موسوعة المحكمه الاداريه العليا

قانون الخبراء امام المحاكم

 

قانون الخبراء امام المحاكم

=================================

الطعن رقم  1916     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 425

بتاريخ 10-03-1962

الموضوع : قانون

فقرة رقم : 1

يخلص من إستعراض نصوص القانون رقم 75 لسنة 1933 الخاص بالخبراء أمام المحاكم و المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء أن الأصل فى أعمال الخبرة أمام جهات القضاء إنما هى أولاً للخبراء المقيدين فى الجداول بالطريقة المرسومة قانوناً و بالشروط المتطلبة لذلك ، ثم لخبراء وزارة العدل و مصلحة الطب الشرعى و المصالح الأخرى التى يعهد إليها بأعمال الخبرة ، ثم و فى حالة الضرورة و لظروف خاصة يجوز للقاضى أن يندب للقيام بعمل الخبرة من غير هؤلاء بشرط أن يبين فى الحكم الموجب لهذا الندب ، و لما كان المدعون فى الدعاوى المشار إليها لم يتقدموا للقيد فى جداول الخبراء بالتطبيق لأحكام القانونين المذكورين و إنما تقدموا لرئاسة محكمة القاهرة الإبتدائية بإعتبارهم  ذوى خبرة فى أمور معينة للإستعانة بهم إذا كان الأمر فى حاجة إلى خبرتهم ، و من ثم فلا يمكن اعتبارهم من خبراء الجدول أو ما يسمى بالجدول العام أو من الخبراء المقبولين أمام المحاكم فى نظر القانونين سالفى الذكر و هو الأمر الذى يسلم به هؤلاء المدعون و الحكم المطعون فيه أيضاً ، و أن مجرد إدراج أسمائهم فى كشف أطلق عليه إسم الكشف الخاص لا يعطى لهم صفة خبراء الجدول العام و لا الحقوق التى رتبها القانون لهؤلاء ، و بالتالى فليس من إلزام على المحاكم أن تندبه إذا لم تجد الضرورة التى يرجع فى تقديرها للمحاكم نفسها و متى إنعدمت الضرورة رجعت المحاكم إلى الأصل العام و تقيدت فى الندب من بين طوائف الخبراء الذين عينهم القانون بصفاتهم و ذواتهم ، و يبين من المكاتبات التى دارت بين وزارة العدل و بين رئاسة محكمة القاهرة الإبتدائية أن القصد من إنشاء الكشف الخاص هو الإرشاد و التسهيل الأمر للقضاء إذا ما دعت الضرورة للندب من غير من عينهم القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  1916     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 425

بتاريخ 10-03-1962

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون الخبراء امام المحاكم

فقرة رقم : 2

أن القانون و إن لم يضع قاعدة تجرى على سننها المحكمة من ندب خبراء الجدول العام فإن من حق الجمعية العمومية للقضاة أن تضع من القواعد ما يكفل عدالة التوزيع بينهم و هذا لا يكون إلا بالنسبة لطائفة تماثلت ظروفها و إتحدت مراكزها القانونية فإذا أقرت الجمعية العمومية أن يكون ندب خبراء الجدول بالدور فهذا و لا شك تنفيذ صحيح القانون أنه يحقق المساواة فيما بينهم ، و أما أقحام طائفة خبراء الجدول الخاص عليهم و ندبهم جميعاً بالدور معاً فهو الأمر الذى لا يتفق مع القانون لإختلاف المركز القانونى العام و تباين الظروف التى يندب فيها أفراد كل من الطائفتين ، إذ الأصل أن يكون الندب من بين خبراء الجدول العام و لا يلجأ لغيرهم ممن ورد ذكرهم فى الكشف الخاص إلا فى حالة الضرورة و أن يبين القاضى فى حكمه الأسباب التى دعته إلى هذا الندب و بمعنى آخر فإن ندب خبراء الجدول الخاص إنما هو ندب لظروف تقوم عند الندب لمسألة معينة مما لا يتأتى معه إعطاؤهم نفس مركز خبراء الجدول العام ، و بداهة لا يمكن وضع قاعدة ثابتة للإستثناء لأنه مرهون بوقته ، و من ثم إذا كانت الجمعية العمومية لقضاة محكمة مصر الإبتدائية قد سوت فى الندب بالدور بين خبراء الجدول العام و خبراء الجدول الخاص ، فإن قرارها هذا لا يعدو أن يكون قراراً إدارياً قد جاء مخالفاً للقانون نصاً و روحاً لأنه فضلاً عما سبق إيراده من حجج على عدم صحة هذا الجدول العام و خبراء الجدول الخاص يجعل ندبهم معاً بالدور هو بمثابة إلغاء الجدول القيد الذى ورد فى القانون من عدم إجراء أى قيد بجدول جديد فى جدول الخبراء و إلغاء أيضاً للقيد الذى إشترطه القانون فى حالة ندب خبير من خارج الجدول ، فإذا رأت الجمعية العمومية بعد إتخاذها هذا القرار العدول عنه أثر المكاتبات التى دارت بينها و بين وزارة العدل و بعد إستطلاع مكتب  الخبراء بالوزارة المذكورة فإنها لا تكون قد أخطأت بل تكون قد صححت الإجراء بما يتفق مع القانون و طبيعة الأشياء .

 

 

=================================

الطعن رقم  1916     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 425

بتاريخ 10-03-1962

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون الخبراء امام المحاكم

فقرة رقم : 3

لا نزاع فى أن للجمعية العمومية لقضاة محكمة مصر الإبتدائية أن تصدر قواعد تنظيمية عامة فيما يتعلق بالمسائل الماسة بشئونها الإدارية بشرط ألا تخالف هذه القواعد قانوناً قائماً ، كما و أن لها أن تعدل فى تلك القواعد أو تلغيها إذا ما رأت فيها شذوذاً للمنطق السليم و حكم الواقع أو مجافاة لروح القانون و أن المصلحة العامة لا تقتضيها .

 

( الطعن رقم 1916 لسنة 6 ق ، جلسة 1962/3/10 )

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى