قانون العقوبات – مادة رقم 4
القانون رقم 58 لسنة 1937
الوقائع المصرية – العدد 71 – في 5 أغسطس سنة 1937
بإصدار قانون العقوبات.
مادة رقم 4
النص النهائي
لا تقام الدعوى العمومية على مرتكب جريمة أو فعل في الخارج إلا من النيابة العمومية.
ولا تجوز إقامتها على من يثبت أن المحاكم الأجنبية برأته مما أسند إليه أو أنها حكمت عليه نهائيا واستوفى عقوبته.
الاحكام المرتبطة
أحكام النقض الجنائي * الطعن رقم 1066 لسنة 11 ق – جلسة 28 / 4 / 1941 – مكتب فني 5 – جزء 1 – صـ 446 *
” 1 “الحكم الغيابي لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض مادامت المعارضة فيه جائزة” 2 “إذا كانت التهم المقدم بها المتهم للمحاكمة أساسها كلها واقعة واحدة، وكان الحكم الغيابي قد قضى في بعضها بالبراءة أو بعدم قبول الدعوى، فإن المعول عليه في ابتداء ميعاد الطعن بطريق النقض فيما يتعلق بالتهم جميعاً، سواء بالنسبة للنيابة عما قضي فيه بالبراءة أو بعدم القبول أو بالنسبة للمتهم عما حكم عليه فيه، يكون هو التاريخ الذي يصبح فيه الحكم الغيابي غير جائزة المعارضة فيه من المتهم ولو أن هذه المعارضة لا يتعدى أثرها التهم المحكوم فيها بالإدانة. وذلك لما بين جميع التهم من الارتباط لوحدة الواقعة
أحكام النقض الجنائي * الطعن رقم 697 لسنة 11 ق – جلسة 19 / 5 / 1941 – مكتب فني 5 – جزء 1 – صـ 471 *
” 1 “إن الشارع في المادة 229 من قانون تحقيق الجنايات قد نص على أن الأصل في إجراءات المحاكمة هو اعتبار أنها جميعاً- على اختلاف أهميتها- قد روعيت أثناء الدعوى، على ألا يكون من وراء ذلك إخلال بما لصاحب الشأن من الحق في أن يثبت أن تلك الإجراءات قد أهملت أو خولفت في الواقع. وذلك بكل الطرق القانونية إلا إذا كان ثابتاً بمحضر الجلسة أو بالحكم أن هذه الإجراءات قد روعيت، ففي هذه الحالة لا يكون لمن يدعي مخالفتها سوى أن يطعن بالتزوير في المحضر أو في الحكم. وهذا يلزم عنه أن تكون العبرة في مخالفة الإجراءات أو عدم مخالفتها هي بحقيقة الواقع. ولذلك فإن مجرد عدم الإشارة في محضر الجلسة أو في الحكم إلى شيء خاص بها أو مجرد الإشارة خطأ إلى شيء منها لا يبرر في حد ذاته القول بوقوع المخالفة بالفعل، بل يجب على من يدعي المخالفة أن يقيم الدليل على مدعاه بالطريقة التي رسمها القانون” 2 “إن الشارع إذ نص في المادة 102 من قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية على أنه إذا حصل لأحد القضاة الذين سمعوا الدعوى مانع يمنعه من الحضور وقت تلاوة الحكم فيكتفي بأن يوقع على نسخة الحكم الأصلية قبل تلاوته – إذ نص على ذلك، ولم ينص على البطلان إذا لم يحصل هذا التوقيع مع أنه عنى بالنص عليه بصدد مخالفة الإجراءات الواردة في المواد السابقة على هذه المادة والمواد التالية لها مباشرة، إنما أراد بإيجابه التوقيع مجرد إثبات أن الحكم صدر ممن سمع الدعوى، ولم يرد أن يرتب على مخالفة هذا الإجراء أي بطلان. فإذا لم يوجد أي توقيع للقاضي الذي سمع الدعوى ولم يحضر النطق بالحكم فلا بطلان ما لم يثبت أن هذا القاضي لم يشترك بالفعل في إصدار الحكم، ففي هذه الحالة يكون الحكم باطلاً كما تقول المادة 100 من القانون المذكور. وكلما ثبت اشتراك هذا القاضي في الحكم كان الحكم صحيحاً مهما كانت طريقة الثبوت. فالتوقيع على مسودة الحكم لا على النسخة الأصلية لا يبطل الحكم” 3 “إن صدور مرسوم بنقل القاضي من محكمة إلى أخرى أو بترقيته في السلك القضائي إلى أعلى من وظيفته بمحكمة أخرى لا يزيل عنه ولاية القضاء في المحكمة المنقول منها إلا إذا أبلغ إليه المرسوم من وزير العدل بصفة رسمية” 4 “إن المادتين 273 و277 من قانون العقوبات الحالي (المقابلتين للمادتين 235 و239 قديم) إذ قالتا عن المحاكمة فى جريمة الزنا بأنها لا تكون إلا بناء على دعوى الزوج لم تقصد بكلمة “دعوى” إلى أكثر من مجرد شكوى الزوج أو طلبه رفع الدعوى” 5 “إن جريمة الزنا ليست إلا جريمة كسائر الجرائم تمس المجتمع لما فيها من إخلال بواجبات الزواج الذي هو قوام الأسرة والنظام الذي تعيش فيه الجماعة، ولكن لما كانت هذه الجريمة تتأذى بها في ذات الوقت مصلحة الزوج وأولاده وعائلته فقد رأى الشارع في سبيل رعاية هذه المصلحة أن يوجب رضاء الزوج عن رفع الدعوى العمومية بها. وإذ كان هذا الإيجاب قد جاء على خلاف الأصل كان من المتعين عدم التوسع فيه وقصره على الحالة الوارد بها النص. وهذا يقتضي اعتبار الدعوى التي ترفع بهذه الجريمة من الدعاوى العمومية في جميع الوجوه إلا ما تناوله الاستثناء في الحدود المرسومة له، أي فيما عدا البلاغ وتقديمه والتنازل عنه. وإذن فمتى قدم الزوج شكواه فإن الدعوى تكون ككل دعوى تجرى فيها جميع الأحكام المقررة للتحقيق الابتدائي وتسري عليها إجراءات المحاكمة، ولا يجوز تحريكها ومباشرتها أمام المحاكم من صاحب الشكوى إلا إذا كان مدعياً بحق مدني” 6 “إن المادة 276 من قانون العقوبات الحالي المقابلة للمادة 238 من قانون العقوبات القديم لم تقصد بالمتهم بالزنا في قولها “إن الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هي القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخر مكتوبة منه أو وجوده في منزل مسلم “في المحل المخصص للحريم”- لم تقصد بذلك سوى الرجل الذي يرتكب الزنا مع المرأة المتزوجة، فهو وحده الذي رأى الشارع أن يخصه بالأدلة المعينة المذكورة بحيث لا تجوز إدانته إلا بناء على دليل أو أكثر منها، أما المرأة فإثبات الزنا عليها يصح بطرق الإثبات كافة وفقاً للقواعد العامة” 7 “إن المادة 276 المذكورة إذ نصت على التلبس بفعل الزنا كدليل من أدلة الإثبات على المتهم بالزنا مع المرأة المتزوجة لم تقصد التلبس كما عرفته المادة 8 من قانون تحقيق الجنايات. وإذن فلا يشترط فيه أن يكون المتهم قد شوهد حال ارتكابه الزنا بالفعل، بل يكفي أن يكون قد شوهد في ظروف لا تترك عند القاضي مجالاً للشك في أنه ارتكب فعل الزنا. وإثبات هذه الحالة غير خاضع لشروط خاصة أو أوضاع معينة. فلا يجب أن يكون بمحاضر يحررها مأمورو الضبطية القضائية في وقتها، بل يجوز للقاضي أن يكون عقيدته في شأنها من شهادة الشهود الذين يكونون قد شاهدوها ثم شهدوا بها لديه. وذلك لأن الغرض من المادة 8 من قانون تحقيق الجنايات غير الغرض الملحوظ في المادة 276 المذكورة. إذ المقصود من الأولى هو بيان الحالات الاستثنائية التي يخول فيها لمأموري الضبطية القضائية مباشرة أعمال التحقيق مما مقتضاه- لكي يكون عملهم صحيحاً- أن يجروه ويثبتوه في وقته. أما الثانية فالمقصود منها ألا يعتمد في إثبات الزنا على المتهم به إلا على ما كان من الأدلة صريحاً ومدلوله قريباً من ذات الفعل إن لم يكن معاصراً له، لا على أمارات وقرائن لا يبلغ مدلولها هذا المبلغ” 8 “إن القانون في المادة 276 المذكورة بتحديده الأدلة التي لا يقبل الإثبات بغيرها على الرجل الذي يزني مع المرأة المتزوجة لا يشترط أن تكون هذه الأدلة مؤدية بذاتها فوراً ومباشرة إلى ثبوت فعل الزنا. وإذن فعند توافر قيام دليل من هذه الأدلة المعينة- كالتلبس أو المكاتيب- يصح للقاضي أن يعتمد عليه في ثبوت الزنا ولو لم يكن صريحاً في الدلالة عليه ومنصباً على حصوله. وذلك متى اطمأن بناء عليه إلى أن الزنا قد وقع فعلاً. وفي هذه الحالة لا تقبل مناقشة القاضي فيما انتهى إليه على هذه الصورة إلا إذا كان الدليل الذي اعتمد عليه ليس من شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي وصل إليها. ذلك