
قانون تنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة
قانون تنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة
=================================
الطعن رقم 0617 لسنة 29 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1291
بتاريخ 23-06-1984
الموضوع : قانون
فقرة رقم : 1
أملاك الدولة الخاصة – التصرف فيها – القانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة و التصرف فيها و قانون الحكم المحلى رقم 43 لسنة 1979 – الإختصاص بالتصرف فى الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة أصبح موزعاً بين كل من وزارة الزراعة التى تتبعها الهيئة العامة للإصلاح الزراعى و وزارة إستصلاح الأراضى و المحافظات – تختص وزارة الزراعة و هيئة الإصلاح الزراعى كأصل عام بالإشراف على الأراضى الزراعية داخل الزمام و خارجه لمسافة كيلو مترين و على الأراضى البور الواقعة فى هذا النطاق – تختص وزارة إستصلاح الأراضى و الجهات التابعة لها بالإشراف على الأراضى الصحراوية الواقعة خارج هذا النطاق – تختص المحافظات بالأراضى غير المزروعة الواقعة داخل الزمام أى الأراضى البور التى تقوم بإستصلاحها – قرار محافظ الجيزة الصادر فى 1982/4/5 بتخصيص أرض زراعية تابعة للهيئة العامة للإصلاح الزراعى لإقامة مركز لشباب شبرامنت عليها – صدوره عن جهة غير مختصة قانوناً بالتصرف فى هذه الأراضى – صدور القانون رقم 19 لسنة 1984 بعد ذلك و نصه فى المادة الأولى على أن تعتبر الأراضى الواقعة فى أملاك الدولة الخاصة التابعة للهيئة العامة للإصلاح الزراعى أو الهيئة العامة لمشروعات التعمير و التنمية الزراعية التى تصرفت فيها المحافظات أو صندوق أراضى الإستصلاح حتى 1982/10/29 مملوكة لتلك المحافظات أو الصندوق فى تاريخ التصرف فيها – إعتبار قطعة الأرض المتنازع عليها بحكم القانون مملوكة لمحافظة الجيزة .
( الطعن رقم 617 لسنة 29 ق ، جلسة 1984/6/23 )
=================================
الطعن رقم 1643 لسنة 33 مكتب فنى 34 صفحة رقم 327
بتاريخ 24-12-1988
الموضوع : قانون
الموضوع الفرعي : قانون تنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة
فقرة رقم : 1
منح المشرع المشترى مهلة محددة لإستطلاح الأرض المبيعة و زراعتها – بفوات هذه المدة يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء ذاته دون حاجة إلى تنبيه أو أعذار أو حكم قضائى – يكشف ذلك عن تقيد المشترى بالقصد من البيع و هو الإستصلاح – المشترى الذى لم يرتبط بقصد الإستصلاح إبتداء لا يسرى عليه حكم المادة 74 إنتهاء سواء تضمن عقد البيع قصد آخر كالبناء أو لم يعين غرض ما – فإذا خلا عقد البيع من تعيين غرض ما يعد فى هذه الحالة قد ترك للمشترى مطلق حق الملكية من إستعمال و إستغلال و تصرف .
( الطعن رقم 1643 لسنة 33 ق ، جلسة 1988/12/24 )
=================================