
موسوعة المحكمه الاداريه العليا
متى تقوم احكام الفضالة
متى تقوم احكام الفضالة
=================================
الطعن رقم 0911 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 426
بتاريخ 31-12-1979
الموضوع : عقد الفضالة
الموضوع الفرعي : متى تقوم احكام الفضالة
فقرة رقم : 3
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا قيام لأحكامه الفضالة حيث تقوم بين طرفى الخصومة رابطة عقدية بل يكون العقد وحده هو مناط تحديد حقوق كل منهما و إلتزاماته قبل الآخر ، فإن تمسك الطاعن بأحكام الفضالة فى مواجهة مورث الطاعنين بمد أجل خطاب الضمان رغم ما بينهما من رابطة عقدية يكون فى غير محله .
( الطعن رقم 911 لسنة 47 ق ، جلسة 1979/12/31 )
=================================