موسوعة المحكمه الاداريه العليا

قانون استثمار المال العربى و الاجنبى

 

قانون استثمار المال العربى و الاجنبى

=================================

الطعن رقم  0343     لسنة 27  مكتب فنى 30  صفحة رقم 1239

بتاريخ 08-06-1985

الموضوع : قانون

فقرة رقم : 1

القانون رقم 43 لسنة 1974 بنظام إستثمار المال العربى و الأجنبى و المناطق الحرة معدلاً بالقانون رقم 32 لسنة 1977 – المقصود بالمشروع الإستثمارى – يتعين لإعتبار المشروع من مشروعات الإستثمار الخاضعة لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 أن يوافق عليه إبتداء مجلس إدارة الهيئة العامة للإستثمار و المناطق الحرة – تنفيذ المشروع يتم على أساس ما تضمنه هذه الموافقة من شروط – البدء فى تنفيذ المشروع يكون تالياً لصدور الموافقة و طبقاً لشروطها – مخالفة ذلك – أثرها – سقوط الموافقة – أساس ذلك : المادة 27 من القانون رقم 43 لسنة 1974 .

 

 

=================================

الطعن رقم  0343     لسنة 27  مكتب فنى 30  صفحة رقم 1239

بتاريخ 08-06-1985

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون استثمار المال العربى و الاجنبى

فقرة رقم : 2

صدور أحكام جنائية أو مدنية إستندت فى أسبابها إلى وجود قرار صادر من هيئة الإستثمار بالموافقة على المشروع بإعتباره مشروعاً إستثمارياً دون أن تتعرض تلك الأحكام لمدى مشروعية القرار – خروج بحث مشروعية القرار عن نطاق الإختصاص الولائى للمحاكم الجنائية أو المدنية – حجية تلك الأحكام فيما فصلت فيه من مسائل تدخل فى نطاق الإختصاص الولائى للمحاكم العادية و لا تحوز قوة الأمر المقضى فيما يتعلق بمشروعية قرار الهيئة و التى يختص القضاء الإدارى وحده بالفصل فيها .

 

( الطعن رقم 343 لسنة 27 ق ، جلسة 1985/6/8 )

=================================

الطعن رقم  2163     لسنة 31  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1285

بتاريخ 08-03-1986

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون استثمار المال العربى و الاجنبى

فقرة رقم : 1

الفصل الرابع من الباب الرابع من القانون رقم 66 لسنة 1963 باصدار قانون الجمارك – القانون رقم 43 لسنة 1974 بشأن استثمار المال العربى و الأجنبى و المناطق الحرة . أعاد المشرع فى قانون استثمار المال العربى و الأجنبى و المناطق الحرة و تنظيم موضوع المناطق الحرة تنظيما كاملا و هو الموضوع الذى سبق أن أفرد له قانون الجمارك الفصل الرابع من الباب الرابع – مؤدى ذلك : – أن الأحكام الواردة فى قانون الجمارك بشأن المناطق الحرة تعتبر منسوخة ضمنا بصدور القانون رقم 43 لسنة 1974 – أساس ذلك : – المادة الثانية من القانون المدنى التى تقضى بأنه لا يجوز الغاء نص الا بتشريع لا حق ينص صراحة على هذا الالغاء أو على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذى سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع .

 

=================================

الطعن رقم  2163     لسنة 31  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1285

بتاريخ 08-03-1986

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون استثمار المال العربى و الاجنبى

فقرة رقم : 2

المادتان 35 و 37 من القانون رقم 43 لسنة 1974 – المنشور رقم 113بتاريخ 1976/6/26 الصادر من الإدارة العامة للتعريفات بمصلحة الجمارك .

تعتبر المناطق الحرة أرضاً أجنبية من الوجهة الجمركية – يجوز الترخيص فى المناطق الحرة بأية صناعة أو عمليات تجميع أو تركيب أو تجهيز أو تحديد أو غير ذلك مما يحتاج إلى مزايا المنطقة الحرة – تؤدى الضرائب و الرسوم الجمركية على البضائع و السيارات التى تسحب من المنطقة الحرة للإستهلاك المحلى كما لو كانت مستوردة من الخارج طبقاً لحالتها بعد إجراء أى من العمليات المنصوص عليها فى المادة ” 35 ” من القانون رقم 43 لسنة 1974 .

 

( الطعن رقم 2163 لسنة 31 ق ، جلسة 1986/3/8 )

=================================

الطعن رقم  1070     لسنة 31  مكتب فنى 33  صفحة رقم 91

بتاريخ 31-10-1987

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون استثمار المال العربى و الاجنبى

فقرة رقم : 1

المادة “35” من القانون رقم 43 لسنة 1974 بإصدار نظام إستثمار المال العربى و الأجنبى و المناطق الحرة .

حدد المشرع الأنشطة التى يجوز ممارستها داخل المنطقة الحرة على سبيل الحصر و ذلك على النحو التالى : 1- تخزين البضائع العابرة و الوطنية خالصة الضريبة المعدة للتصدير إلى الخارج و البضائع الواردة بغير رسم الوارد .

 

 

=================================

الطعن رقم  3401     لسنة 31  مكتب فنى 33  صفحة رقم 98

بتاريخ 31-10-1987

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون استثمار المال العربى و الاجنبى

فقرة رقم : 1

القانون رقم 11 لسنة 1940 بشأن بيع المحال التجارية و رهنها – القانون رقم 43 لسنة 1974 بنظام إستثمار المال العربى و الأجنبى و المناطق الحرة و تعديلاته .

سمح المشرع لبنوك الإستثمار و بنوك الأعمال التى يقتصر نشاطها على العمليات التى تتم بالعملات الحرة أن تقوم بالعمليات التمويلية الإستثمارية سواء تعلقت بمشروعات فى المناطق الحرة أو بمشروعات محلية أو مشتركة أو أجنبية داخل جمهورية مصر العربية – أجاز المشرع لهذه البنوك القيام بتمويل عمليات تجارة مصر الخارجية – إستثنى المشرع نشاط هذه البنوك من الخضوع لأحكام القوانين و اللوائح و القرارات المنظمة للرقابة على عمليات النقد – هناك إرتباط وثيق بين عمليات منح التسهيلات الإئتمانية التى يقوم بها البنك و بين الضمانات التى يطالب بها – خلو القانون رقم 43 لسنة 1974 من النص الصريح على حق تلك البنوك فى قبول الضمانات لا يعنى حظر قبوله لها – أساس ذلك : أن قبول الضمانات من مقتضيات نشاط تلك البنوك فى المجال المصرفى – القول بغير ذلك يجعل دعوة الشارع لهذه البنوك للإسهام فى تمويل المشروعات الإقتصادية فى البلاد بلا طائل طالما أن من شأنها تعريض تلك البنوك لمخاطر جسيمة قد تؤدى بأموالها و هو ما يتعارض مع أهداف القانون رقم 43 لسنة 1974 التى ترمى إلى تشجيع رؤوس الأموال الأجنبية للمساهمة فى إعادة بناء الإقتصاد المصرى تحقيقاً لأهداف الدولة و خطتها القومية – لم يفرق المشرع بين البنوك المصرية و الأجنبية فى صدد الترخيص بإرتهان المحال التجارية – صدور ترخيص من وزير التجارة لبنوك الإستثمار ببيع المحال التجارية و رهنها جائز قانوناً – لا يجوز لجهة الإدارة إلغاء هذا الترخيص إلا إذا تحققت الأسباب المبررة له و كانت مستمدة من أصول ثابتة بالأوراق .

 

( الطعنان رقما 3401 لسنة 31 و رقم 316 لسنة 32 ق ، جلسة 1987/10/31 )

=================================

الطعن رقم  2653     لسنة 30  مكتب فنى 33  صفحة رقم 684

بتاريخ 23-01-1988

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون استثمار المال العربى و الاجنبى

فقرة رقم : 1

القانون رقم 43 لسنة 1974 بإصدار قانون نظام إستثمار المال العربى و الأجنبى و المناطق الحرة . أناط المشرع بمجلس إدارة الهيئة العامة للإستثمار الموافقة على إنشاء المشروع الإستثمارى و على إنشاء منطقة حرة خاصة به و ذلك بما يحقق أهداف التنمية الإقتصادية و الإجتماعية وفقاً للسياسة العامة للدولة و خطتها القومية – جعل المشرع مجلس إدارة الهيئة السلطة المهيمنة على شئون تلك المشروعات و خوله إصدار القرارات اللازمة لذلك الأمر الذى يسبغ عليه إختصاصاً أصيلاً سواء فى منح الترخيص إبتداء أو فى مراقبة تنفيذه بعدئذ أو إلغائه فى ضوء الغرض الذى قام عليه المشروع الإستثمارى أو المنطقة الحرة – مؤدى ذلك – إختصاص مجلس إدارة الهيئة العامة للإستثمار بإلغاء ترخيص المشروع إذا خالف الأغراض المحددة له – لا يكفى لإصدار قرار بإلغاء الترخيص للمشروع مجرد مخالفته لأية أحكام قانونية بصرف النظر عن مجالها و إنما يلزم أن تكون المخالفة قد نالت من ذات الإستثمار بما يناقض أغراض الهيئة و أهداف المشروع أو المنطقة الحرة – سلطة مجلس إدارة الهيئة العامة للإستثمار فى هذا الشأن هى سلطة تقديرية لا معقب عليها إلا فى حالة أساءة إستعمالها .

 

( الطعن رقم 2653 لسنة 30 ق ، جلسة 1988/1/23 )

=================================

الطعن رقم  0547     لسنة 34  مكتب فنى 35  صفحة رقم 614

بتاريخ 30-12-1989

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون استثمار المال العربى و الاجنبى

فقرة رقم : 1

المادة 42 من القانون رقم 65 لسنة 1971 فى شأن إستثمار المال العربى و المناطق الحرة – إعفاء المنشآت التجارية و الصناعية و المالية التى تقام بالمنطقة الحرة من أحكام قوانين الضرائب المقررة أو التى تقرر مستقبلاً – هدف المشرع من ذلك جذب المستثمرين و تشجيعهم – المادة الرابعة من مواد إصدار القانون رقم 47 لسنة 1974 الذى ألغى القانون رقم 65 لسنة 1971 – ما كان يتضمنه القانون رقم 65 لسنة 1971 من مزايا للمشروعات التى سبق إقرارها فى ظله يستمر تمتعها بها – هى ميزات و ضمانات قصدها المشرع لمشروعات أقرتها الدولة و إرتضاها المرخص له – ميزة الإعفاء تتعلق بالضرائب حسب صراحة النص بقصر الإعفاء على الضرائب دون الرسوم – العبرة بحقيقة الفريضة المالية و ما يقابل جبايتها و ليس بالتسمية التى أوردتها النصوص – المادة 46 من القانون 43 لسنة 1974 تخضع المشروعات للرسوم التى تستحق مقابل خدمة و لرسم سنوى 1% من قيمة السلع الداخلة و الخارجة من المنطقة – أخضع المشرع المشروعات لفريضة مالية 1% و لم يجعلها مقابل خدمة و إنما ربط إستحقاقها بوقائع مادية هى دخول السلع و خروجها – نسبة 1% فريضة إجبارية مالية بقانون لا يقابلها خدمة فهى فى حقيقتها من الضرائب و إن سميت رسماً – شمول المشروع الذى أقرته الهيئة فى ظل القانون رقم 65 لسنة 1971 بميزة الإعفاء من الضرائب بنسبة 1% .

 

( الطعن رقم 547 لسنة 34 ق ، جلسة 1989/12/30 )

=================================

الطعن رقم  0902     لسنة 34  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1215

بتاريخ 24-02-1990

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون استثمار المال العربى و الاجنبى

فقرة رقم : 1

لا وجه للقول بأن دراسة الجدوى المقدمة من الشركة لهيئة الإستثمار تضمنت سعراً محدداً للطاقة – تلك الدراسة لا تحول دون ممارسة الدولة لحقها فى تحديد من يستحق الحصول على ما تقدمه من دعم مادى للمنتجات البترولية و بالتالى إلزام الشركة بالسعر العالمى لتلك المنتجات و هو السعر الحقيقى لها – الوضع فى الإعتبار ما تتمتع به شركات الإستثمار بمزايا أخرى يحققها لها قانون الإستثمار و لا يتمتع بذلك سواها ممن يعملون فى ذات المجال – قرار نائب رئيس الوزراء و وزير البترول رقم 42 لسنة 1981 و المنشور بالوقائع فى 1981/5/7 و الذى يقضى بمحاسبة مشروعات الإستثمار على مسحوباتها من المنتجات البترولية على أساس تحريك سعرها المحلى ” المدعم ” تدريجياً بزيادة 20% من الفرق بين السعر العالمى و السعر المحلى سنوياً لمدة خمس سنوات – يتعين إعمال قرار نائب رئيس الوزراء إعتباراً من 1981/5/7 .

 

( الطعن رقم 902 لسنة 34 ق ، جلسة 1990/2/24 )

=================================

الطعن رقم  1070     لسنة 31  مكتب فنى 33  صفحة رقم 91

بتاريخ 31-10-1987

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون استثمار المال العربى و الاجنبى

فقرة رقم : 2

عمليات الفرز و التنظيف و الخلط و المزج و لو لبضائع محلية و إعادة التعبئة ….

 

 

=================================

الطعن رقم  1070     لسنة 31  مكتب فنى 33  صفحة رقم 91

بتاريخ 31-10-1987

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون استثمار المال العربى و الاجنبى

فقرة رقم : 3

أية صناعة أو عمليات تجميع أو تركيب أو تجهيز أو تجديد أو غير ذلك مما يحتاج إلى مزايا المنطقة الحرة للإفادة من مركز البلاد الجغرافى .

 

 

=================================

الطعن رقم  1070     لسنة 31  مكتب فنى 33  صفحة رقم 91

بتاريخ 31-10-1987

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون استثمار المال العربى و الاجنبى

فقرة رقم : 4

مزاولة أى مهنة يحتاج إليها النشاط أو الخدمات التى يحتاجها العاملون داخل المنطقة الحرة – مؤدى ذلك : أن نشاط التخزين المرخص داخل المنطقة الحرة لا يستتبع بذاته أجازة ممارسة الوكالة التجارية بالنسبة للبضاعة المخزنة – أساس ذلك : إستقلال كل من التخزين و الوكالة التجارية بأحكامها – لا محاجة فى هذا الصدد بعقد تأسيس الشركة و ما تضمنه من أغراض من بينها مباشرة التوكيلات عن بعض الشركات الأجنبية .

 

( الطعن رقم 1070 لسنة 31 ق ، جلسة 1987/10/31 )

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى