لجنة فحص منازعات التأمينات والمعاشات
لجنة فحص منازعات التأمينات والمعاشات
=================================
الطعن رقم 2409 لسنة 29 مكتب فنى 33 صفحة رقم 765
بتاريخ 30-01-1988
الموضوع : لجان
فقرة رقم : 2
القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الإجتماعى . تختص لجنة فحص المنازعات المنصوص عليها بالمادة 157 من قانون التأمين و المعاشات المشار إليه بالمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكامه يجب اللجوء أولاً إلى هذه اللجنة فإن لم تستجب لطلب ذوى الشأن كان قرارها دون سواه هو محل المنازعة أمام القضاء الإدارى – لا يجوز رفع الدعوى قبل مضى ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب لهذه اللجنة – تقديم المدعى طلبه إلى هيئة التأمين و المعاشات و إمتناعها عن عرض الطلب على اللجنة المذكورة هو قرار سلبى مما يطعن فيه أمام محكمة القضاء الإدارى .
( الطعن رقم 2409 لسنة 29 ق ، جلسة 1988/1/30 )
=================================