موسوعة المحكمه الاداريه العليا

مجموعة المبادئ التى قررتها المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثانية

مجموعة المبادئ التى قررتها المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثانية

 

المبدأ الأول 

 

      ا-دعوى – ميعاد – قرار الندب – لا تتقيد بمواعيد الطعن بالإلغاء

الطعن على قرارات الندب لا يتقيد بمواعيد المقررة بالطعن بالإلغاء بالنظر إلى الطبيعة المؤقتة لقرارات الندب – تطبيق.

ب- إدارات قانونية – ندب وإعارة – أخذ رأى لجنة شئون مديرى وأعضاء الإدارات القانونية – إجراء جوهرى يترتب على إغفاله البطلان – عدم بيان مدة الندب يرتب البطلا

ندب وإعارة مديرى أعضاء الإدارات القانونية يجوز بقرار من السلطة المختصة بالتعيين وبعض أخذ رأى لجنة شئون مديرى وأعضاء الإدارات القانونية المنصوص عليها فى المادة 17 من القانون رقم 47 لسنة 1973 – صدور قرار الندب أو الإعارة دون أخذ رأى هذه اللجنة وكذلك عدم تحديد مدة الندب يكون مخالفا للأحكام القانون متعين الإلغاء – تطبيق.

 

جـ- تعويض – إلغاء القرار لعيب شكلى – لا يكون موجبا للتعويض.

إن مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية الصادرة منها هو وجود خطأ من جانبها بأن يكون القرار الإدارى غير مشروع أى يشوبه عيب أو أكثر من العيوب المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة وأن يلحق بصاحب الشأن ضرر وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر فى أن يترتب الضرر على القرار الغير مشروع – متى كان إلغاء القرار مرده لعيب من عيوب الشكل بحيث لو رعيت الإجراءات الإدارية فى شانه لصدر صحيحا وبالتالى فإن الخطأ المشار إليه لا يكون موجبا للتعويض – تطبيق.

                  الطعن رقم 740 لسنة 43ق ع جلسة 17/10/1998

 

 

المبدأ الثانى

 

أ- إعانة تهجير – عاملين مدنيين بالقوات المسلحة – عدم جواز الجمع بين إعانة التهجير وبدل الجهود الإضافية.

مادة 2، 5 من القانون رقم 98 لسنة 76، المادة 1،2 من قرار رئيس الجمهورية 251 لسنة79 – قرر المشرع فى القانون رقم 98 سنة 1976 منح العاملين المدنيين بمحافظات القناة سواء كانوا خاضعين للكادر العام أو الكادرات الخاصة إعانة بواقع 25% من الراتب الأصلى الشهرى متى كانوا يعملون حتى 31/12/1975 بمحافظات القناة بيد أن المشرع لم يجز للعاملين المدنيين بالقوات المسلحة أن يجمعوا بين تلك الإعانة ومكافأة الميدان المنصوص عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 343 لسنة 1974 قاصدا بذلك عدم جمع العامل المدنى بالقوات المسلحة بين الإعانة المذكورة وأية ميزة أخرى مقررة بسبب العمل فى المجال العسكرى ومن ثم فإن إلغاء مكافأة الميدان وإحلال بدل الجهود الإضافية محلها مع اشتراط العمل بالوحدات العسكرية لاستحقاق بدل الجهود الإضافية من شانه أن يؤدى إلى عدم أحقية من يتقاضى هذا البدل للإعانة لتوافر علة حكم حظر الجمع بينهما إلا أنه ولئن كانت المادة الخامسة من القانون رقم 98 لسنة 1976 قد منعت الجمع بين إعانة التهجير وأية ميزة أخرى (كمكافأة الميدان – بدل الجهود الإضافية) مقررة بسبب العمل فى المجال العسكرى فإن ذلك لا يعنى إخراج المدعى من نطاق تطبيق حكم استحقاق الإعانة المنصوص عليها فى المادة الثانية من القانون رقم 98 لسنة 1976 وإنما يؤكد هذا الحظر انطباق حكم الإعانة عليه إذ لولاه لاستحقها لتوافر شروط منحها له بالوجود بمحافظات القناة فى 31/12/1975 من ثم لا يستحق الجمع بين الإعانة المقررة وبدل الجهود الإضافية المقررة بقرار رئيس الجمهورية رقم 251 لسنة 1979 – تطبيق.

ب- إعانة تهجير –  للعاملين المدنيين بالقوات المسلحة – ضم الإعانة للمرتب أو المعاش .

عند توافر شروط الخضوع لأحكام القانون رقم 98 لسنة 1976 فى شان العاملين المدنيين بالقوات المسلحة – مناط الاستفادة من القانون رقم 58 لسنة 1988 فإنه يحق له ضمها إلى المرتب أو المعاش وذلك على الأجر الأساسى 12/4/1986 وذلك اعتبارا من 18/4/1988 تاريخ العمل بالقانون رقم 58 لسنة 1988 وصرف الفروق المالية من هذا التاريخ وإعمال التقادم الخمسى – تطبيق

فى ذات المبدأ الطعن رقم 4465 لسنة 40 ق ع جلسة 24/10/1998 والطعن رقم 1155 لسنة 43 ق ع جلسة 31/10/1998

الطعن رقم 1489 لسنة 42 ق ع جلسة 17/10/1998

 

المبدأ الثالث

 

عاملون مدنيون – التزام جهة الإدارة بعدم تعديل المركز القانونى للعامل بعد 30/6/1985 يصاحبه التزام أخر لضرورة إجراء تسوية قانونية صحيحة وفقا للقوانين المعمول بها عند إجرائها لتحديد الأقدمية والدرجة التى يستحقها العامل وفقا لهذه القوانين للاعتداد بها عند إجراء ترقيته للدرجة التالية – صدور قرار جهة الإدارة بإعمال هذه التسوية الصحيحة بعد 30/6/1985 يكون صحيحا ومطابقا للقانون.

مادة 11 من القانون رقم 135 لسنة 1980 وتعديلاته – مادة 8، 11 من القانون رقم 7 سنة 1984 – قرر المشرع فى نصوص المواد 11 مقررا من القانون رقم 135 لسنة 1980 والمضافة بالقانون رقم 112 لسنة 1981 والمعدلة بالقوانين أرقام 106 لسنة 1982، 4 لسنة 1983، 23 لسنة 1983 والثامنة والحادية عشر من القانون رقم 7 لسنة 1984 أنه لا يجوز بعد 30/6/1984 تعديل المركز القانونى للعامل استنادا إلى أحكام التشريعات المنصوص عليها فى المادة 11 مقررا من القانون رقم 135 لسنة 1980 على أى وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذا لحكم قضائى نهائى وينصرف هذا الحظر إلى جهة الإدارة وإلى العامل على حد سواء كما لا يجوز بعد 30/6/1985 تعديل المركز القانونى للعامل استنادا إلى أحكام القانون رقم 7 لسنة 1984 على أى وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذا لحكم قضائى نهائى وينصرف هذا الحظر إلى جهة الإدارة والعامل على حد سواء إلا أنه من ناحية أخرى فقد وضع المشرع فى ذات الوقت التزاما أخر على عاتق جهة الإدارة بجانب التزامها بعدم تعديل المركز القانونى للعامل حتى ولو كان خطأ مؤداه ضرورة إجراء تسوية قانونية صحيحة وفقا للقوانين المعمول بها عند إجرائها بغرض تحديد الدرجة والأقدمية القانونية التى يستحقها العامل وفقا لهذه القوانين للاعتداد بها مستقبلا فقط عند إجراء ترقيه العامل للدرجة التالية كما أوجب المشرع الاحتفاظ بصفة شخصية للعاملين الموجودين بالخدمة بالمرتبات التى يتقاضونها وقت العمل بهذا القانون نتيجة تسوية خاطئة على أن تستهلك الفرق بين تلك المرتبات وبين المرتبات المستحقة قانونا وذلك بواقع ربع قيمة علاوة الترقية والعلاوات الدورية التى تستحق له بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 7 لسنة 1984 وهذا التكليف من المشرع لجهة الإدارة يلقى عليها التزاما واجب الأداء بدءا من تمام أعمال مقتضاه عند ترقية العامل مستقبلا للدرجة التالية واكتمال استهلاك الفرق بين المرتب الخاطئ وبين المرتب المستحق قانونا حتى وإن امتد ذلك إلى ما بعد 30/6/1985 والقول بغير ذلك يؤدى إلى أعمال النص التشريعى الذى حدد المواعيد السالفة بعدم  تعديل المركز القانونى للعامل وإهدار النص التشريعى بالمادة 8 من القانون رقم 7 لسنة 1984 وهو ما يجافى التطبيق القانونى الصحيح الذى يوجب إعمال النصوص التشريعية السابقة باعتبارها وحدة متجانسة يكمل بعضها بعضا على النحو الذى يحقق إعمال جميع النصوص دون إهدار بعضها – تطبيق.

 الطعن رقم 577 لسنة 38 ق ع جلسة 24/10/1998

 

المبدأ الرابع

 

إدارات قانونية – ترقية – الالتزام بمراعاة الشروط والإجراءات والمسميات الوظائف المنصوص عليها فى قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973

مادة 1، 13، 34 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية – الأساس فى تنظيم شئون مديرى وأعضاء الإدارات القانونية هو القانون رقم 47 لسنة 1973 بحيث تنطبق عليهم أحكامه سواء كانت أقصر أو أقل سخاء من تلك الواردة بالتشريعات السارية بشان العاملين بالحكومة أو القطاع العام ومن ثم لا يجوز كقاعدة عامة إهدار نصوص القانون رقم 47 لسنة 1973 باعتباره قانونا خاصا والرجوع إلى أحكام القانون العام فى كل ما فات القانون الخاص من أحكام لما فى ذلك من منافاة صريحة للغرض الذى من أجله وضع القانون الخاص ولئن كان إجراء الترقيات فى نطاق الوظائف المدرجة بالجدول الملحق بالقانون رقم 47 لسنة 1973 يتوقف على اعتماد هياكل وجداول توصيف تلك الوظائف فإنه ولئن كانت جهة الإدارة لم تعتمد الهياكل الوظيفية وجداول توصيف الوظائف بالهيئة الطاعنة فإنه يتعين على الأخيرة وهى تجرى الترقيات فيما بين أعضاء الإدارات القانونية وفقا لقوانين التوظف العامة أن تراعى الشروط والإجراءات ومسميات الوظائف المنصوص عليها فى قانون الإدارات القانونية – تطبيق.

طعن رقم 2145 لسنة 33 ق ع جلسة 31/10/1998

 

المبدأ الخامس

 

الهيئة العامة للاستثمار – ترقية – استكمال المدة الكلية المطلوبة عند الترقية للدرجة الأعلى

مادة 14 من لائحة شئون العاملين بالهيئة الصادرة بقرار وزير الاقتصاد رقم 154 لسنة 1980

أ- يشترط المشرع لترقية العمال الفنيين للدرجة الثانية بالهيئة العامة للاستثمار فضلا عن شروط ومواصفات الوظيفة التى يرقى إليها استكمال المدة الكلية ومقدارها 24 عاما – تطبيق.

ب- القواعد العامة للنقل تقتضى إستصحاب المركز القانونى للعامل المنقول عند نقله – وإن القانون رقم 83 لسنة 1973 إنما يطبق على المؤهلين علمي

المبدأ السادس

 الطعن رقم 5941 لسنة 42 ق ع جلسة 31/10/1998

 

نيابة إدارية – أعضاء – أجازه مرضية استثنائية – استحقاق الأجر الإضافى – مفهوم الأجر الكامل

مادة 66 مكرر من قانون نظام العاملين المدنيين 47 لسنة 1978 والمادة 78 من القانون رقم 79 لسنة 75 بشان التأمين الاجتماعى – ينصرف مفهوم الأجر الكامل الذى يستحقه المريض بأحد الأمراض المزمنة إلى ما يحصل عليه العامل من أجر وتوابعه وملحقاته من حوافز وبدلات وأجور إضافية ولما كانت الإجازات الاستثنائية بأجر كامل هى جزء من علاقة العمل من حقوق العامل المقننة فى هذه العلاقة شانها شأن الأجر المستحق عن العمل المؤدى ومن ثم وجوب استحقاق الأجر الكامل عنها وفقا لصريح القانون تحقيقا للغاية التى استهدفها المشرع من هذا الحكم الاستثنائى رعاية منه للعاملين المصابين بأحد الأمراض المزمنة – تطبيق.

الطعن رقم 6432 لسنة 42 ق ع جلسة 31/10/1998

المبدأ السابع

 

دعوى – حجية الأمر المقضى – عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها – وحدة الخصوم والسبب والمحال بين الدعويين

مادة 52 من القانون 47 لسنة 72 بشان مجلس الدولة المادة 101 من القانون 25 لسنة 1968 بشان قانون الإثبات – إن حجية الأمر المقضى لا تقوم أساسا على مجرد فكرة حسم النزاع ومنع تأكيده أو على فكرة منع تعارض الأحكام أو على كليهما معا بقدر ما تقوم على فكرة أساسية هى وجوب احترام عمل القاضى وهذا الاعتبار الأخير هو الذى يستوجب أن تتصل الحجية بالنظام العام دون اعتبار حسب النزاع أو منع تعارض الأحكام بدليل إن الإحالة لقيام ذات النزاع أمام محكمة أحرى أو الإحالة للارتباط مقصود منها منع تعارض الأحكام ومع ذلك لا تتعلق بالنظام العام (مادة 112 مرافعات) تطبيق.

الطعن رقم 65 لسنة 43 ق ع جلسة 31/10/1998

 

المبدأ الثامن

 

دعوى – ميعاد الطعن بالإلغاء – العلم اليقينى – فوات مدة طويلة بين صدور القرار وتاريخ إقامة دعوى إلغاؤه – قرينة قانونية بالعلم.

إقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة بعد فوات مدة تجاوز خمس سنوات من صدور القرار المطعون فيه رغم قيام المدعى بالعمل لدى الجهة المدعى عليها فلا شك إن فوات هذه المدة الطويلة من تاريخ صدور القرار محل الطعن حتى إقامة الدعوى يقيم قرينة قانونية على علمه بالقرار المطعون عليه علما يقينيا – تطبيق.

الطعن رقم 1038 لسنة 41 ق ع جلسة 31/10/1998

ذات المبدا الطعن رقم 4586 لسنة 40 ق ع جلسة23/1/1999

 

 

المبدأ التاسع

 

دعوى – شرط المصلحة – شخصية يؤثر فيها القرار تأثيرا مباشرا

دعوى الإلغاء ترمى إلى اختصام القرار ذاته لكشف عيوبه وشوائبه ولا يشترط فى قبولها الاستناد إلى حق المدعى قبل الإدارة بل يكفى فى ذلك أن يكون فى حالة قانونية خاصة بالنسبة للقرار المطلوب إلغاؤه من شانها أن تجعله مؤثرا فى مصلحة ذاتية له تأثيرا مباشرا – تطبيق.

الطعن رقم 628 لسنة 39 ق ع جلسة 31/10/1998

 

المبدأ العاشر

 

أ- عاملون مدنيون – اعتبار مؤهل معين من المؤهلات العالية – يتعين الأخذ فى الاعتبار عدة أمور – الدرجة التى تمنح لحامله والمرتب ومدة الدراسة – مؤهل دبلوم المعهد العالى للتدبير المنزلى لا يعد من المؤهلات العالية.

الوقوف على طبيعة المؤهل الدراسى يتعين أن يؤخذ فى الاعتبار عدة أمور كالدرجة التى تمنح لحامله والمرتب الذى يتقرر له ومدة الدراسة اللازم قضاؤها فى الحصول عليه وإن الشهادة الدراسية لا تعد كقاعدة عامة مؤهلا عاليا إلا إذا ورد النص عليها باعتبارها كذلك وكان صاحبها قد حصل عليها بعد حصوله على شهادة الدراسة الثانوية (القسم الخاص) الثانوية العامة – وبعد قضاء أربع سنوات دراسية على الأقل فى إحدى الكليات الجامعية أو فى معهد عالى معادل لها ولا يعد التعيين فى وظائف الكادر العالى لبعض المؤهلات تقيما لها من الناحية العلمية وإنما تحديد للدرجة المالية المقررة لهذا المؤهل – تطبيق.

ب- ترقية – ضرورة الحصول على المؤهل اللازم لشغل الوظيفة طبقا لبطاقة الوصف.

الطعن رقم 2502 لسنة 39 ق ع جلسة 31/10/1998

 

المبدأ الحادى عشر

 

دعوى – تظلم – تتعين التظلم من القرارات الصادرة بالترقية والتعين ومنح العلاوات (العلاوة التشجيعية) تطبيق.

الطعن رقم 794 لسنة 39 ق ع جلسة 31/10/1998

 

المبدأ الثانى عشر

 

أ- عاملون مدنيون –  تقرير كفاية – مراحل وضع تقرير الكفاية

مادة 28 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 – ناط المشرع بالمادة 28 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1998 بالسلطة المختصة وضع تقرير الكفاية عن العاملين من واقع ملفات خدمتهم وكذلك أية بيانات أو معلومات أخرى يمكن الاسترشاد بها فى قياس كفاية الأداء ويتعين أن يمر التقرير بالمراحل المرسومة له وفقا لنظام الذى تحدده الوحدة فيجب أن يمر التقرير بمعرفة الرئيس المباشر للعامل ثم يعرض ذلك التقرير على الرئيس الأعلى ثم يعتمد من لجنة شئون العاملين فإذا مر التقرير لهذه المراحل وتم اعتماده أو تعديله من جانب واضعيه أو لجنة شئون العاملين كل فى حدود اختصاصه دون انحراف أو إساءة استعمال السلطة فإن الطعن عليه يكون فى غير محله – تطبيق.

ب- عاملون مدنيون –  تقرير كفاية – تخفيض التقرير – عدم التسبيب

أغفل المشرع النص على ضرورة تسبيب قرار تخفيض مرتبة الكفاية الذى يقوم به رئيس المصلحة أو لجنة شئون العاملين باعتبار أن قيامها بتخفيض عناصر التقرير يعد فى ذاته تسبيبا كافيا لهذا القرار – تطبيق.

الطعن رقم 2871 لسنة 39 ق ع جلسة 31/10/1998

 

المبدأ الثالث عشر

 

دعوى – المصلحة – وقت توافر شرط المصلحة

شرط المصلحة الواجب توافره لقبول دعوى الإلغاء يتعين أن يتوافر من وقت رفع الدعوى وأن يستمر قيامه حتى يفصل فيها نهائيا بحسبان إن المصلحة هى شرط مباشرة الدعوى وأساس قبولها فإن انتفت من بادئ الأمر أو زالت بعد قيامه وأثناء سير الدعوى كانت غير مقبولة فحيث لا مصلحة فلا دعوى إذ ليس سمة جدوى من الاستمرار فى خصومة تغيرت المراكز القانونية لأطرافها وحتى لا يشغل القضاء الإدارى بخصومات لا جدوى من ورائها كذلك فإن من المقرر إن دعوى الإلغاء إن هى إلا دعوى عينية تستهدف إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل صدور القرار المخاصم فإن حال دون ذلك حائل كانت الدعوى غير مقبولة – تطبيق.

تغير المركز القانونى للمدعى بترقيته إلى الوظيفة وشغلها بصفة أصلية والمقام الدعوى طعنا على قرار تخطى الندب إليها فيتعين القضاء بعدم قبول الدعوى أخذا فى الاعتبار زوال مصلحة المدعى فيه.

الطعن رقم 968 لسنة 39 ق ع جلسة 31/10/1998

 

المبدأ الرابع عشر

 

أ-  عاملون مدنيون -تقري كفاية – انقضاء ميعاد التظلم أو البت فيه – قرار إدارى نهائى

إذا أصبح تقرير الكفاية نهائيا بانقضاء ميعاد التظلم أو البت فيه يعد بمثابة قرار إدارى نهائى يؤثر مآلا فى الوضع الوظيفى للعامل ويحل له الطعن فيه بدعوى الإلغاء شأنه شأن أى قرار إدارى نهائى أخر – تطبيق.

ب- اتحاد إذاعة وتليفزيون – تقرير كفاية – تخفيض التقرير – عدم التسبيب

مادة 27 من لائحة الإذاعة والتليفزيون – من المقرر أن قيام المدير المحلى أو رئيس المصلحة (رئيس القطاع) بتخفيض مرتبة كفاية العامل السابق تقديرها بواسطة رئيس ومباشر وذلك عن طريق تخفيض الدرجات المقررة ويعتبر فى حد ذاته إفصاحا للأسباب التى يقوم عليها هذا التخفيض ويكون قرار التخفيض قائما على أسبابه خاليا من أى مطاعن طالما لم يشبه أية إساءة فى استعمال السلطة – تطبيق.

 

الطعن رقم 214، 330 لسنة 40 ق ع جلسة 31/10/1998

فى ذات المبدأ الطعن رقم 1264 لسنة 32 جلسة 10/3/1991

 

المبدأ الخامس عشر

 

أ- دعوى – الطلبات فى الدعوى – حقيقتها الصريحة والجازمة

الطلب الذى تلتزم المحكمة بالفصل فيه هو الطلب الذى يقدم إليها فى صحيفة صريحة جازمة تدل على تصميم صاحبه عليه والعبرة دائما بالطلبات الختامية فى الدعوى.

ب- اتحاد الإذاعة والتلفزيون – ترقية بالاختيار – الأقدمية عند التساوى فى الكفاية.

إن الترقية بالاختيار تجد حدها الطبيعى فى هذا المبدأ العادل وهو أنه لا يجوز تخطى الأقدم إلى الأحدث إلا إذا كان الأخير أكفأ وعند التساوى فى الكفاية فيجب ترقية الأقدم – تطبيق.

الطعن رقم 770 لسنة 39 ق ع جلسة 31/10/1998

 

(أ) عاملون مدينون – ترقية – قطاع وكوادر ديوان عام وزارة المالية – وحدة واحدة فى مجال التعيين والترقية والندب.

المادة 1، 2، 8، 11 من قانون نظام العاملين المدينين بالدولة رقم 47لسنة 1978م، فإن دائرة توحيد المبادىء المنصوص عليها فى المادة 54 مكررا من قانون مجلس الدولة أصدرت بجلسه 6/6/96 حكما فى طعن مماثل الطعن رقم 573 لسنة 39 ق.ع باعتبار جميع قطاعات وكوادر – ديوان عام وزارة المالية وحده واحدة فى مجال التعيين والترقية والندب عند تطبيق أحكام قانون نظام العاملين المدينين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978م، وذلك بعد أن استعرضت احكام المواد 1، 2، 8، 11 من هذا القانون أن الوحدة لها مفهوم خاص وتعريف محدد وهو أن كل وزارة أو مصلحة او جهاز يكون له موازنة خاصة هو أنه عند تقسيم الهيكل التنظيمى لكل وحدة إلى قطاعات وإدارات مركزية المديريات إلى وظائف داخلة ضمن مجموعات نوعيه مختلفة وتعتبر كل مجموعة نوعيه وحدة متميزة فى مجال التعيين والترقية والنقل والندب ويوضع جدول بهذه الوظائف يرفق به بطاقات الوصف الخاصه بها ويحدد فيها واجباتها ومسئولياتها بالإشتراطات اللازمة لشغلها مع تصنيفها وترتيبها فى إحدى المجموعات النوعية وتقييمها بإحدى الدرجات المبينه بالجدول الملحق بالقانون.

ووفقا لما جرى به القضاء الإدارى فى مجالتكيف طبيعة قانون الموزانة العامة على أنه فى مرتبة القانون من حيث الشكل ومن صفوف العمال الإدارية من حيث المحتوى والموضوع فإنه ينبنى على ذلك أنه ولئن كانت الموازنة العامة للدولة تصدر بقانون إلا أنه لا يسوغ لها مخالفة أى قانون قائم وإذا كان ذلك وصفا للأمور فى غير صحيح نصابها تختلط به مراتب السلطة وضوابط الإختصاص.

وقيام وزارة المالية بتقسيم الديوان العام فى موازنتها إلى ثلاث كوادر قائمة بذاتها لا يستند إلى أساس سليم من القانون وأن الوضع المالى لهذه الكوادر أنها ثابتة بديوان عام وزارة ومن ثم فإنها لا تعدو وأن تكون قطاعات داخل الديوان العام الذى يعتبر وحدة واحدة وأنه لا يجوز الإستناد إلى صدور قانون الموازنة الذى قرر لكل كادر من الكوادر الثلاث المشار إليها أقدمية مسبقه عن أقدمية العاملين بالكادرات الأخرى ذلك لأن هذا القانون لا يجوز له أن يخالف الأحكام القانونية الواردة بقانون نظام العاملين المدينين بالدولة رقم 47 لسنة 1978.، ولما تقدم فإنه يتعين اعتبار جميع قطاعات (كوادر) ديوان عام وزارة  المالية وحدة واحدة فى مجال التعيين والترقية والنقل والندب عند تطبيق أحكام قانون نظام العاملين المدينيين بالدولة رقم 47 لسنة 78م

(ب) عاملون مدينون – ترقية بالإختيار – التقيد بالأقدمية عند التساوى فى الكفاية

المادة 36، 37 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47لسنة 1978م. ومن حيث أنه ولئن كان الأصل فى الترقية بالاختيار إلى الوظائف العليا من الملاءمات التى تترخص فيها الإدارة إلا أن مناط ذلك توافر اشتراطات شغل الوظيفة المطلوب الترقية إليها على النحو الثابت ببطاقة وصفها وأن يتوافر فى المطلوب ترقيته الشروط القانونية التى تطلبها المشرع للترقية بالإختيار كشرط الصلاحية وهو حصول العامل على تقريرين متتاليين بمرتبة ممتاز عن السنتين الآخرتين ويفضل العامل الحاصل على ثلاثه تقارير بمرتبه ممتاز على الحاصل على تقريرين – عند التساوى فى مرتبة الكفاية يرقى الأقدم وهو ما  يحقق أن يكون الإختيار قد أستند من عناصر مؤدية إلى صحة النتيجة التى انتهى إليها وأن تجرى مفاضلة حقيقية وجادة بين المرشحين للترقيه على أساس ما تحوية ملفات خدمتهم وما يبديه الرؤساء عنهم وذلك للتعرف على مدى تفاوتهم فى مضار الكفاية بحيث ألا يتخطى الأقدم إلا إذا كان الأحدث أكثر كفاية وهو أمر تمليه دواعى المشروعية فإذا لم يتم الأمر على هذا الوجه فسد الإختيار وفسد القرار الذى اتخذ على أساسه. تطبيق.

 الطعن رقم 1663 لسنة 43 ق.ع جلسة 7/11/1998م

فى ذات المبدأ – (ب) الطعن رقم 3532 لسنة 39 جلسة 14/11/1998م.

 

أ- إعانة تهجير – عاملين مدنيين بالقوات المسلحة – عدم جواز الجمع بين إعانة التهجير وبدل الجهود الإضافية.

مادة 2، 5 من القانون رقم 98 لسنة  76، المادة 1،2 من قرار رئيس الجمهورية 251 لسنة 79 – قرر المشرع فى القانون رقم 98 سنة 1976 منح العاملين المدنيين بمحافظات القناة سواء كانوا خاضعين للكادر العام أو الكادرات الخاصة إعانة بواقع 25% من الراتب الأصلى الشهرى متى كانوا يعملون حتى 31/12/1975 بمحافظات القناة بيد أن المشرع لم يجز للعاملين المدنيين بالقوات المسلحة أن يجمعوا بين تلك الإعانة ومكافأة الميدان المنصوص عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 343 لسنة  1974 قاصدا بذلك عدم جمع العامل المدنى بالقوات المسلحة بين الإعانة المذكورة وأية ميزة أخرى مقررة بسبب العمل فى المجال العسكرى ومن ثم فإن إلغاء مكافأة الميدان وإحلال بدل الجهود الإضافية محلها مع اشتراط العمل بالوحدات العسكرية لاستحقاق بدل الجهود الإضافية من شانه أن يؤدى إلى عدم أحقية من يتقاضى هذا البدل للإعانة لتوافر علة حكم حظر الجمع بينهما إلا أنه ولئن كانت المادة الخامسة من القانون رقم 98 لسنة  1976 قد منعت الجمع بين إعانة التهجير وأية ميزة أخرى (كمكافأة الميدان – بدل الجهود الإضافية) مقررة بسبب العمل فى المجال العسكرى فإن ذلك لا يعنى إخراج المدعى من نطاق تطبيق حكم استحقاق الإعانة المنصوص عليها فى المادة الثانية من القانون رقم 98 لسنة  1976 وإنما يؤكد هذا الحظر انطباق حكم الإعانة عليه إذ لولاه لاستحقها لتوافر شروط منحها له بالوجود بمحافظات القناة فى 31/12/1975 من ثم لا يستحق الجمع بين الإعانة المقررة وبدل الجهود الإضافية المقررة بقرار رئيس الجمهورية رقم 251 لسنة  1979 – تطبيق.

ب- إعانة تهجير –  للعاملين المدنيين بالقوات المسلحة – ضم الإعانة للمرتب أو المعاش .

عند توافر شروط الخضوع لأحكام القانون رقم 98 لسنة  1976 فى شان العاملين المدنيين بالقوات المسلحة – مناط الاستفادة من القانون رقم 58 لسنة  1988 فإنه يحق له ضمها إلى المرتب أو المعاش وذلك على الأجر الأساسى 12/4/1986 وذلك اعتبارا من 18/4/1988 تاريخ العمل بالقانون رقم 58 لسنة  1988 وصرف الفروق المالية من هذا التاريخ وإعمال التقادم الخمسى – تطبيق.

 طعن رقم 799 لسنة 40ق .ع جلسة 14/11/1998م

فى ذات المبدأ الطعن رقم 4465 لسنة  40 ق ع جلسة 24/10/1998 والطعن رقم 1155 لسنة  43 ق ع جلسة 31/10/1998

طعن رقم 4552 لسنة 41 ق.ع جلسة 14/11/1998م

طعن رقم 4697 لسنة 41ق .ع جلسة 28/11/1998م

 

(أ) دعوى – عدم الصلاحية لنظر الدعوى – سبق إبداء أحد أعضاء المحكمة رأيا فى الدعوى – بطلان تشكيل المحكمة وما يصدر عنها من اجراءات وأحكام بشأن ذات الدعوى.

من المبادىء العامة الأساسية فى تنظيم القضاء المصرى حتميه توفير الصلاحية فى القاضى لنظر الدعوى بأن يكون مستقلا “ومحايدا” وخال الذهن عن موضوع المنزاعه لا يلزمه رأى أو يحرجه سلوك أو موقف   أو صله بالخصوم وألا يلزمه مسبقا برأى قيما هو مطروح عليه من نزاع للفصل فيه كامل الهيبة باستقلال ضميره يرتفع على منصه القضاء بمباشرة ولايته على كل خصم وكل خصومه ولاءه ولاحترامه لسياده الدستور والقانون وغايته وهدفه أداء رسالته فى إقامه العدالة بين المواطنين وإعلاء كلمه الحق فى ربوع وطنه وإزهاق كل تصرف أو عمل باطل وإنصاف كل مظلوم ومن حيث أنه تطبيقا لهذه المبادىء الأساسية التى ورد عليها النص صراحه فى الدستور تمكينا للقضاء من أداء رسالته ومباشره ولايته، بأن يكون القاضى غير صالح لنظر الدعوى ممنوعا من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم فى أحوال معينه من بينها ما تقرره الفقرة (5) من المادة 146 مرافعات والتى تحدد إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم فى الدعوى أو كتب فيها ولو كان من قبل اشتغاله بالقضاء أو كان قد سبق لنظرها قاضيا أو خبيرا أو محكما أو كان قد أدى شهادة فيها.، ولئن كانت هيئة مفوضى الدولة بمجلس الدولة لا تتولى إصدار أحكام فى قضية والمنازعات التى تقضى فيها محاكم مجلس الدولة بل تقوم بتحضير الدعوى وإعدادها للمرافعه وابداء الرأى القانونى مسببا بتقرير غير ملزم للمحكمة تودعه فيها فإن أعضاء هذه الهيئه وهم أعضاء بمجلس الدولة يؤدون واجبهم فى هذا الشأن بإعتبارهم أعضاء بمجلس الدولة بتجرد القضاة وحيدتهم وبإعتبار أن الهيئه التى يشاركون فى تكوين أدائها واعمال رسالتها جزء من كيان مجلس الدولة وتمثل فى تشكيل المحاكم المختصة ومن ثم فإنهم يخضعون بالحكم والضروره للمبادىء العامة الأساسية التى تحكم استقلال القاضى وحيدته وتجرده فى أداء واجبه وتحقيق رسالته فى إقامه العدالة وإعلاء سياده القانون وبالتالى فإن إعداد تقرير هيئه مفوضى الدولة فى أيه دعوى ويجعل من يشارك فى ذلك من أعضائها غير صالح لنظرها والفصل فيها بذاتها بعد ذلك كقاضى جالس فى إحدى محاكم مجلس الدولة وذلك لتفقده الصلاحية لأداء رساله القاضى فى دعوى أيد رأيه كمفوض فيها مثله فى ذلك مثل باقى اعضاء المحكمة التى تفصل فى الدعوى فى تشكيل المحكمة التى تتولى ذلك، الأمر الذى يبطل تشكيل المحكمة ويبطل بالتالى كل ما يصدر من اجراءات وأحكام بشأن ذات الدعوى.

 الطعن رقم 1360 لسنه 38 ق.ع جلسة 14/11/1998م

 

(ب) دعوى – المحكمة الإدارية العليا – التصدى للفصل فى موضوع الدعوى – صدور الحكم من هيئه مشكله – تشكيلا صحيحا.

من الأسس الحاكمة للنظام العام القضائى لمحاكم مجلس الدولة ان محكمة القضاء الإدارى وإن كانت تصدر أحكام نهائية واجبة النفاذ يجوز الطعن عليها أمام هذه المحكمة إذا شابها عيب مخالفة الحكم لصحيح أحكام القانون وحتى يتحقق التطبيق السليم للقانون فإنه يتعين لكى يكون للمحكمة الإدارية العليا لها الحق فى التصدى للفصل فى موضوع الدعوى أن يكون الحكم الطعين صادرا من محكمة القضاء الإدارى من هيئه مشكلة تشكيلا صحيحا ولم يقم بأحد أعضائها سبب من أسباب عدم الصلاحية لنظر الدعوى الأمر الذى يترتب على مخالفة ذلك إعادة الدعوى لمحكمة القضاء الإدارى للفصل فيها مجددا من هيئه أخرى.

الطعن رقم 1360 لسنه 38 ق.ع جلسة 14/11/1998م

 

اتحاد إذاعة وتليفزيون – تقرير كفاية –

المادة 24 من لائحة نظام اتحاد الإذاعة والتليفزيون الصادرة بقرار رئيس المجلس الأعلى للإتحاد رقم 2 لسنة 1971م  فإن وضع بيان تقييم أداء استوفى أوضاعه القانونية السليمة وصدر عن السلطة المختصة بإصداره فى حدود ما تترخص فيه قانونا بلا معقب عليها فيه طالما خلا تصرفها من اساءة استعمال السلطة أو الإنحراف بها ويكون طلب الغاء القرار والحاله هذه على غير سند.

الطعنين رقمى 745 و1144 لسنه 40 ق.ع جلسة 14/11/1998م

 

عاملون مدنيون – بدل تفرغ أطباء بيطرين – شروط استحقاقه – القيد  بنقابة الأطباء البيطرين – شغل إحدى الوظائف الواردة بقرار وزير الزراعة رقم 6150لسنة 1976م.

أن بدل التفرغ المقرر للأطباء البيطرين وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 174 لسنة 1976 وقرار وزير الزراعة رقم 6150 لسنة  1976 قد تقرر بأداته القانونية السليمة واستقام على صحيح سنده القانونى مستكملا سائر أركانه ومقوماته بتوافر الإعتمادات المالية اللازمة لتنفيذه اعتبارا من 1/4/1977 وبهذا يكون قد  أضحى متعين التنفيذ قانونا بدءا من هذا التاريخ ولا يحول دون تنفيذه وترتيب أثاره أية توجيهات أيا كان مصدرها ما دام لم يتقرر بأداة قانونية صحيحة الغاؤه أو تعديله أو الحيلولة دون ترتيب آثاره. وأن مناط استحقاق هذا البدل وفقا لأحكام القرارين المشار إليهما أن يكون الطالب طبيبا بيطريا مقيدا عضوا بنقابة الأطباء البيطرين ويشغل إحدى الوظائف الواردة بقرار وزير الزراعة سالف الذكر على سبيل الحصر ومتى ثبت ان هذا البدل صرف بذات فئته وقاعدة استحقاقه تحت مسمى آخر كمكافأة تشجيعية أو حافز فقد غدا متيعنا أن يستنزل من متجمد البدل المستحق ما صرف من مكافأت أو حوافز بديلة لبدل التفرغ مما لا تعدو فى حقيقتها أن تكون البدل ذاته بمسمى آخر. وأن التقادم الخمسى فيما يتعلق بالماهيات وما فى حكمها هو مما تقضى به المحكمة من تلقاء ذاتها عند توافر شروطه.

الطعن رقم 820 لسنة 36 ق. ع جلسة 14/11/1998م.

 

 

دعوى – المصلحة – شرط لقبول الدعوى والاستمرار فيها.

أنه من المقررأن المصلحة هى شرط قبول الدعوى وشرط استمرار الخصومة فيها فحيث لا مصلحة فلا دعوى ولما كانت دعوى الإلغاء إنما تستهدف إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل صدور القرار المخاصم فإنه إذا ما حال دون ذلك مانع قانونى فلا يكون ثمه وجه للإستمرار فى الدعوى ويتعين الحكم بعدم قبولها لإنتفاء شرط المصلحة فيها.

الطعن رقم 3146 لسنة  38 ق.ع جلسة 14/11/1998م

 

بنك الإستثمار القومى – العاملين به – بدل سفر – التنازل عنه

المادة 27، 63 من لائحة العاملين بالهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة الصادرة بقرار نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية رقم 154 لسنة 1980 التى تسرى على العاملين بالبنك بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 29 لسنة 1981. أن بدل السفر هو من قبيل الحقوق المالية التى يملك العامل النزول عنها بإدارته طالما تمثل فى هذا التنازل تحقيق مصلحة له أو قدر أنه يوفر له ميزة يحصلها وكان هذا التنازل فى مناسبته له ما يبرره إذ ليس ثمة ما يحول دون الإقرار به من العامل وأخذه بإقراره سواء تم ذلك قبل الإيفاد فى المهمة التى يستحق عنها البدل أو بعد العودة منها.

الطعن رقم 1266 لسنة 36 ق.ع جلسة 14/11/1998م

 

عاملون مدنيون – انتهاء الخدمة – شروط البقاء فى الخدمة حتى سن الخامسة والستين – الوجود فى الخدمة فى 1/6/1963 تاريخ العمل بالقانون رقم 50 لسنة 63 الخاص بالتأمين والمعاشات – وأن تقضى لوائح الوظيفة للعامل فى التاريخ المشار إليه بالبقاء حتى 65 عاما بالخدمة.

المادة 13 من القانون رقم 50 لسنة 1963م قانون التأمين والمعاشات لموظفى الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين، المادة 164 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 75 أنه ولئن كان الأصل أن تنتهى خدمة العامل ببلوغ سن الستين العامل ببلوغ سن الستين إلا أن المشرع نص صراحة على استثناء بعض طوائف العاملين من هذا الأصل بشروط معينة وقد حرص المشرع فى المادة 164 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على النص على استمرار العمل بالإستثناء المشار إليه فى المادة 13 من القانون رقم 50 لسنة 1963 سالف الذكر. فأنه متى اكتسب العامل مركزا قانونيا ذاتيا بالاستمرار فى الخدمة حتى بلوغه سن الخامسة والستين طبقا للوائح توظفه المعمول بها حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1963 وكان موجود بالخدمة فى تاريخ العمل بالقانون رقم 50 لسنة  1963 سالف الذكر فإنه يستصحب هذا المركز القانونى إذا ما تم نقله بعد ذلك إلى جهة أخرى.الطعن رقم 1358 لسنة  40 ق.ع جلسة 21/11/1998م

 

إدارات قانونية – علاوة تشجيعية – عدم أحقية انعدام – المادة الأولى من قانون نظام العاملين المدنيين رقم 47 لسنة 1987م والمادة 34 من القانون رقم 47 لسنة 1973م بشأن الإدارات القانونية.

فإن القانون رقم 47 لسنة 1973 هو الأساس فى تنظيم شئون مديرى واعضاء الإدارات القانونية بحيث تنطبق عليهم أحكامه سواء كانت أكثر أو أقل سخاء من تلك الواردة بالتشريعات السارية بشأن العاملين بالحكومة أو بالقطاع العام ومن ثم لا يجوز كقاعدة عامة إهدار نصوص القانون رقم 47 لسنة 1973 بإعتباره قانونا خاصا والرجوع إلى أحكام القانون العام فى كل ما فات القانون الخاص من قواعد أو أغلفة من أحكام لما فى ذلك من مجافاة صريحة للغرض الذى من أجله وضع القانون الخاص والقول بغير ذلك مؤاداة أن يجمع من تنطبق عليهم قوانين خاصة من العاملين بين ما تضمنته هذه القوانين من أحكام راعى فيها المشرع نوعية مؤهلاتهم وتخصصاتهم وطبيعة المهام المسندة إليهم وبين أحكام القوانين العامة التى تنطبق على سائر العاملين المدنيين بالدولة ومن ثم يتعين القول بعدم سريان أحكام القوانين العامة فيما تنص عليه أو تنظمه القوانين الخاصة من أحكام تتكامل فيما بينها على وجه مغاير لما تنظمه القوانين العامة من قواعد.

ومن حيث أنه بالرجوع إلى أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 المشار إليه يبين أنه نظم شئون أعضاء تلك الإدارات تنظيما شاملا إذ تناول أمور تعينهم فى المادة 12 وما بعدها كما نظمت المادتان 19و 20 منه قواعد نقلهم وندبهم وعرضت المواد 12، 22، 23 للتحقيق معهم وتاديبهم وأبان جدول المرتبات المرافق له مرتباتهم وبدلاتهم والعلاوات المستحقة لهم. وأن المشرع نظم الحقوق المالية من مرتبات وعلاوات وبدلات للعاملين بالإدارات القانونية قبل الجهات التى يعملون بها ومن ثم لا يجوز الرجوع إلى أحكام قوانين العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام فيما نظمه القانون المشار إليه وإذ كان هذا القانون قد نظم العلاوات المستحقة لأعضاء الإدارات القانونية فأبان مقدارها وقواعد منحها فلا مساغ لإستعارة انواع أخرى من العلاوات مما ورد فى نظام العاملين بالدولة أو بالقطاع العام شأن العلاوة التشجيعية. فإن القرار الصادر بمنح عضو الإدارة القانونية علاوة تشجيعية استنادا إلى المادة 52 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة إذ ينطوى على استدعاء نظام قانونى وتطبيقه فى غير مجاله فإنما يكون قرارا معيبا بعيب بالغ من الجسامة حدا يصمه بمخالفة القانون مخالفة صارخة تهوى به إلى درك الإنعدام فيتجرد والحالة هذه من وصف القرار الإدارى ويضحى مجرد عمل مادى غير منتج أثرا فى عالم القانون وليس من ريب فى أن قرارا هذا شأنه لا عاصم له من السحب مهما طال عليه الأمد ولا جناح على الإدارة أن هى قامت بسحبه دون تقيد بميعاد ردا للأمر إلى نصابه القانونى السليم. فالقول بان منح العلاوة التشجيعية لهؤلاء لا يتعارض وأحكام قانون الإدارات – القانونية من حيث الاستقلال الذى أراد المشرع كفالته لهم فى مواجهة السلطة المختصة بجهات عملهم بحسبان أن تقدير كفايتهم منوط بإدارة التفتيش الفنى بوزارة العدل. فهذا القول مردود بان السلطة المختصة متمثلة فى رئيس مجل إدارة الهيئة أو الشركة لم تزل هى صاحبة الاختصاص فى التقدير بالنسبة إلى العلاوة التشجيعية منحا او منعا نزولا على ما خولها المشرع فى هذا المجال من سلطة تقديرية بيدها استعمالها أو الإمساك عنها دون معقب عليها مالم يقم دليل على مشوبة تصرفها بإساءة استعمال السلطة أو الإنحراف  بها طبقا للقواعد العامة وعلى مقتضى هذا النظر يكون القول بمنع العلاوة التشجيعية لهؤلاء الأعضاء مفضيا إلى المساس بما يبغى المشرع كفالته لهم من استقلال لما لوظائفهم من اتصال وثيق بالحفاظ على المال العام.

 الطعنيين رقمين 2257، 2267 لسنة 39 ق.ع جلسة 21/11/1998م

فى ذات المبدأ الطعن رقم 4320 لسنة 39 ق.ع جلسة 7/11/1998م.

 

 

دعوى – ترك الخصومة

إن المنازعة الإدارية ولو كانت  طعنا بالإلغاء قد تنتهى بالترك أو  بتسليم المدعى عليه بطلبات المدعى ومتى توافرات الشروط القانونية المطلوبة وينتج الترك أو التسليم أثره ولو كان تنازلا عن الحق ذاته المرفوعة به الدعوى والصادر به الحكم.

الطعن رقم 3245 اسنة 39 ق.ع جلسة 21/11/1998م

 

(أ) الهيئة القومية للبريد – تقرير كتابة – التزام لجنة شئون العاملين بتسبب القرار إذا اختلف عن تقدير الرؤساء

المادة 30، 32 من لائحة الهيئة القومية للبريد الصادرة بقرار وزير النقل والمواصلات رقم 30 لسنة 1982م. أن المادة 30 أنفة البيان قد اشترطت لحصول العامل على مرتبة ممتاز ألا تقل نسبة أداءه لعمله عن 95% من معدلات الأداء المقررة لوظيفته وأوجهت المادة 32 من ذات اللائحة على لجنة شئون العاملين تسبيب قرارها إذ  اختلف عن تقدير الرؤساء.

(ب) الهيئة القومية للبريد – تقرير الكفاية – الأخطار بأوجه القصور فى الأداء فى حالة تقديره بمرتبة ضعيف فقط.

المادة (4) من لائحة الهيئة القومية للبريد بالقرار رقم 30 لسنة 1982

لأن لائحة العاملين بهيئة البريد أوجبت الإخطار فى حالة إذا ما قدرت كفاية العامل بمرتبة ضعيف فليس هناك ثمة إلزام على الهيئة بإخطاره بأوجه القصور فى أدائه فى غير هذه الحالة.

(جـ) الهيئة القومية للبريد – تقرير الكفاية – مبدأ سنوية التقارير

إن لكل سنة ظروفها من  حيث أداء العمل وسلوكياته خلال سنة التقرير والأصل هو الإعتداد بالعمل والسوكيات التى يأتيها الموظف خلال السنة  أخذا بمبدأ سنوية التقرير.

الطعن رقم 1978 لسنة  39 ق. ع جلسة 28/11/1998م

 

عاملون مدينون – منح تدريب – بدل سفر – عدم جواز الجمع بين بدل السفر ومرتب المنحة.

المادة1، 10 من قرار رئيس الجمهورية 41 لسنة 1958 بلائحة بدل السفر ومصاريف الإنتقال، والمادة 1، 2، 20 من القانون رقم 112 لسنة 1959م تنظيم الأجازات الدراسية والمنح. إن إيفاد العاملين للخارج إنما يكون لتحقيق أحد غرضين وطبقا لأحد نظامين: الأول: القيام بدراسات علمية أو  عملية أو الحصول على مؤهل او كسب مران علمى وذلك لسد نقص أو حاجة تقتضيها مصلحة عامة ويطبق فى شأن تحقيق هذا الغرض أحكام القانون رقم 112 لسنة 1959 تنظيم شئون البعثات والمنح واللائحة المالية الصادرة بقرار اللجنة العليا للبعثات، الثانى: إنجاز الأعمال التى تكلف بها من قبل الإدارة ويسرى فى شأن تحقيق هذا الغرض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 بلائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال وعليه فإن كلا من النظامين المشار إليهما يدور فى ذلك قائم بذاته لكل منهما مجال انطباقه ونطاق أعمال خاص به، ولكل منهما أثاره المالية التى يستقل بها عن الآخر بغير تداخل.

الطعن رقم 1393/37 ق ع جلسة 28/12/1998م.

 

عاملون مدينون – بدل ظروف ومخاطر – استحقاق العاملين بالوحدات المحلية لهذا البدل سواء كانت هذه الوحدات تعمل فى مجال المجارى أو الصرف الصحى أو تمار سه بصفة تبعية.

المادة الأولى والثانية من القانون رقم 26لسنة 1983 المعدل بالقانون 116 لسنة 1985م. أن المشرع رعاية منه للعاملين المشتغلين فى مجال المجارى والصرف الصحى ومياه الشرب بالهيئات القومية والعامة والأجهزة الحكومية ووحدات الحكم المحلى العاملة فى هذا المجال ولاعتبارات خاصة تتعلق بطبيعة العمل وظروف العمل فيها تقرر منحهم بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ووجبه غذائية ومقابل نقدى وقد حدد المشرع المستفيديبين بأحكامه من القائمين بالإعمال التى حددها وهى اعمال المجارى والصرف الصحى ومياه الشرب فى الجهات والمرافق القائمة على ذلك. الواردة نص المادة الأولى من القانون رقم 26 سنة 1983 المشار إليه فقد جاء عاما مطلقا بحيث يشمل جميع الجهات التى تطبق عليها وصف الهيئة القومية أو العامة أو الوحدات المحلية سواء كانت تعمل فى مجال المجارى والصرف الصحى أو كانت تمارس هذا العمل بصفة تبعية أو على سبيل الخدمة الذاتية فالقاعدة الأصولية ان العام يجرى على عمومه إلى أن يرد عليه ما يخصصه ومن ثم فإن اشتراط العمل بإحدى الجهات القائمة على شئون مياه الشرب لإمكان الإفادة من أحكام القانون رقم 36 لسنة 1983 وتعديلاته يعد تخصيص للنص بغير مخصص.

الطعن رقم 324 لسنة  41 ق.ع جلسة 28/11/1998م

 

 

(أ) عاملون مدنيون – تقرير كفاية – سلطة الرئيس المباشر والمدير المحلى ولجنة شئون العاملين فى تقدير الكفاية – سلطة تقديرية.

المادة 28 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 والمعدلة بالقانون 34لسنة 1992. أن تقدير الدرجة التى يستحقها الموظف عن كل عنصر من العناصر الوارد، بالتقرير هو أمر يختص به الرئيس المباشر والمدير المحلى ولجنة شئون العاملين كل فى حدود اختصاصه ولا رقابة للقضاء عليهم فى ذلك ما دام لم يثبت أن تقديراتهم كانت مشوبة بالإنحراف أو أساء استعمال السلطة لتعلق ذلك بصميم اختصاص الإدارة الذى ليس للقضاء أن ينصب نفسه مكانها فيه.

(ب) عاملون – مدنيون – تقرير كفاية – سنوية التقرير

فإن أداء العامل وسلوكياته خلال سنة التقرير التى قد تؤثر فى مرتبة كفايته ذلك أن الأصل هو الاعتداد بمستوى أداء العامل وسلوكياته خلال سنة التقرير أخذا بمبدأ سنوية التقرير ولا يعنى حصول العامل على مرتبة ممتاز فى تقارير عن سنوات سابقة أنه يستمر بحكم الضرورة واللزوم فى الحصول على ذات المرتبة فى السنوات اللاحقة كما أن ضعف مستوى العامل فى سنة معينة مما يؤدى إلى انخفاض مرتبة كفايته لا يقع على عاتق الجهة الإدارية التزاما بأن نبرر أسباب التدنى فى التقرير عن المراتب السابقة طالما أن هذا التدنى يجد أساسا من أداء العامل خلال سنه التقرير.

الطعن رقم 3191 لسنه 40ق.ع جلسة 28/11/1998م

 

الطعن رقم 1830 لسنة  36 ق.ع جلسة 28/12/1998م

 

(أ) عاملون مدنيون – ندب – تتمتع فيه جهة الإجارة كسلطة تقديرية حسبما تمليه مصلحة العمل ويقتضيه الصالح العام.

إن الأمر قد استقر على أن الندب من الأمور المتروكة لجهة الإدارة ومن الملاءمات التى تتمتع بسلطة تقديرية حسبما تمليه مصلحة العمل ويقتضيه الصالح العام وذلك حتى تستطيع الإدارة أن تلبى حاجات العمل العاجله ولذلك جعل المشرع الندب بصفة عامة تكليف مؤقت للعامل للقيام بأعباءة وظيفة ما وهو بذلك أمر موقوت بطبيعته افترضته ظروف العمل.

(ب) قرار إدارى – عيب اساءة استعمال السلطة أو الإنحراف بها من العيوب القصدية – عبء إثباته يقع عليه من يدعيه.

عبء اساءة استعمال السلطة أو الإنحراف بها وهو ما يقابل ركن الغاية فى القرار من العيوب القصدية فى القرار الإدارى ويقوم حيث يكون لدى الإدارة قصد الإساءة أو الإنحراف بحيث تهدف من القرار الإدارى قصدا آخر غير المصلحة العامة ويكون باعثها لا يمت للمصلحة العامة بصلة. وعلى ذلك فإن هذا العبء يقع على من يدعيه بأن يقوم الدليل عليه حيث لا يمكن افتراضه بسلوكيات للإدارة ولا يقوم دليلا على الإنحراف بالسلطة نسبة جهة الإدارة للعامل أن ثمه مخالفات إدارية قد نسبت إليه بإعتبار ذلك من الأمور المعتادة فى مجال الوظيفة العامة وجود مخالفات وما يصاحبها من اجراءات وتحقيقات وطالما لم يقم دليل على أن الندب كان بغرض الإنتقام.

(جـ) مسئولية – أركان المسئولية – خطأ وضرر علاقة سببية.

مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الصادرة منها هو وجود خطأ من جانبها يتمثل فى عدم مشروعية القرار الإدارى وثبوت وجه من أوجه بطلانه وأن يحقق هذا الخطأ ضررا لصاحب الشأن وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر.

(د) مسئولية – الخطأ – بإنتفاء الخطأ تنتقى المسئولية مهما بلغت جسامه الضرر

إذا انتفى ركن الخطأ من جانب جهة الإدارية وبالتالى تنتفى مسئوليتها مهما بلغت جسامه الضرر المترتب.

الطعن رقم 3191 لسنه 40ق.ع جلسة 28/11/1998م

 

الطعن رقم 430 لسنة  40 ق.ع جلسة 28/11/1998م

 

(أ) قرار إدارى – ميعاد تحصن القرار الإدارى غير المشرع.

ان القرارات الإدارية التى تولد حقا أو مركزا شخصيا للأفراد لا يجوز سحبها متى صدرت سليمة أما القرارات غير المشروعة فإنه يجب على جهة الإدارة أن تسحبها التزاما منها بحكم القانون وتصحيحا للأوضاع المخالفة. فإذا صدر قرار معيب من شأنه أن يولد حقا فإن هذا القرار يجب أن يستقر بعد فترة من الزمن بحيث يسرى عليه ما يسرى على القرار الصحيح وقد استقر القضاء على تحديد هذه المدة بستين يوما فإذا انقضت هذه المدة اكتسب القرار حصانه تعصمه من السحب والإلغاء.

(ب) عاملون مدنيون – ترقية بناء على تسوية خاطئة – تحصن القرار بمضى المدة المقررة للسحب والإلغاء.

الطعن رقم 3191 لسنه 40ق.ع جلسة 28/11/1998م

 

عاملون مدنيون – عدم جواز تعديل المركز القانونى للعامل بعد 30/6/984م بيد أن المشرع وضع بجانب هذا الالتزام التزام آخر على عاتق جهة الإدارة بإجراء تسوية قانونية صحيحة وفقا للقوانين المعمول بها عند اجرائها بفرض تحديد الدرجة والأقدمية القانونية الصحيحة التى يستحقها العامل وفقا لهذه القوانين للإعتداد بها فى المستقبل فقط عند إجراء الترقية للدرجة التالية حتى وإن امتد ذلك إلى ما بعد 30/6/1985م.

المادة 11مكرر من القانون رقم 10لسنة 75 تعديلاتها، المادة 8 من القانون رقم 7 لسنة 1984م، أنه لا يجوز بعد 30/6/1984 تعديل المركز القانونى للعامل استنادا إلى احكام التشريعات المنصوص عليها فى المادة الحادية عشر مكررا من القانون رقم 135 لسنة 1981 على أى وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذا لحكم قضائى نهائى. وينصرف هذا الخطر إلى العامل وجهه الإدارة على حد سواء. إلا إنه من ناحية أخرى فقد وضع المشرع فى ذات الوقت التزاما آخر على عاتق جهه الإدارة بجانب التزامها السابق بعدم تعديل المركز القانونى للعامل حتى ولو كان  خاطئا مؤداه ضرورة اجراء تسوية قانونية صحيحة وفقا للقوانين المعمول بها عند اجرائها بغرض تحديد الدرجة والأقدمية القانونية الصحيحة التى يستحقها العامل وفقا لهذه القوانين وذلك للأعتداد بها فى المستقبل فقط عند اجراء ترقية العامل للدرجة التالية. كما أوجب المشرع الاحتفاظ بصفة شخصية للعاملين الموجودين بالخدمة بالمرتبات التى يتقاضونها وقت العمل بهذا القانون نتيجة تسوية خاطئة على أن يستهلك الفرق بين تلك المرتبات وبين المرتبات المستحقة قانونا وذلك من ربع قيمة علاوات الترقية والعلاوات الدورية التى تستحق لهم بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 7 لسنة  1984م. ومن ثم فإن تكليف المشرع للجهة الإدارية بوجوب اجراء التسوية القانونية الصحيحة للعامل الذى أجريت له تسوية خاطئة إنما يلقى هذا التكليف على الإدارة التزاما واجب الأداء من تاريخ العمل بهذا القانون ويظل هذا الإلتزام واجب الأداء حتى أعمال مقتضاه عند ترقية العامل مستقبلا للدرجة التالية واكتمال استهلاك الفرق بين المرتب الخاطىء وبين المرتب المستحق قانونا حتى وأن امتد ذلك إلى ما بعد 30/6/1985. وعلى ذلك الالتزام جهة الإدارة إنما هو بطبيعته ممتد الأثر وغير مقيد بالميعاد النهائى الذى حدده المشرع لعدم المساس بالمركز القانونى للعامل ولا يرتبط به وإنما يتعين نفاذه حتى تمام أعمال مقتضاه ولو بعدالتاريخ النهائى المشار إليه المحدد له 30/6/1985 والقول بغير ذلك يؤدى إلى إهدار النص التشريعى الوارد فى المادة 8 من القانون رقم 7 لسنة  1984.

الطعن رقم 1914 لسنة  40 ق.ع جلسة 28/11/1998م

 

 

عاملون مدنيون – بدل ظروف ومخاطر – ارتباط الإستحقاق بالعمل فى مجال مياه الشرب أو الإتصال به.

المادة 1، 2 من القانون 26 لسنة 1983 المعدل 116 لسنة 85 المادة 1، 2 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 86م يبين من استعراض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة  1986 أنه حرص على منح العاملين مياه الشرب بالهيئات الحكومية ووحدات الإدارة المحلية كافة بدل ظروف ومخاطر الوظيفة وأيا كان موقع عمل العامل ونوع العمل كمبدأ وذلك عندما نص على استحقاق البدل لمختلف الوظائف بدواوين هيئات مياه الشرب مقدرا أن طبيعة العمل بمياه الشرب أو الإتصال به على نحو يصبح فى ذاته خطرا يقتضى تقرير البدل إلا أن المشرع فرق فى طبيعته التى يحتسب على أساسها البدل وقرر استحقاق العاملين بالمشروعات خارج نطاق المجتمعات والعاملين بمختلف الوظائف بدواوين هيئات مياه الشرب للبدل بسنبة 20%.

تطبيق: وظيفة رئيس قسم المعاشات بإدارة شئون العاملين ومراجعة أعمال تسوية المعاشات والإستبدالات والإستقطاعات وأتعاب العمل لجميع العاملين بما فيهم العاملين بمياه الشرب يستحق البدل المشار إليه.

الطعن رقم 253 لسنه 40 ق.ع جلسة 28/11/1998م

 

 

عاملون مدنيون – بدلات – تنازل – فرق المشرع فى التنازل بين الحقوق المالية التى لا ترتب مراكز قانونية فيجوز التنازل عنها وبين الحقوق الوظيفية الأخرى التى ترتب مراكز قانونية فلا يجوز التنازل عنها وإنما يجوز التنازل عن الحقوق المالية المترتب عليها.

أن قضاء المحكمة قد استقر على جواز تنازل الموظف عن حقوقه المالية قبل الجهة الإدارية بإعتبار أن تلك الحقوق المالية لا ترتب مراكز قانونية للعاملين بل هى مجرد حقوق مالية لا تثريب أن يتنازل عنها صاحبها بحيث إذا ما تم هذا التنازل بإرادة حرة وغير معيبه رتب أثر بحيث لا يجوز الجدل فيه أو العدول عنه ذلك أن الحقوق الوظيفية التى تعتبر جزءا من العلاقة التنظيمية التى تربط الموظف بالجهة الإدارية وهى فقط تلك النصوص التى ترتب مراكز قانونية لا يعتد بالتنازل عنها من قبل الموظف، أما الأثار المالية الناشئة عن تلك القرارات فلا تثريب أن يتم التنازل ويعتد بمثل هذا التنازل فى حالة حدوثه ويرتب أثره فى الغالب بين الجهة الإدارية والعامل.

الطعن رقم 225 لسنة 42 ق.ع جلسة 28/11/1998م

 

عاملون مدنيون – تقرير كفاية – تقدير الدرجات أمر قد خص فيه الرئيس المباشر ومن بعده السطات المنوط بها وضع التقرير

إن المستقر عليه إن تقدير الدرجة التى يستحقها العامل عن كل عنصر من العناصر الواردة بالتقرير هو أمر يترخص فيه الرئيس المباشر ومن بعده السلطات المنوط بها هذا التقرير فى مراحله المختلفة كل فى حدود اختصاصه ولا سبيل إلى التعقيب على التقدير مادام لم يثبت أن تقديراتهم كانت مشوبة بإنحراف أو إساءة استخدام للسلطة.

الطعن رقم 3602 لسنة  38 ق.ع جلسة 28/11/1998

 

عاملون مدنيون – نقل – سلطة جهة الإدارة فى إجرائه – تقديرية

أنه من المقرر إن نقل العامل من جهة إلى جهة أخرى فى ذات درجته يعد من قبيل النقل المكانى الذى يدخل فى نطاق السلطة التقديرية للجهة الإدارية تجريه وفقا لمتطلبات صالح العمل ودواعيه دون تعقب عليها من جهة القضاء ما دام قد خلا قرارها من شائبة الإنحراف بالسلطة ولم يهدر حقا للعامل المنقول.

الطعن رقم 1250 لسنة 39 ق.ع جلسة 28/11/1998م

 

 

عاملون مدنيون – علاوات دورية – استحقاق العامل المحبوس تنفيذا لحكم جنائى نهائى للعلاوات الدورية التى حل موعدها أثناء الحبس طالما أن العلاقة الوظيفية ما دامت قائمة.

المواد 41، 84 من قانون نظام العاملين بالدولة 47 لسنة 78م – أن المستقر عليه أن علاقة الموظف بالحكومة علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح ولا مجال فى استفادة العامل من المزايا الوظيفية المقررة للقياس أو الاجتهاد فى التفسير أمام نصوص صريحة. فإن المشرع لم يربط بين استحقاق العلاوة وبين مباشرة العمل فعلا ومن ثم فلا يجوز الإجتهاد فى استحداث شرط أداء العمل فعلا لاستحقاق العلاوة عن استيفاء شروط استحقاقها طالما خلت النصوص من مثل هذا الشرط إذ يمثل قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة دستور الوظيفة العامة الذى يحكم علاقة الموظف بالدولة ولا يتاتى سلب حق من حقوقه أو اسقاطه أو الزامه بواجب إلا على مقتضى نصوصه الصريحة. وعلى هذا الأساس يضحى القول بعدم أحقية العاملين الذين تم حبسهم تنفيذا لحكم جنائى نهائى فى العلاوات الدورية التى حل موعدها أثناء حبسهم هو حرمات من العلاوة فى غير الأحوال المحددة قانونا. بل هو بمثابة الجزاء التأديبى وممن لا يملك توقيعه. والأصل فيما تقدم كله أنه طالما أن العلاقة الوظيفية ما زالت قائمة فلا مفر ولا محيص من ترتيب آثارها والمحال مقتضاها فلا تنتزع مدد منها او يتهاوى الحق فيها إلا أن يقضى بذلك نص صريح فى القانون.

الطعن رقم522 لسنة  40ق.ع جلسة 28/11/1998م

 

 

(أ) تأمين ومعاشات – معاش ضباط احتياط بالقوات المسلحة – انقضاء الحقوق المطالب بها – مضى خمس سنوات من التاريخ الذى تعتبر فيه المستحقات واجبة الأداء ومستحقة الصرف

المادة 102 من القانون 90 لسنة 1975م بشأن التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة. فأن ما يطلب به ورثه العامل من مستحقات ليست واجبة الأداء مستحقة الصرف فإنه لا وجه لأعمال حكم المادة (101) من القانون قم 90 لسنة 1975 لتخلف مناط تطبيقه إذ لا يتقيد ميعاد المطالب بهذه الحقوق بمدة الخمس سنوات المشار إليها إلا من تاريخ الذى تعتبرفيه هذه المستحقات واجبه الأداء ومستحقة الصرف.

(ب) تأمينات ومعاشات – تقدير درجة العجز – التزام جهةالإدارة بعرض العامل على الجنة المختصة.

المادة 85 من القانون رقم 90 لسنة 1975 بشأن التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة. المشرع قد رسم اجراءات معينة لاثبات الإصابة التى تحدث أثناء وبسبب الخدمة العسكرية إلا أن تقاعس الجهة الإدارية عن المضى فى اتخاذ اجراءات اثبات اصابة مورث العامل توطئه لتقرير حقوقه المالية المترتبة على الإصابة والإكتفاء بإنهاء خدمته العسكرية فى الموعد المقرر لذلك رغم ثبوت اصابته فهذه الحقوق مستمدة من القانون مباشرة لا يمكن لأيه جهة أن تقوم بعمل أو بإمتناع من جانبها أن تهدر حقوق الغير وذلك أن واجب العرض على اللجنة المشار إليها كان يقع على عاتق الجهة الإدارية خاصة وأن  طبيعة الإصابة التى كان يعانى منها من شانها أن تعجزه عن مطالبه الجهة الإدارية بإتخاذ الإجراءات المقررة قانونا لإثبات الإصابة.

الطعن رقم 307 لسنة  43 ق.ع جلسة 28/11/1998م

 

 

الهيئة القومية للإتصالات اللاسلكية – بدل تمثيل – إرتباط البدل بالوظيفة لا بالموظف سواء كان يشغلها بالتعين أو بالترقية او الندب بالإعارة أو النقل

المادة 41، 66 من لائحة الهيئة الصادرة بقرار وزير النقل والمواصلات رقم 20 لسنة 1982م. المستقر عليه أن البدل للوظيفة لا للموظف وهو ما ينبنى عليه بالضرورة أن يستحق لمن يقوم بأعبائها ويستطلع بمهامها ومسئولياتها يستوى فى ذلك أن يشغلها أصالة بالتعبين فيها أو بالترقية إليها أو أن يكون شغله لها بطريق الندب أو النقل أو الإعارة بحسبان أنها جميعا سبل شغل الوظيفة العامة.

الطعن رقم 3039 لسنة  39 ق.ع جلسة 28/11/1998م

 

 

دعوى – حكم – يجب على المحكمة إذا ألغت الحكم الصادر فى الطلب الأصلى أن تعيد القضية إلى محكمة الدرجة الأولى لتفصل فى الطلب الاحتياطى. المادة 234 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968م

الطعن رقم 1201 لسنة 37 ق.ع جلسة 28/11/1998

 

تأمين ومعاشات – مجلس الدولة – مدى الجمع بين الزيادة المقررة فى المعاش بالمادة الأولى من القانون 102 لسنة 1987 وبين الزيادة المقررة فى معاش الأجر المتغير برفعه إلى 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش وفقا لأحكام القانون 107 لسنة 1987 أحقية فى الجمع بينهما.

إن الزيادة التى تقررت بالمادة الأولى من القانون رقم 106 لسنة 1987 فهذه الزيادة وأيا كانت القاعدة التى ألتزمها المشرع فى طريقة حسابها تنسحب إلى كامل المعاش بمختلف عناصره وليس من شأنها أن تنحى قاعدة تستقل فى مضمونها عنها ويجوز اعمالها إلى جانبها هى تلك التى أوردها المشرع بالمادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 فى شأن الحد الأدنى لمعانى الأجر المتغير أن لكل من هاتين القاعدتين مجالا تعمل فيه وأنهما لا تتصادمان “حكم الدستورية العليا القضية رقم 34 لسنة  13 ق – الأمر الذى يتعين معه التقرير بأحقية المدعى فى الجمع بين الزيادة المقررة بالمادة الأولى من القانون رقم 103 لسنة  1987 والزيادة المقررة عن معاشه عن الأجر المتغير المقرر بالقانون رقم 107 لسنة  1987 وإعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير على هذا الأساس.

الطعن رقم 5068لسنة  43 ق.ع جلسة 28/11/1998م

 

 

بنك البنك المركزي المصرى-  إدارات قانونية –   ترقية  – كل إدارة وحدة مستقلة بوظائفها وتكون الترقيات فيها وقفا على العاملين بها. 

المادة 1،7 من القانون رقم 120 لسنة 1975 فى شان البنك المركزى والمادة 1 من لائحة العاملين بالبنك.

ان الهيكل التنظيمي للبنك يتكون من عدد من الإدارات آلتي تشمل كل منها على المجموعات الوظيفية التي تتفق وطبيعة

العمل بها وفقا لما يحدده مجلس الإدارة وان كل إدارة تستقل  بوظائفها عما سواها من إدارات وليس من ريب فى ان مقتضى اعتبار كل إدارة وحدة مستقلة بوظائفها ان تكون الترقيات في كل إدارة وقفا على العاملين بها دون غيرهم فى حدود الوظائف الشاغرة بها ومع مراعاة استيفاء شرائط شغلها والمجموعات النوعية التى تنتمي أليها فلاتزاحم بينهم وبين من عداهم من العاملين بالإدارات الأخرى فلاهم يفيدون من وظائف تخلو بتلك الإدارات ولاهم يضارون بوافدين منها ينازعونهم حقهم المشروع فىالتطلع إلى الترقية تدرجا الى الوظائف الأعلى.تطبيق

: الطعن رقم1468 لسنة 39 ق ع جلسة5/12/1998 .

 

دعوى العلم اليقين بالقرار الصادر بمنح العلاوة التشجيعية للعاملين بالجهاز المركزى  يتوافر من تاريخ النشر بالنشرة الرسمية للجهاز .

 الطعن رقم 3631 لسنة 38 ق ع جلسة 5/12/1998

 

 ( أ )   مسئولية أركان المسئولية خطا وضرر وعلاقة سببية.

ان مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية الصادرة منها هو وجود خطا من جانبها بان يكون القرار الإداري غير مشروع أو مشوب بعيب من العيوب المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة وان يحيق بصاحب الشان ضرر وان تقوم علاقة ا لسببية بين الخطا وذلك الضرر .

( ب)مسئولية انتفاء المسئولية بانتفاء ركن الخطا انهيار دعوى التعويض.

الطعن رقم2775 لسنة 43 ق ع جلسة 5/12/1998

 

عاملون مدنيون     –   بدل ظروف ومخاطر الوظيفة-البدلات أو المزايا الوظيفة ترتبط بالوظائف

والأعمال التى  تقررت لها فلا تستحق الالمن يشغل هذه الوظائف أو يقوم بعملها فعلا فىا لمصالح الحكومية

ان المادة الأولي من القانون رقم 26 لسنة1983 بنظام العاملين بالمجارى والصرف الصحي ومياه الشرب

تنصرف إلى العاملين بالحكومة بمعناها الواسع سواء كانوا دائمين أو  مؤقتين متى كانوا من المشتغلين بالمجارى والصرف الصحي او مياه الشرب ومن نافلة القول ان مناط ألا فاده من أحكام هذا القانون هو الاشتغال بتلك الإعمال ذات الطبيعة الخاصة وقد حرص المشرع علىذلك فيرد هذا الوصف منسوبا الى العاملين لا الى الجهة الإدارية التى يعملون بها وبالتالي فانه ليس بشرط للإفادة من أحكامه ان تكون الجهة التى يعملون بها ذاتها قائمه على تلك الاعمالعلى سبيل الانفراد والتخصص بل يكفىان يكون العاملون مشتغلين بها  على وجه تتحقق منه المحكمة من  ايثارهم بالمزايا التى قررها لمل تنطوى عليه اعمالهم من مخاطر  ما يحيط بها من ظروف صعبه حدت الى إفرادهم بمعاملة مالية تعوضهم عما يلاقون من مشاق وماقد يعرض لهم من أخطاربدل ظروف ومخاطر الوظيفة-فالبدلات او المزايا الوظيفة ترتبط بالوظائف والاعمال التى  تقررت لها فلاتستحق الالمن يشغل هذة الوظائف اويقوم بعملها فعلا فى المصالح الحكومية  التى ذكرت فى المادة المشارا ليها

تطبيق :1 –  العاملين بالمعامل الكيماوية بمديريات الشئون الصحية بالمحافظات –هذة المديريات لاتعدو ان تكون مصلحة حكومية تندرج فى مدلول عبارة الاجهزةا لحكومية التى استحدثها القانون رقم 16 لسنة1985 وبالتالى يستحق العاملين بهذه المعامل العاملين بتحليل مياه الشرب بدلا لظروف ومخاطر الوظيقة ومقابل الوجبة الغذائية .

2-العاملين بمديريات الاسكان  والمرافق هذة المديريات لاتعدو ان تكون مصلحة حكومية تندرج فى مدلول عبارة الاجهزة الحكومية التى استحدثها القانون رقم 16 لسنة1985 وبالتالى يستحق العاملين بهذه المديريات  القائمين باعمال لهل علاقة اوتتصل بمياه الشرب او الصرف الصحى بدلا لظروف ومخاطر الوظيقة ومقابل الوجبة .بالمحافظات

3-اعضاء الشئون القانونية القائمين بالتحقيق مع العاملين بمياه الشرب اوالصرف الصحى

. الطعن رقم  36 لسنة 40 ق ع جلسة 5/12/1998

.فى ذات المبدأ الطعن رقم 748لسنة39 ق ع جلسة 5/12/1998

فى ذات المبدأ الطعنرقم4343    لسنة   40 ق ع جلسة12  / 12  / 199

فى ذات المبدأ الطعن رقم1853 لسنة41ق ع جلسة12  / 12  /8 199

فى ذات المبدأ الطعن رقم336 لسنة 38ق ع جلسة26  / 12  /8 199

فى ذات المبدأ الطعن رقم 1801 لسنة41 ق ع جلسة26  / 12  /8 199

فى ذات المبدأ الطعن رقم 2326  لسنة 38   ق ع جلسة2  / 1  / 1999

فى ذات المبدأ الطعن رقم3890 لسنة39    ق ع جلسة 2 /  1 /9 199

فى ذات المبدأ الطعن رقم1522لسنة38    ق ع جلسة9  / 1  /9 199

فى ذات المبدأ الطعن رقم 983 لسنة 04   ق ع جلسة16  / 1  /9 199

فى ذات المبدأ الطعن رقم 3869  لسنة42    ق ع جلسة16  / 1  / 9199

 

 

الجهاز المركزى للمحاسبات العاملين بالجهاز   –  التكليف بالعمل فى  ا تحاد الجمهوريات بالقانون رقم 2لسنة 1972 – لايعد ندبا اواعارة -–الاحتفاظ بجميع حقوقة المقررة لزملائه فى جهة عملةالاصلىمن مرتب وحوافز وبدلات باعتبارها من التعويضات المتمة للمرتب .

                الطعن رقم 1213 لسنة 36 ق ع جلسة 12/12/1998

 

 

دعوى حكم-اغفال ا لمحكمة الفصل فى بعض الطلبات المرفوعةجاز لصاحب الشأن ان يعلن خصمه بصحيفة للحضور امامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه .

الطعن رقم3777 لسنة 37 ق ع جلسة 12/12/‏1998

 

اتحاد الاذاعة والتليفزيون ترقية ان كل قطاع من قطاعات الاذاعة والتليفزيون جدولا حاصا بالوظائف وموزانة مستقلة عن باقى القطاعات ولايزاحم العاملون فى كل قطاع زملائهم فى القطاعات الاخرى فى الاقدمية والترقية .

الطعن رقم 3673 لسنة 42 جلسة 12/12/1998

( أ )هيئة قضايا الدولة اختصاص لجنة التاديب والتظلمات رهين بثنوت الانتماء الواقعى لعضوية هيئةقضايا الدولة .

المادة  25 من القانون رقم 75 لسنة 1963 فى شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة معدلة بالقانونين رقمى 65 لسنة1976، 10 لسنة 1986 .ان ا ختصاص لجنة التاديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة رهين بثبوت الانتماء الواقعى لعضوية الهيئة فيمن يقيم دعواه امامها ذلك لانها تختص بالفصل فى الغاء القرارات الادارية المتعلقة بشئون الاعضاء وفى طلبات التعويض المترتبة عليها وفىالمنازعات الخاصة بالمرتبات والمكافأت المستحقة لهم والمقصود بشئون هؤلاء هومايتعلق بصفتهم هذه اثناء قيامهم بمزاولة وظائفهم دون الشئون السابقة على التحقهم بها.

(ب)  دعوى –اختصاص محاكم مجلس الدولة –التخطى فىالتعين عضو فني بهيئة قضايا الدولة –اختصاص المحكمة الادارية لوزارة العدل .

المادة 10/ثالثا،13،14منقانون مجلس الدولة 47 لسنة1972  ان المرجع فى تعيين اختصاص كل من محكمة القضاء الادارى  والمحاكم الاداريه هو اهميته النزاع ويستند معيار الاهميه فىهذا المقام الى قاعدة عامه مجرده مردها بالنسبه للمنازعات  الخاصه بالموظفين العموميينالى مستوى الوظيفه التى يشغلها الموظف وخطورتها ومسئولياتها وما الى ذلك من معايير يراعى فيها الموازنه بين  الوظائف ذات الاهميه والقليلة الاهميه

ان لبين ن جدول الوظائف والمرتبات والبدلات لاعضاء هيئة قضايا الدولة الملحق بالقانون رقم89 لسنة 1973 المعدل بالقوانين ارقام 17لسنة 1976 ،54لسنة 1978 ،143 لسنة 1980 ،32 لسنة1983 ،ان وظيفة مندوب مساعد بالهيئة تعادل الدرجة الثالثة من درجات القانون رقم47 لسنة1978 باصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة. الطعن رقم 3463لسنة 36 ق ع جلسة 12/12/1998

فىذات المبدأ الطعن رقم171 لسنة 42 ق ع جلسة30/1/1999.

 

( أ ) عاملون مدنيون تقرير كفاية وجوب اخطارالعامل باوجه النقص فى الاداء متى كان مستوى اداءه اقل من المستوى العادى طبقا للمعايير الموضوعة قبل وضع التقرير النهائى عدم الاخطاريرتب بطلان التقرير.

المادة 28،29من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 . يتعين على الجهة الادارية ان تخطر العاملين الذين يرى رؤساؤهم ان مستوى ادائهم اقل من مستوى الاداء العادى طبقا للمعايير الموضوعة باوجه النقص فى هذا الاداء وفقا لما تكشف عنه نتيجة القياس الدورى لهذا الاداء اولا باول فاذا لم تقم الجهة الادارية باخطار العامل بذلك قبل وضع التقرير النهائى فان التقرير يكون مخالفا للقانون.

( ب )عاملون مدنيون ترقية  -فى حالة التخطى فى الترقية بناء على تقرير الكفاية والغاء هذا التقرير بناء على حكم المحكمة- فانه يتعين الغاء قرار التخطى فى الترقيه الغاء مجردا بالنسبة للعامل.

ان القضاء بالغاء تقرير الكفاية للعامل سبب التخطى فى الترقية ليس من مقتضى هذا القضاء ان تحل المحكمة محل الجهة الادارية فى تقيم الاداء للعامل خلال العام الموضوع عنه التقرير اذا ان دورها يقف عند حداعمال الرقابة القانونية على قيام جهة الادارة بوضع تقارير الكفايه للاجراءات وللاوضاع التى نظمها القانون وانما تقوم بهذا التقيم الجهة الادارية بمقتضى سلطتها التقديرية المقررة بعد ان تتدارك اوجه القصور التى ادت الى الغاؤه وانه لما كان قرار التحطى فىالترقية يتضمن ترقية بعض العاملين فان هذا القرار يعد حاويا لعدد من القرارت الفردية التى تنشىٌ لكل مرقى مر كزا  قانونيا مكتسبا بناء على الشروط التى توافرت فى شأنه والمتطلبة قانونا والتى شكلت ركن السبب الذى استندت اليه جهة الادارة فىقرارها بترقيتة ومن ثم فانه يتعين بالغاء قرارا لتخطىفى الترقية الغاء مجردا بالنسبة للعامل دون ان يمس ذلك بترقية زملائه الذين شملهم القرار المطعون عليه ولا المراكز القانونية التى ترتبت لهم بمقتضاه

. الطعن رقم3973لسنة 38 ق ع جلسة 19/12/‏1998

   فى ذات المبدأ (ب) الطعن رقم 1839 لسنة 37 ق ع جلسة 2/1/1999

 

تا مين ومعاشات – معاش الاجر المتغير—صندوق التكافل الاجتماعى للعاملين جامعة الازهر-اتفاق الجامعة مع الهيئة القومية للتامين والمعاشات على خضوع عناصر الاجور المتغيرة بالكاملبنسبة 100% اعتبار من 1/7/1988–استحقاق معاش الاجر المتغير على هذا الاساس للمحالين الى المعاش اعتبارمن1/4/1984 لايكون الابالنسبة لمكافات الامتحانات والتى وافقت الجامعة الاشتراك عنها بنسبة 100% من 1/4/1984 لعدم دخول الاتفاق على اخضاع عناصر الاجور المتغيرة بالكامل بنسبة 100% حيز التنفيذ بسداد الجامعة اوالعامل للفروق الناتجة عن اخضاع الاجور المتغيرة بنسبة 100%من 1/4/1984ولايرتب اية التزامات على الهيئة القومية للتامين والمعاشات

الطعن رقم 1118 لسنة 46 ق ع جلسة19/12/1999

 

ادارات قانونية علاوة تشجيعية عدم احقية انعدام المادة الالى من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة1978 والمادة 34 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشان الادارات القانونية .

فإن القانون رقم 47 لسنة 1973 هو الأساس فى تنظيم شئون مديرى واعضاء الإدارات القانونية بحيث تنطبق عليهم أحكامه سواء كانت أكثر أو أقل سخاء من تلك الواردة بالتشريعات السارية بشأن العاملين بالحكومة أو بالقطاع العام ومن ثم لا يجوز كقاعدة عامة إهدار نصوص القانون رقم 47 لسنة 1973 بإعتباره قانونا خاصا والرجوع إلى أحكام القانون العام فى كل ما فات القانون الخاص من قواعد أو أغلفة من أحكام لما فى ذلك من مجافاة صريحة للغرض الذى من أجله وضع القانون الخاص والقول بغير ذلك مؤاداة أن يجمع من تنطبق عليهم قوانين خاصة من العاملين بين ما تضمنته هذه القوانين من أحكام راعى فيها المشرع نوعية مؤهلاتهم وتخصصاتهم وطبيعة المهام المسندة إليهم وبين أحكام القوانين العامة التى تنطبق على سائر العاملين المدنيين بالدولة ومن ثم يتعين القول بعدم سريان أحكام القوانين العامة فيما تنص عليه أو تنظمه القوانين الخاصة من أحكام تتكامل فيما بينها على وجه مغاير لما تنظمه القوانين العامة من قواعد.

ومن حيث أنه بالرجوع إلى أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 المشار إليه يبين أنه نظم شئون أعضاء تلك الإدارات تنظيما شاملا إذ تناول أمور تعينهم فى المادة 12 وما بعدها كما نظمت المادتان 19و 20 منه قواعد نقلهم وندبهم وعرضت المواد 12، 22، 23 للتحقيق معهم وتاديبهم وأبان جدول المرتبات المرافق له مرتباتهم وبدلاتهم والعلاوات المستحقة لهم. وأن المشرع نظم الحقوق المالية من مرتبات وعلاوات وبدلات للعاملين بالإدارات القانونية قبل الجهات التى يعملون بها ومن ثم لا يجوز الرجوع إلى أحكام قوانين العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام لإستعارة انواع أخرى من العلاوات مما ورد فى نظام العاملين بالدولة أو بالقطاع العام شأن العلاوة التشجيعية. فإن القرار الصادر بمنح عضو فيما نظمه القانون المشار إليه وإذ كان هذا القانون قد نظم العلاوات المستحقة لأعضاء الإدارات القانونية فأبان مقدارها وقواعد منحها فلا مساغ الإدارة القانونية علاوة تشجيعية استنادا إلى المادة 52 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة إذ ينطوى على استدعاء نظام قانونى وتطبيقه فى غير مجاله فإنما يكون قرارا معيبا بعيب بالغ من الجسامة حدا يصمه بمخالفة القانون مخالفة صارخة تهوى به إلى درك الإنعدام فيتجرد والحالة هذه من وصف القرار الإدارى ويضحى مجرد عمل مادى غير منتج أثرا فى عالم القانون وليس من ريب فى أن قرارا هذا شأنه لا عاصم له من السحب مهما طال عليه الأمد ولا جناح على الإدارة أن هى قامت بسحبه دون تقيد بميعاد ردا للأمر إلى نصابه القانونى السليم. فالقول بان منح العلاوة التشجيعية لهؤلاء لا يتعارض وأحكام قانون الإدارات – القانونية من حيث الاستقلال الذى أراد المشرع كفالته لهم فى مواجهة السلطة المختصة بجهات عملهم بحسبان أن تقدير كفايتهم منوط بإدارة التفتيش الفنى بوزارة العدل. فهذا القول مردود بان السلطة المختصة متمثلة فى رئيس مجل إدارة الهيئة أو الشركة لم تزل هى صاحبة الاختصاص فى التقدير بالنسبة إلى العلاوة التشجيعية منحا او منعا نزولا على ما خولها المشرع فى هذا المجال من سلطة تقديرية بيدها استعمالها أو الإمساك عنها دون معقب عليها مالم يقم دليل على مشوبة تصرفها بإساءة استعمال السلطة أو الإنحراف  بها طبقا للقواعد العامة وعلى مقتضى هذا النظر يكون القول بمنع العلاوة التشجيعية لهؤلاء الأعضاء مفضيا إلى المساس بما يبغى المشرع كفالته لهم من استقلال لما لوظائفهم من اتصال وثيق بالحفاظ على المال العام.

 الطعن رقم 3807 لسنة 39 ق ع جلسة 19/12/1998

فى ذات المبدأ الطعن رقم 1223لسنة 39،1239لسنة40 ق.ع جلسة 26/12/1998م

 

 

 

دعوى حق محامى الادارات القانونية فى مزاولة اعمال المحاماه  فى قضاياهم الشخصية وقضايا ازواجهم واقاربهم حتى الدرجة الثالثة سواء كانت متعلقة  بالجهة التى يعمل بها المحامى اوغير ذلك.

ان المحكمة الدستورية العليا قد قضت فى القضية  رقم15 لسنة 17 ق دستوريه بجلسة2من ديسمبر 1995 بعدم دستورية ما تضمنته الفقرة الثالثة من المادة8 من قانون المحاماه الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983من حظر مباشرة محامى الادارات القانونية لاعمال المحاماه بالنسبة الى القضايا الحاصة بهم وتكون متعلقة بالجهات التى يعملون بها فان مؤدى ذلك ولازمه صحة عريضة الدعوى المقامة من هؤلاء فى قضاياهم الشخصية وقضايا ازواجهم واقاربهم حتى الدرجة الثالثة متى تعلقت هذه القضاي بالجهة التى يعملون بها.

الطعن رقم 1223 لسنة 39 ، 1239 لسنة 40 قع جلسة 26/12/1998

 

 

نيابة ادارية اجازة مرضيه استثنائية استحقاق الاجر الاضافى مفهوم الاجر الكامل

المادة 66 مكرر من قانون نظام العاملين المدنيين 47 لسنة 1978 والمادة 78 من القانون رقم 79 لسنة 75 بشان التأمين الاجتماعىوالماده90 من قانون السلطة القضائيه رقم 46 لسنه 1972 – ينصرف مفهوم الأجر الكامل الذى يستحقه المريض بأحد الأمراض المزمنة إلى ما يحصل عليه العامل من أجر وتوابعه وملحقاته من حوافز وبدلات وأجور إضافية ولما كانت الإجازات الاستثنائية بأجر كامل هى جزء من علاقة العمل من حقوق العامل المقننة فى هذه العلاقة شانها شأن الأجر المستحق عن العمل المؤدى ومن ثم وجوب استحقاق الأجر الكامل عنها وفقا لصريح القانون تحقيقا للغاية التى استهدفها المشرع من هذا الحكم الاستثنائى رعاية منه للعاملين المصابين بأحد الأمراض المزمنة ومؤدى ذلك انحسار ضوابط استحقاق مقابل العمل الاضافى التى يضعها المجلس الاعلى للنيابة الادارية والتى تضمنت حرمان من يحصل على اجازات من اى نوع يزيد مجموعها على عشرة ايام خلال الشهر عن الاجازات الاستثنائية باجر كامل.- تطبيق.

 الطعن رقم 688 لسنة 43 ق عجلسة 26/12/1998

 

 

الجهاز المركزى للمحاسبات ضم مدة خدمة سابقة عدم جوازاحتساب الفتره الزمنية مابين انتهاء خدمة العامل فى وظيفته السابقة واعادة  تعينه فى اقدمية الدرجه التى اعيد تعيينه عليها

المادة 15،99 من لائحة العاملين بالجهاز المركزىللمحاسبات ا لصادرة بقرار مجلس الشعب بجلسة 6 من يوليو سنة 1975 والمادة 27 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدوله47  لسنة 1978 .

انه اذا ما اعيد تعيين العامل فى وظيفته السابقة بالجهاز المركزى للمحاسبات او فى وظيفة اخرى مماثله  تعين منحه الآجر الذى كان  يتقاضاها  و بداية مربوط  الفئة  الوظيفية المعاد تعيينه عليها أيهما اكبر ومقتضى ذلك ان الفترة مابين انتهاء خدمة العامل  فى وظيفته السابقة واعادة تعيينه لا يجوز حسابها فى أقدمية الدرجة التى أعيد تعيينه عليها هذا من ناحية  ومن ناحية أخرى فان المشرع فرق مابين التعيين مع حساب مدة الخبرة  السابقة وفقا المادة27 من القانون 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة  وبين إعادة التعيين وفرق بينهما فى تحديد الاثار المترتبة على كل منهما فاحتفظ للعامل الذى يعاد تعيينه باقدميته فى وظيفته السابقة متى توافر ت فى شانه ا لشروط الازمة لشغلها دون المده التى انفصمت فيها علاقته الوظيفيه بجهة عمله فى حين انه فى حالة التعيين المبتدأ يتم حساب  مدد الخبرة السابقة على هذا التعيين وفقا لحكم الماده 27 من القانون47 لسنة 1978 المشار اليه

. الطعن رقم 2803 لسنة 43 ق ع جلسة 26 /   12/1998

 

 

دعوى –  تكييف الطلبات  – للمحكمة ان تسبغ الوصف القانونى الصحيح على طلبات الخصوم الاان ذلك لايكون الا فى الحاله التى يكون فيها طلبات المدعى من الغموض  فمتى كانت هذه الطلبات واضحه يتعين على المحكمه  الالتزام بوصف هذه الطلبات كما اوردها المدعى فى عريضة دعواه.

 الطعن رقم2786 لسنة 42 ق ع جلسة 26/12/1998

 

 

وظائف قيادية ترقية تشكيل اللجنة- يجوز ان تضم اللجنة الدائمة للوظائف القيادية اعضاء ممن انتهت خدمتهم ببلوغ السن اومن جهات اخرى طلما توافرت فيهم الشروط والضوابط التى تضمنها الدستور .

المادة 1،5 منالقانون  رقم 5 لسنة 1991 فى شأن الوظائف القياديه  والماده 1،3،5 مناللائحة التنفيذيه لهذا القانون.

ان شغل الوظائف المدنيه القياديه فى الحكومه ووحدات الاداره المحليه والاجهزة الحكوميه التى موازنه خاصة وبنوك القطاع العام والاجهزة والبنوك ذات الشخصيه الاعتباريه العامه يكون لمده لاتجاوز ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمده او لمدد اخرى ويكون شغل هذه الوظائف طبقا للمعايير الوارده باللائحه التنفيذية  للقانون واناط المشرع بالسلطة المختصة فى كل وزارة او محافظة او وحدة اصدار قرار بتشكيل لجنة دائمة للوظائف القيادية  من درجة مدير عام او الدرجة العاليه  كما  تشكل فى كل وزارة اومحافظة  لجنة  اخر ى دائمة للوظائف القيادية من الدرجة الممتازة او الدرجة الاعلى  اومايعادلها وذلك بقرار من الوزير او المحافظ المختص  بحسب الاحوال وبرئاسته وتتكون هذه اللجان

من عدد فردى من الاعضاء لايقل عن ثلاثة ولايزيد علىخمسة ويراعى فى اختيارهم ان يكونوا من بين الكفاءات المشود لهم بالكفاءة فى عملهم السابق والحالى  وان تتناسب درجاتهم الوظيفيه مع درجات الوظائف المطلوب شغلها وتختص هذه اللجان بالنظر فى الترشيح والاختيار والاعداد لشغل الوظائف القيادية الشاغرة وتقويم نتائج اعمال شاغلى هذه الوظائف كما انه يجوز ان تضم اللجنه الدائمة للوظائف القيادية اعضاء ممن انتهت خدمتهم ببلوغ السن اومن جهات اخرى طلما توافرت فيهم الشروط والضوابط التى تضمنها الدستور.

الطعن رقم 828 لسنة 43 ق ع جلسة 26/12/1998

 

هيئة الطاقه النووية بدل سفر حق مستمد للعامل من القانون مباشرة.

ان حق العامل فى تقاضى بدل السفر هوحق مستمد منا لقانون مباشرة لاتتمتع بشأنه جهة الاداره بثمة تقدير بل عليها ان تصرف للعامل هذا البدل متى توافرت مناط استحقاقه دون الاحتجاج بعدم توافر الاعتماد المالى.

الماده47 ،106 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدوله 47 لسنة1978 والمادة 78 ،78 مكررا من لائحة بدل السفر الصادرة بقرار رئيس الجمهوريه رقم 41 لسنة1958  والمعدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 661 لسنة 1976 والقرار 877 لسنة 1989

الطعن رقم 1139 لسنة 40 ق ع جلسة 26 / 12/1998

.

دعوى الاخطار بتاريخ الجلسة اغفال هذا الاجراء يعد عيبا فى الاجرا ءات يؤدى الى بطلانالحكم .

الماده 3 من ماد الاصدار ،30 منالقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدوله والماده 20 مرافعات .

ان المشرع اوجب على قلم كتاب المحكمه ابلاغ صا حب الشأن  بتاريخ الجلسة لتحقيق غايه معينه هى تمكينه بعد تمام  تحضير الدعوى  وتهيئتها للمرافعه من المسول بنفسه اووكيل امام المجكمه لابداء ما يعن له  من اوجه دفاع  وليقدم ما لديه من مستندات  ونظرا لان قانون مجلس الدوله قد خلا من النص على توقيع جزاء معين فى حالة عدم اخطار ذوى  الشأن بتاريخ الجلسة فانه يتعين الرجوع فى هذه الخصوصيه الى قانون المرافعات الذى قرران مناط الحكم بالبطلان  هو عدم تحقق الغايه التى ارادها المشرع من الاجراء  ولايحكم  بالبطلان اذا ثبت تحقق الغايه لاجراء.

 الطعن رقم 1245 لسنة40 ق ع جلسة 26 /12/1998

 

دعوى ميعاد الطعن بالالغاء انقطاع الميعاد بالتظلم انتفاء قرينة الرفض الضمنى اذا اتخذت الجهة الادارية مسلكا ايجابيا واضحا فى سبيل استجابة العامل لطلباته .

الماده 24 منقانون مجلس الدوله 47 لسنة 1972 انه وان كان قانون مجلس الدولة قد نص علىان يعتبر فوات ستين يوما على تقديم التظلم  دون ان تجيب عنه السلطات المختصه  بمثابة رفض  ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن فى القرارالخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ انقضا ءالستين يوما المذكوره اىافترضت فى الاداره انها رفضت التظلم ضمنبا استناده هذا الرفض الحكمى من قرينة فوات هذا الفاصل الزمنىدون ان تجيب الاداره عن التظلم  الاان يكفى فى تحقيق الاستفاده المانعه من ذا الافتراض ان يتبين ان السلطات الاداريه المختصه لم تمهل التظلم  وانها اذا استشعرت حق المتظلم فية  قد اتخذت مسلكا ايجابيا واضحا فى سبيل استجابتة  ومن ثم يمتد ميعاد بحث التظلم فى هذه الحاله حتى يصدر من الجهة الادارية ماينبىء عن عدولها عن هذا المسلك ويعلم به صاحب الشأن والقول بغير ذلك مؤداه دفع المتظلم الى مخاصمة الادار قضائيا فى وقت يكون هى جاده فى سبيل انصافة.

الطعن رقم 3269 لسنة 42 ق ع جلسة 26/12/1998

 

دعوى دعوى المخاصمه ان الغش اوالتدليس اوالغدرالذى يجيز مساءلةالقاضىبدعوى المخاصمه  لايتحقق قيامه الا باقامة الدليل قاطعا على سوء نيته فيما صدر عنه من تصر ف خلافا للخطأ المهنى الجسيم  الذى يتمثل  فى الوقوع فى غلط فاصح ماكان ليتردىفيه او اهتم بواجباته الاهتمام العادى او لاهماله فى عمله اهما لا مفرطا مما يوصف بالخطأ الفا حش  الذى لايقع فيه احد  او الجهل  الفاضح بمبادىء القانون والوقائع الثابته فى الدعوى.

الطعن رقم 2565 لسنة 38 ق ع جلسة 26 /12/1998

 

الجهاز المركزى للمحاسبات  -ترقيه بالاختيار التحلى بحسن السلوك وطيبة السمعة  لاتثريب على الجهة الاداريه ان تطلب هذا الشرط عند الترقية للوظائف العليا.

المادة 1،2 منلائحة العاملين بالجهاز والمادة 1 من قرار رئيس الجهاز رقم192 لسنة 1983 المعدل بالقرار 421 لسنة 1985. ان الترقية بالاختيار مناطها الجداره مع مراعاة الاقدمية وان الاصل بالنسبة للعاملين  غير الخاضعين لنظام التقرير السنوى هو ان تقدر الادارة كفاية هؤلاء العاملينومدى صلاحيتهم  للترقية بلامعقب على هذا التقدير طالما خلا من مجاوزة حدود الصالح العام والانحراف بالسلطة وتقتضى طبيعة الامور  ان يوضع فى الحسبان  ماوصل اليه المرشح من مزابا وصفات  ومااكتسبه من خبرهودرايه على مدى حياته  الوظيفية ومايتجمع لدى جهة الادارة عن ماضيه وحاضره من عناصر تعينها على اقامة مقياس التفاضل بالقسط وحيث ان الموظف العام ينبغى عليه التحلى بحسن السلوك وطيبة السمعه فان هذا الشرط وان لم ينص عليه كاحد الشروطللترقية بالنسبة لشاغلى وظائف الادارة العليا فانه لاتثريب على الجهة الادارية ان هى تطلبت بالنسبة لهم نقاء السيره وطهارة السلوك طوال وحياتهم الوظيفيه ولايجدى الموظف ان مارتكبه من مخالفات قد مضى عليها وقت طويلا وان الجزاءات التى وقعت عليه قد تم محوها او شطبها من ملف خدمته .

 الطعن رقم 197 لسنة 40 ق ع جلسة 26 /12 /1998

 

 

المركز القومى للبحوث التربوية شرط البقاء فى الخدمه بعد بلوغ سن الستين بالاوضاع والشروط المقررة لاعضاء هيئة التدريس بالجامعات شغل الوظائف العملية بالمركز .

ان وظيفة مدير المركز  ليست من ا لوظائف العملية بالمركز  وانما هى من وظائف قانون نظام العاملين المدنيين بالدوله ولم يتغير الواقع بصدور قرار رئيس الجمهورية رقم 96 لسنة 1980 باعتبار هذا المركز من المؤسسات العلمية فى تطبيق احكام الفانون رقم 96 لسنة 1973 فى شان نظام الباحثين العلمين فى المؤسسات العلميه اذا ان هذا القرارنص فى الماده 2 على ان تحدد الوظائف العملية بالمركز  وتعادل مع وظائف اعضاء هيئة التدريس  والوظائف المعاونة لها الواردة فى جدول المرتبات  والبدلات المعلن عنها بالقانون 49 لسنة 1972 فى شان تنظيم الجامعات  ولم يتعين الجدول وظيفة مدير المركز ومن ثم فانه لايستمر شاغل هذه الوظيفة فى الخدمة بعد بلوغ الستين استناد للاحكام الواردة بقانون تنظيم الجامعات 49 لسنة1972

 الطعن رقم 4990 لسنة 42 ق ع جلسة 26/12/1998

 

 (ا) اعانة تهجير- عاملين مدنيين – بالقوات المسلحة عدم جواز الجمع بين اعانة التهجير وبدل الجهود الاضافية

.مادة 2، 5 من القانون رقم 98 لسنة 76، المادة 1،2 من قرار رئيس الجمهورية 251 لسنة79 – قرر المشرع فى القانون رقم 98 سنة 1976 منح العاملين المدنيين بمحافظات القناة سواء كانوا خاضعين للكادر العام أو الكادرات الخاصة إعانة بواقع 25% من الراتب الأصلى الشهرى متى كانوا يعملون حتى 31/12/1975 بمحافظات القناة بيد أن المشرع لم يجز للعاملين المدنيين بالقوات المسلحة أن يجمعوا بين تلك الإعانة ومكافأة الميدان المنصوص عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 343 لسنة 1974 قاصدا بذلك عدم جمع العامل المدنى بالقوات المسلحة بين الإعانة المذكورة وأية ميزة أخرى مقررة بسبب العمل فى المجال العسكرى ومن ثم فإن إلغاء مكافأة الميدان وإحلال بدل الجهود الإضافية محلها مع اشتراط العمل بالوحدات العسكرية لاستحقاق بدل الجهود الإضافية من شانه أن يؤدى إلى عدم أحقية من يتقاضى هذا البدل للإعانة لتوافر علة حكم حظر الجمع بينهما إلا أنه ولئن كانت المادة الخامسة من القانون رقم 98 لسنة 1976 قد منعت الجمع بين إعانة التهجير وأية ميزة أخرى (كمكافأة الميدان – بدل الجهود الإضافية) مقررة بسبب العمل فى المجال العسكرى فإن ذلك لا يعنى إخراج المدعى من نطاق تطبيق حكم استحقاق الإعانة المنصوص عليها فى المادة الثانية من القانون رقم 98 لسنة 1976 وإنما يؤكد هذا الحظر انطباق حكم الإعانة عليه إذ لولاه لاستحقها لتوافر شروط منحها له بالوجود بمحافظات القناة فى 31/12/1975 من ثم لا يستحق الجمع بين الإعانة المقررة وبدل الجهود الإضافية المقررة بقرار رئيس الجمهورية رقم 251 لسنة 1979 – تطبيق.

(ب)اعانة تهجير-للعاملين المدنيين بالقوات المسلحة –ضمالاعانة للمرتب اوالمعاش.

عند توافر شروط الخضوع لأحكام القانون رقم 98 لسنة 1976 فى شان العاملين المدنيين بالقوات المسلحة – مناط الاستفادة من القانون رقم 58 لسنة 1988 فإنه يحق له ضمها إلى المرتب أو المعاش وذلك على الأجر الأساسى 12/4/1986 وذلك اعتبارا من 18/4/1988 تاريخ العمل بالقانون رقم 58 لسنة 1988 وصرف الفروق المالية من هذا التاريخ وإعمال التقادم الخمسى – تطبيق.

  الطعن رقم 1641لسنة43 ق ع جلسة 26/12/1998

فى ذات المبدأ الطعن رقم 1533 ،1536 لسنة 42  ق ع جلسة26/ 12 / 1998

فىذاتالمبدأ الطعن رقم    2864 لسنة   42 ق ع جلسة  23 /  1 /1999

 

 

عاملون مدنيون– تقرير  كفايه- تقدير الدرجه التى يستحقها العامل عن كل عنصر من عناصر التقرير امر يترخص فيه السلطة المختصة بوضع التقرير طالما خلا ذلك من الانحراف اواساءة استعمال السلطة .-مبدا سنوية التقرير.- عدم الالزام بتسبييب التخفيض عن الاعوام السابقة

ان تقدير الدرجة التى يستحقها الموظف عن كل عنصر من العناصر الواردة بتقيم الاداء هو امر يختص فبها الرئيس المباشر والرئيس المحلى ولجنة شئون العاملين كل فى حدود اختصاصه ولا رقابة للقضاء عليهم فى ذلك مادام لم يثنت ان هذه التقديرات  مشوبة بالانحراف اواساءة استعمال السلطه لتعلق ذلك بصميم اختصاص الادارة الذى ليس للقضاء ان ينصب نفسه مكانها فيه كما لايؤثر  فى صحة وسلامة تقيم الاداء  ان يختلف فى مرتبة الكفاية عن التقييم فى السنوات السابقة واللاحقة علية والتى حصل يها العامل على مرتبة ممتاز ذلك   لان من المقرر ان ما يسرى فى هذا الشان  هو مبدا سنوية التقرير بمعنى ضرورة قياس كفاية الاداء بكل عناصره سنويا ولو كان العامل يستصحب دائما تقرير كفاية السابقة لما اوجب المشرع قياس كفاية الاداء سنويا فان يكون كل عامل مستصحبا تقديراتة  السابقة  سواء

كانت ممتاز او جيده او متوسطه وهو ما يخالف طبائع الاشياء والتغيير الذى يطرأ على سلوك الفرد وانجازاته وكفا ته من عام لاخر  فالعبره  بالعام الموضوع عن التقرير فلايبطل التقرير او يعد مخالفا للقانون لمجرد اختلاف  مرتبة الكفاية المقيم بها العامل فى احد الاعوام عن الاعوام السابقة عليه اذ ان لكل سنة ظروفها من حيث اداء العامل وسلوكياته خلال سنة التقرير التى قد تؤثر فى مرتبة كفايته كما لايبطل التقيم  لعدم احتواء ه على الاسباب المبرره لخفض تقرير الكفايه فى هذا العام عن الاعوام السابقةعلية فلم يتطلب المشرع تسبيب التقيم فى هذه الحالة كما لم يرتب البطلان  على اغفال هذا الامر.

  الطعن رقم 470 لسنة 35 ق ع جلسة 26/12/1998

فى ذات المبدأ الطعن رقم 4954 لسنة 43 ق ع جلسة 16/1/1999

فى ذات المبدأ الطعن رقم 3490 لسنة 39 ق ع لسنة 16/1/1999

فى ذات المبدا الطعن رقم 657 لسنة 40 ق عجلسة 16 /1/1999

 

 

عاملون مدنيون ترقية بناء على تسوية خطا لايجوز سحبها الاخلال  المواعيد المقررة للطعن القضائى- تتحصن بفوات تلك المواعيد .

ان القرار الصادر  بالترقية وان بنى على تسوية خاطئة انما يشكل قرارا اداريا منشئا لمركز قانونى  ذاتى لايجوز سحبه  الاخلا ل المواعيد المقررة للطعن القضائى ومن ثم يتحصن بفوات تلك المواعيد وذلك مرجعه الى الحرص على عدم زعزعة المراكز القانونية الذاتيه التى اكتسبها اربابها بمقتضى القرار

 

         الطعن رقم 2956 لسنة 37 ق ع جلسة 26/12/1998

 

دعوى- ترك الخصومة .

ان المنازعة الإدارية ولو كانت  طعنا بالإلغاء قد تنتهى بالترك أو  بتسليم المدعى عليه بطلبات المدعى ومتى توافرات الشروط القانونية المطلوبة وينتج الترك أو التسليم أثره ولو كان تنازلا عن الحق ذاته المرفوعة به الدعوى والصادر به الحكم

 الطعن رقم 3316 لسنة 39 ق ع جلسة 2/1/1999

فى ذات المبدا الطعن رقم 3679 لسنة 33 ق ع جلسة 16/1/1999

 

(ا )دعوى     – ميعادالطعن بالالغاء على تقرير الكفاية المتظلم منه والتى لم يفصل فى التظلم تطبيق القاعدة العامه الواردة فى المادة 24 من قانون مجلس الدولةرقم 47 لسنة1972 .

انه ولئن كان المشرع قد اعتبران التقرير الذى قدم عنه التظلم فى الميعاد غير نهائيا  الابعد انتهاء ميعاد التظلم اوالبت فيه  فان المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة ان قيام المدعى برفع دعواه بعد تقديمه لتظلمه وعدم قيام لجنةالتظلمات بالبت فى التظلم خلال الستين يوما التاليةمن تاريخ تقديم التظلم اليها وانقضاء المواعيد المقررة قانونا اثناء سير الدعوى دون اتخاذ جهة الادارة اجراء تجيب فيهالمدعى الى طلباته فان دعواه تكون مقبولة شكلا .

(ب)اتحاد اذاعه وتلفيزيون تقرير كفايه-تقدير الدرجه التى يستحقها العامل عن كل عنصر من عناصر التقرير امر يترخص فيه السلطة المختصة بوضع التقرير طالما خلا ذلك من الانحراف اواساءة استعمال السلطة .-مبدا سنوية التقرير.

ان تقدير الدرجة التى يستحقهاالعامل عن كل عنصر من العناصر الواردة بتقيم الاداء لشاغلى الوظائف العليا هو امر يترخص فيهالرؤساء طالما  اعتمد من السلطة المختصة وكانت هذه التقديرات غير مشوبة بالانحراف واساءة استعمال السلطه فلاتؤثر  فى صحة وسلامة تقيم الاداء  ان يختلف فى مرتبة الكفاية عن التقييم فى السنوات السابقة واللاحقة علية والتى حصل فيها العامل على مرتبة ممتاز ذلك   لان من المقرر ان ما يسرى فى هذا الشان  هو مبدا سنوية التقرير بمعنى ضرورة قياس كفاية الاداء بكل عناصره سنويا ولو كان العامل يستصحب دائما تقرير كفاية السابقة لما اوجب المشرع بقياس كفاية الاداء سنويا   فكل عامل مستصحبا تقديراتة السابقة  سواء كانت ممتاز او جيده او متوسطه وهو ما يخالف طبائع الاشياء والتغيير الذى يطرأ على سلوك الفرد وانجازاته وكفا ته من عام لاخر فالعبره بالعام الموضوع عن التقرير فلايبطل التقرير او يعد مخالفا للقانون لمجرد اختلاف  مرتبة الكفاية المقيم بها العامل فى احد الاعوام عن الاعوام السابقة عليه كما لايبطل التقيم  لعدم احتواء ه على الاسباب المبرره لخفض تقرير الكفايه فى هذا العام عن الاعوام السابقةعلية فلم يتطلب المشرع تسبيب التخفيض فى هذه الحالة كما لم يرتب البطلان  على غفال هذا الامر.

         الطعن رقم 1551 لسنة 40 ق ع جلسة 2/1/1999

 

دعوى  -احالة الدعوى من القضاء العادى الى جهة القضاء الادارى التزام محاكم جهة القضاء الادارى  بنظرها دون ان تعاود مسألة الاختصاص الولائى.

المادة110 مرافعات .استقر قضاء المحكمة الاداريةالعليا دائرة توحيد المبادىءعلى انه متى قضت جهة القضاء العادىبعدم اختصاها ولائيا بنظر الدعوى  وباحالتها الى جهة القضاء الادارى  فان محاكم هذه الجهة تلتزم بنظرها دون ان تعاود بعد مسالة الاختصاص الولائى بها ولو استبان لها ان موضوع الدعوى لايدخل ضمن اختصاصها  ولائيا طبقا لمواد القانون المحدده لهذه الولاية لانه من شان التزام جهتى القضاء العادى والادارى بحكم المادة 110 مرافعات  القضاء على حالات التنازع السلبى للاختصاص فيما بينهما كما يكون مع صراحة النص ودلالته بات ممتنعا على المحكمه التى تحال اليها الدعوى بحكم عدم الاختصاص من المحكمه المحيله ان تعاود البحث فى موضوع الاختصاص ايا كانت طبيعة المنازعه ومدى سلامة الحكم الصادر فيها بعدم الاختصاص  ولاسباب التى بنى عليها حتى ولوكان عدم الاختصاص متعلقا بالولايه اذقدر المشرع ان الاعتبارات التىاقتضت الاخذ بهذه القاعده تسمو على ما يتطلبه التنظيم القضائى من عدم تسليط قضاءمحكمه على محكمه اخرى          

   الطعن رقم 5310 لسنة 43 ق ع جلسة 2/1/1999

.(الطعن رقم 3803 لسنة 35 ق ع جلسة 6/6/1992 –دائرة توحيد المبادىء)

فى ذات الطعن رقم 1186لسنة 41 ق ع جلسة14/1/1999 –الدائرة الاولى.

 

عاملون  مدنيون التزام جهة الادارة بعدم تعديل المركز القانونىللعامل بعد 30 /6/1984 يصاحبه التزام اخر بضرورة اجراء تسوية قانونيةصحيحة وفقا للقوانين المعمول بهاعند اجرائها لتحديد الاقدمية والدرجه التى يستحقها العامل وفقا الهذه القوانين للاعتداد بها عند اجراءترقيته للدرجه التاليه صدور قرارجهة الادارة باعمال هذة التسويه الصحيحه بعد30/6/1985 يكون صحيحا .

مادة 11 من القانون رقم 135 لسنة 1980 وتعديلاته – مادة 8، 11 من القانون رقم 7 سنة 1984 – قرر المشرع فى نصوص المواد 11 مقررا من القانون رقم 135 لسنة 1980 والمضافة بالقانون رقم 112 لسنة 1981 والمعدلة بالقوانين أرقام 106 لسنة 1982، 4 لسنة 1983، 23 لسنة 1983 والثامنة والحادية عشر من القانون رقم 7 لسنة 1984 أنه لا يجوز بعد 30/6/1984 تعديل المركز القانونى للعامل استنادا إلى أحكام التشريعات المنصوص عليها فى المادة 11 مقررا من القانون رقم 135 لسنة 1980 على أى وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذا لحكم قضائى نهائى وينصرف هذا الحظر إلى جهة الإدارة وإلى العامل على حد سواء كما لا يجوز بعد 30/6/1985 تعديل المركز القانونى للعامل استنادا إلى أحكام القانون رقم 7 لسنة 1984 على أى وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذا لحكم قضائى نهائى وينصرف هذا الحظر إلى جهة الإدارة والعامل على حد سواء إلا أنه من ناحية أخرى فقد وضع المشرع فى ذات الوقت التزاما أخر على عاتق جهة الإدارة بجانب التزامها بعدم تعديل المركز القانونى للعامل حتى ولو كان خطأ مؤداه ضرورة إجراء تسوية قانونية صحيحة وفقا للقوانين المعمول بها عند إجرائها بغرض تحديد الدرجة والأقدمية القانونية التى يستحقها العامل وفقا لهذه القوانين للاعتداد بها مستقبلا فقط عند إجراء ترقيه العامل للدرجة التالية كما أوجب المشرع الاحتفاظ بصفة شخصية للعاملين الموجودين بالخدمة بالمرتبات التى يتقاضونها وقت العمل بهذا القانون نتيجة تسوية خاطئة على أن تستهلك الفرق بين تلك المرتبات وبين المرتبات المستحقة قانونا وذلك بواقع ربع قيمة علاوة الترقية والعلاوات الدورية التى تستحق له بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 7 لسنة 1984 وهذا التكليف من المشرع لجهة الإدارة يلقى عليها التزاما واجب الأداء بدءا من تمام أعمال مقتضاه عند ترقية العامل مستقبلا للدرجة التالية واكتمال استهلاك الفرق بين المرتب الخاطئ وبين المرتب المستحق قانونا حتى وإن امتد ذلك إلى ما بعد 30/6/1985 والقول بغير ذلك يؤدى إلى أعمال النص التشريعى الذى حدد المواعيد السالفة بعدم  تعديل المركز القانونى للعامل وإهدار النص التشريعى بالمادة 8 من القانون رقم 7 لسنة 1984 وهو ما يجافى التطبيق القانونى الصحيح الذى يوجب إعمال النصوص التشريعية السابقة باعتبارها وحدة متجانسة يكمل بعضها بعضا على النحو الذى يحقق إعمال جميع النصوص دون إهدار بعضها – تطبيق.

 الطعن رقم 3679 لسنة 38 قع جلسة9/1/1999

فى ذات المبدا الطعن رقم 2956 لسنة37 ق ع جلسة 26 /12/1998

فىذات المبداءالطعن رقم 1690 لسنة 37 ق ع جلسة 23/1/1999 .

.

عاملون مدنيون – تترخص جهة الإدارة فى النقل بمالها من سلطة تقديرية مراعاة لصالح العمل طالما خلا تصرفها من إساءة استخدام السلطة

المادة54 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم47 لسنة 1978 ان نقل العامل من جهة الىاخرىفى ذات الدرجةوفى ذات المجموعة النوعية  يعد من قبيل النقل المكانى الذى يدخل فىنطاق السلطة التقديرية للجهة الادارية ان تجريه وفقا لمتطلبات صالح العمل ودواعيه دون معقب عليها من جهة القضاء مادام قد خلا قرارها.من شائبةالانحراف بالسلطه ولم تتعسف فىاصداره اوتهدرحقا للعامل بان تفوت عليه دوره فىالترقيه اوتخالف القانون

   الطعن رقم3664 لسنة 38 ق ع جلسة 9/1/1999 .

فى ذات المبدا الطعن رقم 3387 لسنة 40 ق ع جلسة30/1/1999 .

 

(ب)قرار ادارى عيوب القرار اساءةاستعمال السلطة اوالانحراف بها منالعيوب القصديه .

ان اساءة استعمال  السلطه اوالانحراف بها هما من العيوب االقصديه فى السلوك الادارى قوامهاان يكون لدى الاداره قصد اساءة استعمال السلطة اوالانحراف بها فعيب اساءةاستعمال السلطةالذى يبرر الغاءالقرارالادارى اوالتعويض عنة يجب ان يشوب الغاية منه ذاتها بان يكون جهة الادارة قد تنكبت وجه المصلحة العامة التى يجب ان يتبغيها القرار اوان تكون قداصدرت القرار بباعث لايمت لتلك المصلحة

نيابة ادارية –التعيين عضو بالنيابة(معاون نيابة) –سلطة تقديريةللنيابة فى التعيين بغير معقب من القضاء على قرارتها فى ذلك طالما خلت من عيب الانحراف .

المادة 38 من القانون رقم117 لسنة 1958 فى شان تنظيم النيابة الادارية  المستبدلة بالقانون 12 لسنة 1989  والمادة38 من القانون 46 لسنة 1972 فى شان السلطة القضائية . ان الجهة الاداريةتترخص فى التعيين فى الوظائف العامة بسلطتها التقدير بلا معقب عليها  الا فى احوال اساءة استعمال السلطة  مالم يقيدها القانون بنص خاص  اومالم تقيد نفسها بقواعد تنظيمة معينة  فالتعيين بذلك امرمتروك اصلا لتقدير الجهة الادارية  باعتبارها القوامة على حسن سير المرا فق االعامة وعلى هذا الاسا س فان الجهة الادارية وهى تمارس سلطتها فى التعيين تمارس سلطة تقديرية عند وزن الكفاية وتناى عن رقابة القضاء  طالما ان عملية المفاضلة التى يفترض فيها  انها تستهدف ا لى تحقيق صالح المرفق مالم يقم الدليل على ان جهةالادارة فى اجرائها هذه المفاضلة كانت مد فوعة بغير اعتبارات الصالح العام ومؤدى هذا ان التعيين فى الوظائف القضائية بوجه عام هوماتترخص فيه جهة الادارة بمقتضى سلطتها التقديرية وذلك  باختيار افضل العناصر لتولى هذه الوظائف والنهوض بامانة المسئولية فيها والادارة اذ تعمل اختيارها للتعيين فى هذه الوظائف بالنظر الىاهميتها وطبيعتها الخاصة فانما يتم هذا الاختيار بغير معقب عليها من القضاء على قراراتها فى هذا الشان طالما خلت من العيوب .

 الطعن رقم 302 لسنة 43 ق عجلسة 16/1/1999

فى ذات المبدا الطعن رقم 3666 لسنة 41 ق ع جلسة 30 /1/1999

 

عاملوٍن مدنيون ندب انهاء الندب قرارا الندب قرارات مؤقته فى تنفيذها فانها لاتلحقها حصانة .لايجوز التمسك بالبقاء فى شغل الوظيفة المنتدب اليها.

ان الندب للقيام بعمل وظيفة معينة هو بطبيعة اجراء مؤقت بحيث لايكون للعامل الذى يتم ندبه ان يتمسك بالبقاء فى شغل الوظيفة المنتدب اليها طاالما رات جهة الادارة ان ا المصلحة العامة  وصالح العمل  يقتضى انهاء هذا الندب بحسبان ان ندب العامل للقيام بعمل غير عمل وظيفته الاصلية امر تترخص فيه جهة الادارة بما لها من سلطة تقديرية فى هذا الشان دون معقب عليها  طالما خلا تصرفها من اساءة استعمال السلطة او الانحراف بها وكان تصرفها مستهدفا الصالح العام .وخاصة ان قرارات الندب  وبحسبانها قرارات مؤقته فى تنفيذها فانه لاتلحقها حصانة .

            الطعن رقم 4703 لسنة 40 ق ع جلسة 16/1/1999

 

دعوى الحكم الذى ينفتح بصدوره ميعاد دعوى الالغاء على قرار صدر و حال دون  الطعن علية عدم استقرار المركز القانونى للمدعىتبعا لقيام خصومة قضائية فى شانه .

ان الحكم الذى ينفتح بصدوره ميعاد دعوى الالغاء التى تقام طعنا على قرار سبق ان صدر وحال دون الطعن علية فى حينه عدم استقرارالمركز القانونى للطاعن  تبعا لقيام خصومة قضائية فى شانه  هو الحكم النهائى الذى يستقر على مقتضاه هذا المركز القانونى استقرارمانعا من العود الى المجادلة فيه . ذلك المركز القانونى الذى يفصح عنه الحكم  غير النهائى  يكون مركز قلقا  طالما ان الحكم الذى كشف عنه  عرضه للالغاء ولايستوى ذلك المركز فى قوة الحقيقة القانونية الااذا اصبح الحكم نهائيا  سواء بفوات ميعادالطعن فيه اوبصدور حكم فى الطعن عليه .

الطعن رقم 1314 لسنة 42 لسنة 42 ق ع جلسة 16/1/1/1999

 

دعوى التظلم من تقرير الكفاية عدم اعمال قرينة الرفض الضمنى  بعدم الرد عليه خلال ستين يوما من تقديمه-مناط اعمال  قرينة الرفض الضمنى ان بكون التظلم مبنيا على قرار نهائى .

انه لاوجه لاعمال قرينة الرفض الضمنى المستفاده من الماده 24 من قانون مجلس الدوله رقم 47 لسنة 1972  بعدم الرد على التظلم خلال الستين يوما من تاريخ تقديمه اذ لاتقوم هذة القرينة فى حالة التظلم  من تقارير الكفاية لوضعها الخاص  الذى اسبغه عليها المشرع  باعتبار ان مناط قرينة الرفض الضمنى  ان يكون التظلم مبنيا على قرار نهائى وهوامر غير متو افر فى هذه الحالة اذ نص المشرع على ان التقرير لايعتبر نهائيا الابعد انقضاء ميعاد التظلم اوالبت فيه.

 الطعن رقم 3158 لسنة 36 ق ع جلسة 16 /1/1999

 

هيئة كهرباءمصر ضم مدة خدمه طبقا لقرار رئيس الجمهورية 159 لسنة 1958 –قضاء مدة الخدمة السابقة فى ذات الجهة يغنى عن ذكرها فى الاستمارة المعدة لذلك .

ان استلزام ذكر مدة الخدمة السابقة فى الاستمارة المعده لذلك هو شرط شكلى من شرائط الضم اعمالا للمادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية 159 لسنة 1958 يفتقد علته متى كانت المده السابقة قد قضيت فى ذات الجهة  التى عين العامل اواعيد تعيينه فيها اذ تكون والحالة هذه عليمةبها وعلى بينة منها ذكرها العامل اولم يذكرها وغنى عن البيان ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما .

                            الطعن رقم 3755لسنة 38 ق ع جلسة 16/1/1999

 

نيابة ادارية – التعيين بالنيابة الادارية (مساعد نيابة )- الاحتفاظ باجره السابق فى جهة عملة السابقه

انه يبين من استقراءاحكام قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 117 لسنة 1958 باعادة تنظيم النيابة الادارية  والقوانين  المعدلة له انه افرد الباب الرابع منه لنظام اعضاءالنيانة الادارية  وموظفيها وتناول فى موادة شروط تعيين اعضاء النيابةالادارية وقاعدة ترقياتهم  وندبهم  واعارتهم للخارج والعقوبات التاديبية  التى يجوز توقيعها على اعضاء النيابة ولقد اقتصر القانون على هذه الاحكام ولم يتطرق الى تنظيم الاحكام الوظيفية الاخرى الخاصه باعضاءالنيابة وبهذه المثابة فانهم يخضعون للقواعد الواردة فى قانون العاملين المدنيين بالدولة باعتبار ان قانون العاملين المدنيين  بالدولة  هوالقانون العام الذى يسرى على سائر العاملين بالدولة ولما كان الامر كذلك وكان جدول مرتبات اعضاء النيابة الملحق بالقانون رقم 88لسنة 1973  وتعديلاته قد خلت من قاعدة تجيز  عند التعيين فى وظيفته  مساعد نيابة اوما دونها ان يحتفظ  باخر مرتب  وكان يتقاضاه فى وظيفته السابقة اذاكان يزيد علىبداية مربوط الوظيفة التى يعين عليها لذلك يتعين الرجوع فى هذ ا الشان الى احكام قانون  نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978  حيث قررالمشرع فى هذا القانون فى مادتة 25 منه استحقاق العامل عندتعيينه بداية الاجر المقرر لدرجةالوظيفه طبقا لجدول الاجور الملحق بالقانون  واستثناء من هذا الاصل قررالمشرع رعاية منه للعامل الذى يعادتعيينه فى وظيفه اخرى  وكان الراتب الذى يتقاضاه يزيد على بداية اجر التعيين وحتى لايضار بخفض راتبه الذى كان يتقاضاه فى وظيفته السابقه  ومن بداية اجرالتعيين فقد قرر الاحتفاظ له بذات المتب الذى كان يتقاضاه فى وظيفته السابقة ولو كان يزيد على بداية مربوط الفئة والدرجة المعاد تعيينه عليها  متى كان هذا المرتب لايجاوز مربوط الفئه والدرجة التى اعيد تعيينه فيها  وبشرط  الايكون هناك فاصل زمنى بين ترك الوظيفة السابقة والتعيين فى الوظيفة الجديدة ويساند ذلك المستفاد من نص الماده 1 من قرار التفسير التشريعى رقم 5 لسنة 1965 المعدلة بقرارالتفسير رقم 1 لسنة 1969 وقرار التفسير رقم 4 لسنة 1971 الصادر منالمحكمةالعليا ان المشرع حرص  على الحفاظ على مستوى المعيشه للعامل الذى يعاد تعيينه فى فئه اودرجه اعلى فى الجهاز الادارى فى الدوله اوفى القطاع العام تقضى باحتفاظه بمرتبة السابق متى كان هذا المرتب  لايجاوز نهاية مربوط الفئه التى اعيد تعيينه فيها وبشرط الايكون ثمة فاصل زمنى بين ترك الوظيفه السابقة والتعيين فى الوظيفه الجديدة هذه الحكمه تتحقق اذاكان العامل قد ارتضى اعادة تعيينة فىفئه ادنى من تلك التى كان يشغلها املا فى تحسين حالته الوظيفيه مستقبلا مقتضى ذلك انه يتعين القول بوجوب احتفاظ هذا  العامل بمرتبه الذى كان يتقاضاه فى الوظيفه السابقه ولو كان يزيد على اول مربوط الفئه التى اعيد تعيينه فيها بشرط الايجاوز نهاية مربوطها وبمراعاةالايكون ثمة فاصل زمنى  بين ترك الوظيفه السابقه والتعيين فىالوظيفه الجديدة  ومؤدى هذا احتفاظ مساعد النيابه  بمرتبه السابق فى وظيفته السابقه.

الطعن رقم 3996 لسنة 38 ق ع جلسة 16/1/1999

 

المركز القومى للبحوث –ترقيه الى وظيفة استاذ مساعد باحث –يتعين عليه اجراء ابحاثه داخل معامل المركز وان تكون داخل الخطه البحثيه للقسم التابع له .

يشترط للتقدم لشغل وظيفة استاذ باحث مساعد عدة شروط منها ان يكون  من بين البحوث المتقدم بها للترقيه  بحثين على الاقل تم اجرائهما  داخل معامل المركز او المعهد  التابع له المتقدم  وضمن الخطه البحثيه للقسم التابع له  والهدف من هذا الشرط  هواحاطة القسم بالابحاث التى يجريها الاعضاء واشركهم فيها بقصد زيادة خبرتهم فى مجال عملهم  وذلك فى اطار الخطه البحثيه للقسم التابعين له ومؤدى ذلك عدم  الاحقيه فى الترقيه الى هذه الوظيفه فى حالة عدم اجراء الابحاث داخل معامل المركز المتطلبه للترقيه.

الطعن رقم2787 لسنة42 ق ع جلسة 16/1/1999

 

دعوى – ميعاد الطعن –  مفهوم العلم اليقينى بالقرارالادارى.

ان العلم اليقينى بالقرارالادارى  هوالعلم الحقيقى  المؤكد ليس فقط بوجود القرار بل بمضمونه وكافة عناصره ولايؤخذ فى ذلك بالافتراض اوالظن  وانما يجب ان يثبت على وجه القطع واليقين .                            الطعن رقم 2525 لسنة 39 ق ع  جلسة 16/1/1999

 

عاملون مدنيون –ميعاد تسوية حالة العاملين بالماده 4 من القانون  11 لسنة 1975 فى شان تصحيح اوضاع العاملين بالدوله والقطاع العام – لايجوز تعديل المركز القانونى للعامل بعد 30 /6/1984 استناد الى احكام القانون 11 لسنة 1975 على اى وجه من الوجوه الااذا كان تنفيذا لحكم قضائى نهائى

الطعن رقم 3638 لسنة39 ق ع جلسة 16/1/1999

فى ذات المبدا الطعن2425 لسنة42 قع جلسة30/1/1999

 

عاملون مدنيون – ترقية بالاختيار – لايجوز تخطى الاقدم الى الاحدث الااذا كان الاخير هو الاصلح مع التقيد بالاقدمية عند التساوىفى درجة الكفاية.

ان ترقية الموظف بالاختيار للكفاية ليست حقا مكتسبا له بل تقديرهامنوط بالجهة الادارية تترخص فيها ماتملية المصلحة العامة فى حدود القوانين والتعليمات  وان تقديرمدى الصلاحية للوظيفة او الدرجة التى سيرقى اليها الموظف امر متروك لسلطة الادارة تباشره بحسب ماتلمسه فيه من الصفات والمزايا وماتأنسه فية من كفاية وما يتجمع لديهاعن ماضيه من عناصر تساعد على الحكم  على ذلك وتجعلها تطمئن الى حسن اختيارها له وتقدير الادارة فى هذا الشان له اعتبار هى تستقل به دون معقب عليها اذا ماخلا من الانحراف ولم  يقترن  باى وجه من وجوه اساءة استعمال السلطة

ان الترقية بالاختيار تجد حدها الطبيعى فى المبدأ  العادل وهو انه لايجوز تخطى الاقدم الى الاحدث الا اذا كان الاخير هو الاصلح اما عند التساوى فى درجة الكفاية فيجب ترقية الاقدم .وبغير ذلك تكون الترقية عرضة للتحكم والاهواء فاذا خالف القرارذلك كان مخالفا للقانون

الطعن رقم 1241 لسنة 41 قع جلسة 23/1/1999

 ذات المبدأالطعن رقم 1587 لسنة43 ق عجلسة 19/12/1998

فى ذات المبدأ الطعن رقم 1893 لسنة 37 ق ع جلسة 2/1/1999

فىذات المبدأ الطعن رقم 5310 لسنة 43 ق ع جلسة 2/1/1999

فى ذات المبدأ الطعن رقم 2581 لسنة 41 ق ع جلسة 23/1 /1999

 

 

هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة–نقل – تترخص جهة الإدارة فى النقل بمالها من سلطة تقديرية مراعاة لصالح العمل طالما خلا تصرفها من إساءة استخدام السلطة

المادة 1،3،55 منلائحة العاملين بالهيئةالصادرة بقرار رئيس مجلس الادارةرقم 1لسنة 1990 ،المادة54 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم47 لسنة 1978 ان نقل العامل من جهة الى اخرىفى ذات درجة وفى ذات المجموعة النوعية  يعد من قبيل النقل المكانى الذى يدخل فىنطاق السلطة التقديرية للجهة الادارية ان تجريه وفقا لمتطلبات صالح العمل ودواعيه دون معقب عليها من جهة القضاء مادام قد خلا قرارها.من شائبة الانحراف بالسلطه ولم تتعسف

فى اصداره اوتهدرحقاللعامل بان تفوت عليه دوره فىالترقيه اوتخالف القانون .

الطعن رقم 1894 لسنة39 ق ع جلسة 23/1 /1999 .

 

هيئة كهرباء الريف –ترقيه – الاجازه لمرافقة الزوج لاتعد مانعا من موانع الترقية.

المادة  1،69 /1 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدوله 47 لسنة 1978 ،المادة 10 ،40 ،75 من قرارمجلس الوزراء900لسنة1977 باصدار لائحة العاملين بهيئة كهرباء الريف المعدله بالقرار 738 لسنة 1978 والقرار 1141 لسنة 1984 ، المادة 3 من قرار رئيس مجلسادارة الهيئه 66الصادر بتاريخ 20/9/988 1

ان الاجازة الخاصه بدون مرتب  التى تترخص فى منحها الجهة الاداريه  تكون مانع من موانع الترقيه متى تجاوزت مدة اربع سنوات متصله وتعتبر المدة متصله اذا تتابعت ايامها اوفصل بنها فاصل زمنى يقل عن سنه  بينما الاجازه الوجوبيه مثل الاجازه الخاصه لمرافقة الزوج لاتترخص جهة الادارة فى منحها بل يتعين عليهاالاستجابة لها فى جميع الاحوال وبالضوابط الوارده فى المادة 69 /1 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة لانطباق ذات القاعدة على العاملين بالهيئه.

الطعن رقم 166 لسنة 43 ق ع جلسة 23/1/1999

***************************************************************************************************************************************************************************************

الطعن رقم 4037 لسنة 38 ق ع جلسة 23/1/1999

( ا )دعوى –ميعاد الطعن بالالغاء –بدايةسريان الميعاد- العلم اليقينى .

ان الاصل بالتطبيق لاحكام  قانون مجلس الدوله ان ميعادرفع الدعوى الى المحكمه المختصه فيما يتعلق بطلبات الالغاء هو ستون يوما تسرى من تاريخ نشر القرار المطعون فيه او اعلان صاحب الشان به ومن ثم فان ميعاد رفع دعوىالالغاء لايجرى فى حق صاحب الشان الامن التاريخ الذى يتحقق  معه اعلامه بما تضمنه القرار المطعون علية  وبالتالى يتعين ان يثبت علمه به علما يقيينا لاظنيا ولاافترضيا وان يكون هذا العلم شاملا لجميع العناصر التى تطوع له ان  يتبين مركز القانونى بالنسبة للقرار المطعون فيه وان يحدد على مقتضى ذلك طريقه للطعن عليه وعلى هذا الاساس فان العلم بالقرار الادارى الذى يبدا منه حساب الميعاد هو العلم اليقينى بالقرار بكامل محتوياته لاالعلم الظنى المفترض .

( ب )هيئة كهرباء مصر –ترقيه – عدم وضع تقرير كفايه عن العامل طيلة فترة اجازته لايمكن ان يكون حائلا بينه وبين الترقية فذلك سبب لادخل لارادته فيه  واستبعاده لغير سبب جناه امر يصم القرار بعيب مخالفة القانون .

 

الطعن رقم 3238 لسنة 43 ق ع جلسة 23/1/1999

جامعات – مهمة اللجان العلميه -التعيين فى وظيفةاستاذ مساعد- يصدر التعيين بقرار من  رئيس الجامعه بناء على طلب مجلس الجامعه .

المادة 65،69 ،73 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ان مهمة اللجان العلميه الدائمه هى التحقق من توافر شرط الكفايه العلميه للمرشح وذلك بان تتولى فحص انتاجه العلمى وتقرير مااذا كان جديرا بان ترقى به ابحاثه الى المستوى المطلوب للوظيفه وان مجلس الجامعه حينما يباشر اختصاصه فى اختيار  الاصلح للتعيين انما يترخص  فىتقدير النواحى العلميه المتصلة بالكفايه وهو يمارس فى هذا الشان سلطه تعيبر من الملائمات المتروكه لتقديرة تناى عن رقابة القضاء مادام ان تقديره قد جاء خلوا من مخالفة القانون  او اساءة استعمال السلطة وان التقرير الذى تضعه اللجنة العلميه   المنوط بها فحص كفاية المرشحين من الناحيه الفنيه لايعدوا ان يكون تقرير استشاريا ولسلطةالتعيين حقها  كاملا فى مناقشته  وكذلك الحال بالنسبه للراى الذى يبديه كل من القسم المختص ومجلس الكليه فهى جميعا لاتعدو وان تكون عناصر التقدير  يستهدى بها مجلس الجامعه فى اختيار المرشح الاصلح للتعيين والقرار الذى يصدره مجلس الجامعة فى شان التعيين شانه شان اى قرار ادارى لايخضع للرقابه القضائيه  الا فى نطاق القدر اللازم للتحقق من ان النتيجه التى انتهى اليها قد استخلصت  استخلاصا سائغا من اصول تنتجها ماديا وقانونا وبذلك فان الرقابه القضائيه لاتعنى ان يحل القضاء الادارى نفسه محل مجلس الجامعة المنوط به اصدار القرار على اعتبار ان مجلس الجامعة انما تيخذ قرارة فى هذا الشان فى وزن كفاية المرشح وممارسا لسلطه تقديريه فى اختيار من اجدر بالتعيين فى ضوء مايقدم اليه من بيانات بشان الحاله القانونية اوالواقعيه التى تكون ركن السبب ومبرر اصدار القرار.

فى ذات المبدا الطعن رقم 3470 لسنة 42 جلسة 22/11/1997 .

 

الطعن رقم 1398 ،1493 لسنة 40 قع جلسة 23/1/1999

ادارات قانونيه  -ترقيه   – ان المعيار فى المفاضلة فى التر قيه لوظائف الادارات القانونيه يكون بالاسبقيه فى ممارسة العمل القانونى مع توافر سائر الاشتراطات الاخرى اللازمة للترقية بغض النظر عن اقدمية الدرجه المالية .

 

الطعن رقم 3408 لسنة 42 ق ع جلسة 23 /1/1999

دعوى  – ميعاد الطعن بالاالغاء – ميعاد رفع دعوى الالغاء بالنسبة لطلبات الغاء القرارات الاداريه ينقطع بالتظلم الى الجهة الادارية مصدرة القرار اوالجهات الرئاسيةلها.

 

 

الطعن رقم 450،719 لسنة 41 ق ع جلسة 23/1/1999

بعثات دبلوماسيه – النقل المفاجىء – معيار النقل المفاجىء الذى يرتب لعضو البعثة الحق فى تعويض  يعادل مرتب ثلاثة اشهر بفئة الخارج.

المادة 1 منقرار رئيس الجمهوريه 913 لسنة 1970 والمادة 1 من قراروزير الخارجية رقم 2213 لسنة 1972.

ان المشرع قد اشترط لصرف قيمه تعلدل مرتب ثلاثة اشهر بفئة الخارج لعضو البعثة الدبلوماسية ان يكون النقل  مفاجئا  بحيث لاتتهيا المهله الكافيه لترتيب امور سفره ومايمكن ان يصاحبه من اضرار ماديه تلحقه  بسبب السرعه التى يتعين  معها ترتيب امور سفره وتسوية اوضاعه فى الدوله  التى يعمل بها  فاذا استبان ان قرارالنقل قد منح عضو البعثه مهلة مناسبه لتنفيذ النقل بحيث يكون قد وفرت له وازالت عنه عنصر المفاجئه فانه ينتفى عن النقل فى هذه الحاله وصف النقل المفاجىء الذى يرتب الحق فى المنحه المشار اليها.

 

الطعن رقم2142 لسنة 40 ق ع جلسة 23/1/1999

وظائف قياديه –حالة شاغلى الوظائف القياديه الخاضعه لاحكام القانون 5 لسنة 1991 الموجودين فى الخدمه فى تاريخ العمل بهذا القانون .

المادة 4 من القانون 5 لسنة 1991 بشان  الوظائف  المدنيه القياديه فى الجهاز الادارى للدولة والقطاع العام  والماده 23 من لائحته التنفيذيه  الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء 1596 لسنة 1991

ان المشرع وضع احكاما خاصه تعالج حالة شاغلى الوظائف القياديه الخاضعه لاحكام القانون رقم 5 لسنة1991   الموجودين فى الخدمه  فى تاريخ العمل بالقانون فى 8/3/1999 فقرر ان يتم تقيم نتائج اعمالهم عن الفتره السابقه  خلال سنه من التاريخ المشار اليه  كما عالج المشرع وضع هؤلاءالعاملين خلال السنه التى يتم فيها  التقويم  فقرر ان يستمروا فى شغل وظائفهم القياديه الى ان يتحدد موقفهم فى ضوء النتائج للتقويم وذلك امابتجديد مدة خدمتهم فى هذة الوظائف او باتخاذ اجراءات نقلهم  الى وظائف غير قيا ديه او انهاء خدمتهم بناء على طلبهم .

 

الطعن رقم 1652 لسنة 43 ق ع جلسة 23/1/1999

ادارات قانونيه – تقرير كفايه – اختصاص ادارة التفتيش الفنى بوزارة العدل بتقرير كفايه  مديرى واعضاء الادارات القانونيه .

المادة 9 ،10،17،18  من قانون الادارات القانونيه 47 لسنة 1973 والماده 2 ،9،10من لائحة التفتيش الفنى على الادارات القانونيه الصادرة بقرار وزير العدل 731 لسنة 1977. ان المشرع رعاية منه لاستقلال اعضاء الادارات القانونيه  بالمؤسسات العامه  والهيئات العامه والوحدات التابعه لها وضمانا لحيدتهم فى اداء عملهم  افرد تنظيما قانونيا خاصا نظم فيه المعامله  الوظيفيه لهم بماٍ فى ذلك تقيم اعمالهم  وتقدير كفايتهم  فانشاء ادارة التفتيش الفنى على اعمال الادارات القانونيه  وعلى نشاط مديرها واعضائها تكون تابعه لوزير العدل بحيث اصبح التفتيش  على مديرى واعضاء الادارات القانونيه  وتقدير كفايتهم من اختصاص ادارة التفتيش الفنى بوزارة العدل ولايجوز لاى جهة احرى القيام بذلك  ويجرى التفتيش  مره على الاقل كل سنتين  وتقدر كفايه العضو بمرتبة ممتاز او جيد او متوسط  او دون المتوسط او ضعيف  ويراعى فى تقدير الكفايه الجانب الفنى  للعضو والجانب الادارى المتعلق بسلوك العضو  وتعرض تقارير التفتيش على لجنه برئاسة احد المفتيشين  الاول وعضوية اثنين من المفتيشين على الاقل تتولى فحصها لتقدير درجة كفاية العضو وتصدر اللجنه قراتها باغلبية . وهذا التقدير تستقل به اللجنه المختصه ولارقابة للقضاء عليها فى ذلك  طالما لم يثبت  ان تقديرها كان مشوبا بالانحراف  اواساءة استعمال السلطه  وليس للقضاء ان ينصب نفسه مكان اللجنه المختصه اوان يحل محلها فىهذا التقدير .

 

الطعن رقم 320 لسنة 40 ق ع جلسة 23/1/199

سلك دبلوماسى وقنصلى –ترقيه  – عدم جواز تخطى الاقدم  اذ تساوى مع الاحدث من حيث الصلاحيه والكفايه.

الماده19،33من قانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى 45لسنة 1982 .ان الترقيه الى وظيفة سفير من الفئه الممتازه والى وظيفة سفير تتم بالاختيار وان سلطة الاداره فى اختيار المرشح للترقيه مقيده بالقاعده الاصوليه التى تحكم جميع نظم التوظف والتى تقضى بعدم جواز تخطى الاقدم اذا تساوى مع الاحدث من حيث الكفايه والصلاحيه .

 

الطعن رقم2839 لسنة40ق ع جلسة 23/1/1999

هيئة سكك حديد مصر –علاوة تشجيعيه  – سلطة رئيس مجلس الادارة فى وضع ضوابط اضافيه لمنح العلاوة التشيجعيه للعاملين بالهيئه .

الماده39 من لائحة العاملين بالهيئه الصادرة بقرار وزير النقل والمواصلاترقم 17 لسنة 1982 .انالمشرع  اجاز لرئيس مجلس ادارة الهيئه منح العاملين بها علاوة تشجيعيه   بمقدار العلاوة الدوريه المقرره دون التقيد بنهاية ربط الدرجه واشترط فى منحها  ضرورة توافر عدة شروط  يتعلق بعضها بحالة العامل  بان تكون كفاية  بممتاز عن العامين الاخرين وان يكون بذل جهدا خاصا اوحقق اقتصاد فى النفقات اورفعا لمستوى الاداء ويتعلق بعضها الاخر بميعاد استحقاق هذه العلاوة  فلاتمنحاكثر من مرة كل سنتين  اىان يكون قد انقضت على منح العامل العلاوة السابقه سنتين على الاقل  وذلك حتلى يمكن اعطاء الفرصه  لجهة الادارة فى منح اكبر من العاملين الذين تتوافر فيهم شروط استحققها وذلك بالاضافه الى سائر الشروط الاخرى المتطلبه قانونا لمنح العلاوة المذكوره . وقد اجازت المادة 52 من قانون العاملين المدنيين بالدوله 47 لسنة1978 للجهه الاداريه وضع الضوابط الموضوعيه لمنح العلاوة التشجيعيه وهذا المعنى  المقرر بالمادة 39 من لائحة الهيئه بشرط ان تكون تلك الضوابط متسمه بالعموميه والتجريد وتهدف الى تحقيق الصالح العام والعاملين بالمرفق ومؤدى ذلك  صدور قرار رئيس مجلس الادارة  بالضوابط المقررة لمنح العلاوة التشجيعيه لاحد الاعوام مستبعدا العاملين الذين حصلوا على علاوات تشجيعيه فى اعوام سابقة لهذا العام حتى تتاح الفرصه للعاملين الممتازين الذين لم تسمح النسبه منحهم هذة العلاوة فان هذا الضابط من الضوابط الموضوعيه التى تتسم بالعموميه والتجريد وتهدف الى تحقيق مصلحة العاملين بالمرفق  وحتىتتحقق الغايه من العلاوة التشجيعيه وهى اثابة العامل المجد الذى لم تسمح النسبه بمنحه هذه العلاوة فى الدفعات السابقه .

 

الطعن رقم 192 لسنة 40 ق ع جلسة30/1/1999

دعوى  -وقف التنفيذ –شروطه .

المادة 49/1 من قانون مجلس الدوله 47 لسنة1972 . ان سلطة وقف تنفيذالقرارات الاداريه مشتقه من سلطة الالغاء وفرع منها مردها الى الرقابه القانونيه التى يسلطها  القضاء الادارى على القرار على اساس وزنه بميزان القانون وزنا مناطه مبدا المشروعيه  فوجب على القضاء الادارى الايوقف التنفيذ القرار الادارى الاذا تبين له على حسب الظاهر من الاوراق  ومع عدم المساس باصل طلب الالغاء عند الفصل فيه ان طلب وقف التنفيذ يقوم على ركنين :

الاول : قيام الاستعجال بان كان يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها

الثانى : يتصل بمبدا المشروعيه بان يكون ادعاء الطالب فى هذا الشان قائما بحسب الظاهر من الاوراق على اسباب جديه وكلا الركنين من الحدود القانونيه التىتحد سلطة القضاء الادارى وتخضع لرقابة المحكمه العليا.

 

الطعن رقم 4368 لسنة 39 قع جلسة 30/1/1999

عاملون مدنيون  -ندب – الندب اجراء مؤقت بطبيعته  ولم يخول صاحبه حقا فى الترقيه ولايتطلب مراعاة الاقدميه عنداجرائه.

ان الندب من الامور المتروكه لجهة الادارة ومن الملائمات التى تتمتع فيها بسلطه تقديريه حسبما تمليه مصلحة العمل ويقتضيه الصالح العام وذلك حتى تستطيع الادارة ان تلبى حاجات العمل العاجله  لذلك جعل المشرع الندب بصفة عامه  تكليف مؤقت للعامل للقيام باعباء وظيفه ما وهو بذلك امر موقوت بطبيعة افترصته ظروف العمل  وان اداء العامل لوظيفة المنتدب اليها لايعتبر تعيينا فيها اوترقيه اليها وبالتالى فان جهة الادارة لاتتقيد  فى مجال الندب  بالقاعدة الاساسيه فى شغل  الوظائف  التى لاتجيز تخطى الاقدم الى الاحدث الااذاكان الاخير ظاهر الكفايه فضلا عن ان الندب لايكسب العامل المنتدب اليها بحيث  يجوز للسلطة المختصه الغاء الندب فى اى وقت اذ لايرتب الندب للعامل مركز قانونيا نهائيا لايجوز المساس به ولامعقب على جهه الادارة فى هذا الشان مدام قد خلا تدخلها من اساءة استعمال السلطه  وان الاصل فى القرارات الاداريه صحتها وانها بذاتها دليل على هذه الصحه وعلى توافر الاركان القانونية الموجبه للصحه وان الغايه فيها المصلحه العامه مالم يقدم المتضرر من القرار الادارى عكس هذه القرينه ومن ثم يكون عبء الاثبات على المتضررين من القرار .

 

الطعن رقم 2424 لسنة43 ق جلسة 6/2/1999

جامعات – مهمة اللجان العلمية -التعيين فى وظيفة مدرس – يصدر التعيين بقرار من  رئيس الجامعة بناء على طلب مجلس الجامعة .

المادة 65،66 ،73 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 إن مهمة اللجان العلمية الدائمة هى التحقق من توافر شرط الكفاية العلمية للمرشح وذلك بان تتولى فحص إنتاجه العلمى وتقرير ما إذا كان جديرا بان ترقى به أبحاثه إلى المستوى المطلوب للوظيفة وان مجلس الجامعة حينما يباشر اختصاصه فى اختيار  الاصلح للتعيين إنما يترخص  فى تقدير النواحى العلمية المتصلة بالكفاية وهو يمارس فى هذا الشان سلطه تغيير من الملائمات المتروكة لتقديره تنأى عن رقابة القضاء مادام إن تقديره قد جاء خلوا من مخالفة القانون  أو إساءة استعمال السلطة وان التقرير الذى تضعه اللجنة العلمية   المنوط بها فحص كفاية المرشحين من الناحية الفنية لا يعدوا إن يكون تقرير استشاريا ولسلطة التعيين حقها  كاملا فى مناقشته  وكذلك الحال بالنسبة للرأى الذى يبديه كل من القسم المختص ومجلس الكلية فهى جميعا لا تعدو وان تكون عناصر التقدير  يستهدى بها مجلس الجامعة فى اختيار المرشح الاصلح للتعيين والقرار الذى يصدره مجلس الجامعة فى شان التعيين شانه شان أى قرار إدارى لا يخضع للرقابة القضائية  إلا فى نطاق القدر اللازم للتحقق من إن النتيجة التى انتهى إليها قد استخلصت  استخلاصا سائغا من أصول تنتجها ماديا وقانونا وبذلك فان الرقابة القضائية لا تعنى إن يحل القضاء الإدارى نفسه محل مجلس الجامعة المنوط به إصدار القرار على اعتبار إن مجلس الجامعة إنما يتخذه قرارة فى هذا الشان فى وزن كفاية المرشح وممارسا لسلطه تقديريه فى اختيار من اجدر بالتعيين فى ضوء ما يقدم إليه من بيانات بشان الحالة القانونية أو الواقعية التى تكون ركن السبب ومبرر إصدار القرار.

 

الطعن رقم 1362 ، 1355 لسنة 39 ق جلسة 6/2/1999

جامعات – مهمة اللجان العلمية –الترقية إلى   وظيفة أستاذ – يصدر التعيين بقرار من  رئيس الجامعة بناء على طلب مجلس الجامعة .

المادة 65،66 ،73 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 أن الاختصاص فى التعيين فى وظائف هيئة التدريس يمارسه رئيس الجامعة بناء على طلب مجلس الجامعة ، وأن مجلس الجامعة يصدر قراره باختيار المرشح للتعيين بعد أخذ رأى مجلس الكلية ومجلس القسم  المختص بتقييم البحوث والأعمال التى يقدمها المرشح منوط بلجنة علمية دائمة تقوم بفحص الإنتاج العلمى للمرشحين وتقديم تقريرا بنتيجة فحصها يبين فيه ما إذا كان الإنتاج للمرشح يؤهله لشغل الوظيفة أو الحصول على اللقب العلمى و إن مᙇمة اللجวن العلمية الدائمة هى التحقق من توافر شرط الكفاية العلمية للمرشح وذلك بان تتولى فحص إنتاجه العلمى وتقرير ما إذا كان جديرا بان ترقى به أبحاثه إلى المستوى المطلوب للوظيفة وان مجلس الجامعة حينما يباشر اختصاصه فى اختيار  الاصلح للتعيين إنما يترخص  فى تقدير النواحى العلمية المتصلة بالكفاية وهو يمارس فى هذا الشان سلطه تعتبر من الملائمات المتروكة لتقديره تنأى عن رقابة القضاء مادام إن تقديره قد جاء خلوا من مخالفة القانون  أو إساءة استعمال السلطة وان التقرير الذى تضعه اللجنة العلمية   المنوط بها فحص كفاية المرشحين من الناحية الفنية لا يعدوا إن يكون تقرير استشاريا ولسلطة التعيين حقها  كاملا فى مناقشته  وكذلك الحال بالنسبة للرأى الذى يبديه كل من القسم المختص ومجلس الكلية فهى جميعا لا تعدو وان تكون عناصر التقدير  يستهدى بها مجلس الجامعة فى اختيار المرشح الاصلح للتعيين والقرار الذى يصدره مجلس الجامعة فى شان التعيين شانه شان أى قرار إدارى لا يخضع للرقابة القضائية  إلا فى نطاق القدر اللازم للتحقق من إن النتيجة التى انتهى إليها قد استخلصت  استخلاصا سائغا من أصول تنتجها ماديا وقانونا كما أن القرار الصادر بالتعيين أو برفض التعيين يعتبر نتاجا لأراء هذه الجهات  وهى لجنة فحص الإنتاج العلمى ومجلس الكلية ومجلس القسم ومجلس الجامعة فإذا شاب عيب إحدى هذه المراحل فأن ذلك ينسحب على القرار الصادر بناء على ذلك إذ أن كل مرحلة تعتبر بمثابة الأساس لما بعدها وهى حلقات متتابعة ومتكاملة يتركب منها القرار الإدارى

 

الطعن رقم 4946 لسنة 43 ق جلسة 13/2/1999

دعوى تقرير هيئة مفوضى الدولة- يترتب على عدم إيداعه بطلان فى إجراءات التقاضى يؤثر فى الحكم ويبطله.

المادة 27 ،29 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة1972 . إن إيداع تقرير هيئة مفوضى الدولة  قبل نظر موضوع الدعوى  هو أجراء جوهرى من النظام العام  لان من شان إيداع هذا التقرير  إن تتاح الفرصة لطرفى الخصومة  القضائية إن يعقبا على  ما ورد به من وقائع ورأى قانونى  بما من شانه إن تستحلى المحكمة  بصورة أدق مختلف  عناصر المنازعة من جانبها  الواقعى والقانونى  الأمر الذى يجعل من تقرير هيئة مفوضى الدولة  أمر تفرضه طبيعة المنازعات الإدارية  التى تختص بها محاكم مجلس الدولة  ويعد من النظم الرئيسية التى تقوم عليها قواعد وإجراءات التقاضى  وهى أمور كلها من النظام العام  للقضاء الإدارى  فضلا عن إن الالتزام  بها غايته  توفير ضمانة جوهرية لصالح طرفى الخصومة القضائية وبالتالى يترتب على عدم إيداعه بطلان فى إجراءات التقاضى يؤثر فى الحكم ويبطله.

الطعن رقم 3614 لسنة 39 ق جلسة 13/2/1999

دعوى معياد الطعن بالإلغاء استطالة الأمد بين صدور القرار مثار الطعن وبين سلوك سبيل دعوى الإلغاء هو مما يرجح العلم بالقرار

أن العلم بالقرار الذى يعول عليه فى مجال سريان معياد دعوى الإلغاء يتعين أن يكون بالغا حد اليقين بحيث لا يقوم على ظن أو يبنى على افتراض إلا أن هذا المبدأ لا ينبغى اتخاذه ذريعة للطعن على القرارات الإدارية مهما طال عليها الأمد لذلك فأن استطالة الأمد بين صدور القرار مثار الطعن وبين سلوك سبيل دعوى الإلغاء هو مما يرجح العلم بالقرار إذ على العامل أن ينشط دائما إلى معرفة القرارات التى من شأنها المساس بمركزه القانونى أن يبادر إلى اتخاذ إجراءات اختصاصها فى الوقت المناسب خاصة وان تحديد معياد الطعن بستين يوما من تاريخ العلم بالقرار أنما يتغيا استقرار المراكز القانونية وعدم زعزعتها درءا لتعرض الأوضاع الإدارية  للاضطراب فليس من ريب فى أن الإدعاء بعدم العلم حال استطالة الأمد مؤداه إهدار المراكز القانونية التى استتبت على مدار السنين وهو ما لا يمكن قبوله  ، وغنى عن البيان أن المدة التى  لا يقبل  بانقضائها التذرع بانتفاء العلم بالقرار أنما تتحدد بالمدى المعقول وفقا لتقدير القاضى الإدارى تحت رقابة المحكمة الإدارية العليا أخذا فى الاعتبار ظروف وملابسات كل حالة على حدة استهداء باعتبارات وضع القرار موضع التنفيذ وما إذا كان مقتضاه يتحقق معه العلم بحكم اللزوم من عدمه  ، كذلك لا يستوى فى هذا الصدد من ثبت وجوده خارج أرض الوطن ومن كان مقيما بالداخل ولا من حالت دون علمه قوة قاهرة وذلك الذى تخلف فى حقه هذا الاعتبار

 

الطعن رقم 4488 لسنة 40 ق ، 4281 لسنة 40 ق جلسة 13/2/1999

(ا )دعوى – المصلحة – وقت توافر شرط المصلحة

المادة 12من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة1972 ،أن  شرط المصلحة فى الدعوى  يتعين  توافره ابتداء كما يتعين  استمراره حتى يصدر فيها حكم نهائى وان للقاضى الإدارى بما له من هيمنة إيجابية كاملة على إجراءات الخصومة الإدارية فأنه يملك تقصى شروط قبولها واستمرارها دون أن يترك ذلك لأراده الخصوم فى الدعوى وبالتالى التحقيق فى توافر شرط المصلحة وصفة الخصم والأسباب التى بنيت عليها الطلبات ومدى جدوى الاستمرار فى الخصومة فى ضوء تغيير المراكز القانونية لأطرافها حتى يشغل القضاء بخصومات لا جدوى من ورائها

(ب) عاملون مدنيون – ندب – تتمتع فيه جهة الإجارة كسلطة تقديرية حسبما تمليه مصلحة العمل ويقتضيه الصالح العامدون ترتيب أية أثر للأقدمية .

أن الندب موقوت بطبيعته إذ يتم على أساس التوقيت  وليس على أساس الدوام والاستقرار  ومن ثم ناط المشرع بالسلطة المختصة إجراءه وحدها دون أن تستوجب عرضه على لجنة شئون العاملين  فضلا عن أنه عرضة للإلغاء  فى أى وقت لذا أطلق يد الإدارة فى إجرائه حتى تستطيع تلبية حاجات العمل العاجلة انتفاء حسن سيرة وانتظامه وأتاح لها اختيار من تأنس فيه القدرة والكفاية للاضطلاع بمهام الوظيفة والنهوض بأعبائها واختصاصاتها وكل ما أشترطه القانون فى هذا الشأن هو ضرورة استيفاء العامل لاشتراطات شغل الوظيفة المنتدب إليها ،فلا تثريب على جهة الإدارة أن هى أعملت سلطتها التقديرية فى شغل  الوظيفة ندبا مؤثرة الأقدم أو الأحدث بحسب ما تلمسه فيه من قدرة وكفاية بلا معقب عليها طالما خلا تصرفها من إساءة السلطة أو الانحراف بها

(ج) دعوى الطلبات فى الدعوى طريق تعديل الطلبات أو تقديم الطلبات العارضة يتم وفقا لأحكام المادة 123 مرافعات أمام المحكمة _ ويترتب على مخالفة ذلك عدم القبول

المادة 123 مرافعات ، أن الأصل أن المدعى هو الذى يحدد نطاق دعواه  وطلباته أمام القضاء ولا تملك المحكمة من تلقاء نفسها أن تتعداها ، وان للمدعى أن يقدم  من الطلبات العارضة ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلى أو تعديل موضوعه أو ما يكون مكملا  للطلب الأصلى أو يترتب عليه أو متصلا به  بصلة لا تقبل التجزئة أو ما يتضمن إضافة أو تفسيرا فى سبب الدعوى أو ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالطلب الأصلى ، وهذه الطلبات العارضة تقدم إلى المحكمة أما بإيداع عريضة الطلب قلم كتاب المحكمة أو التقدم بالطلب مباشرة إلى هيئة المحكمة ,إثباته فى محضر الجلسة فإذا لم يقدم الطلب بأى من الطرق السابقة فيتعين الحكم بعدم قبوله

 

الطعن رقم 2608 لسنة 41 ق جلسة 13/2/1999

تامين ومعاشات معاش الأجر المتغيرصندوق التكافل الاجتماعى للعاملين جامعة الأزهر-اتفاق الجامعة مع الهيئة القومية للتامين والمعاشات على خضوع عناصر الأجور المتغيرة بالكامل بنسبة 100% اعتبار من 1/7/1988استحقاق معاش الأجر المتغير على هذا الأساس للمجالين الواقعية المعاش اعتبارمن1/4/1984 لا يكون ألا بالنسبة لمكافآت الامتحانات والتى وافقت الجامعة الاشتراك عنها بنسبة 100% من 1/4/1984 لعدم دخول الاتفاق على إخضاع عناصر الأجور المتغيرة بالكامل بنسبة 100% حيز التنفيذ بسداد الجامعة أو العامل للفروق الناتجة عن إخضاع الأجور المتغيرة بنسبة 100%من 1/4/1984ولايرتب أية التزامات على الهيئة القومية للتامين والمعاشات

 

الطعن رقم 6312/6583 لسنة 42 ق جلسة 13/2/1999

(ا) عاملون مدنيون – نقل – سلطة جهة الإدارة فى إجرائه – تقديرية

أنه من المقرر إن نقل العامل من جهة إلى جهة أخرى فى ذات درجته يعد من قبيل النقل المكانى الذى يدخل فى نطاق السلطة التقديرية للجهة الإدارية تجريه وفقا لمتطلبات صالح العمل ودواعيه دون تعقب عليها من جهة القضاء ما دام قد خلا قرارها من شائبة الانحراف بالسلطة  ولم يتعسف فى إصداره ولم يهدر حقا للعامل المنقول أو تخالف القانون .

 (ب) مسئولية أركان المسئولية خطأ وضرر علاقة سببية.

مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الصادرة منها هو وجود خطأ من جانبها بأن يكون القرار غير مشروع أى يشوبه عيب أو أكثر من العيوب المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة وأن يحقق هذا الخطأ ضررا لصاحب الشأن وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر.

 

الطعن رقم 2866 لسنة 38 ق جلسة 13/2/1999

(ا) دعوى شرط المصلحة مصلحة شخصية

المادة 12من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة1972 ، أن من شروط قبول دعوى الإلغاء أن  يكون رافعها فى حالة قانونية خاصة بالنسبة للقرار المطعون فيه  من شأنها إليها تجعل هذا القرار  مؤثر فى مصلحة شخصية  له وإلا كانت الدعوى غير مقبولة عملا بنص المادة 12/ا من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972

(ب )دعوى – المصلحة – وقت توافر شرط المصلحة

شرط المصلحة الواجب توافره لقبول دعوى الإلغاء يتعين أن يتوافر من وقت رفع الدعوى وأن يستمر قيامه حتى يفصل فيها نهائيا وإنه لما كانت دعوى الإلغاء هى دعوى عينية تستهدف إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل صدور القرار المطلوب إلغائه ، فإن حال دون ذلك مانع قانونى فلا يكون هناك وجه للاستمرار فى الدعوى ويتعين الحكم بعدم قبولها لانتفاء شرط المصلحة.

(جـ) مسئولية أركان المسئولية خطأ وضرر علاقة سببية.

مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الصادرة منها هو وجود خطأ من جانبها بأن يكون القرار غير مشروع أى يشوبه عيب أو أكثر من العيوب المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة وأن يحقق هذا الخطأ ضررا لصاحب الشأن وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر.

 (د) عاملون مدنيون – ندب – تتمتع فيه جهة الإجارة كسلطة تقديرية حسبما تمليه مصلحة العمل ويقتضيه الصالح العام.

إن الأمر قد استقر على أن الندب يعتبر من الملائمات المتروكة للسلطة المختصة تترخص فيه بما تراه محققا للصالح العام وليس للقضاء أن يعقب على القرارات الصادرة بالندب طالما أنها جرت على أساس الصلاحية للقيام بأعباء الوظيفة المنتدب إليها والقدرة على الاضطلاع بمسئولياتها ولم يثبت من الأوراق أنها مشوبة بالانحراف أو إساءة استعمال السلطة

 

الطعن رقم 2783 لسنة 39 ق جلسة 13/2/1999

عاملون مدنيون  –   بدل ظروف ومخاطر الوظيفة-البدلات أو المزايا الوظيفة ترتبط بالوظائف والأعمال التى  تقررت لها فلا تستحق إلا لمن يشغل هذه الوظائف أو يقوم بعملها فعلا فى ا لمصالح الحكومية

إن المادة الأولي من القانون رقم 26 لسنة1983 بنظام العاملين بالمجارى والصرف الصحي ومياه الشرب تنصرف إلى العاملين بالحكومة بمعناها الواسع سواء كانوا دائمين أو  مؤقتين متى كانوا من المشتغلين بالمجارى والصرف الصحي أو مياه الشرب ومن نافلة القول أن مناط ألا فاده من أحكام هذا القانون هو الاشتغال بتلك الإعمال ذات الطبيعة الخاصة وقد حرص المشرع على ذلك فيرد هذا الوصف منسوبا إلى العاملين لا إلى الجهة الإدارية التى يعملون بها وبالتالي فانه ليس بشرط للإفادة من أحكامه أن تكون الجهة التى يعملون بها ذاتها قائمه على تلك الأعمال على سبيل الانفراد والتخصص بل يكفى أن يكون العاملون مشتغلين بها  على وجه تتحقق منه المحكمة من  إيثارهم بالمزايا التى قررها لمل تنطوى عليه أعمالهم من مخاطر  ما يحيط بها من ظروف صعبه حدت إلى إفرادهم بمعاملة مالية تعوضهم عما يلاقون من مشاق وما قد يعرض لهم من أخطار بدل ظروف ومخاطر الوظيفة- فالبدلات أو المزايا الوظيفة ترتبط بالوظائف والأعمال التى  تقررت لها فلا تستحق إلا لمن يشغل هذه الوظائف أو يقوم بعملها فعلا فى المصالح الحكومية  التى ذكرت فى المادة المشار إليها وغنى عن البيان أن عبارة ” دواوين هيئات الشرب ” الواردة فى عجز المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986 لا يمكن حملها على أنه تستلزم العمل بدواوين هيئة عامة متخصصة فى مجال الشرب فضلا عن إن القانون ذاته  قد حدد نطاق تطبيقه على ما سلف البيان يتسع لكافة الجهات الحكومية بمعناها الواسع وجعل مناط الاستحقاق  هو اشتغال العامل ذاته بأعمال المجارى والصرف الصحى ومياه الشرب دون استلزام تخصص جهة العمل دون سواه

تطبيق : مديريات الإسكان بالمحافظات لا تعدو أن تكون مصالح حكومية تندرج فى مدلول الأجهزة الحكومية التى أستحدثها القانون رقم 16 لسنة 1985

فى هذا المبدأ الطعن رقم 2858 لسنة 40 ق جلسة 20/3/1999 ، والطعن رقم 1542 لسنة 41 جلسة 13/2/1999

 

الطعن رقم3102 لسنة 39 ق جلسة 20/2/1999

(ا)دعوى – شرط المصلحة – شخصية يؤثر فيها القرار تأثيرا مباشرا – وقت توافر شرط المصلحة

المادة 12من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة1972 شرط المصلحة الواجب توافره لقبول دعوى الإلغاء يتعين أن يتوافر من وقت رفع الدعوى وأن يستمر قيامه حتى يفصل فيها نهائيا  يكفيه فى مخاصمة القرار الإدارى فى دعوى الإلغاء أن تكون  له مصلحة شخصية مباشرة مادية أو أدبية فى طلب الإلغاء ، وبان يكون فى حالة قانونية خاصة بالنسبة للقرار المطلوب إلغاؤه من شانها أن تجعله مؤثرا فى مصلحة ذاتية له تأثيرا مباشرا – ويترتب على مخالفة ذلك عدم القبول  تطبيق.

(ب ) عاملون مدنيون نقل –  ليس للموظف البقاء فى وظيفة بعينها لا معقب على الإدارة فى ذلك مادمت خلت سلطتها من إساءة استعمال السلطة

أن علاقة الموظف بالحكومة هى علاقة تنظيمه تحكمها القوانين واللوائح ومركز الموظف هو مركز قانونى عام يجوز تغييره فى أى وقت وفق مقتضيات المصلحة العامة وليس للموظف إزاءها أى حق مكتسب فى البقاء فى وظيفة بعينها تأسيسا على أنه لم يطلب نقله منها أو على أنه يفيد منها خبرة معينة لا تتوافر فى الوظيفة التى ينقل إليها ولا معقب على قرارات النقل التى تصدرها جهة الإدارة مادامت قد خلت من إساءة استعمال السلطة

الطعن رقم 413 لسنة 40 ق جلسة 20/2/1999

العاملون بالجهاز المركزى للمحاسبات ترقية مدة الإعارة – لا يجوز ترقية العامل التى تزيد مدة إعارة عن أربع سنوات  متصلة إلا بعد عودته من الإعارة  أما بالنسبة  المرشحين للترقية إلى وظائف رئيس شعبة أو مراقب حسابات أ  وما يعلوها  فلا يجوز ترقية إلا بعد العودة من الإعارة مهما كانت المدة  باستثناء حالات الإعارة التى تقتضيها مصلحة قومية عليا ففى تلك الحالة يجوز الترقية أثناء الإعارة

المادة 35، 36 مكررا من لائحة الجهاز الصادرة بقرار مجلس الشعب بجلسة 6/7/1975، أن المشرع وضع حدا أقصى لكل من الإعارة الداخلية والخارجية بحيث لا تتجاوز الأولى عامين ولا تتعدى الأخرى أربعة أعوام غير انه لرئيس الجهاز تجاوز هذا الحد الأقصى إذا دعت إلى ذلك اعتبارات المصلحة العامة وإذا كانت مدة الإعارة تدخل فى حساب مدد الترقية إلا أنه لا يجوز ترقية العامل التى تجاوز مدة إعارة  أربع سنوات  متصلة لا بعد عودته من الإعارة  وقد خص المشرع العاملين بالجهاز   المرشحين للترقية إلى وظائف رئيس شعبة أو مراقب حسابات أ  وما يعلوها بحكم خاص إذا حظر ترقية المعارين منهم  إلى هذه الوظائف إلا بعد العودة من الإعارة أيا كانت  مدة الإعارة   وأستثنى من ذلك حالات الإعارة التى تقتضيها مصلحة قومية عليا يقدرها رئيس الجهاز ففى هذه الحالات الاستثنائية يجوز الترقية إلى هذه الوظائف أثناء الإعارة

 

الطعن رقم 654 لسنة 43 ق جلسة27/2/1999

بدل ظروف ومخاطر مجارى وصرف صحى البدلات والمزايا الوظيفية ترتبط بالوظائف والأعمال التى تقررت لها فلا تستحق إلا لمن يشغل هذه الوظائف أو يقوم بعملها فعلا

المادة 1،2،3 من القانون رقم 26 لسنة  1983بشأن العاملين بالمجارى والصرف الصحى  المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985واتلمادة1 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 955 لسنة 1983  والمادة1 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 956 لسنة 1983، إليها المشرع رعاية منه للعاملين بالمجارى والصرف الصحى  قرر بموجب القانون رقم 26 لسنة 1983 المشار إليه منحهم بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بحد أقصى 60 % من الأجر الأصلى كما قرر منحهم وجبة غذائية أو مقابلا نقديا عنها وناط برئيس مجلس الوزراء وضع القواعد اللازمة لصرف البدل أو الوجبة التى يستحق شاغلوها هذا البدل أو تلك الوجبة والنسب التى يتم الصرف بموجبها  وانه من المقرر قانونا أن  البدلات والمزايا الوظيفية ترتبط بالوظائف والأعمال التى تقررت لها فلا تستحق إلا لمن يشغل هذه الوظائف أو يقوم بعملها فعلا

 

الطعن رقم 45 لسنة 40 ق جلسة27/2/1999

دعوى اعتبار الدعوى كان لم تكن شروط اعتبارها كذلك   سبق الحكم بوقف الدعوى لتقاعس المدعى عن  تقديم المستندات  إنما عن اتخاذ الأجراء التى أمرت به المحكمة  وفى الميعاد التى حددته  وعدم تنفيذ ما مرت به المحكمة خلال مدة الوقف ويتعين فى حاله التعجيل من قبل المدعى عليه ،إخطار المدعى بتاريخ الجلسة  لتمكينه من إثبات تنفيذه لقرار المحكمه

المادة 99 مرافعات .  إليها المشرع منح المحكمة  السلطة الجوازية للحكم باعتبار الدعوى كان لم تكن  وان مناط استعمال  المحكمة لهذه السلطة  إليها تتوافر الشروط القانونية  لذلك وحاصلها إليها يكون قد سبق الحكم بوقف الدعوى لتقاعس المدعى عن  تقديم المستندات  أو عن اتخاذ الأجراء حسبما أمرت به المحكمة  وفى الميعاد التى حددته  وان تنقضى مده الوقف  دون إليها ينشط المدعى إلى تنفيذ ما مرت به المحكمة قبل انقضاء مده الوقف فالحكم باعتبار الدعوى كان لم تكن  طبقا لنص المادة 99 مرافعات  يقضى من المحكمة إليها   تتحقق من قيام مقتضاه  وبعد تمكين المدعى إعمالا  لمبدأ المواجهة والحق فى الدفاع  من إليها يقدم دفاعه  بشان تخلف مناط الحكم  باعتبار الدعوى كان لم تكن  وإذا كان للمحكمة إليها تحكم باعتبار الدعوى كان لم تكن  إذا عجل المدعى الدعوى  بعد انتهاء  مدة الوقف الجزائى  وتبين انه لم ينفذ قبل مضى مده الوقف ما أمرت به  إلا انه إذا كان تعجيل  الدعوى بناء على طلب المدعى عليه إنما عرض قلم كتاب  المحكمة على رئيس الدائرة  لتحديد جلسة لنظرها  دون إخطار المدعى بها  وتمكينه من إثبات  انه نفذ ما مرت به المحكمة قبل انقضاء مده الوقف الجزائى  فانه ليجوز للمحكمة  الحكم  فى هذه الحالة باعتبار الدعوى  كان لم تكن  لإخلال ذلك بمبدأ المواجهة وحق الدفاع  وإذا قضت فى هذه الحالة  باعتبار الدعوى كان لم تكن  فان حكمها يكون  مخالفا للقانون

الطعن رقم 2579 لسنة 35 ق جلسة27/2/1999

عاملون مدنيون – بدل تفرغ مهندسين زراعيين شروط استحقاق البدل

ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة جرى على أن رئيس مجلس الوزارء بموجب التفويض الممنوح له بقرار رئيس الجمهورية رقم 619 لسنة 1975 أصدر القرار رقم 218 لسنة 1976 بمنح المهندسين الزراعيين أعضاء نقابة المهن الزراعية الذين يتقرر شغلهم لوظائف تقضى التفرغ وعدم المزاولة المهنة فى الخارج تفرغ بالكامل  بالفئات المقررة بالمادة الأولى

من هذا القرار على أن يصدر الوزير المختص بالاتفاق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة قرارا بتحديد تلك الوظائف وأن وزير الزراعة بالاتفاق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أصدر القرار رقم 5661 لسنة 1976 بتحديدها

وأن قضاء المحكمة قد أطرد على أن القرار الإدارى قد انطوى على قواعد تنظيمية عامة وكان من شأنه ترتيب أعباء مالية لا ينتج أثره حالا ومباشرة  إلا إذا كان ذلك ممكنا أو متى أصبح كذلك بوجود الاعتماد المالى اللازم لتنفيذه وأن الثابت أنه تم صرف هذا البدل فعلا لمستحقيه وفقا لأحكام القرارين المشار إليهما اعتبارا من الأول من إبريل سنة 1977 مما يؤكد توافر الاعتماد المالى  اللازم للتنفيذ إلى أن أوقف الصرف بتوجيهات من الوزارء بعدم صرف بدالات تفرغ لأى من قطاعات المهنيين اقتراح صرف حوافز عوضا عنها ومن ثم يكون القرار الصادر بهذا البدل قد استقام واكتملت أركانه بتوافر المصرف المالى بدءا من الأول من إبريل سنة 1977 م . يؤكد ذلك ويسانده قضاء المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة 18 ديسمبر سنة 1988 فى الطعنين رقمى 3214 ، 2313 لسنة 31 ق . ع فيما انطوت عليه مدوناته من أنه تم الارتباط فعلا بالمبلغ اللازم لصرف هذا البدل ونظائره وأن إلغاء هذا الارتباط كان بناء على توصية من  مجلس الوزارء لا شأن له بالاعتبارات المالية . ومن ثم فان بدل التفرغ المقرر للمهندسين الزراعيين وإذا صدر بأداته القانونية السليمة واستقام على صحيح سده مستكملا سائر أركانه ومقوماته متوافرا على اعتمادا ته المالية اعتبارا من الأول من إبريل سنة 1977 فقد أضحى متعين التنفيذ قانونا بدءا من هذا التاريخ لا تحول دون نفاذه أو ترتيب أثاره أية  توجيهات  أيا  كان مصدرها طالما أنه لم يتقرر  بأداة قانونية صحيحة إلغاؤه أو تعديله أو الحيلولة دون ترتيب أثاره على أى وجه .

وأنه مما يؤكد استحقاق هذا البدل صرفه فى صورة حوافز أو مكافأة تشجيعية لا تستجمع أركان هذه المكافأة أو عناصرها بل لا تعدو فى حقيقتها أن تكون بدل التفرغ بذات فئته وقاعدة استحقاقه تحت مسمى أخر .

ومن حيث أنه ولئن استحق هذا البدل اعتبارا من التاريخ المذكور إلا انه  متى ثبت انه صرف بذات فئته وقاعدة استحقاقه تحت مسمى أخر مكافأة أو حافز فقد غدا متعينا أن يستنزل من متجمدة ما صرف بهذا الوصف إذ لا يعدون فى حقيقته أن يكون البدل ذاته بمسمى أخر .

ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة جرى كذلك على أن التقادم الخمس فيما يختص بالماهيات وما فى حكمها مما تقضى به المحكمة من تلقاء ذاتها عند توافر شرائطه فان الحق فى متجمد البدل يضحى مقصورا على السنوات الخمس السابقة على تاريخ رفع الدعوى  على أن يكون مخصوما منه ما صرف خلال ذات مدة تلك السنوات الخمس من مكافآت أو حوافز بديلة لهذا البدل بذات فئته وقاعدة استحقاقه

فى ذات المبدأ الطعن رقم 5325 لسنة 42 ق جلسة 29/5/1999 ، والطعن رقم 503 لسنة 36 ق جلسة 22/5/1999 ، والطعن رقم 2894 لسنة 42 ق جلسة 22/5/1999

 

الطعن رقم 306 لسنة 38 ق جلسة 27/2/1999

اتحاد إذاعة وتليفزيون – تقرير كفاية مراحل التقرير

المادة 27 من لائحة نظام اتحاد الإذاعة والتليفزيون الصادرة بقرار رئيس المجلس الأعلى للاتحاد رقم 2 لسنة 1971م  ، إليها المادة المشار إليها قد نظمت كيفية أعداد تقارير الكفاية ورسمت المراحل و الإجراءات التى يتعين أن يمر بها حتى تصبح نهائية فنصت على أن يعد تقرير الكفاية للعامل بمعرفة الرئيس المباشر ثم تعرض على المدير المحلى لإبداء الرأى ثم تعرض بعد ذلك على لجنة مديرى الإدارات لتقدير مرتبة الكفاية التى تراها مناسبة مع ذكر الأسباب فى حالة التعديل للمرتبة وعلى ذلك يعد التقرير كتابة بمعرفة الرئيس المباشر على النموذج المعد لذلك الغرض ليضع أمام كل مادة وكل عنصر من عناصر التقدير ما يستحقه العامل من درجات  مع بيان الأسباب والملاحظات التى تعين له على أساس إشرافه المستمر على أعماله ثم يعرض التقرير على المدير المحلى ليبدى رأيه  كتابة وما لديه من أسباب أن رأى تعديل التقرير ثم يعرض بعد ذلك على لجنة مديرى الإدارات للتعقيب على التقرير  سواء باعتماده أو تعديله بناء على قرار مسبب

 

الطعن رقم 1780 لسنة41 ق جلسة 27/2/1999

عاملون مدنيون( بالجامعات )  – بدل تفرغ أطباء بيطرين – شروط استحقاقه – القيد  بنقابة الأطباء البيطريين – شغل إحدى الوظائف الواردة والتى يصدر بها قرار من الوزير المختص ( وزير التعليم )

المادة 2 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 174 لسنة 1976 بتقرير بدل تفرغ للأطباء البشريين وأطباء الأسنان ، أنه يشترط لصرف بدل التفرغ للأطباء البيطريين أن يكونوا شاغلين تقتضى التفرغ وعدم مزوالة المهنة خارج جهة العمل وأن يصدر الوزير المختص قرار بتحديد الوظائف التى تقتضى التفرغ والتى يمنح شاغلوها هذا البدل  وذلك بعد الاتفاق مع  الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فإذا تخلف أى شرط من الشروط تخلف سبب استحقاق هذا البدل وأصبح من غير الجائز صرفه

 

الطعن رقم 596 لسنة 39 ق جلسة27/2/1999

الهيئة القومية للبريد – تقرير الكفاية – الأخطار بأوجه القصور فى الأداء فى حالة تقديره بمرتبة ضعيف فقط.

المادة (4) من لائحة الهيئة القومية للبريد بالقرار رقم 30 لسنة 1982أن لائحة العاملين بهيئة البريد أوجبت الإخطار فى حالة إذا ما قدرت كفاية العامل بمرتبة ضعيف فليس هناك ثمة إلزام على الهيئة بإخطاره بأوجه القصور فى أدائه فى غير هذه الحالة.

 

الطعن رقم 3258 لسنة 40 ق جلسة 27/2/1999

عاملون – مدنيون – تقرير كفاية – سنوية التقرير

أن تقييم أداء العامل الخاضع لنظام تعين الأداء أنما يتم عن سنة بذاتها ولا يرتب التزام على السلطة المختصة بالاستمرار تقيم أداء العامل أخذا أنما حصل عليه فى سنوات سابقة وذلك عملا بمبدأ سنوية تقارير الكفاية أو تقارير تعيين الأداء إذ أن أداء العامل قد يتفاوت من سنة إلى أخرى وانه متى أستوى تقرير تقييم الأداء أو تقرير مراحله المختلفة وخلت  الأوراق مما يفيد إساءة استخدام السلطة فأن قرارها فى تقييم فى هذه الحال يكون متفقا مرحله حكم القانون .

 

الطعن رقم 2590 لسنة 39 ق جلسة 27/2/1999

(ا )  هيئة قضايا الدولة التنازل عن الدعوى من جانب الجهة الإدارية  لا تملكه الجهة الإدارية إلا بعد الرجوع إلى هيئة قضايا الدولة والتى تباشر الدعوى

من حيث أنه يبين من الإطلاع على القانون رقم 75 لسنة 1963 فى شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة  وتعديلاته أن هذه الهيئة تنوب عن الحكومة والمصالح العامة والهيئات العامة فى الدعاوى التى ترفع منها أو عليها لدى المحاكم على اختلاف  أنواعها ودرجاتها فهيئة قضايا الدولة وكيلة عن الحكومة والمصالح والهيئات العامة على اختلاف أنواعها ودرجاتها ولا تملك الحكومة إجراء صلح أو تنازل عن دعوى تباشرها هيئة قضايا الدولة إلا بعد أخذ رأيها فى إجراء الصلح أو التنازل (م 8 )

( ب ) إدارات قانونية علاوة تشجيعية عدم أحقية انعدام المادة الاولى من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة1978 والمادة 34 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشان الإدارات القانونية .

فإن القانون رقم 47 لسنة 1973 هو الأساس فى تنظيم شئون مديرى وأعضاء الإدارات القانونية بحيث تنطبق عليهم أحكامه سواء كانت أكثر أو أقل سخاء من تلك الواردة بالتشريعات السارية بشأن العاملين بالحكومة أو بالقطاع العام ومن ثم لا يجوز كقاعدة عامة إهدار نصوص القانون رقم 47 لسنة 1973 باعتباره قانونا خاصا والرجوع إلى أحكام القانون العام فى كل ما فات القانون الخاص من قواعد أو أغلفة من أحكام لما فى ذلك من مجافاة صريحة للغرض الذى من أجله وضع القانون الخاص والقول بغير ذلك مؤداة أن يجمع من تنطبق عليهم قوانين خاصة من العاملين بين ما تضمنته هذه القوانين من أحكام راعى فيها المشرع نوعية مؤهلاتهم وتخصصاتهم وطبيعة المهام المسندة إليهم وبين أحكام القوانين العامة التى تنطبق على سائر العاملين المدنيين بالدولة ومن ثم يتعين القول بعدم سريان أحكام القوانين العامة فيما تنص عليه أو تنظمه القوانين الخاصة من أحكام تتكامل فيما بينها على وجه مغاير لما تنظمه القوانين العامة من قواعد.

ومن حيث أنه بالرجوع إلى أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 المشار إليه يبين أنه نظم شئون أعضاء تلك الإدارات تنظيما شاملا إذ تناول أمور تعينهم فى المادة 12 وما بعدها كما نظمت المادتان 19و 20 منه قواعد نقلهم وندبهم وعرضت المواد 12، 22، 23 للتحقيق معهم وتأديبهم وأبان جدول المرتبات المرافق له مرتباتهم وبدلاتهم والعلاوات المستحقة لهم. وأن المشرع نظم الحقوق المالية من مرتبات وعلاوات وبدلات للعاملين بالإدارات القانونية قبل الجهات التى يعملون بها ومن ثم لا يجوز الرجوع إلى أحكام قوانين العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام لاستعارة أنواع أخرى من العلاوات مما ورد فى نظام العاملين بالدولة أو بالقطاع العام شأن العلاوة التشجيعية. فإن القرار الصادر بمنح عضو فيما نظمه القانون المشار إليه وإذ كان هذا القانون قد نظم العلاوات المستحقة لأعضاء الإدارات القانونية فأبان مقدارها وقواعد منحها فلا مساغ الإدارة القانونية علاوة تشجيعية استنادا إلى المادة 52 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة إذ ينطوى على استدعاء نظام قانونى وتطبيقه فى غير مجاله فإنما يكون قرارا معيبا بعيب بالغ من الجسامة حدا يصمه بمخالفة القانون مخالفة صارخة تهوى به إلى درك الانعدام فيتجرد والحالة هذه من وصف القرار الإدارى ويضحى مجرد عمل مادى غير منتج أثرا فى عالم القانون وليس من ريب فى أن قرارا هذا شأنه لا عاصم له من السحب مهما طال عليه الأمد ولا جناح على الإدارة أن هى قامت بسحبه دون تقيد بميعاد ردا للأمر إلى نصابه القانونى السليم. فالقول بان منح العلاوة التشجيعية لهؤلاء لا يتعارض وأحكام قانون الإدارات – القانونية من حيث الاستقلال الذى أراد المشرع كفالته لهم فى مواجهة السلطة المختصة بجهات عملهم بحسبان أن تقدير كفايتهم منوط بإدارة التفتيش الفنى بوزارة العدل. فهذا القول مردود بان السلطة المختصة متمثلة فى رئيس مجل إدارة الهيئة أو الشركة لم تزل هى صاحبة الاختصاص فى التقدير بالنسبة إلى العلاوة التشجيعية منحا إنما منعا نزولا على ما خولها المشرع فى هذا المجال من سلطة تقديرية بيدها استعمالها أو الإمساك عنها دون معقب عليها ما لم يقم دليل على مشوبة تصرفها بإساءة استعمال السلطة أو الانحراف  بها طبقا للقواعد العامة وعلى مقتضى هذا النظر يكون القول بمنع العلاوة التشجيعية لهؤلاء الأعضاء مفضيا إلى المساس بما يبغى المشرع كفالته لهم من استقلال لما لوظائفهم من اتصال وثيق بالحفاظ على المال العام.

 

الطعن رقم 4780 لسنة 42 ق جلسة 13/3/1999

دعوى معياد الطعن بالإلغاء- ستين يوما من تاريخ العلم اليقينى  -وعلى الإدارة إثبات علم العامل اليقينى بالقرار

إن معياد الطعن فى القرارات الإدارية يسرى من تاريخ نشر القرار المطعون فيه أو أعلان صاحب الشأن به ، أما العلم اليقينى الذى يقوم مقام الإعلان فيجب أن يكون علما يقينيا لا ظنيا ولا افترضيا  وأن يكون شاملا لجميع العناصر التى تمكن صاحب الشأن على أساسها أن يتبين مركز القانونى بالنسبة لهذا القرار ويستطيع  أن يحدد على مقتضى ذلك طريقه فى الطعن عليه ولا يمكن أن يسرى المعياد فى حقه إلا من اليوم الذى يثبت فيه قيام هذا العلم الشامل ، العلم اليقينى دائما ينتفى فى جانب المتظلم من القرار ، وعلى الإدارة يقع عبء عكس هذ1 الإدعاء فإذا عجزت الإدارة عن إثبات العكس مع ما دعاه المتظلم  اعتد بهذا الإدعاء باعتباره واقعة صحيحة يبدأ بها حساب المواعيد  (حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 3081 لسنة 34 ق جلسة 24/3/1991)

 

 

الطعن رقم 3665 لسنة 41 ق جلسة 13/3/1999

نيابة إدارية التعيين عضو بالنيابة(معاون نيابة) سلطة تقديرية للنيابة فى التعيين بغير معقب من القضاء على قراراتها فى ذلك طالما خلت من عيب الانحراف .

المادة 38 من القانون رقم117 لسنة 1958 فى شان تنظيم النيابة الإدارية  المستبدلة بالقانون 12 لسنة 1989  والمادة38 من القانون 46 لسنة 1972 فى شان السلطة القضائية . أن  جهة الإدارة وهى تباشر سلطتها فى التعيين أن تضع من الشروط ، وتستن من القواعد التنظيمية ما تراه لازما لشغل الوظائف الشاغرة بها مادام تتوخى بذلك المصلحة العامة وكانت الشروط وتلك القواعد التنظيمية لا تتعارض مع القانون أو النظام العام ،  وإذا كان ذلك بالنسبة للوظيفة العامة بشكل عام فإنه فى مجال التعيين فى الوظائف القضائية بوجه عام هو ما تترخص فيه جهة الإدارة بمقتضى سلطتها التقديرية وذلك  باختيار افضل العناصر لتولى هذه الوظائف والنهوض بأمانة المسئولية فيها والإدارة إذ تعمل اختيارها للتعيين فى هذه الوظائف بالنظر إلى أهميتها وطبيعتها الخاصة فإنما يتم هذا الاختيار بغير معقب عليها من القضاء على قراراتها فى هذا الشان طالما خلت من عيب إساءة استعمال السلطة فى ذات المبدأ الطعن رقم 3456 لسنة 41 ق جلسة 6/3/1999 ،  الطعن رقم 890 لسنة 43 ق جلسة 27/2/1999 ، الطعن رقم 3664 لسنة 41 ق جلسة 13/2/ 1999 ، الطعن رقم 1759 لسنة 38 ق جلسة 13/2/1999 ،    الطعن رقم 5893 لسنة 42 ق جلسة 13/2/1999  ،    الطعن رقم 6959لسنة42 ق جلسة 6/2/1999

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى