
موسوعة المحكمه الاداريه العليا
مجلس مراقبة الامراض العقلية
مجلس مراقبة الامراض العقلية
=================================
الطعن رقم 0467 لسنة 05 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1623
بتاريخ 27-06-1959
الموضوع : مجالس
فقرة رقم : 1
لئن كانت سلطة مجلس مراقبة الأمراض العقلية ، مشكلاً على النحو المنصوص عليه فى المادة الثانية من القانون رقم 141 لسنة 1944 بشأن حجز المصابين بأمراض عقلية ، فى تقرير ما إذا شخص مصاباً بمرض عقلى أم لا ، هى فى الأصل سلطة تقديرية بإعتبارها من الأمور الفنية ذات التقدير الموضوعى ، بحيث ما كان يجوز التعقيب عليها إلا عند إستعمال السلطة ، إلا أنه لما كان الأمر يتعلق بالحرية الشخصية فإنه يجوز للقضاء الإدارى ، من حيث المبدأ ، إتخاذ ما يلزم للتحقق من ذلك إذا قدم إليه طلب الإلغاء ، و ليس قبل ذلك بدعوى إثبات حالة إستقلالاً .
=================================