موسوعة المحكمه الاداريه العليا

قانون الحكم المحلى

 

قانون الحكم المحلى

=================================

الطعن رقم  1623     لسنة 10  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1492

بتاريخ 29-05-1965

الموضوع : قانون

فقرة رقم : 1

طبقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 1952/3/29 بتعيين عدد المحاكم الادارية و تحديد دائرة اختصاص كل منها يبين أن المعيار الذى التزمه فى تحديد اختصاص كل محكمة إنما يتعلق بالوزارة أو المصلحة أو الجهة التى تتعلق بها موضوعاً ” يراجع الحكم الصادر من هذه المحكمة المنشور فى مجموعة السنة الثانية ص 1202 و الأحكام العديدة المشار إليها فيه ” . و من حيث أن مصدر القرار المطعون فيه ارتكن فى أصداره على ما خوله اياه القانون رقم 124 لسنة 1960 فى شأن الإدارة المحلية إذ نصت المادة السادسة منه على أنه يعتبر المحافظ ممثلاً للسلطة التنفيذية فى دائرة إختصاصه و يتولى الاشراف على فروع الوزارات فى المحافظة و على موظفيها كما يعتبر الرئيس المحلى لهم . و يجوز لكل وزير أن يعهد إلى المحافظ ببعض إختصاصاته بقرار منه . . . الخ . و من حيث أنه سبق اصدار هذا القرار اجراء تحقيق ادارى ضد المطعون ضده بمعرفة رجال الادارة المحلية انتهوا فيه الى تأثيمه كما أن المطعون ضده تظلم من هذا القرار الى مصدره الذى خوله القانون الاشراف على أعماله كما جعله رئيسه المحلى و من ثم يكون مصدر القرار قد إتصلت به المنازعة موضوعا و لا يعتبر أن له مجرد التبعية الادارية و القول بأن المنازعة متصلة بوزارة الخزانة وحدها و باعتبارها الجهة التى أصدرت التعليمات المالية و الأقدر على تفسيرها و من ثم تنظرها المحكمة التى تنظر المنازعات المختصة بتلك الوزارة دون غيرها ، فيه تجاهل صريح لحكم نص المادة 6 من القانون رقم 124 لسنة 1960 آنفة الذكر اذ أن فى كل محافظة مصالح كثيرة تصدر تعليمات الى موظفيها و مع علم الشارع بذلك فقد أعطى الاشراف للمحافظ عليهم فاذا ما أصدر قراراً فإن القول بعد إختصاص المحكمة الإدارية لوزارة الادارة المحلية فيه مخالفة لحكم القانون و من ثم يتعين تقرير إختصاص تلك المحكمة و فى ذلك رعاية لنص هذه المادة و ابعاد التعارض و معه يمكن الحصول على تفسير التعليمات من الجهة التى أصدرتها أن كان الأمر يحتاج إلى تفسير .

 

( الطعن رقم 1623 لسنة 10 ق ، جلسة 1965/5/29 )

=================================

الطعن رقم  1309     لسنة 29  مكتب فنى 30  صفحة رقم 518

بتاريخ 02-02-1985

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون الحكم المحلى

فقرة رقم : 1

المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1984 بنقل ملكية بعض الأراضى الواقعة فى أملاك الدولة الخاصة إلى المحافظات و صندوق أراضى الإستصلاح – مفاد هذا النص و الدافع إلى إصداره أن بعض المحافظات تجاوزت حدود إختصاصها و تصرفت فى بعض أملاك الدولة الخاصة التى تدخل فى إختصاص جهة أخرى و يهدف إلى تصحيح الأوضاع و إضفاء الشرعية على التصرفات التى تمت حتى 1982/10/9 و ذلك بإعطاء المحافظات الحق فى ملكية الأراضى التى تم التصرف فيها حتى تزول العقبة التى كانت تقف أمام المتصرف إليهم من عدم ملكية المحافظات لهذه الأراضى – أثر ذلك – تعتبر الأرض التى تم التصرف فيها مملوكة لمحافظة الجيزة فى تاريخ التصرف و تصبح إعتباراً من هذا التاريخ من الأراضى الداخلة فى نطاق إختصاص المحافظة التى يتولى المحافظ بالنسبة لها السلطات و الإختصاصات المقررة للوزراء طبقاً لنص المادة 27 من قانون نظام الحكم المحلى و يكون له السلطة المقررة لوزير الإصلاح الزراعى بالمادة 51 من القانون رقم 100 لسنة 1964 .

 

( الطعن رقم 1309 لسنة 29 ق ، جلسة 1985/2/2 )

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى