موسوعة المحكمه الاداريه العليا

متى تقوم احكام الفضالة

 

متى تقوم احكام الفضالة

=================================

الطعن رقم  0911     لسنة 47  مكتب فنى 30  صفحة رقم 426

بتاريخ 31-12-1979

الموضوع : عقد الفضالة

الموضوع الفرعي : متى تقوم احكام الفضالة

فقرة رقم : 3

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا قيام لأحكامه الفضالة حيث تقوم بين طرفى الخصومة رابطة عقدية بل يكون العقد وحده هو مناط تحديد حقوق كل منهما و إلتزاماته قبل الآخر ، فإن تمسك الطاعن بأحكام الفضالة فى مواجهة مورث الطاعنين بمد أجل خطاب الضمان رغم ما بينهما من رابطة عقدية يكون فى غير محله .

 

( الطعن رقم 911 لسنة 47 ق ، جلسة 1979/12/31 )

=================================

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى