
قبول الهبة
قبول الهبة
=================================
الطعن رقم 0242 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 284
بتاريخ 08-03-1956
الموضوع : عقد الهبة
الموضوع الفرعي : قبول الهبة
فقرة رقم : 1
متى كانت اللائحة التأسيسية للأتحاد الأرمنى العام قد جعلت قبول الهبات من إختصاص المجلس الرئيسى للإتحاد وكان المستفاد من نصوصها أنها فصلت بين قبول الهبات و بين قبضها و إعتبرت الأمر الأخير مجرد واقعة مادية لا تغنى عن صدور التصرف القانونى و هو القبول فإنه يصبح واجباً بيان ما إذا كان المجلس الرئيسى قد قبل الهبة التى قبضها المجلس المحلى وذلك قبل وفاه الواهب حتى يتحقق بذلك ما تقتضيه المادتان 48 ، 50 مدنى قديم .
( الطعن رقم 242 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/1/8 )
=================================
الطعن رقم 0355 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 828
بتاريخ 21-11-1957
الموضوع : عقد الهبة
الموضوع الفرعي : قبول الهبة
فقرة رقم : 1
إذا كان الواهب قد قبل الهبة التى صدرت منه لأحد أولاده بصفته وليا عليه مع أن الموهوب له كان فى وقت القبول بالغا سن الرشد و تمسك الموهوب له أمام محكمة الموضوع بأن عقد الهبة قد تنفذ و استلم الشىء الموهوب و وضع اليد عليه و انتفع به بإقرار و رضاء جميع الورثة و طلب الإحالة على التحقيق لاثبات ذلك فأبطل الحكم الهبة لبطلان قبولها و لم تأبه المحكمة لهذا الدفاع و أغفلت التعرض له مع أنه دفاع جوهرى يحتمل معه ـ فيما لو ثبت ـ أن يتغير وجه الحكم فى الدعوى ـ فإن ذلك يعتبر قصورا فى التسبيب يعيب الحكم .
=================================