موسوعة المحكمه الاداريه العليا

لجان التأديب الاجتماعى

 

لجان التأديب الاجتماعى

=================================

الطعن رقم  1873     لسنة 29  مكتب فنى 32  صفحة رقم 777

بتاريخ 07-02-1987

الموضوع : لجان

فقرة رقم : 2

أناط المشرع اللجان المنصوص عليها فى المادة “157” من القانون رقم 79 لسنة 1975 الإختصاص بالفصل فى المنازعات الناشئة من تطبيق أحكام القانون المذكور – على أصحاب الأعمال و المؤمن عليهم و أصحاب المعاشات و المستحقين و غيرهم من المستفيدين قبل اللجوء إلى القضاء القديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض النزاع على اللجان المشار إليها لتسوية النزاع ودياً – الأثر المترتب على ذلك :- لا يجوز رفع الدعوى قبل مضى ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب – إذا لم تجيب اللجنة صاحب الشأن إلى طلباته كان قرار هذه اللجنة دون سواه هو موضوع الطعن و محل المنازعة أمام القضاء .

 

 

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى