موسوعة المحكمه الاداريه العليا

المصلحة فى الدعوى

المصلحة فى الدعوى

الطعن رقم  0033     لسنة 04  مكتب فنى 04  صفحة رقم 516

بتاريخ 03-01-1959

الموضوع : دعوى

إذا كان القرار الصادر بنقل موظفين من الكادر الكتابى إلى الكادر الإدارى قد وضعهم فى كشف الأقدمية فى ترتيب سابق على المطعون عليه و ترقيتهم إلى الدرجة الخامسة ، فإن له مصلحة محققه فى طلب إلغاء هذا القرار ، حتى و لو لم تكن قد إنقضت مدة الثلاث السنوات اللازمة للترقية إلى الدرجة الخامسة ؛ ذلك أنه ليس من شك فى أن الأسبقية فى ترتيب الدرجة السادسة لها أثرها الحاسم حالاً و مآلاً فى الترقية إلى الدرجة الخامسة ، فمن مصلحته الطعن فى هذا القرار بدعوى أن المطعون فى ترقيتهم لا يستصحبون قانوناً أقدمياتهم فى الدرجة السادسة الكتابية عند نقلهم فى الكادر الإدارى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0278     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 88

بتاريخ 12-11-1960

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : المصلحة فى الدعوى

فقرة رقم : 1

من المسلم أن للنقابات المنشأة وفقاً للقانون أن ترفع الدعاوى المتعلقة بحقوقها و بصفتها شخصاً معنوياً عادياً كالحقوق التى عساها أن تكون فى ذمة أعضائها أو قبل الغير الذين يتعامل معهم . كذلك إستقر الرأى فقهاً و قضاء على أن للنقابات أن ترفع الدعاوى المتعلقة بالمصلحة الجماعية أو المشتركة للدفاع عن مصالح المهنة و جرى القضاء فى فرنسا على إعتبار أن للنقابة مصلحة جماعية إذا كان ثمة ضرر قد أصاب أعضاءها بصفتهم أعضاء فى النقابة و بسبب مباشرتهم للمهنة التى وجدت النقابة للدفاع عنها ، غير أنه يجب التفرقة بين هذه المصالح الجماعية الفردية لهؤلاء الأعضاء فهذه المصالح الفردية هى ملك لأصحابها و هم أصحاب الحق فى المطالبة بها و رفع الدعاوى عنها و لا تقبل الدعوى بشأنها من النقابة . و ترتيباً على ما تقدم فإنه إذا كانت الدعوى المرفوعة من نقابة عمال و مستخدمى مجلس بلدى المنصورة تهدف إلى المطالبة بأحقيتهم فى العلاوة الإستثنائية المقررة بكتاب دورى إدارة البلديات رقم 110 لسنة 1952 فإنها لا تتصل بالمصلحة الشخصية المباشرة للنقابة التى رفعتها و لا بالمصلحة الجماعية المتصلة بمباشرة المهنة و إنما هى متعلقة بحقوق فردية لبعض أعضائها فالدعوى المرفوعة من النقابة للمطالبة بها تكون غير مقبولة .

 

( الطعن رقم 278 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/11/12 )

=================================

الطعن رقم  1372     لسنة 08  مكتب فنى 11  صفحة رقم 144

بتاريخ 12-12-1965

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : المصلحة فى الدعوى

فقرة رقم : 1

متى كان المدعى فى دعواه الأصلية قد نازع الجهة الادارية فى احقيتها فى شغل وظيفة مدرس بكليه الشريعة بطريق النقل أو التعيين من بين المتخصصين فى الفقه المالكى بدعوى أن كلية الشريعة لم تكن فى حاجة الى متخصص فى هذا المذهب و ساق على ذلك من الأدلة ما رأى أنها تؤيده فى دعواه ، فإن هذه المنازعة الجدية يستفاد منها بالضرورة أنه لم يسلم فى دعواه بأن مقتضيات التعيين فى تلك الوظيفة كانت توجب شغلها بمتخصص فى الفقه المالكى أو تمنع من تعيين شافعى ، و من ثم فإذا إنتهت المحكمة الى أن محل القرار هو تعيين مدرس من ذوى التخصص فى الفقه المالكى لحاجة الكلية الى هؤلاء المتخصصين فإنها تكون قد فصلت فيما ينازع فيه المدعى أى فى موضوع الدعوى و لو صح ادعاء المدعى فى هذا الشأن لقضت بأحقيته فى دعواه و بذلك تتحقق للمدعى مصلحة شخصية و مباشرة فى الدعوى عند اقامتها ، و اذ قضى الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0820     لسنة 07  مكتب فنى 11  صفحة رقم 311

بتاريخ 15-01-1966

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : المصلحة فى الدعوى

فقرة رقم : 1

متى كان الثابت أن اجراءات تعيين عمدة لقرية فاو بحرى مركز دشنا – و التى يطعن المدعى فى القرار الصادر بحذف اسمه من كشف المرشحين لهذه العمودية – لم تنته بتعيين عمدة لها بل ظلت شاغرة الى أن صدر القانون رقم 59 لسنة 1964 فى شأن العمد و المشايخ ثم اتخذت اجراءات جديدة انتهت بتعيين السيد / قناوى يوسف محمد حمد عمدة لها بتاريخ 17 من أكتوبر سنة 1964 وفقا لأحكام القانون المذكور و من ثم فإنه إعمالا لحكم المادة 41 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون فقد ألغيت الاجراءات السابقة و التى طعن المدعى فى كشوف المرشحين الخاصة بها فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه و بذلك فقد انعدمت مصلحة المدعى فى الاستمرار فى هذه الدعوى و أصبحت غير ذات موضوع و يتعين لذلك القضاء باعتبار الخصومة منتهية مع الزام الحكومة المصروفات .

 

( الطعن رقم 820 لسنة 7 ق ، جلسة 1966/1/15 )

 

=================================

الطعن رقم  0131     لسنة 09  مكتب فنى 12  صفحة رقم 459

بتاريخ 24-12-1966

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : المصلحة فى الدعوى

فقرة رقم : 1

من الأمور المسلمة أن شرط المصلحة الواجب تحققه لقبول الدعوى يتعين أن يتوافر من وقت رفع الدعوى و أن يستمر قيامه حتى يفصل فيها نهائياً ، و لا يؤثر فى هذا الدفع التأخر فى أبدائه إلى ما بعد مواجهة الموضوع لأنه من الدفوع التى لا تسقط بالتكلم فى الموضوع و يجوز إبداؤها فى أية حالة كانت عليها الدعوى ، و لما كانت دعوى الإلغاء هى دعوى تستهدف أعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار المطلوب ألغاؤه فإنه إذا ما حال دون ذلك مانع قانونى فلا يكون هناك وجه للإستمرار فى الدعوى و يتعين الحكم بعدم قبولها لأنتفاء المصلحة فيها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0210     لسنة 25  مكتب فنى 27  صفحة رقم 61

بتاريخ 05-12-1981

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : المصلحة فى الدعوى

فقرة رقم : 1

دعوى – مصلحة – دفع بعدم قبول الدعوى – إبداء الدفع بعدم قبول الدعوى لإنعدام مصلحة رافعها أمام المحكمة الادارية العليا – هذه المحكمة و هى تنزل حكم القانون فى المنازعة الإدارية سواء من حيث الشكل أو الموضوع تملك بحكم رقابتها القانونية للحكم المطعون فيه القضاء من تلقاء نفسها فى هذه المرحلة بعدم قبول الدعوى لإنتفاء مصلحة المدعى فى طلب إلغاء القرار الإدارى .

 

( الطعنان رقما 210 و 241 لسنة 25 ق ، جلسة 1981/12/5 )

=================================

الطعن رقم  1197     لسنة 26  مكتب فنى 29  صفحة رقم 337

بتاريخ 27-12-1983

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : المصلحة فى الدعوى

فقرة رقم : 1

عدم الدفع بعدم قبول الإعتراض أمام اللجنة القضائية لإنعادم المصلح – هذا الدفع من الدفوع الموضوعية التى يجوز إبداؤها فىأى حالة تكون عليها الدعوى و لو أمام محكمة ثانى درجة .

 

 

=================================

الطعن رقم  2702     لسنة 30  مكتب فنى 33  صفحة رقم 550

بتاريخ 03-01-1988

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : المصلحة فى الدعوى

فقرة رقم : 1

وحدة مصلحة المدعين تكفى لجمع طلباتهم فى صحيفة واحدة دون أن يلحقها البطلان – أساس ذلك : أن البطلان لا يلحق الإجراء أو العمل إلا بنص صريح فى القانون أو أن يكون الإجراء قد شابه عيب جوهرى .

 

 

=================================

الطعن رقم  1665     لسنة 28  مكتب فنى 34  صفحة رقم 541

بتاريخ 11-02-1989

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : المصلحة فى الدعوى

فقرة رقم : 1

المادة “12” من القانون رقم 47 لسنة 1972 بإصدار قانون مجلس الدولة .  وضع المشرع قاعدة تقضى بأنه لا تقبل الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية – يتعين توافر شرط المصلحة إبتداء و إستمراره حتى صدور حكم نهائى – لفظ ، الطلبات الوارد بنص المادة “12” من قانون مجلس الدولة يشمل الدعاوى كما يشمل الطعون المقدمة عن الأحكلم بإعتبار أن الطعن هو إستمرار لإجراءات الخصومة بين الأطراف ذوى الشأن أساس ذلك : أن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا يعيد طرح النزاع برمته – شكلاً و موضوعاً أمام تلك المحكمة لتنزل فيه صحيح حكم القانون – للقاضى الإدارى الهيمنة على إجراءات الخصومة الإدارية فهو يملك توجيهها و تقصى شروط قبولها و إستمرارها دون أن يترك ذلك لإرادة الخصوم فى الدعوى – على القاضى أن يتحقق من توافر شرط المصلحة و صفة الخصوم و الأسباب التىبنى عليها الطلبات و مدى جدوى الإستمرار فى الخصومة فى ضوء تغير المركز القانونية لأطرافها حتى لا يشغل القضاء الإدارى بخصومات لا جدوى من ورائها .

 

( الطعن رقم 1665 لسنة 28 ق ، جلسة 1989/2/11 )

=================================

الطعن رقم  0947     لسنة 08  مكتب فنى 08  صفحة رقم 609

بتاريخ 26-01-1963

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : المصلحة فى الدعوى

فقرة رقم : 1

من المسلمات أن تكييف الدعوى و بيان حقيقة وضعها إنما يخضع لرقابة القضاء بإعتباره تفسيراً للنية الحقيقية التى قصدها المدعى فى صحيفة دعواه و للحيلولة دون ما يحاول المدعى عليه من تأويل للدعوى بحيث يخيب أثرها بالنسبة إليه مخالفاً فى ذلك صحيفة أحكام القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  1158     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 935

بتاريخ 24-03-1963

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : المصلحة فى الدعوى

فقرة رقم : 1

أن شرط المصلحة الواجب تحققه لقبول الدعوى يتعين أن يتوفر للمدعى من وقت رفع الدعوى و أن يستمر قيامه حتى يفصل فيها نهائياً ، و من الواضح أن مصلحة المدعى الظاهرة فى شأن طلبه الذى ينصب على تسوية الدرجة الرابعة الشخصية الناشئة له عن تطبيق المادة 40 مكرراً من القانون رقم 210 لسنة 1951 الخاص بنظام موظفى الدولة على الدرجة الرابعة التى ألغيت الترقية إليها بالقرار 42 لسنة 1958 .

 

 

=================================

الطعن رقم  1379     لسنة 08  مكتب فنى 08  صفحة رقم 1179

بتاريخ 11-05-1963

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : المصلحة فى الدعوى

فقرة رقم : 1

أن الدفع بعدم قبول الدعوى لإنعدام المصلحة فيها لبلوغ المطعون عليه سن التقاعد بعد رفعها و بالتالى فلا جدوى من طلب إلغاء القرار الصادر بإحالته إلى المعاش – هذا الوجه مردود عليه بأن مصلحة المطعون عليه تتمثل فى الفرق بين مرتبه و معاشه من 1959/3/3 إلى 1959/7/16 و هو ما لا يتأتى التوصل إليه إلا بإلغاء القرار الصادر بإحالته إلى المعاش قبل بلوغه السن القانونية ، و من ثم يكون هذا الوجه غير مستند إلى أساس صحيح من القانون .

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى