لجنة شئون مديرى و اعضاء الادارات القانونية
لجنة شئون مديرى و اعضاء الادارات القانونية
=================================
الطعن رقم 1143 لسنة 34 مكتب فنى 35 صفحة رقم 516
بتاريخ 17-12-1989
الموضوع : لجان
فقرة رقم : 1
إدارات قانونية بالمؤسسات و الهيئات العامة – لجنة شئون مديرى و أعضاء الإدارات القانونية . المادتان 17 و 18 من القانون رقم 47 لسنة 1973 – لجنة شئون مديرى و أعضاء الإدارات القانونية – تشكيلها – إختصاصاتها – المشرع أوجب على الجهة الإدارية قبل إجراء أية ترقيات أو تعيينات أو غير ذلك مما نصت عليه المادة “17” أن تستطلع رأى لجنة شئون مديرى و أعضاء الإدارات القانونية – أخذ رأى لجنة الإدارات القانونية فى نطاق الوزارة هو إجراء جوهرى يمثل ضمانة أساسية لمديرى و أعضاء الإدارات القانونية فى مواجهة الجهات التى يعملون بها – أثر ذلك : عدم عرض الترقيات و غيرها مما نصت عليه المادة 17 على لجنة شئون أعضاء الإدارات القانونية فى نطاق الوزارة بما يستتبعه من عدم العرض على لجنة الإدارات القانونية بوزارة العدل يبطل القرار بلا حاجة إلى نص يقضى بذلك و لا يصححه إستيفاء لاحق .
( الطعن رقم 1143 لسنة 34 ق ، جلسة 1989/12/17 )
=================================