موسوعة المحكمه الاداريه العليا

عمد و مشايخ

 

عمد و مشايخ

=================================

الطعن رقم  2551     لسنة 06  مكتب فنى 10  صفحة رقم 363

بتاريخ 10-01-1965

الموضوع : موظف

فقرة رقم : 1

إن المادة الخامسة من القانون رقم 106 لسنة 1957 فى شأن العمد و المشايخ تنص على أنه ” عقب تحرير الكشوف المشار إليها فى المادة السابقة يعرض لمدة عشرة أيام فى الأماكن المطروقة التى يحددها المدير بالقرية مستخرج من هذه الكشوف و لكل من أهمل قيد إسمه بدون وجه حق أن يطلب قيده فيه و لكل من كان إسمه مقيداً بالكشف أن يطلب خذف إسم من قيد إسمه بغير وجه حق . و تقدم الطلبات بذلك كتابة إلى مأمور المركز خلال مدة العرض و العشرة أيام التالية لها و يعطى عنها المأمور إيصالات ” . كما نصت المادة السادسة من القانون المذكور على أنه ” تفصل فى الطلبات المذكورة لجنة مؤلفة من السكرتير العام للمديرية رئيساً و من أحد وكلاء النيابة و من أحد أعضاء لجنة العمد و المشايخ المنتخبين من غير المركز الذى تتبعه القرية و ذلك الشهر التالى لإنقضاء ميعاد تقديم الطلبات و تصدر قرارت اللجنة بأغلبية الأصوات ، و تكون هذه القرارات نهائية ” . و من حيث أنه يبين من النصوص السالفة أن الشارع قد قصد إلى حصر الطلبات التى تقدم خلال مدة عرض الكشوف و العشرة أيام التالية و قيدها بأن تقدم كتابة إلى المأمور على أن يستحصل مقدمها على إيصال مثبت تقديم إعتراضه المكتوب . و هذا الذى أوجب القانون من أوضاع و قيود قاطع فى الدلالة على أن ميعاد الإعتراض المشار إليه حق لا منتدح عن إلتزامه و أنه لابد كذلك من مراعاة الإجراءات التى فرضها القانون لضمان إحترام الميعاد ذلك أنه إنما إقتضى حصول الإعراض لدى المأمور بالذات و تسليم إيصال منه دال على تقديم الطلب كى يكفل إثبات تاريخ تقديم الإعتراض فى الميعاد الذى حددته المادة الخامسة من القانون رقم 106 لسنة 1957 قطعاً لشبهة التحايل على مراعاة الميعاد المذكور فإذا وضح بجلاء من الأوراق أن المدعى قد إكتفى بأن أبرق إلى المدير مستفسراً عما تم فى شأن ما طلبه بادئ ذى بدء من درج إسمه بكشف المرشحين ، و هو الطلب الذى كان قدمه عند إعداد الكشوف و قبل عرضها ، فإن برقيته المشار إليها لا يستفاد من صيغتها حتى مجرد إطلاعه على هذه الكشوف أثناء عرضها فضلاً عن إعتراضه عليها ، لا تتضمن طعناً على ما إنطوت عليه من إسقاط إسمه بالمعنى الذى يقصده القانون ، و تكون لجنة الفصل فى الطعون محقة إذا لم تر فيها إعتراضاً على مضمون الكشوف المذكورة مما يجب عرضه على لجنة الفصل فى الطعون و الطلبات .

 

( الطعن رقم 2551 لسنة 6 ق ، جلسة 1965/1/10 )

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى