موسوعة المحكمه الاداريه العليا

تراخيص محال صناعية وتجارية

بسم الله الرحمن الرحيم

  با سم الشعب

  مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة السادسة

                    *****************

بالجلسة المنعقدة علنا  برئاسة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /

                    جوده عبد المقصود فرحات         نائب رئـــيس مجلس الدولــــة

                                                                            ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين  / 

                       عبد الله عامر إبراهيم        و    أحمد عبد العزيز أبو العزم              

             و  مصطفى محمد عبد المعطى         و    حسن عبد الحميد البرعى

                                        نواب رئيس  مجلس الدولة  

وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/

سعيد عبد الستار محمد               مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة

وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /

                    عصام سعد ياسين                  أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر

                 

                                   *************************

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن  رقم  3  لسنه 43   ق 0ع 

المقام  من

                                       1-  حسنى جمعة حسن

                                       2-حربى أحمد محمود حسانين  

                                       

ضــــــــد

 

  • محافظ الإسكندرية
  • رئيس حى المنتزه بصفته

 

                                  وذلك فى الحكم الصادر من

                            محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية  

                          فى الدعوى   رقم  2984 لسنة 46  ق  

                                بجلسة 26 /  8  /    1996

                                                                                    

 

  الإجراءات  :

******** 

فى يوم الاثنين  الموافق 1 /10 / 1996  أودع الدكتور محمد عصفور المحامى بصفته وكيلا عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجداولها تحت رقم 3 لسنة 43 ق 0 ع فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية فى الدعوى رقم 2984 لسنة 46 ق ، بجلسة 26/8/1996 والقاضى برفض الدعوى وإلزام المدعى المصروفات 0

 

وطلب الطاعنان للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم مجددا بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضدها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة  وقد أعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق 0

 

وقدمت هيئة مفوض الدولة تقريرا مسببا رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضة موضوعا وإلزام الطاعنين المصروفات 0

 

تحدد لنظر الطعن أمام الدائرة الأولى ( فحص الطعون ) جلسة 26/8/2001 ، وبجلسة 1/10/2001 إحالتها إلى الدائرة السادسة ( فحص الطعون ) والتى نظرته بجلساتها حتى قررت بجلسة 21/10/2003 إحالتها إلى هذه المحكمةحيث نظرت بالجلسات حتى تقرر بجلسة 10/3/2004 إصدار الحكم فى الطعن بجلسةاليوم ، وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتمله على أسبابه عند النطق به 0

 

 

المــــــحكمــــة

*********

          بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة  وبعدا لمداولة 0

 

         ومن حيث إن الطعن قد أستوفى أوضاعة المقررة  0

 

ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص  حسبما يبين من الأوراق – فى أن الطاعنين وأخر أقاموا الدعوى رقم 2984 لسنة 46 ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاءالإدارى بالإسكندرية بتاريخ 11/5/1992 طلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس حى المنتزة المطعون فيه وإلزام جهة الإدارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة   وقالوا شرحا للدعوى إنهم يمتلكون محل عصير قصب الكائن برقم 59 بشارع الجلاء بجوار شركة باتا وتم تشغيل المحل بموجب الترخيص رقم 4506 بتاريخ 16/1/1989 ويسددون رسوم التفتيش على المحل حتى 16/7/1991 إلا إنهم فوجوا بتعرض رئيس الحى لهم بإبلاغ قسم الشرطة عن إدارة المحل بدون ترخيص وذلك فى غضون شهر أكتوبر عام 1991 إلا إنهم أثبتوا سلامه موقفهم أمام الجهات الإدارية رغم تهديدهم بسحب الترخيص وقد صدر بالفعل القرار رقم 26 لسنة 1992 من رئيس الحى مضمنا غلق المحل بالطريق  الإدارى لإدارته بدون ترخيص ، ونعى المدعون على القرار مخالفته للقانون وإساءة استعمال السلطة مما يلحق بهم أبلغ الضرر وبجلسة 24/2/1994 صدر الحكم المطعون فيه ، وأقامت المحكمة قضاءها على أن المستظهر من مطابقة مذكرة النيابة الإدارية فى القضية رقم 243 لسنة 1989 أن جهة الإدارة منحت المدعين ترخيص تشغيل المحل طبقا لقرار محافظ الإسكندرية رقم11 لسنة 1986 فى شأن إضافة شارع جميلة بو حرير وامتداده حتى شارع الجلاء للشوارع العمومية الصرح فيها بأنشطة عمومية للتعامل مع الجمهور مما تتضمن تعديلا للقرار 69 لسنة 1975 الذى كان يحظر بعض الأنشطة فى شارع جميلة بو حرير وامتداده حتى مزلقان سكك حديد النصر كما إنها طبقت القرار الوزارى رقم 660 لسنة 1965 الخاص بالاشتراطات الواجب توافرها فى محال تحضير وبيع المشروبات الباردة والساخنة وما شابها والذى ألغى القرار الخاص باشتراطات بيع عصير قصب الواردة بالقرار الوزارى رقم 867 لسنة 1963 وأن تحقيقات النيابة الإدارية وأقوال القائمين على شئون الرخص بحى المنتزة لم يظهر منها ارتكاب المدعين لغش أو مشاركتهم فيه بل أن ما أثيرمن خلاف حول مدى جواز إصدار الترخيص فى هذا الشارع إنما هو خلاف قانونى حول انطباق قرار المحافظ رقم 11 لسنة 1986 وبذلك يكون المدعون قد حصلوا على الترخيص وأنهم بإدارة محل عصير قصب فى شارع الجلاء وهو مركز قانونى لا يجوز المساس به سحبا أو إلغاء إلا طبقا للحالات التى وردت بالمادة 16من القانون رقم 453 لسنة 1954 الأمر الذى يجعل الإجراءات التى اتخذها الحى بسحب الترخيص وصدور قرار الغلق المطعون فيه وقع بحسب الظاهر مخالفا لأحكام القانون مما يرجح   إلغائه عند الفصل فى الموضوع ، كما يتوافر ركن الاستعجال ومن ثم تقضى المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه 0

 

ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون على سند إنه كانت إجراءات صدور الترخيص قد خالفت القانون فأن هذا لا يعدم القرار وإنما يجعله مشوبا بالمخالفة للقانون فإذا انقضى ميعاد الطعن أو السحب تخص هذا القرار وهو ما حدث بالنسبة للطاعن خاصة أنهم لم يستعلموا طرقا احتياليا   وألا لكانت الجهة الإدارية قد أبرزت ذلك ، ولما كان الثابت من الوراق أن المدعين حصلوا على ترخيص دائم بإدارة وتشغيل محل عصير قصب من الإدارة المختصة بحى المنتزة بتاريخ 16/1/1989 وظلوا يباشرون نشاطهم ويسدون رسوم التفتيش بموج بقائم سداد معتمد من إدارة الترخيص الحى حتى 16/7/ 1991   ، وق دصدر الترخيص طبقا لقرار محافظ الإسكندرية رقم 11 لسنة 1986 فى شأن أضافه شارع جميلة بو حرير وامتداده حتى شارع الجلاء للشوارع التى يصرح فيها بأنشطة عمومية للتعامل مع الجمهور بما يتضمن تعديلا للقرار رقم 96 لسنة 1975 أن تحقيقات النيابة افدارية وأقوال القائمين على شئون الترخيص بحى المنتزة لم يظهر منها ارتكان المدعين لغش أو مشاركتهم فيه بل ما أثير من خلاف حول مدى جواز إصدار الترخيص فى هذا الشأن إنما هو خلاف قانونى حول انطباق قرار المحافظ رقم 11 لسنة 1986 وبذلك يكون المدعون قد حصلوا  على ترخيص دائم بإدارة محل عصير  قصب بشارع الجلاء وهو مركز قانونى لا يجوز المساس به سحبا أو إلغاء إلا طبقا للحالات التى وردت بالمادة 16 من القانون رقم 453 لسنة 1954 الأمر الذى يجعل الإجراءات التى اتخذتها الإدارة بسحب الترخيص وصدور قرار الغلق المطعون فيه قد  وقع مخالفا للقانون مما يتعين معه الحكم بإلغاء هذا القرار وما يترتب على ذلك من آثار وإذ خالف الحكم المطعون فيه ما تقدم فإنه يكون مخالفا للقانون جديرا بالإلغاء0

 

ومن حيث إنه لما كانت الخصومة فى الدعوى الإلغاء هى خصومة عينية مناطها اختصام القرار الإدارى فى ذاته استهدافا لمراقبة مشروعيته ، وقد استقر القضاء الإدارى على إنه إذ استجابت الجهة الإدارية المدعى عليها إلى طلب المدعى فى تاريخ لأحق لرفع الدعوى فإن الخصومة تبعا لذلك ونتيجة له تصبح غير ذات موضوع ويتعين من ثم الحكم باعتبار الخصومة منتهية فى هذا الطلب 0

 

ومن حيث إن البادى من الوراق إنه صدر قرار الجهة الإدارية المطعون فيه رقم 26 لسنة 1992 بالغلق   الإدارى لمحل الطاعن ونشاطه محل عصير قصب بشارع الجلاء فيكتوريا بجوار باتا وذلك إدارته بدون ترخيص بعد سحب قرار الترخيص الصادر برقم 4506 الصادر له بتاريخ 16/1/1989 ، وبجلسة 28/1/2004 أقام هذه المحكمة  قدمت قضايا الدولة نائبة عن الجهة الإدارية  حافظة مستندات طويت على كتاب محافظ الإسكندرية حى المنشية – إدارة رخص المحلات رقم 901  بتاريخ 7/2/2000 إلى قسم القضايا ما يلى ردا  على الطعن الماثل عن غلق    وعدم استخراج رخصة للمحل الكائن شارع الجلاء رقم 59 فيكتوريا نشاط عصير قصب للطاعنين وأشار إلى الكتاب إلى أن تقديم طلب ترخيص برقم 348 فى 11/11/1999 بالمحل المذكور بذات النشاط وتم سداد رسم المعاينة بالقسيمة  رقم 408419 فى  11/11/1999 وتمت الموافقة على الموقع بشروط بتاريخ 30/11/1999 وأعلن بالاشتراطات بتاريخ 29/12/1999 والإدارة جارت السير فى إجراءات الترخيص النهائى للمحل المذكور ، وهو يفيد الاستجابة لطلبات الطاعنين بعد رفع الطعن والحاقة بإلغاء قرار غلق المحل المشار إليه والسير فى إجراءات ترخيصه بذات النشاط ترخيصا نهائيا ومن ثم يتعين الحكم بانتهاء الخصومة فى الطعن وإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0

 

فلـــــــــهذه الأسباب

**********

حكمت المحكمـــــة :-

                         حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية وألزمت الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات 0

                      صـــدر هذا الحكم علنا بجلســـة يوم الأربعاء   مــــوافق 15

                   من ربيع    لسنة 1425 هـ الــموافق   5  /  5  /   2004  م 0

                                             بالـهيئة  المبينة بصدره 0  

                   سكرتير المحكمة                                                    رئيس المحكمة

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى