موسوعة المحكمه الاداريه العليا

لجنة فحص منازعات التأمينات والمعاشات

 

لجنة فحص منازعات التأمينات والمعاشات

=================================

الطعن رقم  2409     لسنة 29  مكتب فنى 33  صفحة رقم 765

بتاريخ 30-01-1988

الموضوع : لجان

فقرة رقم : 2

القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الإجتماعى . تختص لجنة فحص المنازعات المنصوص عليها بالمادة 157 من قانون التأمين و المعاشات المشار إليه بالمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكامه يجب اللجوء أولاً إلى هذه اللجنة فإن لم تستجب لطلب ذوى الشأن كان قرارها دون سواه هو محل المنازعة أمام القضاء الإدارى – لا يجوز رفع الدعوى قبل مضى ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب لهذه اللجنة – تقديم المدعى طلبه إلى هيئة التأمين و المعاشات و إمتناعها عن عرض الطلب على اللجنة المذكورة هو قرار سلبى مما يطعن فيه أمام محكمة القضاء الإدارى .

 

( الطعن رقم 2409 لسنة 29 ق ، جلسة 1988/1/30 )

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى