موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 5532 لسنة 54 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة

العقود الإدارية والتعويضات ” زوجي ”

 

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الأحد الموافق 30/4/2008

برئاسة السيد الأستاذ المستشار             / حــــمدي يـــــاسين عــكاشة                       نائب رئيس مجلس الدولة

ورئـــيــــس الــمـــــحكمة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين     / سعيد مصطفي عبد الغني                           نائب رئيس مجلس الدولة

/ د.محمد عبد المجيد إسماعيل                      وكيل بـــــمجـلس الـدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار          / محمد  مصطفي عنان                             مــفـــــوض الـــــــــدولة

وسـكرتارية السيد                  /         طارق عبد العليم تركي                              أمـيـــــــن الســـــــــــــــر

أصدرت الحكم الأتي

في الدعوى رقم 5532 لسنة 54 ق

الـمـقامـــــة مـــــن

فوزي عبد الفتاح عفيفي

ضــــــــــــد

1- مدير سنترال شبرا                                         بصفته

2- رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات      بصفته

الوقائع

حيث إن واقعات الدعوى ومستنداتها سبق أن أحاط بها الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في 11/11/1999 والمحكمة تحيل عليه منعاً للتكرار وإعمالاً لجواز الإحالة، وتوجز عناصرها لربط أوصالها في أن المدعي عقد الخصومة بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القاهرة للأمور المستعجلة – الدائرة الرابعة – في 27/7/1999 وردت بجداولها تحت رقم 2930/1999 مستعجل القاهرة أعلنت وفق صحيح القانون بطلب الحكم بإلزام المدعي عليهما بإعادة الحرارة إلي الخط التليفوني المنزلي رقم 4329548 المركب بشقة المدعي محل التعاقد المبين بصدر الصحيفة مع الزامهما بالمصاريف والأتعاب بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة.

وذلك علي سند من قوله، أنه بموجب عقد تركيب واستعمال تليفون محرربين المدعي والمدعي عليه الأول بصفته بموجبه تعاقد المدعي علي تركيب الخط التليفوني رقم 2033625 والذي أصبح حاليا برقم 4229548 وذلك بشقته الكائنة بالطابق الأخير بالعقار رقم 26 شارع حسين زيدان قسم الساحل محافظة القاهرة، وقد فوجئ بانقطاع الحرارة عنه لوجود مديونية علي التليفون المحمول رغم استقلال كل منهما عن الآخر وقيامه بسداد فاتورة الخط المنزلي عن قسط يوليو عام 1999 وحتي 31/12/1999 وأضاف قائلا أنه سبق أن أقام الدعوى رقم 2190 لسنة 1999 مدني كلي شمال القاهرة ضد المدعي عليه الثاني بصفته وآخرين ببراءة ذمته من سند المديونية عن الخط التليفوني المحمول رقم 0122194149 ولم يتم الفصل فيهما بعد الأمر الذي حدا به إلي إقامة دعواه ابتغاء الحكم له بسالف طلباته.

ونظرت تلك المحكمة الدعوى بجلساتها حيث قدم وكيل المدعي أصل صحيفة الدعوى وحافظة مستندات طالعتها المحكمة وأحاطت بما جاء فيها، وبجلسة 11/11/1999 قضت تلك المحكمة في مادة : بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وأحالتها بحالتها إلي هذه المحكمة وأبقت الفصل في المصاريف فوردت الدعوى إلي هذه المحكمة وقيدت بجداولها بالرقم المعروض وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً ارتأت فيه الحكم بوقف الدعوى تعليقا لحين الفصل في موضوع الدعوى رقم 2190/1999 مدني كلي شمال القاهرة وإرجاء البت في المصروفات.

 

 

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 5532 لسنة 54ق

 

وتدوول نظر الدعوى بجلسات المرافعة علي لنحو الثابت في محاضر الجلسات، وبها مثل المدعي بوكيل محامي وقدم حافظة مستندات طالعتها المحكمة وأحاطت بما جاء فيها ومثل المدعي عليه الثاني بصفتة بوكيل وقدم حافظة مستندات طالعتها المحكمة وأحاطت بما جاء فيها ومذكرة دفع فيها بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى، وبجلسة 20/1/2008 قررت المحكمة إصدار الحك بجلسة 16/3/2008 مع مذكرات في أجل مسمي انقضي دون إيداع وبها مد أجل الحكم لجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.

من حيث إن المدعي يطل بالحكم بإلزام المدعي عليهما بصفتهما بإعادة الحرارة إلي تليفونه المنزلي رقم 4329548 المركب بشقته المحددة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى والمصاريف بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة.

وحيث إن الدعوى الماثلة من الدعاوي المحالة من القضاء المدني بحكم صادر بعدم اختصاصها ملزم جهة المحكمة بالفصل فيها عملا بحكم المادة (110) مرافعات.

وحيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الإجرائية والشكلية المقررة قانونا ومن ثم تكون مقبولة شكلا.

وحيث إنه وعملا بأحكام المادة 101 من قانون الإثبات فإن الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي به تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ولكن لا تقوم هذه الحجية إلا في نزاع بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم ويتعلق بذات الحق محلا وسببا، وكان الثابت من الأوراق أن المدعي سبق أن أقام الدعوى رقم 2190 لسنة 1999 مدني ك من القاهرة مختصما كل من 1ــ علي السيد محمد النحاس 2- رئيس الشركة المصرية للاتصالات بصفته 3- رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول بصفة طالباً الحكم ببراءة ذمته من أية مبالغ مالية عن خط التليفون المتنازل عنه للمدعي عليه الأول عن الفترة من 1/1/1997 حتي تاريخ إقامة الدعوى وكف منازعة الشركتين المدعي عليهما الثانية والثالثة له بأية مبالغ مع إلزام الشركة المدعي عليها الثانية بنقل وتغيير ملكية ذلك التليفون إلي المدعي عليه الأول اعتبارا من تاريخ التنازل الحاصل في 22/2/1998 ونفاذ شريان هذا التنازل في حق المدعي عليهم جميعا وإلزام المدعي عليه الأول بأن يؤدي للمدعي عليه الثالث بصفتة قيمة الفواتير 1/12/1997 علي ضوء إقراره المؤرخ في 18/3/1998 وحتي تاريخ إقامة الدعوى وما يستجد مع إلزام المدعي عليهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة، ولدي تداول تلك الدعوى أدعت الشركة المدعي عليها الثانية فرعيا ضد كل من المدعي في الدعوى الأصلية والمدعي عليه الأول في الدعوى الأصلية بإلزام المدعي عليه فيها (المدعي بالدعوى الأصلية) بأن يؤدي له مبلغ أحد عشر ألف ومائة واثنين وأربعون جنيها وواحد وثمانون قرشا والفوائد القانونية لذلك المبلغ مع إلزامه بالمصاريف والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وإلزام المدعي عليه الأول ( في الدعوى الأصلية) بأن يؤدي له مبلغ أحد عشر ألف ومائة واثنتي وأربعون جنيها وواحد وثمانون قرشا قيمة المديونية المستحق علي التليفون المحمول رقم 01233194149 مع إلزامه بالمصاريف والأتعاب بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة، وبجلسة 24/10/2004 قضت محكمة شمال القاهرة الابتدائية – دائرة 23 مدني – أولاً: بعدم قبول الدعوى الأصلية لرفعها علي غير ذي صفة بالنسبة للشركة المدعي عليها الثالثة، ثانيا: في الدعوى الأصلية ببراءة ذمة المدعي فيها من المبالغ المطالب بها منه لصالح الشركة المدعي عليها الثانية وألزمته المصاريف ومبلغ خمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ماعدا ذلك من طلبات، ثالثا: في الدعوى الفرعية المقامة ضد المدعي في الدعوى الأصلية برفضها وألزمت المدعي بصفته بالمصاريف، رابعا: في الدعوى الفرعية المقامة ضد المدعي عليه الأول في الدعوى الأصلية بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعي بصفته مبلغ أحد عشر ألف ومائة واثنين وأربعون جنيها وواحد وثمانون قرشا وألزمته المصاريف ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.

وحيث إنه لم يقم من الأوراق أنه قد تم الطعن علي هذا الحكم ومن ثم يضحي نهائيا باتا ومع التسلم بحجيته، وكان قطع الحرارة عن تليفون المدعي رقم 4329548 قد قام علي سند من مديونية المدعي للشركة المدعي عليها عن خط التليفون المحمول رقم 0122194149 وهو ما ثبت بالحكم المتقدم براءة ذمته المدعي منها، ومن ثم يضحي قرار

 

 

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 5532 لسنة 54ق

 

قطع الحرارة عن تليفونه المنزلي رقم 4329548 قد صدر مفتقرا لسبب صدوره قائما علي أساس غير صحيح من الواقع والقانون مما يتعين معه الحكم بإلغائه مع ما يترتب علي ذلك من آثار مع تنفيذ الحكم بمسودته.

وحيث إنه وعن المصاريف شاملة في ذلك أتعاب المحاماة ، فإن المحكمة تلزم بها المدعي عليهما بصفتهما خاسرا الدعوى عملا بحكم المادة 184/ مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة

بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام المدعي عليهما بصفتهما بإعادة الحرارة إلي الخط التليفوني المنزلي رقم 4329548 المركب بشقة المدعي وألزمتهما المصاريف.

سكرتير المحكمة                              رئيس المحكمة

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى