موسوعة المحكمه الاداريه العليا

قواعد و احكام كادر عمال القنال

قواعد و احكام كادر عمال القنال

الطعن رقم  0928     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 78

بتاريخ 05-11-1960

الموضوع : اجور

فقرة رقم : 1

إذا كان الثابت من الأوراق أن المدعى قد أدى الإمتحان الفنى الذى تطلبه كادر عمال القنال و نجح فيه فى 24 من يولية سنة 1952 فإنه يكون قد إكتسب مركزاً قانونياً على أساس نتيجة هذا الإمتحان ترتب له بمقتضاه حق إستمده مباشرة من القانون فى حينه فيما يتعلق بالدرجة و الأجر اللذين يستحقهما و لا يؤثر فى هذا الحق و ثبوته لصاحبه صدور تنظيم لاحق غير ذى أثر رجعى كالقانون رقم 569 لسنة 1955 بشأن تعيين عمال القناة على درجات بالميزانية أو قرار مجلس الوزراء الملحق به الصادر فى 23 من نوفمبر سنة 1955 ، ما داما لم يمسا أوضاع العمال و مراكزهم السابقة بأثر منعطف على الماضى . و من ثم فإن المدعى يستحق تسوية حالته على الوجه المتقدم من تاريخ أدائه الأمتحان أمام اللجنة الفنية المختصة فى 24 من يولية سنة 1952 فى هذه الصلاحية ليست صفة لازمة للشخص و مطلقة زمنياً بل هى حالة مكتسبة و نسبية تقوم به فى وقت ما متى توافرت له أسبابها من مران و خبرة بالنسبة إلى حرفة بذاتها . و قد جعل كادر عمال القنال الإختبار الفنى أداة لإثباتها و ليس معنى ثبوتها للعامل وقت أداء هذا الإختبار أنها كانت قائمة به فى زمن سابق ما دام إكتساب هذه الصلاحية و مرتبتها يتأثران بطبيعتها بمضى الوقت و بالدربة و لا سند للحكم المطعون فيه فيما ذهب إليه من رد هذه الصلاحية إلى أول أبريل سنة 1952 تاريخ نفاذ أحكام كادر عمال القنال لعدم قيام الدليل على ذلك ، كما لا حجة له فيما أخذه على جهة الإدارة من تراخ فى تطبيق أحكام الكادر المذكور فى حق المدعى فور نفاذها إذ لم يكن فى وسعها عملياً و مادياً أن تقوم بإختبار العدد العديد من عمال القنال الذين ألحقوا بخدمتها كل فى حرفته فى وقت واحد ، و الثابت أنها قامت بإختبار المدعى فنياً بعد فترة معقولة من تاريخ نفاذ الكادر المشار إليه .

 

                     ( الطعن رقم 928 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/11/5 )

 

=================================

الطعن رقم  1392     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 760

بتاريخ 18-02-1961

الموضوع : اجور                    

 الموضوع الفرعي : قواعد و احكام كادر عمال القنال                   

فقرة رقم : 1

إنه و لئن كان الحكم الصادر للمدعى فى الدعوى رقم 174 لسنة 2 القضائية من المحكمة الإدارية لوزارة الداخلية بإعتبار الخصومة منتهية هو حكم قطعى له مقومات الأحكام و خصائصها و يجوز حجيتها ، إلا أن محور النزاع الذى أنهاه كما هو واضح من مطالعته – كان يدور حول الأجر عن مدة قضاها المدعى فى وزارة الداخلية و هى مدة لم يكن قد أعيد توزيعه فيها بعد طبقاً للقواعد التى وضعتها اللجنة المشكلة لإعادة توزيع عمال القنال . و من ثم فإن حجية هذا الحكم لا يصح أن تتعدى بأثرها إلى خارج هذا النطاق . فإذا حدث أن تغير المركز القانونى للمدعى عما كان عليه فى النزاع الذى أنهاه الحكم المذكور . فهذه واقعة جديدة لا أثر للحكم السالف الذكر عليها . و لما كان الثابت مما تقدم أن نقل المدعى إلى وزارة الحربية ” سلاح الأسلحة و المهمات ” إعتباراً من 21 من ديسمبر سنة 1954 قد غير من مركزه القانونى الذى كان له وقت أن كان يعمل بوزارة الداخلية ذلك أن هذا النقل كان تنفيذاً للقواعد التى وضعتها اللجنة المشكلة لإعادة توزيع عمال القنال . فتحول مركزه بهذا النقل من مركز مؤقت إلى مركز نهائى يكون المعول فيه طبقاً للقواعد المذكورة على ما تسفر عنه نتيجة إختباره أمام اللجنة الفنية المشكلة لهذا الغرض . لما كان ذلك فإنه لا أثر للحكم الصادر فى الدعوى رقم 174 لسنة 2 القضائية المشار إليه على المركز القانونى للمدعى فى وزارة الحربية فهو مركز جديد لم يتناوله النزاع الذى أنهاه الحكم المذكور .

 

                       ( الطعن رقم 1392 لسنة 5 ق ، جلسة 1961/2/18 )

=================================

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى