موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في دعوى الإشكال رقم 34980 لسنة 59 ق

 

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة  العاشرة عقود – زوجي

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الأحد الموافق16/12/2007 .

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حمدي ياسين عكاشة                                                   نائب رئيس مجلس الدولــــة

ورئيس المحكمـــــــــة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ خالد جمال محمد السباعي                       نائب رئيس مجلـس الدولـــــة

و/ سعيد مصطفى عبد الغنى                              نائب رئيس مجلـس الدولـــــة

وحضور السيد الأستاذ المستشار/   محمد مصطفى عنان                                     مفوض الدولـــــــــــــــــــــة

وسكرتارية الســــــــــــــــــــيد/ طارق عبد العليم تـــــركى                                 أمين الســـــــــــــــــــــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي

في دعوى الإشكال رقم 34980 لسنة 59 ق

المقامة من

1- رضا على مصطفى التطاوى

2- مصطفى على مصطفى التطاوى

ضد

وزير الداخلية بصفته

الواقعات :

أقام المستشكلان هذا الإشكال بموجب صحيفة أودعت ابتداء قلم كتاب محكمة تنفيذ أول طنطا بتاريخ 24/10/2004 وقيدت بجدولها برقم 831 لسنة 2004 أول طنطا وطلبا في ختامها الحكم بإيقاف تنفيذ الحكم رقم 7148 لسنة 45ق لحين الفصل في الطعن في الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا .

وشرحاً لدعوى الإشكال ذكر المستشكلان بانهما قد صدر ضدهما الحكم رقم 7148 لسنة 45 والصادر بتاريخ 13/7/1998 من محكمة القضاء الإدارى وانهما يرغبان في الاستشكال في ذلك الحكم للأسباب حاصلها بطلان عريضة الدعوى لعدم الإعلان مما حدا بهما إلى إقامة الإشكال الماثل وارفقا سنداً لدعواهما حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من الحكم المستشكل فيه .

وقد جرى نظر الإشكال أمام محكمة تنفيذ أول طنطا وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 20/11/2004 أودع الحاضر عن المستشكلين حافظتى مستندات طويت الأولى على صورة ضوئية من تقرير طعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الدعوى رقم 7148 لسنة 45ق، والثانية على اصل الشهادة الصادرة من مجلس الدولة بوجود طعن مقيد برقم 744 لسنة 50 ق.ع وقدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفع فيها أصلياً : الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الإشكال وإحالته لمحكمة القضاء الادارى واحتياطياً برفض الإشكال والاستمرار في التنفيذ مع إلزام المستشكلين بالمصاريف والغرامة . وبجلسة 25/12/2004 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الادارى لنظرها بجلسة 26/3/2005 مع إبقاء الفصل في المصاريف وعلى قلم الكتاب إخبار الغائب من الخصوم بذلك الحكم بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول .

وتنفيذاً للحكم المتقدم فقد أحيل ملف الدعوى إلى هذه المحكمة وقيدت بجدولها بالرقم المبين بصدر الحكم الراهن .

وقد حددت المحكمة جلسة 11/12/2005 لنظر الإشكال وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث أودع الحاضر عن المستشكلين مذكرة دفاع طلبا في ختامها الحكم بوقف تنفيذ الحكم رقم 7148 لسنة 45ق لحين الفصل في الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم برفض الإشكال والاستمرار في التنفيذ وبجلسة 18/11/2007 قررت المحكمة حجز الإشكال للحكم بجلسة اليوم وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به .

 

تابع الحكم في الإشكال رقم 34980 لسنة 59 ق

– المحكمـــــــــــــة –

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .

ومن حيث إن المستشكلين يطلبان الحكم بقبول الإشكال شكلاً وبوقف تنفيذ الحكم رقم 7148 لسنة 45ق لحين الفصل في الطعن رقم 744 لسنة 50ق أمام المحكمة الإدارية العليا مع إلزام المستشكل ضده المصروفات .

ومن حيث إن الأصل في الإشكال في التنفيذ – سواء كان بطلب وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه أو الاستمرار في تنفيذه – أن يجد سببه بعد صدور الحكم فهو باعتباره منصباً على إجراءات التنفيذ فإن مبناه يكون دائماً وقائع لاحقة للحكم استجدت بعد صدوره وليست سابقة عليه وإلا أضحت حقيقة الإشكال طعناً في الحكم بغير الطريق الذي رسمه القانون ، ومن جهة أخرى فإنه لا يجوز البته أن يعاد من خلال الإشكال طرح ما سبق أن فصل فيه الحكم المستشكل في تنفيذه ، لما فيه من مساس بما للحكم من حجية لا يتأتى المساس بها على أي وجه إلا من خلال طريق من طرق الطعن المقررة قانوناً .

ومن حيث إنه ترتيباً على ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن مرد الإشكال في تنفيذ الحكم المستشكل فيه والمقام من المستشكلين هو ما نعاه على ذلك الحكم من بطلان عريضة الدعوى لعدم الإعلان وبالتالي عدم انعقاد الخصومة وكذا انقضاء الحق في المطالبة بذلك الالتزام لمرور خمسة عشر عاماً على استحقاقه وانه من المرجح إلغاؤه أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 744 لسنة 50ق ، فان هذا النعي في حد ذاته وان صح القول به – لا يمثل واقعة جديدة لاحقة على صدور الحكم المستشكل في تنفيذه ،وإنما ينطوي في حقيقة الأمر على مجادلة في الأسباب والأسانيد التي أقامت عليها المحكمة قضائها في هذا الشأن ، وهو ما يضحى معه الإشكال الماثل بمثابة طعن على الحكم بغير الوسيلة المقررة قانوناً في ذات الوقت الذي أقام فيه المستشكلين طعناً أمام المحكمة الإدارية العليا على ما أفصح عنه صراحة في عريضة الإشكال ومن ثم فإن هذا الإشكال يكون غير قائم على أساس صحيح من القانون ويتعين القضاء بعدم قبوله .

ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 مرافعات .

فلهذه الأسباب

     حكمت المحكمة : بعدم قبول الإشكال ، وألزمت المستشكلين المصروفات .

سكرتير المحكمة                                                                رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عزة

روجع/

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى