لجان التأديب الاجتماعى
لجان التأديب الاجتماعى
=================================
الطعن رقم 1873 لسنة 29 مكتب فنى 32 صفحة رقم 777
بتاريخ 07-02-1987
الموضوع : لجان
فقرة رقم : 2
أناط المشرع اللجان المنصوص عليها فى المادة “157” من القانون رقم 79 لسنة 1975 الإختصاص بالفصل فى المنازعات الناشئة من تطبيق أحكام القانون المذكور – على أصحاب الأعمال و المؤمن عليهم و أصحاب المعاشات و المستحقين و غيرهم من المستفيدين قبل اللجوء إلى القضاء القديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض النزاع على اللجان المشار إليها لتسوية النزاع ودياً – الأثر المترتب على ذلك :- لا يجوز رفع الدعوى قبل مضى ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب – إذا لم تجيب اللجنة صاحب الشأن إلى طلباته كان قرار هذه اللجنة دون سواه هو موضوع الطعن و محل المنازعة أمام القضاء .
=================================