
قواعد توصيف و تقييم الوظائف
قواعد توصيف و تقييم الوظائف
=================================
الطعن رقم 3537 لسنة 29 مكتب فنى 33 صفحة رقم 243
بتاريخ 22-11-1987
الموضوع : موظف
فقرة رقم : 2
توصيف و تقييم الوظائف و إجراءات التسكين عليها – المادتان الثانية و الثالثة من القانون رقم 58 لسنة 1971 بنظام العاملين المدنيين بالدولة – قرار رئيس الجمهورية رقم 352 لسنة 1974 فى شأن ترتيب و توصيف الوظائف .
حدد المشرع إجراءات التوصيف بدءاً من وضع جداول وظائف العاملين و بطاقات وصفها محددة واجباتها و إشتراطات شغلها ثم يأتى دور الجهاز المركزى للتنظيم و الإدارة فيقوم بمراجعة تلك الجداول على مستوى الوحدات الإدارية حسب طبيعة و نشاط كل وحدة ثم يعتمد الجدول من وزير التنمية الإدارية لا تكفى مثل هذه الإجراءات مجتمعة – يتعين صدور قرار من رئيس الجمهورية بتحديد موعد بدء نفاذ أحكام التوصيف و التقييم طبقاً لنص المادة 3 من القانون رقم 58 لسنة 1971 – بصدور القرار تكون إجراءات التوصيف قد ترابط عقدها و إستكملت حلقاتها – قبل إتمام ذلك فلا يعدوا الأمر أن يكون فى دور الإعداد أو التمهيد الذى لا يكسب العامل أى حق يكون محلاً للمطالبة الإدارية أو القضائية .
( الطعن رقم 3537 لسنة 29 ق ، جلسة 1987/11/22 )
=================================