
قانون الحريات العامة
قانون الحريات العامة
=================================
الطعن رقم 0168 لسنة 09 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1283
بتاريخ 08-05-1965
الموضوع : قانون
فقرة رقم : 2
إن الحكم المطعون فيه قد جانبه الصواب أيضاً فيما ذهب إليه من تأويل لبعض الحقوق و الحريات العامة التى كفلها الدستور . فجاء فى أسبابه ” أن حق الأفراد فى السفر من الحقوق المتعلقة بالحريات العامة التى كفلها الدستور ، فلا يجوز تقييدها و مصادرتها إلا فى الحدود التى رسمها القانون و القواعد التنظيمية العامة التى تقررها الدولة فى حدود هذه القوانين ، و إن كانت قد صدرت بعض هذه القواعد التى تنظم السفر إلى الخارج إلا أنه يبين منها أنها لم تمنع السفر للعلاج ، فكان ذلك تسليماً بحق الأفراد فى الحياة و حقهم فى العلاج فى الخارج ما داموا قادرين عليه ” . صحيح أن الحرية الفردية هى الحق فى عمل كل ما من شأنه ألا يضر بحقوق الآخرين ، و مباشرة الحقوق الطبيعية لكل فرد ليس لها من حدود إلا تلك التى تكفل تمتع أفراد الجماعة الآخيرين بنفس هذه الحقوق ، إنما يجب ألا تقرر حدود الحقوق الطبيعية إلا بالقانون . و لكن الحرية ليست مطلقة بل هى مقيدة بعدم إضرار الشخص بغيره ، و لهذا وجب تنظيمها على نحو يكفل منع الإسراف فيها أو إساءة إستعمالها . و كل ما فى أمر هذه القيود أن تكون الحدود التى يقتضيها هذا التنظيم عامة ، و ليست تحكمية . و معنى عموميتها هذه أن توضع القيود للجميع بناء على قوانين أو لوائح تنتظم كل الأفراد دون تفريق أو تمييز ، و بذلك تحدد حرية الفرد للإبقاء عليها ، و تقيد لتصان من العبث و الفوضى . و بغير ذلك لا يستقيم حال الشعب ، و يصير إطلاق الحرية معول هدم لها . فى ذلك خطب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب : “أيها الناس . لا تكونوا مثل قوم كانوا على سفينة فأقبل أحدهم موضعه بخرقه ، فنظر إليه أصحابه فمنعوه . فقال . هو موضعى و لى أن أحكم فيه ، فإن أخذوا على يده سلم و سلموا ، و إن تركوه هلك و هلكوا أيضاً معه ” على أن هذا التنظيم الذى يرد على الحرية الفردية قد يتخذ صبغة وقائية بمعنى أنه لا يصح للفرد إستعمال حريته إلا بعد إذن خاص من الدولة مثل الترخيص بالسفر إلى خارج البلاد ” قيد وارد على الحرية الشخصية فى الذهاب و الإياب و السفر ” و قد يأخذ تنظيم الحرية الفردية صبغة علاجية أو جزائية فى صورة عقوبات أو جزاءات “جنائية أو مدنية” على الإسراف فى الحريات الفردية إسرافاً تترتب عليه أضرار بمصالح الدولة أو بالأفراد الآخرين من أبناء الشعب . و الدساتير الديمقراطية ترسى قواعد الحرية و أصولها و تترك للقوانين العادية من تشريعات و لوائح التنظيمات أو الحدود الضرورية لهذه الحرية تفادياً لحظر إطلاقها و خشية إنطلاقها . و قد كثرت فى دستور سنة 1923 الملغى النصوص التى ناطت بالتشريع العادى مهمة تنظيم الحرية و تحديدها و قد أدى إستغلال هذه الرخصة فى الواقع من الأمر إلى المساس بأصل الحق ، و تضييق الخناق عليه . و لذلك حرص الدستور الجمهورية الصادر فى يناير سنة 1956 و المعمول به من يونيو سنة 1956 على الحد من تلك الرخصة . فأرسى قواعد الحقوق و الواجبات العامة فى الباب الثالث منه و نص فى المادة “31” منه على : “المصريون لدى القانون سواء ، و هم متساوون فى الحقوق و الواجبات العامة ، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة ” . و تقضى المادة “39” منه بأنه ” لا يجوز أن تحظر على مصرى الإقامة فى جهته ، و لا يلزم الإقامة فى مكان معين ، إلا فى الأحوال المبينة فى القانون “. و جاء فى المادة “13” فقرة أولى من وثيقة الإعلان العالمى لحقوق الإنسان أن “لكل فرد حرية التنقل و إختيار محل إقامته داخل الدولة ” . فالدستور كفل للمواطن حرية التنقل ذهاباً و إياباً داخل أقاليم الجمهورية العربية المتحدة . و يتحدد نطاق هذا الحق الدستورى بالمجال الإقليمى للدولة ، و هو الحد الطبيعى لمباشرة الدولة لسلطاتها الدستورية على الأفراد المقيمين فيها ، و فى هذه الدائرة يباشر الأفراد حقوقهم و واجباتهم العامة التى يحميها الدستور . و بذلك تخرج حرية سفر المواطن إلى خارج أقاليم هذه الجمهورية عن دائرة الحقوق التى كلفها الدستور ، و تبقى خاضعة لترخيص جهة الإدارة منحاً أو منعاً فى حدود القواعد و اللوائح التنظيمية التى تضعها مراعية فيها طابعى ” العمومية ، و اللاتحكمية” ثم على جهة الإدارة أن تلتزم أحكام قواعدها التنظيمية هذه .
=================================
الطعن رقم 1084 لسنة 30 مكتب فنى 30 صفحة رقم 1038
بتاريخ 07-05-1985
الموضوع : قانون
الموضوع الفرعي : قانون الحريات العامة
فقرة رقم : 1
المادة 57 من دستور سنة 1971 – عدم سقوط الحقوق المتعلقة بالإعتداء على الحريات العامة بالتقادم – مناط الإفادة من هذا الحكم ألا تكون تلك الحقوق قد سقطت قبل العمل بهذا الدستور فى 1971/9/11 – متى ثبت أنه وقت بدء العمل بالدستور الحالى قد إنقضى على صدور قرارات الإعتقال أكثر من خمسة عشر سنة فلا محل لإعمال نص المادة 57 من الدستور – إذا كانت طلبات المدعى تتضمن الإلغاء و التعويض عن عدة قرارات إعتقال يقتصر قضاء المحكمة على الحقوق التى لم تسقط بالتقادم قبل العمل بالدستور الحالى .
( الطعنان رقما 1084 و 1091 لسنة 30 ق ، جلسة 1985/5/7 )
=================================
الطعن رقم 1316 لسنة 34 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1250
بتاريخ 01-07-1989
الموضوع : قانون
الموضوع الفرعي : قانون الحريات العامة
فقرة رقم : 3
إن أسدال المرأة النقاب أو الخمار على وجهها إخفاء له عن الأعين أن لم يكن واجباً شرعاًُ فى رأى فإنه كذلك فى رأى آخر و هو فى جميع الأحوال غير محظور شرعاً و الدعوة الإصلاحية إن لم تذك النقاب فإن ظروفاً خاصة قد تدعو إليه صدوداً عن الفتنة فضلاً عن أن القانون لا يحرمه و العرف لا ينكره – مؤدى ذلك : أن يظل النقاب طليقاً فى غمار الحرية الشخصية و محررا فى كنف حرية العقيدة فلا يجوز حظره بصفة مطلقة أو منعه بصورة كلية على المرأة و لو فى جهة معينة أو مكان محدد مما يحق لها إرتياده – الحظر المطلق أو المنع الكلى يمس الحرية الشخصية فى أرتداء الملابس و تقييد لحرية العقيدة .
( الطعنان رقما 1316 و 1905 لسنة 34 ق ، جلسة 1989/7/1 )
=================================