موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الطعن رقم 3337 لسنة 47 ق.عليا

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى موضوع

—————————

 

       بالجلسة المنعقدة علناً يوم السبت الموافق 15/11/2003م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / د. عبد الرحمن عثمان عزوز

       رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / السيد محمد السيد الطحان ويحيى خضرى نوبى محمد و د.محمـد ماجـد محمود أحمـد و أحمـد عبد الحميد حسن عبود.

                 نواب رئيس مجلس الدولة 

بحضور السيد الأستاذ المستشار / عزت عبد الشافى    مفوض الدولة

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس                   

سكرتير المحكمة

 

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 3337 لسنة 47 ق.عليا

 

المقام من

 

  1. وزير الداخلية                                 ” بصفته “
  2. مدير أمن القليوبية ” بصفته “
3.   رئيس اللجنة العامة لانتخابات مجلس الشعب بالقليوبية “بصفته”

 

ضـــــــــد

 

   على محمد إسماعيل

 

عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بطنطا ” دائرة القليوبية “

في الدعوى رقم 92 لسنة 2ق بجلسة 13/11/2000

———————————–

 

 

 

الإجراءات :

**********

 

       في يوم الأحد الموافق 7/1/2001 أودع الأستاذ /زكريا سلامة المستشار بهيئة قضايا الدولةنائباً عن الطاعنين بصفاتهم قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم3337 لسنة 47 ق.عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا ” دائرة القليوبية ” فى الدعوى رقم 92 لسنة 2ق بجلسة 13/11/2000 والقاضى منطوقه ” برفض الدفع بعد اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وباختصاصها ،وبقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إجراء الانتخابات مجدداً بين جميع مرشحى الدائرة التاسعة ومقرها شبين القناطر قليوبية ، وألزمت جهة الإدارة المصروفات وبتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء”.

 

       وطلبت الجهة الإدارية الطاعنة – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الطعون فيه وفى الموضوع بإلغائه والقضاء مجدداً بالآتى:

       أصليــــــاً : بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى.

       احتياطياً : برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى.

 

       و قد أعلن تقريـر الطعن إلى المطعون ضده على النحـوالثابت بالأوراق .

 

       وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات .

       و قد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهــذه المحكمة جلســة 3/2/2003 وبجلسة 7/4/2003  قـررت الـدائـرة إحـالـة الـطعـن إلى المحكمـة الإداريـة العـليا ( الدائرة الأولى – موضوع ) وحددت لنظره أمامها جلسة 19/4/2003 ونظرته المحكمة بهذه الجلسة والجلسات التالية لها المنعقدة فى 31/5/2003 على النحو الثابت بالمحاضر وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 15/11/2003م مع التصريح بتقديم مذكرات لمن يشاء فى شهر.

       وبتاريخ 25/6/2003 أودع المطعون ضده مذكرة بالدفاع التمس فى ختامها الحكم برفض الطعن.

       وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به . 

 

 

 

المحكمــــة

*********

 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً .

من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

       ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائرالأوراق – في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 92 لسنة 2 ق. أمام محكمة القضاء الإدارى بطنطا بموجب عريضة أودعت قلم كتابها بتاريخ 11/11/2000م بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة انتخابات مجلس الشعب بالدائرة التاسعة ومقرها شرطة شبين القناطر – قليوبية وما يترتب على ذلك من آثار أهمها وقف انتخابات الإعادة للدائرة المذكورة والمقرر إجراؤها يوم الثلاثاء الموافق 14/11/2000 مع تنفيذ الحكم بمسودته الأصلية ودون إعلان على سند من القول أنه تقدم للترشيح لعضوية مجلس الشعب عن الدائرة المذكورة وأجريت الانتخابات يوم 8/11/2000 وأعلنت نتيجتها يوم 9/11/2000 بإعادة الانتخابات يوم 14/11/2000 بين المرشحين الواردة اسماؤهم بعريضة الدعوى.

وبجلسة 13/11/2000 أصدرت محكمة القضاء الإدارى بطنطا – دائرة القليوبية – حكمها المطعون فيه.

وشيدت المحكمة قضاءها برفض الدفع بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى تأسيساً على أن الاختصاص المنعقد لمجلس الشعب طبقاً لنص المادة 93 من الدستور بالفصل فى صحة العضوية مرهوناً باكتساب صفة عضوية هذا المجلس بعد أن تكون العملية الانتخابية قد حسمت نهائياً أما إذا أسفرت الانتخابات عن إعادة بين بعض المرشحين فإن قرار وزير الداخلية بإعلان هذه النتيجة يكون من قبيل القرارات الإدارية التى تخضع لرقابة القضاء الإدارى وذلك لعدم تحقق صفة العضوية بمجلس الشعب لأى من المرشحين بعد, كما أقامت  قضاءها فى الشق العاجل من الدعوى على أن البادى من ظاهرالأوراق وجود اسماء ناخبين مكررة, كما قدم المدعى بطاقات إبداء الرأى ومؤشر عليها بما يفيد الإدلاء بالصوت وهو ما يقطع بفساد العملية الانتخابية ويصم القرار الصادر بإعلان النتيجة – بحسب الظاهر – بعدم المشروعية مما يجعله مرجح الإلغاء بما يتوافر معه ركن الجدية , فضلاً عن توافر ركن الاستعجال لأنه يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها تتمثل فى حرمان المدعى من حق مقرر له دستورياً سيما وأنه تحدد لانتخابات الإعادة فى هذه الدائرة يوم 14/11/2000م.

ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه خالف الواقع والقانون كما شابه القصور والعوار للأسباب الموضحة تفصيلاً بتقرير الطعن وعن مخالفة الواقع والخطأ فى تطبيقه وتأويله فقد أقام الطاعنون بصفاتهم هذا الوجه من النعى تأسيساً على أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على توافر الاختصاص الولائى للمحكمة بنظر المنازعة حال كونها مما يخرج عن هذا الاختصاص وبياناً لذلك أورد الطعن أن العملية الانتخابية موضوع النزاع قد تم إجراؤها بالفعل يوم 8/11/2000 وصدر قرار وزير الداخلية المطعون فيه بإعلان نتيجتها وتحديد من فاز من المرشحين وكذا من تقرر له الإعادة وتمت عملية انتخابات الإعادة يوم 14/11/2000 وأصدر وزير الداخلية قراره بإعلان النتيجة أيضاً وعلى ذلك فإن توجيه أى مطعن للعملية الانتخابية التى أجريت سواء فى مرحلة الانتخابات الأصلية أو الإعادة تكون موجهة إلى صحة العضوية لأن هذه العملية تدخل ضمن مراحل الانتخاب بمعناها الدقيق تعتبر طعناً انتخابياً ممن تندرج تحت حكم المادة 93 من الدستور ولذلك تكون بمنأى عن رقابة القضاء الإدارى ويترك أمر الفصل فيها لمجلس الشعب وحده.

 

ومن حيث إنه عن الدفع بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظر المنازعة الماثلة, فإن لهذه المحكمة قضاء مستقر بأن الطعون الانتخابية التى تختص محكمة النقض بتحقيقها, فى إطار الاختصاص المقرر دستورياً لمجلس الشعب وحده بالفصل فى صحة عضوية أعضائه طبقاً لحكم المادة 93 من الدستور, إنما هى تلك الطعون التى تنصب أساساً على بطلان عملية الانتخاب ذاتها والتى تتمثل فى معناها الفنى الدقيق فى عمليات التصويت والفرز وإعلان النتيجة طبقاً لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية المعدل بالقانون رقم 202 لسنة 1990 وبصفة خاصة لأحكام المادتين 36 و 37 ومن ثم يكون الطعن على أية مرحلة من تلك المراحل التى تمر بها العملية الانتخابية بالمعنى الدستورى والقانونى والفنى الدقيق على النحو المشار إليه من اختصاص مجلس الشعب وحده يباشره إعمالاً لصريح حكم المادة 93 من الدستور المشار إليه وعلى الوجه المنصوص عليه فيها , أيا ما كان وجه هذا الطعن أو أساسه.

 

ومن حيث إنه متى تعلق الأمر بالنعى على بطلان عملية الانتخاب بالمعنى الفنى المشار إليه فيما سبق فإنه لا يغير من اختصاص مجلس الشعب وحده بالفصل فى هذه الطعون والمنازعات مما قد يثار من تفرقة بين حالة ما إذا أسفرت عملية الانتخاب فعلاً عن فوز أحد المرشحين بعينه بحصوله على الأغلبية المطلقة واكتسابه صفة العضوية, وبين ما إذا لم تسفر العملية الانتخابية عن ذلك مما تقتضى الإعادة بين المرشحين لعدم حصول إى منهم على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة إعمالاً لحكم المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب المعدل بالقانون رقم 201 لسنة 1990, فمناط تحديد الاختصاص المقرر لمجلس الشعب وحده, أن يكون مرد الطعن إلى ما شاب العملية الانتخابية من بطلان متى أسفرت هذه العملية حالاً أو مآلاً إلى اكتساب العضوية بمجلس الشعب.

 

ومن حيث إنه متى كان الأمر كذلك, وكان البادى من الأوراق أن المطعون ضده رشح نفسه لانتخابات مجلس الشعب وصفته فئات بالدائرة التاسعة ومقرها مركز شبيــن القناطـر وقد تمت عملية الانتخاب والفرز يومى 8 و 9/11/2000 وقد صدر قرار وزير الداخلية المطعون فيه بإعلان نتيجة الانتخــاب التــى أسفــرت عـــن إعادة الإنتخابات وتحدد لإجراء الإعادة يوم 14/ 11 / 2000 وتمت عملية انتخابات الإعادة فى الميعاد المذكور وصدر قرار وزير الداخلية بإعلان نتيجة الإنتخاب التى أسفرت عنها الإعادة وإذ تنصب الدعوة موضوع الطعن الماثل على الإعلان عن نتيجة الإنتخابات التى أجريت يوم 8/ 11/ 2000م وأنه قد جاء معيبا لما شاب العملية الإنتخابية عند التصويت والفرز من بطلان طبقا للمطاعن التى ساقها المطعون ضده فى عريضة دعواه ومذكرات دفاعه وما قدمه من مستندات حوتها حوافظ المستندات المودعة منه تساند ادعاءاته فى هذا الشأن، ومن ثم تعتبردعواه طعنا انتخابيا مما يندرج تحت حكم المادة 93 من الدستور ويناط الاختصاص بالفصل فيه لمجلس الشعب وحده  وعلى ذلك تكون المنازعة الماثلة مما يخرج نظرها عن الإختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة على النحو المقرر بالدستور وبالقانون وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على خلاف ذلك ، فيكون متعين الإلغاء.

 

  ومن حيث إن من يخسـر الدعوى يلـزم بمصروفاتـها عملاً بحكـم المـادة (184) من قانون المرافعات .

 

فلهــــــذه الأسبـــــــاب

———————

حكمت المحكمة :

—————-

 

بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم إختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيا بنظر الدعوى وألزمت المدعى المصروفات.

 

 

سكرتيـــــر المحكمة                                       

 رئيــــس المحكمة

 

 

 

 

 

 

———

.. منى ..

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى