موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في دعوى الإشكال رقم 39114 لسنة 59 ق

 

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة  العاشرة عقود – زوجي

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الأحد الموافق16/12/2007 .

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حمدي ياسين عكاشة                                                  نائب رئيس مجلس الدولــــة

ورئيس المحكمـــــــــة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / خالد جمال محمد السباعي                     نائب رئيس مجلـس الدولـــــة

و/ سعيد مصطفى عبد الغنى                      نائب رئيس مجلـس الدولـــــة

وحضور السيد الأستاذ المستشار/   محمد مصطفى عنان                                   مفوض الدولـــــــــــــــــــــة

وسكرتارية الســــــــــــــــــــيد/ طارق عبد العليم تـــــركى                               أمين الســـــــــــــــــــــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي

في دعوى الإشكال رقم 39114 لسنة 59 ق

المقامة من

وزير الداخلية بصفته

ضــد

1- سيد حسن إبراهيم محمد

2- محضر أول محكمة القضاء الإداري بصفته

الواقعات :

أقام المستشكل بصفته هذا الإشكال بموجب عريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 18/8/2005 وطلب في ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 6976 لسنة 56ق الصادر بجلسة 24/8/2003 لحين الفصل في الطعن رق 330 لسنة 50ق عليا مع إلزام المستشكل ضده الأول بالمصروفات .

وشرحاً لدعوى الإشكال ذكر المستشكل بصفته بان المستشكل بصفته بان المستشكل ضده الأول قد أقام الدعوى رقم  6976 لسنة 56ق أمام محكمة القضاء الادارى طالباً في ختامها الحكم بإلزام وزير الداخلية بصفته بتعويضه عن الأضرار التي أصابته من جراء اعتقاله في الفترة من 24/6/1994 حتى 2/5/2001 وبجلسة 24/8/2003 قضت المحكمة بتعويضه بمبلغ واحد وعشرون ألف جنيه عن اعتقاله خلال هذه المدة المذكورة سلفاً ولما لم يلق هذا الحكم قبولاً لدى جهة الإدارة لخروجه على مقتضى التطبيق الصحيح لأحكام القانون فقد تم الطعن عليه بالطعن رقم 330/50 ق عليا وتضمن هذا الطعن شقاً عاجلاً بوقف تنفيذ الحكم وحال اتخاذ إجراءات تنفيذ الحكم تبين أن المستشكل ضده الأول سبق وأن أقام الدعوى رقم 9264 لسنة 54ق وقضى فيها بجلسة 11/11/2001 بالرفض استناداً إلى مشروعية قرار الاعتقال المطالب بالتعويض عنه ومن ثم فإن الفترة التي عوض عنها المستشكل ضده الأول  بالدعوى رقم 6976/56ق سبق أن تم عرض النزاع بشأنها على المحكمة بالدعوى رقم 9264/54 ق وقضت المحكمة برفض طلب التعويض عنها استناداً على مشروعية قرار الاعتقال المطالب بالتعويض عنه ومن ثم يكون المستشكل ضده الأول قد ادخل الغش على محكمة الموضوع باخفاءه سبق إقامته  للدعوى  رقم 9264/54ق والقضاء فيها بالرفض بغية الحصول على تعويض في قرار اعتقال سبق أن تعرضت المحكمة لمشروعيته وقضت برفض طلب التعويض عنه ولما كان الحكم الصار في الدعوى رقم 6976/56 ق قد تم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا وتضمن شقاً عاجلاً بوقف التنفيذ  ولما كان هذا الحكم مرجح الإلغاء أمام المحكمة الإدارية العليا فضلاً عن أنه سوف يترتب على تنفيذ الحكم على هذا النحو ضرر يتعذر تداركه والمتمثل في الصعوبات المادية لاسترداد المبلغ المحكوم به وبما يعد إهدار لأموال الدولة .

واختتم المستشكل بصفته صحيفة الإشكال بطلباته سالفة البيان .

وقد تحدد لنظر دعوى الإشكال  جلسة 12/2/2006 وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 14/5/2006 أودع الحاضر عن المستشكل بصفته حافظة مستندات طويت على صورة من الحكم الصادر في الدعوى

 

تابع الحكم في الإشكال رقم 39114 لسنة 59 ق

 

رقم 6976/56ق بجلسة 24/8/2003  وصورة  من الحكم الصادر في الدعوى رقم 9264/ 54ق بجلسة 11/11/2001 وصورة من الحكم الصادر في الإشكال رقم 1135/57 ق بجلسة 19/4/2003 والإشكال رقم 6057/57 ق بجلسة 9/3/2004 كما قم  مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم له بطلباته الواردة بعريضة الإشكال وإلزام المستشكل ضده الأول المصروفات وبجلسة 25/11/2007 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم مع مذكرات  ومستندات لمن يشاء خلال أسبوعين وخلال هذا الأجل الممنوح لم يقدم أحد من الخصوم شئ وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به .

– المحكمـــــــــــــة –

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .

ومن حيث إن المستشكل بصفته يطلب الحكم بقبول الإشكال شكلاً وفى الموضوع بوقف تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 6976 لسنة 56 ق الصادر بجلسة 24/8/2003 لحين الفصل في الطعن رقم 330 لسنة 50ق عليا مع إلزام المستشكل ضده الأول المصروفات .

ومن حيث إن الأصل في الإشكال في التنفيذ – سواء كان بطلب وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه أو الاستمرار في تنفيذه – أن يجد سببه بعد صدور الحكم فهو باعتباره منصباً على إجراءات التنفيذ فإن مبناه يكون دائماً وقائع لاحقة للحكم استجدت بعد صدوره وليست سابقة عليه وإلا أضحت حقيقة الإشكال طعناً في الحكم بغير الطريق الذي رسمه القانون ، ومن جهة أخرى فإنه لا يجوز البته أن يعاد من خلال الإشكال طرح ما سبق وان فصل فيه الحكم المستشكل في تنفيذه ، لما فيه من مساس بما للحكم من حجية لا يتأتى الماس بها على أي وجه إلا من خلال طريق من طرق الطعن المقررة قانوناً .

ومن حيث إنه ترتيباً على ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن مرد الإشكال في تنفيذ الحكم المستشكل فيه والمقام من المستشكل بصفته وما نعاه على ذلك الحكم من انه قد قضى بتعويض المستشكل ضده الأول عن فترة اعتقاله في المدة من 24/6/1994 حتى 2/5/2001 بمبلغ واحد وعشرون ألف جنيه رغم أن هذه الفترة قد سبق للمحكمة أن قضت في دعوى سابقة برقم 9264 لسنة 54ق بجلسة 11/11/2001 برفضها موضوعاً استناداً إلى مشروعية قرار الاعتقال المطالب بالتعويض عنه ، وأن هذا النعي – أن صح القول به – لا يمثل واقعة جديدة لاحقة على الحكم المستشكل في تنفيذه باعتبار أن الحكم في الدعوى الثانية صدر بجلسة 11/11/2001 قبل صدور الحكم المستشكل في تنفيذه والصادر بجلسة 24/8/2003 بأكثر من عام مما كان يتعين على جهة الإدارة طرح هذا النعي أمام المحكمة بيد أنها لم تفعل ، وبالتالي يضحى ما نعاه المستشكل بصفته على الحكم المستشكل في تنفيذه بمثابة مجادلة في الأسباب  والأسانيد التي أقامت عليها المحكمة قضاءها في هذا الشأن الأمر الذي يغدو معه هذا الإشكال بمثابة طعن في الحكم بغير الوسيلة المقررة قانوناً في ذات الوقت الذي أقام فيه المستشكل بصفته طعناً أمام المحكمة الإدارية العليا برقم 330 لسنة 50 ق عليا على ما أفصح عنه صراحة في عريضة الإشكال ، ومن ثم  فإن هذا الإشكال يكون غير قائم على سند من القانون ولا يكون ثمة مبرر توقف تنفيذ الحكم افتئاتاً على حجيته بطرق استثنائية لم تتحقق موجبات إعمالها  أو لضرورة لم تقدر حق قدرها مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الإشكال الماثل وإلزام المستشكل بصفته المصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .

فلهذه الأسباب

     حكمت المحكمة : بعدم قبول الإشكال ، وألزمت المستشكل بصفته المصروفات .

سكرتير المحكمة                                                                 رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

عزة

روجع/

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى