موسوعة المحكمه الاداريه العليا

ف الدعوى رقم 20467 لسنه 62 ق

1/ / 1
بسم الله الرحمن الرح مٌ
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة السابعة عقود فردي –
6112/01/ بالجلسة المنعقدة علن ا ف وٌم الثلاثاء الموافق 3
برئاسة الس دٌ الأستاذ المستشار/ أحمد مرسى حلم نائب رئ سٌ مجلس الدولة
ورئ سٌ المحكمة
وعضو ةٌ الس دٌ نٌ الأستاذ نٌ المستشار نٌ/ متول محمد الشران نائب رئ سٌ مجلس الدولة
و/ أحمد عبد الراض محمد نائب رئ سٌ مجلس الدولة
وحضور الس دٌ الأستاذ المستشار/ معتز أحمد شع رٌ مفوض الدولة
وسكرتار ةٌ الس ٌد/ رأفت إبراه مٌ محمد أم نٌ السر
أصدرت الحكم الآتي
ف الدعوى رقم 20467 لسنه 62 ق
المقامة من / طلعت محمد داود
ضد:
وز رٌ الداخل ةٌ بصفته
الإجراءات :-
6116 أقام المدع دعواه الماثلة بإ دٌاع عر ضٌتها قلم كتاب المحكمة طالبا ف ختامها الحكم بإلزام الجهة /1/ بتار خٌ 01
0811/6/ الإدار ةٌ المدع عل هٌا بأن تؤدي له تعوضٌ المناسب عن الأضرار الت إصابته من اعتقاله اعتبارا من 01
وأودعت ه ئٌة مفوض الدولة تقر رٌا برأ هٌا القانون ف الدعوى ارتأت ف ختامه الحكم اصل اٌ بعدم قبول الدعوى
واحت اٌط اٌ بإلزام الجهة الإدار ةٌ بان تؤدي للمدع التعوضٌ المناسب
تدوولت الدعوى بجلسات المحكمة عل النحو الثابت بالمحاضر ح ثٌ قدم الحاضر عن ه ئٌة قضا اٌ الدولة حافظة طو تٌ
6112 قررت المحكمة إصدار /7/ عل ثلاثة مستندات ومذكرة دفاع طلب ف ختامها الحكم برفض الدعوى وبجلسة 3
6112 ح ثٌ صدر وأودعت مسودة المشتملة عل أسبابه عند النطق به . /01/ الحكم ف الدعوى بجلسة ال وٌم 3
المحكمة
بعد الإطلاع عل الأوراق و سماع الإ ضٌاحات والمداولة قانونا
ومن ح ثٌ أن المدع هٌدف من دعواه إل الحكم بإلزامه الجهة الإدار ةٌ المدع عل هٌا بأن تؤدي له تعو ضٌا عن
. 0811/6/ كافة الأضرار الت إصابته من جراء اعتقاله اعتبارا من 01
01 من القانون رقم 7 لسنه 6111 بشأن إنشاء لجان للتوف قٌ ف ,00 ,1 , ومن ح ثٌ أن مؤدي إحكام المواد 0
بعض المنازعات الت تكون الأشخاص الاعت اٌد ةٌ والوزارات طرفا ف هٌا انه جٌب قبل اللجوء للقضاء
وف غ رٌ الأحوال المنصوص عل هٌا بالمادة 00 منه أن تٌم اللجوء إل اللجان المختصة بالتوف قٌ ف بعض المنازعات
بالجهة الإدار ةٌ وألا عذت الدعوى غ رٌ مقبولة .
ولما كان ذلك وكان الثابت أن المدع أو الحاضر عنه لم قٌدم إبان جلسات المرافعة ما فٌ دٌ اللجوء إل اللجنة المختصة
6116 الأمر الذي تكون معه الدعوى مقامه بغ رٌ الطر قٌ الذي رسمه /1/ بالتوف قٌ قبل أقامته لدعواه الماثلة ف 01
القانون رقم 7 لسنه 6111 مما جٌب معه القضاء بعدم قبولها.
ومن ح ثٌ أن من خٌسر الدعوى لٌزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 011 مرافعات
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بعدم قبول الدعوى لرفعها بغ رٌ الطر قٌ الذي رسمه القانون وألزمت المدع المصروفات
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى