موسوعة المحكمه الاداريه العليا

ماهية العقد الادارى

 

ماهية العقد الادارى

=================================

الطعن رقم  0262     لسنة 29  مكتب فنى 14  صفحة رقم 1081

بتاريخ 21-11-1963

الموضوع : عقد ادارى

الموضوع الفرعي : ماهية العقد الادارى

فقرة رقم : 2

غرامات التأخير التى ينص عليها فى العقود الإدارية تختلف فى طبيعتها عن الشرط الجزاءى فى العقود المدنية ، إذ أن هذه الغرامات جزاء قصد به ضمان المتعاقد مع الإدارة بالتزامه فى المواعيد المتفق عليه حرصا على سير المرفق العام بانتظام و إطراد وفى سبيل تحقيق هذه الغاية يحق للادارة أن توقع الغرامة المنصوص عليها فى تلك العقود من تلقاء نفسها و دون حاجة لصدور حكم بها وذلك بمجرد وقع المخالفة التى تقررت الغرامة جزاء لها . كما أن لها أن تستنزل قيمة هذه الغرامة من المبالغ التى تكون مستحقة فى ذمتها للمتعاقد المتخلف .

 

 

=================================

الطعن رقم  0262     لسنة 29  مكتب فنى 14  صفحة رقم 1081

بتاريخ 21-11-1963

الموضوع : عقد ادارى

الموضوع الفرعي : ماهية العقد الادارى

فقرة رقم : 3

لا يتوقف استحقاق غرامة التأخير على ثبوت وقوع ضرر للادارة من جراء إخلال المتعاقد بالتزامه ، و من ثم فلا تلتزم الإدارة بإثبات هذا الضرر كما لا يجوز للطرف الآخر أن ينازع فى استحقاقها للغرامة كلها أو بعضها بحجة انتفاء الضرر أو المبالغة فى تقدير الغرامة فى العقد لدرجة لا تتناسب مع قيمة الضرر الحقيقى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0262     لسنة 29  مكتب فنى 14  صفحة رقم 1081

بتاريخ 21-11-1963

الموضوع : عقد ادارى

الموضوع الفرعي : ماهية العقد الادارى

فقرة رقم : 4

إذا كان للادارة سلطة توقيع الغرامة عند التأخير فى تنفيذ الالتزام فان لها أيضا سلطة التنفيذ المباشر بأن تحل بنفسها محل المتعاقد المتخلف أو المقصر فى تنفيذ الالتزام أو تعهد بتنفيذه إلى شخص آخر ويتم هذا الاجراء على حساب ذلك المتعاقد فيتحمل جميع نتائجه المالية و من هذه النتائج المصروفات التى تتكبدها الادارة فى عملية الشراء من متعهد آخر ، فاذا نص فى العقد على طريقة تحديد هذه المصروفات حق للادارة اقتضاءها كاملة على هذا الأساس دون أن تطالب باثبات ما أنفقته منها فعلا .

 

( الطعن رقم 262 سنة 29 ق ، جلسة 1963/11/21 )

=================================

الطعن رقم  0062     لسنة 27  مكتب فنى 15  صفحة رقم 857

بتاريخ 24-06-1964

الموضوع : عقد ادارى

الموضوع الفرعي : ماهية العقد الادارى

فقرة رقم : 1

يبين من عبارة المادة 32 من القانون رقم 9 لسنة 1949 بإنشاء مجلس الدولة و ما نصت عليه من أنه ” لا يجوز لأية وزارة أو مصلحة أن تبرم أو  تقبل أو تجيز أى عقد أو صلح أو تحكيم أو تنفيذ قرار محكمين فى مادة تزيد قيمتها على خمسة آلاف جنيه بغير إستفتاء إدارة الرأى المختصة ” و من المناقشات البرلمانية التى دارت بشأن النص المقابل له فى القانون رقم 112 لسنة 1946 أن الشارع إنما أراد به مجرد طلب الرأى فيما تجريه الجهة الإدارية من العقود و المشارطات المذكورة دون أن تكون ملزمة بإتباعه ، و أنه لم يقرن هذا الإجراء بجزاء ما و لم يرتب البطلان على مخالفته و بالتالى لم يجعل منه ركناً أو شرطاً لانعقادها أو صحتها .

 

( الطعن رقم 62 لسنة 27 ق ، جلسة 1964/6/24 )

=================================

الطعن رقم  0253     لسنة 29  مكتب فنى 15  صفحة رقم 213

بتاريخ 06-02-1964

الموضوع : عقد ادارى

الموضوع الفرعي : ماهية العقد الادارى

فقرة رقم : 2

رامات التأخير التى ينص عليها فى العقود الإدارية تختلف فى طبيعتها عن الشرط الجزائى فى العقود المدنية ، إذ أن هذه الغرامات جزاء قصد به ضمان وفاء المتعاقد مع الإدارة بالتزامه فى المواعيد المتفق عليها حرصا على سير المرفق بانتظام و اطراد ، و فى سبيل تحقيق هذه الغاية يحق للادارة أن توقع الغرامة المنصوص عليها فى العقد من تلقاء نفسها و دون حاجة للالتجاء إلى القضاء للحكم بها وذلك بمجرد وقوع المخالفة التى تقررت الغرامة جزاء لها . كما أن للادارة أن تستنزل قيمة هذه الغرامة مما يكون مستحقا فى ذمتها للمتعاقد المتخلف .

 

 

=================================

الطعن رقم  0253     لسنة 29  مكتب فنى 15  صفحة رقم 213

بتاريخ 06-02-1964

الموضوع : عقد ادارى

الموضوع الفرعي : ماهية العقد الادارى

فقرة رقم : 3

لا يتوقف استحقاق غرامة التأخير على ثبوت وقوع ضرر للادارة من جراء إخلال المتعاقد معها بالتزامه ، ومن ثم فلا تلتزم الإدارة بإثبات وقوع الضرر كما لا يجوز للطرف الآخر أن ينازع فى استحقاقها للغرامة كلها أو بعضها بحجة انتفاء الضرر أو المبالغة فى تقدير الغرامة فى العقد لدرجة لا تتناسب مع قيمة الضرر الحقيقى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0253     لسنة 29  مكتب فنى 15  صفحة رقم 213

بتاريخ 06-02-1964

الموضوع : عقد ادارى

الموضوع الفرعي : ماهية العقد الادارى

فقرة رقم : 4

لا يعفى المتعاقد مع الإدارة من غرامة التأخير إلا إذا أثبت أن إخلاله بالتزامه يرجع إلى قوة قاهرة أو إلى فعل جهة الإدارة المتعاقدة معه أو إذا قدرت هذه الجهة ظروفه و قررت إعفاءه من آثار مسئوليته عن التأخير فى تنفيذ إلتزامه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0253     لسنة 29  مكتب فنى 15  صفحة رقم 213

بتاريخ 06-02-1964

الموضوع : عقد ادارى

الموضوع الفرعي : ماهية العقد الادارى

فقرة رقم : 5

كما أن للادارة سلطة توقيع الغرامة عن التأخير فى تنفيذ الالتزام ، فإن لها أيضا سلطة التنفيذ المباشر بأن تحل نفسها محل المتعاقد المتخلف أو المقصر فى تنفيذ الالتزام أو تعهد بتنفيذه إلى شخص آخر ويتم هذا الإجراء على حساب ذلك المتعاقد و تحت مسئوليته فيتحمل جميع نتائجه المالية و من ذلك الزيادة فى ثمن ما تشتريه من المواد التى تخلف عن توريدها و المصاريف التى تتكبدها فى هذه العملية . و اقتضاؤها تلك الزيادة              و المصاريف لا يحول دون توقيعها الغرامة أيضا متى قام موجبها .

 

( الطعن رقم 253 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/2/6 )

=================================

الطعن رقم  0282     لسنة 29  مكتب فنى 15  صفحة رقم 254

بتاريخ 20-02-1964

الموضوع : عقد ادارى

الموضوع الفرعي : ماهية العقد الادارى

فقرة رقم : 3

تقضى أصول القانون الإدارى بأن الجزاءات التى ينص فى العقود الإدارية على حق الإدارة فى توقيعها فى حالة تقصير المتعاقد معها أو تأخيره فى الوفاء بالتزامه يجب تنفيذها بدقة و بمقدارها المحدد فى تلك العقود لأن كل إخلال من جانب المتعاقد مع الإدارة بالتزامه لا يقتصر أثره على الاخلال بالتعاقد فحسب وانما يترتب عليه أيضا المساس بانتظام سير المرفق العام واطراده . ومن بين الجزاءات التى تستهدف الإدارة منها الضغط على المتعاقد معها وإرغامه على تنفيذ التزامه ما تشترطه فى عقود التوريد من أن يكون لها فى حالة تخلف المتعهد عن التوريد الحق فى أن تشترى على حسابه المواد التى يمتنع عن توريدها أو أن تستأجرها إذا كان التوريد على وجه الاجارة . وفى هذه الحالة يتم الشراء أو الاستئجار على حساب ذلك المتعهد وتحت مسئوليته فيتحمل جميع نتائجه المالية و من هذه النتائج الزيادة فى الأسعار والمصروفات اللتين تتكبدهما الادارة فى تلك العملية و تعتبر هذه المصروفات مكملة لفروق الأسعار – فاذا نص فى العقد على طريقة تحديد تلك المصروفات حق للادارة إقتضاؤها كاملة على هذا الأساس دون أن تطالب باثبات ما أنفقته منها فعلا ويكفى لاستحقاقها لها بمقدارها المحدد فى العقد أن يثبت قيامها بالشراء أو الاستئجار على حساب المتعهد بسبب امتناعه عن التوريد .

 

( الطعن رقم 282 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/2/20 )

 

=================================

الطعن رقم  0401     لسنة 29  مكتب فنى 15  صفحة رقم 619

بتاريخ 30-04-1964

الموضوع : عقد ادارى

الموضوع الفرعي : ماهية العقد الادارى

فقرة رقم : 1

من المقرر فى فقه القانون العام أن العقود الإدارية تحكمها قواعد خاصة بها تطبق عليها جميعا حتى و لو لم ينص عليها فى العقد ، ومن هذه القواعد أن إلتزامات المتعاقد مع الإدارة إلتزامات شخصية أى أن المتعاقد يجب أن ينفذها شخصيا و بنفسه ، و لذلك يعتبر المتعاقد الأصلى هو المسئول الوحيد أمام الإدارة و لها دائما حق الرجوع عليه فى حالة وقوع التقصير فى إلتزامه أيا كان شخص المقصر . ومن ثم فليس للمتعاقد أن يتحلل من المسئولية التى يرتبها عقد التوريد فى ذمته متذرعا بأن الفعل الموجب للمسئولية قد وقع من مندوبه دون علمه أو رضاه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0401     لسنة 29  مكتب فنى 15  صفحة رقم 619

بتاريخ 30-04-1964

الموضوع : عقد ادارى

الموضوع الفرعي : ماهية العقد الادارى

فقرة رقم : 2

فى حالة النص فى شروط العطاء على حق الإدارة فى مصادرة التأمين لإخلال المتعاقد بالإلتزامات التى يرتبها عليه العقد ، فإن التأمين فى هذه الصورة يعتبر من الجزاءات التى تملك جهة الإدارة توقيعها على المتعاقد إذا قصر فى تنفيذ إلتزاماته ،       و هى بهذه المثابة لا تستهدف تقويم إعوجاج فى تنفيذ الإلتزامات التعاقدية بقدر ما تتوخى من تأمين سير المرافق العامة و إطراد عملها ، ولذلك يثبت للإدارة الحق فى توقيعها بقيام موجبها و بغير حاجة إلى إلتزام الإدارة باثبات أن ضررا ما قد لحقها من جراء إخلال المتعاقد معها بالتزاماته حتى ولو لم يلحق بها أى ضرر من هذا الإخلال ، و من ثم فإن مصادرة التأمين على هذا الأساس لا يمنع الإدارة من المطالبة بالتعويض عن الأضرار الحقيقية التى حلت بها بسبب تقصير المتعاقد معها فى تنفيذ إلتزامه و لا يعتبر ذلك جمعا لتعويضين عن فعل واحد لإختلاف الأساس القانونى لحق الإدارة فى الحاليين .

 

( الطعن رقم 401 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/4/30 )

=================================

الطعن رقم  0498     لسنة 29  مكتب فنى 15  صفحة رقم 956

بتاريخ 07-07-1964

الموضوع : عقد ادارى

الموضوع الفرعي : ماهية العقد الادارى

فقرة رقم : 2

إذ كان القانون لم يعرف العقود الإدارية أو القرارات الإدارية و لم يبين الخصائص التى تميزها و التى يهتدى بها فى القول بتوفر الشروط اللازمة لها و لحصانتها من تعرض السلطة القضائية لها بتعطيل أو تأويل ، فإن من وظيفة المحاكم أن تعطى هذه العقود و تلك القرارات وصفها القانونى على هدى حكمة التشريع و مبدأ الفصل بين السلطات و حماية الأفراد و حقوقهم و ذلك توصلا إلى تحديد اختصاصها للفصل فى النزاع المطروح عليها أو فى الإجراء الوقتى المطلوب إتخاذه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0471     لسنة 30  مكتب فنى 16  صفحة رقم 922

بتاريخ 26-10-1965

الموضوع : عقد ادارى

الموضوع الفرعي : ماهية العقد الادارى

فقرة رقم : 1

الغرامات التى ينص عليها فى العقود الإدارية – على ماجرى به قضاء محكمة النقض – تختلف فى طبيعتها عن الشرط الجزائى فى العقود المدنية لأنها جزاء قصد به ضمان وفاء المتعاقد مع الإدارة بإلتزامه حرصاُ على سير المرفق بإنتظام و إطراد . وفى سبيل تحقيق هذه الغاية يحق للإدارة أن توقع الغرامة المنصوص عليها فى العقد بمجرد وقوع المخالفة التى تقررت الغرامة جزاء لها ، كما أن للإدارة أن تستنزل قيمة هذه الغرامة مما يكون مستحقاً فى ذمتها للمتعاقد دون أن يتوقف ذلك على ثبوت وقوع ضرر للإدارة من جراء إخلال المتعاقد معها بإلتزامه . ولا يجوز للطرف الأخر أن ينازع فى إستحقاقها الغرامة بحجة إنتفاء الضرر أو المبالغة فى تقدير الغرامة إلا إذا أثبت أن الضرر راجع إلى قوة قاهرة أو إلى فعل الإدارة المتعاقد معها .

 

( الطعن رقم 471 لسنة 30 ق ، جلسة 1965/10/26 )

=================================

الطعن رقم  0483     لسنة 30  مكتب فنى 16  صفحة رقم 897

بتاريخ 19-10-1965

الموضوع : عقد ادارى

الموضوع الفرعي : ماهية العقد الادارى

فقرة رقم : 1

إذ وصف الحكم عقد ترخيص مصلحة السكة الحديد بإستغلال أحد المقاصف بمرفق التليفونات بأنه عقد إدارى توافرت فيه الخصائص الذاتية للعقد الإدارى بإبرامه مع شخص معنوى من أشخاص القانون العام بقصد إدارة مرفق عام هو أحد المقاصف ليقدم فيه المأكولات والمشروبات لموظفى و عمال مصلحة التليفونات بأسعار محددة كما تضمن العقد شروطاً غير مألوفة فى القانون الخاص إذ أعطى جهة الإدارة الحق فى إلغاء العقد و مصادرة التأمين – الذى قدمه المتعاقد معها – بمجرد الإخلال بإلتزاماتة المترتبة عليه ، فإن هذا الوصف صحيح فى القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0483     لسنة 30  مكتب فنى 16  صفحة رقم 897

بتاريخ 19-10-1965

الموضوع : عقد ادارى

الموضوع الفرعي : ماهية العقد الادارى

فقرة رقم : 2

إن العقود الإدارية تحكمها أصول القانون الإدارى دون أحكام القانون الخاص .       و هذه الأصول تقضى بأن الإتفاق على حق الإدارة فى مصادرة التأمين لإخلال المتعاقد بالإلتزامات التى يرتبها عليه العقد يعتبر من قبيل الجزاءات لا تستهدف تقويم إعوجاج فى تنفيذ الإلتزامات التعاقدية بقدر ما تتوخ  تأمين سير المرفق العام بإنتظام و إطراد فإن سبيل تحقيق هذه الغاية هو منح الإدارة الحق فىتوقيع الجزاءات الإتفاقية بقيام موجبها دون حاجة للإلتجاء إلى القضاء لإستصدار حكم بها . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد خصم قيمه التأمين من جملة المبالغ المحكوم بها للطاعنة [ وزارة المواصلات ] إبتدائياً رغم النص صراحة فى الترخيص على أحقية الإدارة فى مصادرتة بمجرد إخلال المطعون ضده بإلتزاماته المترتبة على العقد ومنها الإلتزام الخاص بمقابل الإنتفاع بالمقصف المرخص به فإنه يكون قد خالف القانون .

 

( الطعن رقم 483 لسنة 30 ق ، جلسة 1965/10/19 )

=================================

الطعن رقم  0087     لسنة 31  مكتب فنى 16  صفحة رقم 1126

بتاريخ 23-11-1965

الموضوع : عقد ادارى

الموضوع الفرعي : ماهية العقد الادارى

فقرة رقم : 1

متى كان العقد قد أبرم بين المطعون عليه و وزارة الدفاع – و هى من أشخاص القانون العام – بشأن توريد سلعة لازمة لتسيير مرفق عام  و إحتوى على شروط غير مألوفة فى القانون الخاص فإنه يعتبر عقداً إدارياً تحكمه أصول القانون العام دون أحكام القانون المدنى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0087     لسنة 31  مكتب فنى 16  صفحة رقم 1126

بتاريخ 23-11-1965

الموضوع : عقد ادارى

الموضوع الفرعي : ماهية العقد الادارى

فقرة رقم : 2

التأمين – فى العقد الإدارى – يختلف فى طبيعته عن الشرط الجزائى الذى ينص عليه فى العقود المدنية ، إذ التأمين مقصود به وفاء المتعهد بإلتزامه طبقاً للعقد و فى المواعيد المتفق عليها حرصاً على سير المرفق العام بإنتظام و إطراد و فى سبيل تحقيق هذه الغاية للإدارة مصادرته من تلقاء نفسها و لا يتوقف إستحقاق جهة الإدارة على إثبات وقوع ضرر لها من جراء إخلال المتعاقد بإلتزامه كما لا تجوز المنازعة فى إستحقاقها له أو لجزء منه  بحجة إنتفاء الضرر فإذا كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى إعتبار أن المطعون عليه مخالفاً شروط العقد الإدارى المبرم بينه و بين وزارة الدفاع بتأخيره فى توريد الأحذية المتفق عليها فى الميعاد و كان العقد صريحاً فى إقامة الحق للوزارة الطاعنة فى مصادرة التأمين حال وقوع هذه المخالفة فـإن الحكم إذا لم يقم الحق للطاعنة فى مصادرة التأمين و قضى للمطعون عليه بقيمته تأسيساً على إنتفاء الضرر يكون قد خالف القانون مما يستوجب نقضه  .

 

( الطعن رقم 87 لسنة 31 ق ، جلسه 1965/11/23 )

=================================

الطعن رقم  042      لسنة 31  مكتب فنى 16  صفحة رقم 1048

بتاريخ 11-11-1965

الموضوع : عقد ادارى

الموضوع الفرعي : ماهية العقد الادارى

فقرة رقم : 1

متى كان العقد المبرم بين جامعة عين شمس و بين المطعون ضده بشأن إقامة خيام للجان الإمتحان وتوريد مقاعد لها – قد تضمن تخويل الجامعة سلطة توقيع الغرامة على المطعون ضده عند تأخيره فىتنفيذ إلتزامه وسلطة التنفيذ المباشر و ذلك بغير حاجة إلى تكليف رسمى أو إتخاذ أى إجراء آخر وتخويلها أيضاً الحق فى إستيفاء ما يستحق لها من غرامة و من زيادة فى التكاليف الناتجة عن قيامها بالتنفيذ المباشر ومن مصاريف إدارية عن طريق خصمه مباشرة من أى مبلغ مستحق للمطعون ضده لديها أو لدى أية مصلحة أخرى ثم حرمان الأخير من الحق فى الإعتراض على تقدير الجامعة لما تستحقه من ذلك كله – فإن هذه الإمتيازات التى يمنحها العقد للجامعة إمتيازات غريبة على القانون الخاص و تخرج عن المألوف فيه وتكشف عن نية المتعاقدين فى إختيار وسائل القانون العام ، و إذ كانت الجامعة و هى من أشخاص القانون العام طرفاً فى العقد ، وكان العقد متصلاً بمرفق عام و يحقق غرضاً من إغراضه فإن هذا العقد يعتبر لذلك عقداً إدارياً ولا يقدح فى ذلك ما أستند إليه الحكم المطعون فيه فى إعتبار العقد مدنياً من إنه عقد إجاره مسمى فى القانون المدنى و له إحكامه الخاصة فى هذا القانون ذلك أن الفيصل فى التمييز بين العقد الإدارى و العقد المدنى ليس بتسميته أو عدم تسميته فى القانون المدنى بل بإستيفائه أو عدم إستيفائه للشروط الثلاثة المتقدمة الذكر . و هى أن يكون أحد أطراف العقد من أشخاص القانون العام و إن يكون العقد متصلاً بمرفق عام و أن يتضمن شروطاً غير مألوفة فى القانون الخاص .

 

( الطعن رقم 42 لسنة 31 ق ، جلسة 1965/11/11 )

=================================

الطعن رقم  0232     لسنة 32  مكتب فنى 17  صفحة رقم 825

بتاريخ 07-04-1966

الموضوع : عقد ادارى

الموضوع الفرعي : ماهية العقد الادارى

فقرة رقم : 2

متى كان العقد قد أبر بين شخص وإحدى جهات الإدارة ” وزارة التربية والتعليم ” بشأن توريد أغذية لازمة لتسيير مرفق عام هو مرفق التعليم وإحتوى العقد على شروط غير مألوفة فى القانون الخاص فإن هذا العقد تحكمه أصول القانون الإدارى دون أحكام القانون المدنى وتقضى تلك الأصول بأن غرامات التأخير والتخلف عن التنفيذ التى ينص عليها فى العقود الإدارية تختلف فى طبيعتها عن الشرط الجزائى فى العقود المدنية إذ أن هذه الغرامات جزاء قصد به ضمان وفاء المتعاقد مع الإدراة بإلتزاماته فى المواعيد المتفق عليها حرصاً على سير المرفق العام بإنتظام وهى بهذه المثابة لا تستهدف تقويم الإعوجاج فى تنفيذ الإلتزامات التعاقدية بقدر ما تتوخى من تأمين سير المرافق العامة وإطراد عملها ولذلك يحق للإدارة أن توقع الغرامة المنصوص عليها فى العقد من تلقاء نفسها دون حاجة للالتجاء إلى القضاء للحكم بها وذلك بمجرد وقوع المخالفة التى تقررت الغرامة جزاء لها كما أن للإدارة أن تستنزل فيمة هذه الغرامة مما يكون مستحقاً فى ذمتها للمتعاقد المتخلف ولا يتوقف إستحقاق الغرامة على ثبوت الضرر للإدارة من جراء إخلال هذا المتعاقد بإلتزامه فلا يجوز لهذا الأخير أن ينازع فى إستحقاقها للغرامة كلها أو بعضها بحجة إنتفاء الضرر أو المبالغة فى تقدير الغرامة فى العقد لدرجة لا تتناسب مع قيمة الضرر الحقيقى . ولا يعفى هذا المتعاقد من الغرامة إلا إذا ثبت أن إخلاله بالتزامه يرجع إلى قوة قاهرة أو إلى فعل جهة الادارة المتعاقدة معه أو إذا قدرت هذه الجهة ظروفه وقررت إعفاءه من آثار مسئوليته عن التأخير فى تنفيذ التزامه أو التخلف عنه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0232     لسنة 32  مكتب فنى 17  صفحة رقم 825

بتاريخ 07-04-1966

الموضوع : عقد ادارى

الموضوع الفرعي : ماهية العقد الادارى

فقرة رقم : 3

من المقرر فى فقه القانون الادارى أنه وإن كان من حق جهة الادارة أن تتنازل عن الغرامات المنصوص عليها فى العقد الإدارى كلها أو بعضها فإنه يشترط لذلك أن تكشف عن إدارتها فى هذا التنازل بكيفية صريحة .

 

( الطعن رقم 232 سنة 32 ق ، جلسة 1966/4/7 )

=================================

الطعن رقم  0119     لسنة 33  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1962

بتاريخ 20-12-1966

الموضوع : عقد ادارى

الموضوع الفرعي : ماهية العقد الادارى

فقرة رقم : 1

يحق للإدارة أن توقع الغرامة المنصوص عليها فى العقد الإدارى بمجرد وقوع المخالفة التى تقررت الغرامة جزاء لها ، وأن تستنزل قيمة هذه الغرامة مما يكون مستحقاً فى ذمتها للمتعاقد . كما يحق لها مصادرة التأمين من تلقاء نفسها دون أن يتوقف ذلك على ثبوت وقوع ضرر للإدارة من جزاء إخلال المتعاقد معها بإلتزامه . ذلك أن الغرامات ومبالغ التأمين التى ينص عليها فى العقود الإدارية تختلف فى طبيعتها عن الشرط الجزائى فى العقود المدنية ، إذ يقصد بها – على ما جرى به قضاء محكمة النقض – ضمان وفاء المتعاقد مع الإدارة بإلتزامه حرصاً على سير المرفق العام بإنتظام وإطراد . ولا يجوز للمتعاقد مع الإدارة أن ينازع فى إستحقاقها للغرامة أو التأمين بحجة إنتفاء الضرر أو المبالغة فى تقدير الغرامة إلا إذا أثبت أن إخلاله بإلتزامه راجع إلى قوة قاهرة أو إلى فعل الإدارة المتعاقد معها .

 

( الطعن رقم 119 لسنة 33 ق ، جلسة 1966/12/20 )

=================================

الطعن رقم  0397     لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 684

بتاريخ 28-03-1967

الموضوع : عقد ادارى

الموضوع الفرعي : ماهية العقد الادارى

فقرة رقم : 1

إنه وأن لم يعرف القانون العقود الإدارية و لم يبين الخصائص التى تميزها والتى يهتدى بها فى القول بتوفير الشروط اللازمة لها ولحصانتها وصيانتها من تعرض السلطة القضائية لها بالتعطيل أو بالتأويل ، إلا أن إعطاء العقود التى تبرمها جهات الإدارة وصفها القانونى الصحيح باعتبارها عقودا إدارية أو مدنية يتم على هدى ما يجرى تحصيله منها ويكون مطابقاً للمحكمة من إبرامها . ولما كانت العقود التى تكون الدولة أو إحدى الجهات التابعة لها طرفاً فيها لا تعتبر – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – عقوداً إدارية إلا إذا تعلقت بتسيير مرفق عام أو بتنظيمه واستهدفت جهة الإدارة بها تحقيق نفع عام وليس مجرد غرض مالى ، و كان الثابت من العقد موضوع الدعوى أن المؤسسة المطعون ضدها الأولى قصدت من إقامة جناح لها فى سوق الإنتاج الصناعى لعام 1962 مجرد عرض منتجاتها فيه إبتغاء الإعلان عن أوجه نشاطها وهو قصد لا صلة له بسير المرفق وانتظامه و هو إنتاج البترول و توزيعه على جمهور المنتفعين بما يفقد العقد الآنف الذكر ركناً جوهرياً من أركانه كعقد إدارى ويخرجه بالتالى عن دائرة العقود الإدارية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0050     لسنة 37  مكتب فنى 22  صفحة رقم 900

بتاريخ 16-11-1971

الموضوع : عقد ادارى

الموضوع الفرعي : ماهية العقد الادارى

فقرة رقم : 1

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة – أن العقد الإدارى هو العقد الذى يبرمه أحد أشخاص القانون العام بقصد إدارة مرفق عام أو بمناسبة تسييره و أن يتصل بالمرفق العام، و يحقق غرضاً من أغراضه ، مع الأخذ بأسلوب القانون العام و أحكامه بتضمين العقد شروطاً إستثنائية غير مألوفة فى القانون الخاص . و إذ كان العقد سند التنفيذ الإدارى قد أبرم بين الطاعن و هو أحد أشخاص القانون العام و بين المطعون عليه ، و تضمن العقد شروطاً إستثنائية غير مألوفة فى القانون الخاص ، و ذلك بتطبيق لائحة المناقصات         و المزايدات فيما يتعلق بتنفيذ العقد ، و كان العقد متصلاً بمرفق عام ، و هو مرفق المرور فى الطريق العام ، و يحقق غرضاً من أغراض المرفق ، فإنه يكون غير صحيح ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من إعتباره عقداً مدنياً ، بل يعتبر عقداً إدارياً .

 

 

=================================

الطعن رقم  0080     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 358

بتاريخ 09-03-1972

الموضوع : عقد ادارى

الموضوع الفرعي : ماهية العقد الادارى

فقرة رقم : 2

العقد لإدارى – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو العقد الذى يبرمه شخص معنوى من أشخاص القانون العام بقصد إدارة مرفق عام أو بمناسبة تسييره و يظهر فيه نيته فى الأحذ بأحكام القانون العام ، و ذلك بتضمينه شروطا إستثنائية غير مألوفة فى القانون الخاص ، أو يحيل فيه إلى اللوائح القائمة و إذ كان الثابت فى الدعوى أن الطاعن – محافظ مطروح – أصدر تفويضا للمطعون عليه الأول – مدير مديرية التعليم بالمحافظة – خوله فيه إتحاذ الإجراءات اللأزمة كتابين للتربية الأساسية ومحو الأمية أحدهما للقراءة و الثانى للحساب نظير مكافآت تحدد على أساس الفئات التى وضعتها وزارة التربية و التعليم ، و تنفيذا لهذا التفويض إستعان المطعون عليه الأول بباقى المطعون عليهم ، و هم من العاملبن بوزارة التربية و التعليم بمنطقة الإسكندرية التعليمية فى تأليف هذين الكتابين ، و كان الطاعن لم يقدم لمحكمة الموضوع ما يدل على أن العمل الذى كلف به المطعون عليه الأول هو مما يستلزمه السير العادى للمرفق وفقا للأئحته الداخلية أو طبقا لعرف جرى العمل به ، كما أنه لم يقدم لذات المحكمة الدليل على أن اللائحة الخاصة بتحديد فئات المكافآت التى أحال اليها التفويض الصادر منه للمطعون عليه الأول تتضمن أى شرط إستثنائى يخالف المألوف فى القانون الخاص ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى وصف العلاقة القائمة بين الطرفين بأنها علاقة تعاقدية يحكمها القانون الخاص ، و يختص بنظرها القضاء المدنى ، لا يكون قد خالف قواعد الإختصاص الولائى أو أخطأ فى تطبيقها . و إذ كان هذا الحكم صادرا من محكمة إبتدائية بهيئة إستئنافية ، فإن الطعن عليه بطريق النقض يكون غير جائز .

 

( الطعن رقم 80 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/3/9)

=================================

الطعن رقم  0366     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1087

بتاريخ 08-06-1972

الموضوع : عقد ادارى

الموضوع الفرعي : ماهية العقد الادارى

فقرة رقم : 2

متى كان الأساس المشترك بين الدعويين دعوى المطالبة بالإيجار و دعوى المطالبة بالتعويض – إيجار خيمة لإحدى الجامعات لأداء الإمتحان و تعويض عن حريق الخيمة – هو العقد المبرم بين الطرفين ، و كان الحكم الصادر من محكمة النقض قد حسم النزاع حول تكييف هذا العقد ، و إنتهى إلى أنه عقد إدارى لا تختص المحاكم العادية بنظر المنازعات الناشئة عنه ، فإنه ما كان يجوز للحكم المطعون فيه مخالفة هذا الأساس القانونى فى أى نزاع لاحق يكون ناشئاً عنه أو مترتباً عليه و لو إختلفت الطلبات فى الدعويين .

 

( الطعن رقم 366 لسنة 37 ق ،  جلسة 1972/6/8 )

=================================

الطعن رقم  0408     لسنة 37  مكتب فنى 24  صفحة رقم 711

بتاريخ 08-05-1973

الموضوع : عقد ادارى

الموضوع الفرعي : ماهية العقد الادارى

فقرة رقم : 1

إذ كان البين مما أورده الحكم المطعون فيه أنه قد كيف العلاقة بين طرفى هذه الدعوى بأنها علاقة إيجارية من علاقات القانون الخاص التى تخضع لأحكام عقد الإيجار فى القانون المدنى بصفة عامة ، و لم يعتبرها ترخيصاً أو عقداً إدارياً ، و أشار إلى أنه لا يغير من هذا النظر وصف المحرر الذى إرتبط به الطرفان بأنه ترخيص ، طالما أنه لم يثبت لدى المحكمة من الأوراق التى قدمها إليها الطاعنان أن المسكن مثار النزاع هو من الأموال العامة التى خصصت سواء بالفعل أو بمقتضى قانون أو قرار جمهورى أو قرار وزارى للمنفعة العامة أو أن العقد المتعلق بذلك المسكن يتصل بتسيير مرفق عام أو يحقق غرضاً من أغراضه . لما كان ذلك ، و كان ما قرره الحكم المطعون فيه مستمداً من أوراق الدعوى و لا خطأ فيه قانوناً ، فإن الحكم إذ إعتبر القرار الصادر بإنهاء عقد الإيجار المبرم بين المطعون عليه و بين الطاعن الثانى ” رئيس مجلس المدينة ” بالإرادة المنفردة لهذا الأخير إجراء مخالفاً لأحكام القانون الذى يحمى المستأجر من إنهاء العقد الذى يستأجر بمقتضاه مسكناً بناء على رغبة المؤجر إلا لأسباب محددة ليس من بينها تغيير وظيفة المستأجر ، و من ثم لا يعتبر قراراً إدارياً محصناً من مساس المحاكم العادية به وقفاً أو إلغاء ، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه فى مسألة إختصاص متعلق بولاية المحاكم و يكون الطعن فيه بطريق النقض غير جائز .

 

 

=================================

الطعن رقم  0408     لسنة 37  مكتب فنى 24  صفحة رقم 711

بتاريخ 08-05-1973

الموضوع : عقد ادارى

الموضوع الفرعي : ماهية العقد الادارى

فقرة رقم : 2

من المقرر أن الترخيص بشغل العقار لا يرد إلا على الأموال العامة للدولة أو للشخص الإعتبارى العام ، و إذ كان يلزم لإعتبار العقد إدارياً أن تكون الدولة أو ما إليها من الأشخاص العامة طرفاً فيه و أن يحتوى على شروط إسثنائية غير مألوفة فى العقود المدنية التى تنظمها قواعد القانون الخاص علاوة على أن يكون – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – متصلاً بمرفق عام إتصالاً يتحقق به معنى المشاركة فى تسييره .

 

( الطعن رقم 408 لسنة 37 ق ، جلسة 1973/5/8 )

=================================

الطعن رقم  0169     لسنة 37  مكتب فنى 25  صفحة رقم 808

بتاريخ 07-05-1974

الموضوع : عقد ادارى

الموضوع الفرعي : ماهية العقد الادارى

فقرة رقم : 2

لما كان الحكم المطعون فيه قد إعتبر أن قضاءه بفوائد الأجرة المتأخرة على المطعون ضده ، هو تعويض كاف للطاعنة يغنى عن مصادرة التأمين ، فى حين أن العقد أساس الدعوى قد توافرت فيه الخصائص الذاتية للعقد الإدارى بإبرامه بين جهة إدارية عامة الطاعنة ” مصلحة مصايد الأسماك ” و بين المطعون ضده ، خصصت له بمقتضاه أجزاء من الملك العام هو بعض مناطق الترع و المصارف العامة للإنتفاع بها إنتفاعاً خاصاً لقاء جعل معين بشروط غير مألوفة فى القانون الخاص منها حق جهة الإدارة فى إلغاء العقد    و مصادرة التأمين بمجرد الإخلال بالإلتزامات الناشئة عنه ، و كان من المقرر أن العقود الإدارية تحكمها أصول القانون الإدارى دون أحكام القانون الخاص ، و كانت هذه الأصول   تقضى – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – بأن الإتفاق على حق جهة الإدارة فى مصادرة التأمين لإخلال المتعاقد معها بالإلتزامات التى يرتبها عليه العقد يعتبر من قبيل الجزاءات المالية التى تملك الجهة توقيعها عليه و كانت هذه الجزاءات لا تستهدف تقويم إعوجاج فى تنفيذ الإلتزمات التعاقدية بقدر ما نتوخى تحقيق الصالح العام ، و كان السبيل لذلك هو منهج جهة الإدارة الحق فى توقيع الجزاءات الإتفاقية بقيام موجبها دون حاجة للإلتجاء إلى القضاء لإستصدار حكم بها ، لما كان ما سلف فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر و قضى برد مبلغ التأمين إلى المطعون ضده على الرغم من أحقية الطاعنة فى مصادرته يكون قد خالف القانون .

 

( الطعن رقم 169 لسنة 37 ق ، جلسة 1974/5/7 )

=================================

الطعن رقم  0441     لسنة 38  مكتب فنى 25  صفحة رقم 331

بتاريخ 12-02-1974

الموضوع : عقد ادارى

الموضوع الفرعي : ماهية العقد الادارى

فقرة رقم : 2

الحقوق المقررة لجهة الإدارة بمقتضى قانون المناقصات و المزايدات و اللائحة الصادرة . بمقتضاه ، تتعلق بأحكام العقود إدارية و لا شأن لها بأحكام الضمان المقررة فى القانون المدنى و لا بطرق التنفيذ المقررة بقانون المرافعات و قانون الحجز الإدارى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0441     لسنة 38  مكتب فنى 25  صفحة رقم 331

بتاريخ 12-02-1974

الموضوع : عقد ادارى

الموضوع الفرعي : ماهية العقد الادارى

فقرة رقم : 3

إذ كان لا خلاف بين الطرفين فى أن عقد رصف الطرق العامة الذى يربطها هو عقد مقاولة أشغال عامة ، و هو من ثم عقد إدارى ، و قد نص فى دفتر الشروط الخاص به ، على أنه إذا خالف المقاول شروط العقد ، و جاز لجهة الإدارة أن تبيع الآلات و الأدوات و المواد التى إستحضرها المقاول ، و تسترد من ثمنها ما تكبدته من خسائر نتيجة سحب العمل ، كما نص فيه على أن تنطبق بشأن هذا العقد أحكام قرار وزير المالية و الإقتصاد رقم 542 لسنة 1957 ، و قد تحفظت جهة الإدارة المتعاقدة – على أدوات المقاول – المطعون ضده و آلاته ، و حددت يوماً لبيعها ، مستندة فى ذلك إلى شروط العقد الإدارى و التشريع الذى يحكمه ، فأقام المطعون ضده دعوى مستعجلة بطلب وقف تنفيذ ذلك الإجراء الذى وصفه بأنه حجز إدارى ، و دفعت – جهة الإدارة المذكورة – بعدم إختصاص القضاء العادى بنظر الدعوى و إختصاص القضاء الإدارى بها لتعلقها بعقد إدارى . و كان حكم محكمة أول درجة الذى أيده الحكم المطعون فيه و أحال إلى أسبابه قد كيف الإجراء – المشار إليه – بأنه حجز إدارى و رتب على ذلك إختصاص القضاء العادى بنظر المنازعات المتعلقة به ، و كان على محكمة الموضوع أن لا تتقيد فى تكييف الطلبات المعروضة بوصف الخصوم لها و إنما تلتزم بالتكييف الصحيح لها الذى تتبينه من وقائع الدعوى ، و كان التكييف الصحيح للتحفظ على أدوات المقاول و آلاته و تحديد يوم لبيعها نتيجة سحب العمل منه هو أنه إجراء إتخذته جهة الإدارة بمقتضى شروط العقد الإدارى الذى يربطها – بالمقاول – و هو ليس فى حقيقته أمراً بتوقيع الحجز الإدارى مما يخضع لأحكام قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955 . لما كان ذلك و كانت المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 – الذى رفعت الدعوى فى ظله – و المقابلة للمادة 10 بند 11 من القانون الحالى رقم 47 لسنة 1972 تقضى بأن محكمة القضاء الإدارى تختص – دون غيرها – بالمنازعات الخاصة بالعقود الإدارية و هو إختصاص مطلق شامل لآصل تلك المنازعات و ما يتفرع عنها و من ثم يمتد إختصاصها إلى الطلبات المستعجلة المتعلقة بهذه العقود كما يشمل ما يكون قد صدر بشأن العقد الإدارى من إجراءات أو قرارات ، و كان الحكم المطعون فيه قد جانب هذا النظر و رفض الدفع بعدم الإختصاص الولائى و إنتهى إلى إختصاص القضاء العادى بالدعوى و قضى فيها . فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه فى مسألة إختصاص تتعلق بولاية المحاكم مما يجيز الطعن فيه بالنقض عملاً بالمادة 2 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض .

 

( الطعن رقم 441 لسنة 38 ق ، جلسة 1974/2/12 )

 

=================================

الطعن رقم  0618     لسنة 43  مكتب فنى 28  صفحة رقم 995

بتاريخ 19-04-1977

الموضوع : عقد ادارى

الموضوع الفرعي : ماهية العقد الادارى

فقرة رقم : 1

لم يعرف القانون العقود الإدارية و لم يبين خصائصها التى تميزها و التى يهتدى بها فى القول بتوافر الشروط اللازمة لها و لحصانتها من تعرض المحاكم لها بالتعطيل أو التأويل ، إلا أن أعطاء العقود التى تبرمها جهات الإدارة وصفها القانونى الصحيح بأعتبارها  عقوداً إدارية أو مدنية يتم على هدى ما يجرى تحصيله منها ، و يكون مطابقاً للمحكمة من إبرامها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0618     لسنة 43  مكتب فنى 28  صفحة رقم 995

بتاريخ 19-04-1977

الموضوع : عقد ادارى

الموضوع الفرعي : ماهية العقد الادارى

فقرة رقم : 2

العقود التى تبرمها الإدارة مع الأفراد لا تعتبر عقوداً إدارية – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إلا إذا تعلقت بتسيير مرفق عام أو بتنظيمه و أظهرت شروطاً إستثنائية و غير مألوفة تنأى بها عن أسلوب القانون الخاص أو تحيل فيها الإدارة على اللوائح الخاصة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0521     لسنة 40  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1411

بتاريخ 07-06-1978

الموضوع : عقد ادارى

الموضوع الفرعي : ماهية العقد الادارى

فقرة رقم : 2

من المقرور – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الترخيص بالإستغلال – كإستغلال الملاحات – و إحتواء العقد على شروط غير مألوفة فى القانون الخاص يجعل وصف هذا العقد بأنه عقد إدارى وصفاً قانونياً صحيحاً ، و إذ كان الإستثناء الوارد بالمادة 149 من القانون المدنى فى شأن عقود الإذعان خاص بالعقود المدنية ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس .

 

 

=================================

الطعن رقم  0514     لسنة 44  مكتب فنى 29  صفحة رقم 418

بتاريخ 08-02-1978

الموضوع : عقد ادارى

الموضوع الفرعي : ماهية العقد الادارى

فقرة رقم : 2

إذ كانت الشركة الطاعنة من شركات القطاع العام التى لا تعتبر من أشخاص القانون العام ، و كان نشاطها فى قيامها على مرفق التعمير و الإنشاءات السياحية بالمعمورة لا يعتبر من قبل ممارسة السلطة العامة ، و كان يتعين لإعتبار العقد إدارياً أن تكون الإدارة بوصفها سلطة عامة طرفاً فيه و أن يتسم بالطابع المميز للعقود الإدارية من حيث إتصاله بمرفق عام و أخذه بأسلوب القانون العام فيما يتضمن من شروط غير مألوفة فى القانون الخاص و من ثم فإن العقود التى تبرمها الشركة الطاعنة مع غير أشخاص القانون العام لا تعتبر من العقود الإدارية .

 

( الطعن رقم 514 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/2/8 )

=================================

الطعن رقم  1066     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1637

بتاريخ 31-05-1980

الموضوع : عقد ادارى

الموضوع الفرعي : ماهية العقد الادارى

فقرة رقم : 4

جواز تخصيص  المسكن التابع لإحدى المؤسسات لمن يقومون بتأدية خدمات العاملين فيها لا يستلزم بذاته إعتبار العقد الصادر منها بشأن المسكن من قبل العقود الإدارية إذا ما تخلفت فى العقد الشروط اللازمة لإعتباره إدارياً .

 

 

=================================

الطعن رقم  1276     لسنة 47  مكتب فنى 35  صفحة رقم 2194

بتاريخ 25-12-1984

الموضوع : عقد ادارى

الموضوع الفرعي : ماهية العقد الادارى

فقرة رقم : 5

من المقرر – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الهبة التى يشترط فيها المقابل لا تعتبر من التبرعات المحضة و أن التبرع بتقديم عقار لجهة إدارية لإقامة مشروع ذى نفع عام على أن تتحمل الإدارة بقيمة النفقات و إقامة المشرع لا يعتبر عقد هبة يخضع للأحكام المقررة فى القانون المدنى من وجوب إفراغه فى ورقة رسمية ، و إنما تعتبر عقداً إدارياً تضيق عليه الأحكام و القواعد الخاصة بالعقود الإدارية .

 

( الطعن 1276 لسنة 47 ق ، جلسة 1984/12/25 )

=================================

الطعن رقم  0269     لسنة 49  مكتب فنى 35  صفحة رقم 168

بتاريخ 09-01-1984

الموضوع : عقد ادارى

الموضوع الفرعي : ماهية العقد الادارى

فقرة رقم : 2

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لإعتبار العقد إدارياً أن تكون الإدارة  طرفاً فيه ، و أن يتصل بإدارة مرفق عام أو يبرم بمناسبة تسييره ، و أن يتضمن شروطاً إستثنائية غير مألوفة فى القانون الخاص يبدو فيها مركز الإدارة المتميز و مظاهر سلطتها التامة التى لا يتمتع بها المتعاقد العادى فلا تعتبر عقوداً إدارية ما تبرمه الإدارة بشأن نشاطها الخاص و لا تقصد من ورائها تحقيق نفع عام و إنما تحقيق غرض مالى خاص بها و الحصول على ربح مادى ، و إذ تضمن العقد مثار النزاع أن الفندق موضوع التعاقد من  الأملاك الخاصة لمجلس المدينة و تم الإتفاق فيه على إنتفاع المطعون ضده الأول به لقاء مبلغ محدد فإنه يكون عقداً متعلقاً بنشاط خاص للطاعن قصد به تحقيق غرض مالى و الحصول على ربح مادى لتنمية موارده المالية شأنه فى ذلك شأن الأفراد ، و لا يغير من ذلك ما  تضمنه العقد من الشروط  المشار إليها و لا أنه أبرم بناء على مزاد علنى دفع المتزايدون تأميناً لدخوله إذ أن إبرام العقد بهذا الطريق و تضمينه تلك الشروط أمر مألوف فى عقود القانون الخاص .

 

 

=================================

الطعن رقم  0373     لسنة 54  مكتب فنى 36  صفحة رقم 862

بتاريخ 05-06-1985

الموضوع : عقد ادارى

الموضوع الفرعي : ماهية العقد الادارى

فقرة رقم : 1

لئن كان القانون لم يعرف العقود الإدارية و لم يبين خصائصها التى تميزها عن غيرها من العقود التى يهتدى بها فى القول بتوافر الشروط اللازمة لها و لحصانتها و صيانتها من تعرض المحاكم لها بالتعطيل أو بالتأويل إلا أن إعطاء العقود التى تبرمها جهة الإدارة وصفها القانونى الصحيح بإعتبارها عقوداً إدارية أو مدنية إنما يتم على هدى ما يجرى تحصيله منها و يكون مطابقاً للحكمة من إبرامها . لما كان ذلك و كانت العقود التى تبرمها الإدارة مع الأفراد – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا تعتبر عقوداً إدارية إلا إذا تعلقت بتسيير مرفق عام أو بتنطيمه و أظهرت الإدارة نيتها فى الأخذ بشأنها بأسلوب القانون العام و أحكامه و إقتضاء حقوقها بطريق التنفيذ المباشر و ذلك يتضمن العقد شروطاً إستثنائية غير مألوفة بمنأى عن أسلوب القانون الخاص ، أو تحيل فيها الإدارة على اللوائح الخاصة بها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0991     لسنة 51  مكتب فنى 37  صفحة رقم 389

بتاريخ 02-04-1986

الموضوع : عقد ادارى

الموضوع الفرعي : ماهية العقد الادارى

فقرة رقم : 1

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يتعين لأعتبار العقد إدارياً أن تكون الإدارة بوصفها سلطة عامة طرفاً و أن يتصل بنشاط مرفق عام إتصالاً تتحقق به المشاركة فى تسييره أو تنظيمه و أن يتسم إلى جانب ذلك بالطابع المميز للعقود الإدارية التى تأخذ بأسلوب القانون العام فيما تضمنه من شروط إستثنائية غير مألوفة فى العقود المدنية و لا يغير من ذلك ما ينص عليه فى عقد الإيجار من حق مجلس المديرية – المستأجر – وحده إنهاء العقد فى نهاية سنته الأولى بإعتبار أن ذلك شرطاً مألوفاً فى عقود القانون الخاص.

 

=================================

الطعن رقم  0681     لسنة 54  مكتب فنى 38  صفحة رقم 455

بتاريخ 26-03-1987

الموضوع : عقد ادارى

الموضوع الفرعي : ماهية العقد الادارى

فقرة رقم : 3

العقود التى تبرمها الإدارة مع الإفراد لا تعتبر عقوداً إدارية إلا إذا تعلقت بتسيير مرفق عام و أظهرت الإدارة نيتها فى الأخذ فى شأنها بأسلوب القانون العام بأن تضمن عقدها شروطاً إستثنائية و غير مألوفة تنأى بها عن أسلوب القانون الخاص أو تحيل فيها الإدارة على اللوائح الخاصة بها .

 

 

=================================

الطعن رقم  2216     لسنة 53  مكتب فنى 40  صفحة رقم 351

بتاريخ 17-12-1989

الموضوع : عقد ادارى

الموضوع الفرعي : ماهية العقد الادارى

فقرة رقم : 2

العقود التي تكون الدولة أو إحدى الجهات التابعة لها طرفاً فيها لا تعتبر – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – عقوداً إدارية إلا إذا إتصلت بتنظيم مرفق عام أو تسيره

و أظهر الشخص المعنوى نيته فى الأخذ بأحكام القانون العام بتضمنه شروطاً إستثنائية غبر مألوفة فى القانون الخاص أو يحيل فيه إلى اللوائح القائمة ، كأن يتضمن إمتيازات للإدارة لا يمكن أن يتمتع بها المتعاقد الآخر أو يخول المتعاقد مع الإدارة سلطات إستثنائية فى مواجهة الغير .

 

( الطعن رقم 2216 لسنة 53 ق ، جلسة 1989/12/17 )

=================================

الطعن رقم  1481     لسنة 52  مكتب فنى 42  صفحة رقم 993

بتاريخ 05-05-1991

الموضوع : عقد ادارى

الموضوع الفرعي : ماهية العقد الادارى

فقرة رقم : 4

يلزم لإعتبار العقد إدارياً أن تكون الدولة أو أحد الأشخاص العامة طرفاً فيه          و يحتوى على شروط إستثنائية غير مألوفة فى العقود المدنية التى تنظمها قواعد القانون الخاص علاوة على أن يكون متصلاً بمرفق عام إتصالاً يتحقق به معنى المشاركة فى تسييره .

 

( الطعن رقم 1481 لسنة 52 ق ، جلسة 1991/5/5 )

=================================

الطعن رقم  0981     لسنة 55  مكتب فنى 42  صفحة رقم 123

بتاريخ 09-01-1991

الموضوع : عقد ادارى

الموضوع الفرعي : ماهية العقد الادارى

فقرة رقم : 1

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه و إن لم يعرف القانون العقود الإدارية و لم يبين خصائصها التى تميزها و التى يهتدى بها فى القول بتوافر الشروط اللازمة لها و لحصانتها و صيانتها من تعرض المحاكم لها بالتعطيل أو بالتأويل ، إلا أن إعطاء العقود التى تبرمها جهة الإدارة وصفها القانونى الصحيح بإعتبارها عقوداً إدارية أو مدنية يتم على هدى ما يجرى تحصيله منها و يكون مطابقاً للحكمة من إبرامها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0981     لسنة 55  مكتب فنى 42  صفحة رقم 123

بتاريخ 09-01-1991

الموضوع : عقد ادارى

الموضوع الفرعي : ماهية العقد الادارى

فقرة رقم : 2

المقرر أن العقود التى تبرمها جهة الإدارة مع الأفراد لا تعتبر عقوداً إدارية إلا إذا تعلقت بتسيير مرفق عام أو بتنظيمه و أظهرت الإدارة نيتها فى الأخذ فى شأنها بأسلوب القانون العام و أحكامه بتضمين العقود شروطاً إستثنائية و غير مألوفة تتأى بها عن أسلوب القانون الخاص أو تحيل فيها الإدارة على اللوائح الخاصة بها

 

 

=================================

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى