
لجان القسمة
لجان القسمة
=================================
الطعن رقم 0310 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1946
بتاريخ 25-11-1980
الموضوع : عقد القسمة
الموضوع الفرعي : لجان القسمة
فقرة رقم : 3
مفاد المادة الرابعة من القانون رقم 55 لسنة 1960 بقسمة الأعيان التى إنتهى فيها الوقف يدل على أن لجان القسمة المنشأة بموجب هذا القانون لا تختص بالفصل فى أصل الإستحقاق أو مقداره عند المنازعة فيه ، و لا بالفصل فىالمنازعة حول تحديد مصرف الوقف و ما إذا كان أهلياً أم خيرياً بإعتبارها منازعة فى أصل الإستحقاق ، و إنما تأمر إذا ما أثيرت لديها منازعة من ذلك إما برفض طلب القسمة و إما بإجرائها حسبما تراه ظاهراً من الأوراق ، و يكون حكمها بالقسمة فى هذه الأحوال غير مؤثر على الحق المتنازع فيه و غير مانع من رفع الدعوى به إلى المحكمة المختصة .
=================================
الطعن رقم 0376 لسنة 43 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1051
بتاريخ 26-04-1983
الموضوع : عقد القسمة
الموضوع الفرعي : لجان القسمة
فقرة رقم : 2
القرارات النهائية للجان القسمة المشكلة وفقاً للقانون 55 سنة 1960 تعتبر بمثابة أحكام مقررة للقسمة بين أصحاب الشأن وفقاً للمادة 12 من القانون السالف فإن هذه القرارات النهائية الصادرة من لجان القسمة – و فى حدود إختصاصها – تكون لها قوة الأمر المقضى بما لا يجوز معه للخصوم العودة إلى مناقشة ما فصلت فيه فى أى دعوى تالية و لو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أمام اللجنة و يحوز القرار فى هذا الخصوص حجية تعصمه من محاولات النيل منه .
=================================