موسوعة المحكمه الاداريه العليا

كفالة الالتزام المستقبل

 

كفالة الالتزام المستقبل

=================================

الطعن رقم  0227     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1487

بتاريخ 28-12-1972

الموضوع : عقد الكفالة

الموضوع الفرعي : كفالة الالتزام المستقبل

فقرة رقم : 2

متى كان الطاعن ـــ الكفيل المتضامن ـــ قد دفع لدى محكمة الموضوع بإنعدام الكفالة لعدم نشوء الدين فى ذمة المدين ، و إنه وقع على السند قبل حصول نجله ـــ المدين ـــ على المبلغ الثابت به ، و رفض الحكم المطعون فيه الأخذ بدفاعه إستناداً إلى ” أن المستأنف عليه ـــ الطاعن ـــ بوصفه محامياً على دراية واسعة بالقانون لا يقبل منه هذا الدفاع . و لا يمكن أن يتبادر إلى الذهن إلا أنه وقع على السند بعد أن قبض نجله الدين الثابت به ، فضلاً عن أنه ليس للمستأنف عليه أن يتحدى بأنه وقع على البند بإعتباره ضامناً لنجله فى دين مستقل بعد أن وعده المستأنف بأنه سيقوم بدفع هذا المبلغ لنجله المذكور لأن هذه الأقوال المرسلة لا تكفى لهدم ما ثبت فى سند المديونية من أن الدين تم قبضه من المدين الأصلى ” فإن هذا الذى قرره الحكم لا يصلح رداً على دفاع الطاعن ، لأن توقيع الطاعن بصفته ضامناً متضامناً على السند المطالب بقيمته و الذى خلا من توقيع المدين لا يدل بذاته على وجود الدين المكفول فى ذمة هذا الأخير كما أن القول بدراية الطاعن الواسعة بالقانون لا يصلح تبريراً لقضائه فى هذا الخصوص طالما كان القانون يجيز الكفالة فى الدين المستقبل إذا حدد مقدماً المبلغ المكفول . إذ كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد خلط بين إثبات الإلتزام الأصلى و الإلتزام التابع ، و كانت القرائن التى ساقها لا يؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها فى خصوص إثبات الدين ، فإنه يكون مشوباً بالفساد فى الإستدلال و الخطأ فى القانون .

 

( الطعن رقم 227  لسنة 37 ق ،  جلسة 1972/12/28 )

=================================

الطعن رقم  0031     لسنة 42  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1345

بتاريخ 14-06-1976

الموضوع : عقد الكفالة

الموضوع الفرعي : كفالة الالتزام المستقبل

فقرة رقم : 3

إذا عين الكفيل فى الإلتزام المستقبل مدة الكفالة فإنه يكون ضماناً لما ينشأ فى ذمة المدين من إلتزامات خلال هذه المدة بشرط ألا تجاوز هذه الإلتزامات الحد الأقصى المتفق على كفالته و إذا كان الطاعن الثانى قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة الإستئناف بأنه ضمن الديون التى تنشأ فى ذمة الطاعن الأول حتى . . فى حدود مبلغ . . جنيهاً كما هو ثابت من عقد الكفالة المعقود بينه و بين البنك المطعون ضده فى . . و أن الطاعن الأول قد ورد للبنك خلال تلك المدة أقطاناً تزيد قيمتها على المبلغ المكفول فبرئت ذمته بذلك من هذا المبلغ و كان الحكم المطعون فيه لم يحقق هذا الدفاع الجوهرى أو يرد عليه فإنه يكون معيباً قاصر البيان .

 

( الطعن رقم 31 لسنة 42 ق ، جلسة 1976/6/14 )

=================================

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى