موسوعة المحكمه الاداريه العليا

قانون تنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة

 

قانون تنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة

=================================

الطعن رقم  0617     لسنة 29  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1291

بتاريخ 23-06-1984

الموضوع : قانون

فقرة رقم : 1

أملاك الدولة الخاصة – التصرف فيها – القانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة و التصرف فيها و قانون الحكم المحلى رقم 43 لسنة 1979 – الإختصاص بالتصرف فى الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة أصبح موزعاً بين كل من وزارة الزراعة التى تتبعها الهيئة العامة للإصلاح الزراعى و وزارة إستصلاح الأراضى و المحافظات – تختص وزارة الزراعة و هيئة الإصلاح الزراعى كأصل عام بالإشراف على الأراضى الزراعية داخل الزمام و خارجه لمسافة كيلو مترين و على الأراضى البور الواقعة فى هذا النطاق – تختص وزارة إستصلاح الأراضى و الجهات التابعة لها بالإشراف على الأراضى الصحراوية الواقعة خارج هذا النطاق – تختص المحافظات بالأراضى غير المزروعة الواقعة داخل الزمام أى الأراضى البور التى تقوم بإستصلاحها – قرار محافظ الجيزة الصادر فى 1982/4/5 بتخصيص أرض زراعية تابعة للهيئة العامة للإصلاح الزراعى لإقامة مركز لشباب شبرامنت عليها – صدوره عن جهة غير مختصة قانوناً بالتصرف فى هذه الأراضى – صدور القانون رقم 19 لسنة 1984 بعد ذلك و نصه فى المادة الأولى على أن تعتبر الأراضى الواقعة فى أملاك الدولة الخاصة التابعة للهيئة العامة للإصلاح الزراعى أو الهيئة العامة لمشروعات التعمير و التنمية الزراعية التى تصرفت فيها المحافظات أو صندوق أراضى الإستصلاح حتى 1982/10/29 مملوكة لتلك المحافظات أو الصندوق فى تاريخ التصرف فيها – إعتبار قطعة الأرض المتنازع عليها بحكم القانون مملوكة لمحافظة الجيزة .

 

( الطعن رقم 617 لسنة 29 ق ، جلسة 1984/6/23 )

=================================

الطعن رقم  1643     لسنة 33  مكتب فنى 34  صفحة رقم 327

بتاريخ 24-12-1988

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون تنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة

فقرة رقم : 1

منح المشرع المشترى مهلة محددة لإستطلاح الأرض المبيعة و زراعتها – بفوات هذه المدة يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء ذاته دون حاجة إلى تنبيه أو أعذار أو حكم قضائى – يكشف ذلك عن تقيد المشترى بالقصد من البيع و هو الإستصلاح – المشترى الذى لم يرتبط بقصد الإستصلاح إبتداء لا يسرى عليه حكم المادة 74 إنتهاء سواء تضمن عقد البيع قصد آخر كالبناء أو لم يعين غرض ما – فإذا خلا عقد البيع من تعيين غرض ما يعد فى هذه الحالة قد ترك للمشترى مطلق حق الملكية من إستعمال و إستغلال و تصرف .

 

( الطعن رقم 1643 لسنة 33 ق ، جلسة 1988/12/24 )

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى