موسوعة المحكمه الاداريه العليا

قانون معاشات اسر الشهداء

 

قانون معاشات اسر الشهداء

=================================

الطعن رقم  0362     لسنة 12  مكتب فنى 15  صفحة رقم 208

بتاريخ 01-03-1970

الموضوع : معاش

فقرة رقم : 1

يبين من نص البند “7” من المادة 5 من القانون رقم 286 لسنة 1956 أن هذا البند قد حدد نسبة المعاش المستحق لوالد الشهيد أو لوالدته ، أو لهما معاً – فى حالة عدم ترك الشهيد أرملة أو أولاداً ، بثلاثة أسداس المعاش بالتساوى بينهما ، و إذ كان هذا النص قد خول أحد الوالدين الإستئثار بالنسبة المقررة لكليهما معاً ، فى حالة عدم وجود أحدهما أو قيام مانع يحول دون صرف المعاش إليه فى حالة وجوده فإنه يكون قد إعتبرهما فى خصوص الإستحقاق فى هذه الحالة و كأنهما مستحق واحد ، و لما كان مناط إستحقاق المكافأة المنصوص عليها فى المادة 5 مكرراً من القانون السالف الذكر أن يكون أحد الأفراد الذين ورد ذكرهم فى المادة 5 من هذا القانون لم يستحق عن الشهيد معاشاً أو إستحق عنه معاشاً و أوقف صرفه ، و كان الثابت من الأوراق أن الشهيد أبن المدعى ترك أيضاً والدته و لم يترك أرملة أو أولاداً ، فإستأثرت الوالدة بكامل نسبة المعاش المقرر بالبند “7” من المادة 5 من القانون ، لكون المدعى موظفاً بهيئة البريد فإن المدعى لا يكون قد توفرت فيه شروط إستحقاق المكافأة التى يطالب بها ، ذلك أن المعاش المقرر للوالدين قد صرف كاملاً لأحدهما طبقاً لأحكام القانون ، و بذلك لا يدخل المدعى – بعد صرف المعاش على هذا النحو – فى عداد غير المستحقين للمعاش الذين عنتهم المادة 5 مكرراً السالفة الذكر ، كما لم يبق بعد صرف المعاش المستحق كاملاً لوالدة الشهيد ثمة معاش آخر مستحق للمدعى ، يرد عليه وقف الصرف و القول بغير ذلك إلى أن تكون أسرة الشهيد التى يكون الوالد فيها موظفاً من ذوى الكسب ، أحسن حالاً من الأسرة التى يكون فيها الأب عاطلاً ، إذ تتقاضى الوالدة المعاش كاملاً فى الحالة الأولى ، ثم يتقاضى الأب – القادر على الكسب – مكافأة فى حين أن المعاش – فى الحالة الثانية – يقسم مناصفة بين الوالدين و لا يستحق أيهما مكافأة و هو قول يجافى قصد المشرع .

 

( الطعن رقم 362 لسنة 12 ق ، جلسة 1970/3/1 )

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى