موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الطعن رقم 8341 لسنة 47 ق.عليا

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة 

المحكمة الإدارية العليا

( الدائرة الأولى موضوع )

—————————-

 

 

بالجلسة المنعقدة علناً يوم الأحد الموافق 6/7/2003

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز

      رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / علي فكري حسن صالح ، د. محمد ماجد محمود أحمد ، أحمد عبد الحميد حسن عبود ، أحمد حلمي محمد أحمد حلمي .

                                                                      نواب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار / حتة محمود حتة

                                                      مفوض الدولة

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس

                                                      سكرتير المحكمة

 

 

صدر الحكم الآتي

في الطعن رقم 8341 لسنة 47 ق.عليا

 

المقام من /

صابر إبراهيم أحمد

                       ضــــد /

وزير الأشغال العامة والموارد المائية

 

     في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري

      في الدعوى رقم 160 لسنة 49ق بجلسة 21/1/2001

 

 

 

——————————————————

 

الإجراءات :

———–

 

        في يوم الأربعاء  الموافق 30/5/2001 أودع الأستاذ الدكتور / عوض الله عبده شراقه المحامي ، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن – قيد بجدولها العام برقم 8341 لسنة 47 قضائية عليا – في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة في الدعوى رقم 160 لسنة 49ق بجلسة 21/1/2001 ، والقاضي في منطوقه ” حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع برفضها ، وألزمت المدعي المصروفات ” .

 

        وطلب الطاعنون بصفتهم – للأسباب الواردة بتقرير الطعن  –الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء مجدداً بالتعويض المناسب للطاعن مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات والأتعاب عن درجتي التقاضي .

 

        جرى إعلان تقرير الطعن ضده على النحو المبين بالأوراق .

                وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً برأيها القانوني في الطعن أرتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً ، وإلزام الطاعن المصروفات .

 

        وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 12/8/2002 وتدوول بالجلسات على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 16/12/2003 حيث نظرت هذه الدائرة على النحو المبين بمحاضر جلساتها ، وبجلسة 12/4/2003 قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات في شهر – وفي هذا الأجل أودعت الجهة الإدارية مذكرات بدفاعها .  

        وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به .

 

المحـكـمــة :

———–

 

         بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .

        ومن حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 21/1/2001 ، وتقدم الطاعن بطلب إعفائه من الرسوم القضائية في 19/ 3/2001 ، وقيد طلبه برقم 177 لسنة 47 ق.ع ، ووفق عليه بجلسة 3/4/2001 فأقام طعنه بتاريخ 30/5/2001 أي في الميعاد القانوني ، وإذ أستوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية الأخرى فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً .

 

        ومن حيث إن وعناصر هذه المنازعة تخلص – حـسبـما يبين مـن الأوراق – فـي أن الطاعن أقام الدعوى رقم 160 لسنة 49ق بتاريخ 2/10/1994 أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بطلب إلزام المدعى عليه بصفته ( المطعون ضده بصفته ) بالتعويض المناسب والمصروفات ، وذكر شرحاً لدعواه – أنه بتاريخ 4/12/1991 فوجئ وأسرته بالمياه تقتحم بيته بعـد أن تسربت مـن خـلال أربع فتحات في بطن جسر ترعة النوبارية لتصل إلى النحو (150) متراً إتجاه زاوية عبد القادروالمناطق المحيطة بها ؛ واتلفت العديد من المنازل والمحاصيل الزراعية , واصبب الاهالي بالهلع والفزع وكان الطاعن واسرته من بينهم حيث اصيب باضرار مادية وادبية 0

وبجلسة 21/1/2001 اصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه تاسيا علي ان الاوراق خلت مما يفيد اصابة المدعي بثمة اضرار مادية وادبية , حيث لم يقدم دليلا يثبت اصابته باضرار , وان ماجاء بصحيفة الدعوي لايخرج عن كونه أقوالاً مرسلة لم يقم الدليل عليها .

