لجنة قيد المحامين
لجنة قيد المحامين
=================================
الطعن رقم 0819 لسنة 03 مكتب فنى 03 صفحة رقم 752
بتاريخ 15-02-1958
الموضوع : لجان
فقرة رقم : 1
إن المادة 11 من القانون رقم 165 لسنة 1955 ، بشأن تنظيم مجلس الدولة إذ نصت على أنه : ” فيما عدا القرارت الصادرة من هيئات التوفيق و التحكيم فى منازعات العمل و القرارات الصادرة من لجان قيد المحامين بالجدول العام و قبولهم للمرافعة أمام المحاكم الوطنية و تأديبهم يفصل مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى فى الطعون التى ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية لها اختصاص قضائى …. ” لم تهدف إلى مجرد تنظيم طرق الطعن بالنسبة إلى تلك القرارات المستثناه بل قصدت فى الواقع من الأمر إلى نزع الاختصاص الوظيفى عن ذلك المذكرة الإيضاحية . و النص المستحدث بالقانون المشار إليه هو نص معدل لاختصاص مجلس الدولة فى هذا الخصوص ، مما لا معدى معه عن تطبيق الفقرة الأولى من المادة الأولى من قانون المرافعات على المنازعات المرددة أمام جهة القضاء الإدارى ، ما دام القانون رقم 165 لسنة 1955 قد أصبح معمولا به قبل قفل باب المرافعة فيها .
=================================