لأنه بمقتضى القواعد العامة لا يجب أن يكون الدليل الذي يبنى عليه الحكم مباشراً بل للمحاكم- وهذا من أخص خصائص وظيفتها التي أنشئت من أجلها- أن تكمل الدليل مستعينة بالعقل والمنطق وتستخلص منه ما ترى أنه لابد مؤد إليه” 9 “إنه وإن كان من المقرر أنه لا عقوبة إلا بنص يعرف الفعل المعاقب عليه ويبين العقوبة الموضوعة له مما مقتضاه عدم التوسع في تفسير نصوص القانون الجنائي وعدم الأخذ فيه بطريق القياس إلا أن ذلك ليس معناه أن القاضي ممنوع من الرجوع إلى الوثائق التشريعية والأعمال التحضيرية لتحديد المعنى الصحيح للألفاظ التي ورد بها النص حسبما قصده واضع القانون. والمفروض في هذا المقام هو إلمام الكافة بالقانون بمعناه الذي قصده الشارع مادامت عبارة النص تتحمل هذا المعنى ولا تتعارض معه” 10 “إن التنازل الذي يدعي صدوره من الزوج المرفوعة دعوى الزنا بناء على شكواه لا يصح افتراضه والأخذ فيه بطريق الظن، لأنه نوع من الترك لابد من إقامة الدليل على حصوله. والتنازل إن كان صريحاً، أي صدرت به عبارات تفيده ذات ألفاظها، فإن القاضي يكون مقيداً به، ولا يجوز له أن يحمله معنى تنبو عنه الألفاظ. أما إن كان ضمنياً، أي مستفاداً من عبارات لا تدل عليه بذاتها أو من تصرفات معزوة لمن نسب صدورها إليه، كان للقاضي أن يقول بقيامه أو بعدم قيامه على ضوء ما يستخلصه من الأدلة والوقائع المعروضة عليه. ومتى انتهى إلى نتيجة في شأنه فلا تجوز مناقشته فيها إلا إذا كانت المقدمات التي أقام عليها النتيجة لا تؤدي إليها على مقتضى أصول المنطق” 11 “إن الزوج في علاقته مع زوجه ليس على الإطلاق بمثابة الغير في صدد السرية المقررة للمكاتبات، فإن عشرتهما وسكون كل منهما إلى الآخر، وما يفرضه عقد الزواج عليهما من تكاليف لصيانة الأسرة في كيانها وسمعتها- ذلك يخول كلاً منهما ما لا يباح للغير من مراقبة زميله في سلوكه وفي سيره وفي غير ذلك مما يتصل بالحياة الزوجية لكي يكون على بينة من عشيره. وهذا يسمح له عند الاقتضاء أن يتقصى ما عساه يساوره من ظنون أو شكوك لينفيه فيهدأ باله أو ليتثبت منه فيقرر فيه ما يرتئيه. وإذن فإذا كانت الزوجة قد حامت حولها عند زوجها شبهات قوية فإنه يكون له أن يستولي- ولو خلسة- على ما يعتقد بوجوده من رسائل العشق في حقيبتها الموجودة في بيته وتحت بصره، ثم أن يستشهد بها عليها إذا رأى محاكمتها جنائياً لإخلالها بعقد الزواج” 12 “إن عدم الفصل في واقعة زنا حصلت في بلد أجنبية (فرنسا) وحققت هناك لا يمنع من محاكمة المتهم عن واقعة أخرى حصلت في مصر تكون وحدها- بغض النظر عن الواقعة الأخرى- جريمة الزنا” 13 “يصح في الدعاوى الجنائية الاستشهاد بالصور الفوتوغرافية للأوراق متى كان القاضي قد اطمأن من أدلة الدعوى ووقائعها إلى أنها مطابقة تمام المطابقة للأصول التي أخذت عنها. وتقديره في هذا الشأن لا تصح المجادلة فيه لدى محكمة النقض لتعلقه بموضوع الدعوى وكفاية الثبوت فيها” 14 “متى كان القاضي قد سمع الدعوى وفقاً للأوضاع المقررة في القانون فلا يصح- إذا ما خلا إلى نفسه ليصدر حكمه فيها- أن يحاسب عما يجريه في هذه الخلوة، وعما إذا كانت قد اتسعت له للتروي في الحكم قبل النطق به أو ضاقت عن ذلك، فإن مرد ذلك جميعاً إلى ضمير القاضي وحده لا حساب عنه لأحد ولا يمكن أن يراقبه أحد فيه
أحكام النقض الجنائي * الطعن رقم 14631 لسنة 85 ق – جلسة 14 / 1 / 2016 – صـ 0 *
لما كان قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة والإمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه، فإن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية، وإذ كان ما أورده الحكم فيما تقدم كافياً وسائغاً في التدليل على ثبوت قصد القتل لدى الطاعن، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل. هذا فضلاً عن أن الباعث على الجريمة ليس ركناً من أركانها أو عنصراً من عناصرها فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون على غير أساس لما كان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في ذلك الشأن سائر الأدلة فلها مطلق الحرية في الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه ولا يقبل مصادرة المحكمة في هذا التقدير، وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة استندت في قضائها على التقرير الطبي الابتدائي المقدم في الدعوى واطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى ما ورد بهذا التقرير من وجود إصابات بالمجني عليه عبارة عن عدة جروح قطعية بالبطن والصدر وجرح تهتكي بالصدر وجرح طعني نافذ بالبطن أدت إلى نزيف داخلي بالبطن وقطع بالمرارة وكدمة حول القولون المستعرض، فإنه لا يجوز مجادلة المحكمة في ذلك أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التقارير الطبية وإن كانت لا تدل بذاتها على نسبة إحداث الإصابة إلى المتهم، إلا أنها تصلح كدليل مؤيد لأقوال الشهود في هذا الخصوص فلا يعيب الحكم استناده إليها، ومن ثم فإن مجادلة الطاعن في تعويل المحكمة على التقرير الطبي الابتدائي رغم عدم صلاحيته كدليل للإدانة لا يكون له محل. لما كان لا ينال من صحة التحريات أن تكون ترديداً لما أبلغ به المجني عليه لأن مفاد ذلك أن مجريها قد تحقق من صدق ذلك البلاغ، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون غير قويم. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بعدم ارتكاب الجريمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، وكان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكان لمحكمة الموضوع وزن أقوال الشاهد والتعويل عليها مهما وجه إليها من مطاعن، ومتى أخذت بشهادته، فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكانت المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وفي كل شبهة يثيرها والرد على ذلك ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم، وما دامت المحكمة في الدعوى الماثلة قد اطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى أقوال شاهدي الإثبات فلا تثريب عليها إذا هي لم تتعرض في حكمها إلى دفاع الطاعن الموضوعي الذي ما قصد به سوى إثارة الشبهة في الدليل المستمد من تلك الأقوال، ومن ثم فإن منعى الطاعن على الحكم في هذا المقام يكون في غير محله. لما كان لا ينال من صحة التحريات أن تكون ترديداً لما أبلغ به المجني عليه لأن مفاد ذلك أن مجريها قد تحقق من صدق ذلك البلاغ، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون غير قويم. لما كان من المقرر أن الدفع بعدم ارتكاب الجريمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، وكان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكان لمحكمة الموضوع وزن أقوال الشاهد والتعويل عليها مهما وجه إليها من مطاعن، ومتى أخذت بشهادته، فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكانت المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وفي كل شبهة يثيرها والرد على ذلك ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم، وما دامت المحكمة في الدعوى الماثلة قد اطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى أقوال شاهدي الإثبات فلا تثريب عليها إذا هي لم تتعرض في حكمها إلى دفاع الطاعن الموضوعي الذي ما قصد به سوى إثارة الشبهة في الدليل المستمد من تلك الأقوال، ومن ثم فإن منعى الطاعن على الحكم في هذا المقام يكون في غير محله.