موسوعة المحكمه الاداريه العليا

قرار رئيس الاتحاد الاشتراكى

 

قرار رئيس الاتحاد الاشتراكى

=================================

الطعن رقم  1228     لسنة 25  مكتب فنى 28  صفحة رقم 407

بتاريخ 15-01-1983

الموضوع : قرار

فقرة رقم : 1

الإتحاد الإشتراكى العربى – المجلس المصرى للسلام – حله – إختصاص – عدم إختصاص مجلس الدولة بنظر المنازعة فيه – قرار رئيس الإتحاد الإشتراكى العربى بحل المجلس المصرى للسلام وو أيلولة جميع ممتلكاته و حقوقه إلى الإتحاد الإشتراكى العربى – ما كان يصدره الإتحاد الإشتراكى العربى من قرارات فى نطاق مباشرته لوظيفته الدستورية و فقا لما رسمه الدستور و بينه نظامه الأساسى لا يعد من القرارات الإدارية بمعناها المفهوم فى القانون بالنظر إلى أن السلطة التى أصدرتها ليست سلطة إدارية و إنما سلطة سياسية شعبية مستقلة عن سلطات الدولة التنفيذية و التشريعية و القضائية و بهذه المثابة تنأى قراراته فى هذا النطاق عن دائرة الرقابة القضائية طبقاً للقانون رقم 47 لسنة 1972 باصدار قانون مجلس الدولة – القرار الصادر فى هذا الشأن كان لتنظيم يعمل فى فلك الوظيفة السياسية للإتحاد الاشتراكى العربى و لأسباب تتعلق بنشاطاته السياسية – القول بأن القرار المطعون فيه إنطوى فى شق منه على قرار مصادرة عادى ليس له من سند قانونى أو سياسى طبقه القرار لا تزايله فى أى شطر من أشطاره فهو كل لا يتجزأ فى أحكامه و آثاره – لا إختصاص لمحاكم مجلس الدولة بنظر المنازعة فيه على أى وجه من الوجوه .

 

( الطعن رقم 1228 لسنة 25 ق ، جلسة 1983/1/15 )

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى