
موسوعة المحكمه الاداريه العليا
قانون التسجيل العقارى
قانون التسجيل العقارى
=================================
الطعن رقم 0998 لسنة 29 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1049
بتاريخ 31-03-1987
الموضوع : قانون
فقرة رقم : 2
من المقرر فى ظل العمل بالقانون المدنى القديم و قبل صدور قانون التسجيل رقم 18 لسنة 1923 أن الملكية فى العقار تنتقل إلى المشترى بمجرد التعاقد دون حاجة إلى التسجيل و قد قضت المادة 14 من قانون التسجيل المشار إليه و الصادر فى 1923/6/23 و المعمول به من أول يناير سنة 1924 بعدم سريانه على المحررات التى ثبت تاريخها ثبوتا رسميا قبل تاريخ العمل به من أول يناير سنة 1924 بل تظل هذه المحررات خاضعة من حيث الاثار التى تترتب عليها لاحكام القوانين التى كانت سارية عليها .
( الطعن رقم 998 لسنة 29 ق ، جلسة 1987/3/31 )
=================================