 

ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله حيث خالف هذا الحكم العديد من الأحكام النهائية الصادرة من دائرة العقود والتعويضات ، ومن ثم يكون مستوجب الإلغاء ، فيما يتعلق بثبوت الضرر ، بالإضافة إلى الإجحاف بحقوق الطاعن حينما عول الحكم المطعون فيه على كشف حصر المنازل المتضررة والتي لم يكن بينها منزل الطاعن ، حال أن هذه الكشوف لا تعبر عن الواقع والحقيقة لأن كثيراً من أهالي زاوية عبد القادر حينما غرقت بلدهم نزح البعض منهم إلى خيم الإيواء ، والبعض الآخر لم يتواجد أثناء الحصر لأسباب عديدة منها الهرب من أماكن الغرق

 

ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن أساس مسؤلية الإدارة عن القرارات الصادرة عنها ه وجود خطأ من جانبها بأن يكون القرار غير مشروع ، وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر ، وأن تقوم علاقة اليببية بين الخطأ والضرر .

 

ومن حيث إن الضرر هو الركن الثاني من المسئولية ، وعلى أساسه يكون تقدير التعويض ، وليس بكاف لتحقيق المسئولية توافر ركن الخطأ ، بأن يكون القرار الإداري غير مشروع ، بل يجب أن يترتب على الخطأ ضرر ( مادياً كان أو أدبياً ) وأن يثبت المضرور وقوعه .

 

ومن حيث ان وقوع الضرر – وعلي ماجري به قضاء هذه المحكمة – واقعة يجوز إثباتها بجميع طرق الإثبات ، ومنها البينة والقرائن ، ولا يستطيع أن يخطو في المسئولية خطوة قبل أن يثبت ذلك ، فضلاً عن إثبات قيام علاقة السببية بين الخطأو الضرر 0

 

ومن حيث ان الثابت من الأوراق أن الطاعن يطلب إلزام ضده بصفته ، بأداء التعويض المناسب بما لحقه من أضرار مادية وأدبية نتيجة غرق منزله إثر إنهيار جسر ترعة النوبارية في 4/12/1991 ، إذ أجدبت الأوراق من دليادل يفيد وقوع الضرر وعناصر هذا الضرر ومداه ، بل وردت عبارات الطاعن مرسلة كمارية من دليل ، الأمر الذي يتعين معه رفض طلب التعويض ، أيا ما يكون الأممر بخصوص توافر ركن الخطأ .

 

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه ، إذ إنتهى إلى هذه النتيجة يكون قد أصاب صحيح حكم القانون، ويكون الطعن عليه في غير محله جديراً بالرفض .

 

ومن حيث إنه لا ينال مما تقدم ما أوررده الطاعن من أن الحكم المطعون فيه لم يعول على الشهادة الإدارية التي تثبت غرق منزله ، ذلك أن المنازل التي تعرضت للتلف قد تم حصرها ، وقدم بشأنها كشف تحقيقات النيابة الإدارية ولم يكن بينها منزل الطعن ،كما لا ينال من ذلك ، ما طلبه الطاعن بجلسة 12/4/2003 من ندب خبير بدعوى أن وقائع الطعن والأضرار التي حاقت بالطاعن لا تثبت إلا بشهادة الشهود ، ذلك أن تقدير ندب خبير من عدمه من الملاءمات المتروكة لتقدير المحكمة ، وهو ما لا ترى فائدة منه في خصوصية الطعن الماثل .

 

ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً يحكم المادة 184 مرافعات .

 

 

فـلهــذه الأسبـــــاب

——————

حكمت المحكمة :

—————-

 

        بقبول الطعن شكلاً ؤرفض موضوعا ؤالزمه الطاعن المصروفات0

 

 

سكـرتــير المحـكمة                                                      

رئــيس المحـكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

——–

هبه

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى