
قانون التعاون الاستهلاكى
قانون التعاون الاستهلاكى
=================================
الطعن رقم 1285 لسنة 28 مكتب فنى 30 صفحة رقم 1225
بتاريخ 01-06-1985
الموضوع : قانون
فقرة رقم : 4
المادة 66 من قانون التعاون الإستهلاكى – يجوز بقرار من رئيس الجمهورية تحديد الوزير المختص و الجهة الإدارية ببعض أوجه النشاط التعاونى الإستهلاكى – وزيرالإسكان و التعمير هو الوزير المختص فى تطبيق الفقرة الثانية من المادة 66 و الهيئة العامة لتعاونيات البناء و الإسكان هى الجهة المختصة بالنسبة إلى نشاط الإسكان التعاونى – الإختصاص بحل مجالس إدارة الجمعيات التعاونية للإسكان و تعيين مجالس إدارة مؤقتة لإدارتها منوط بوزير الإسكان و الهيئة العامة لتعاونيات البناء و الإسكان . صدور قرار المحافظ بحل مجلس إدارة الجمعية التعاونية للإسكان – باطل – أساس ذلك : صدوره من جهة لا ولاية لها قانوناً فى إصداره .
( الطعن رقم 1285 لسنة 28 ق ، جلسة 1985/6/1 )
=================================