موسوعة المحكمه الاداريه العليا

تابع الحكم فى الدعوى رقم 1982 لسنة 53 ق

 

تابع الحكم فى الدعوى رقم 1982 لسنة 53 ق :

 بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع : –

 

أولا :- بإلغاء  القرار رقم 268 لسنة 1986 فيما تضمنه من سحب القرار رقم 88 لسنة 1985 المتضمن ترقية المدعى إلى الدرجة الثانية مع ما يترتب على ذلك من آثار 0

 

ثانيا :- إلغاء القرار رقم 216 لسنة 1992 فيما تضمنه من تخطى المدعى فى الترقية إلى الدرجة الاولى مع ما يترتب على ذلك من آثار  وصار هذا الحكم نهائيا وباتا بعدم الطــــــعن عليه خـــــــلال الفــــــترة من 29 /11/1997 حتــــى 28/1/1998 ( شهادة صادرة من جدول المحكمة الإدارية العليا برقم 1874 لسنة 45 صور عليا فى 3/3/1999 ، وشيدت المحكمة قضاءها فى الدعوى المشار إليها بالنسبة لطلب إلغاء القرار رقم 268 لسنة 1986 الصادر فى 15/7/1986 الساحب لقرار ترقية المدعى إلى الدرجة الثانية رقم 88 الصادر فى 6/3/1985 استنادا إلى أن الجهة الإدارية قد أقامت قرارها المطعون على أن القرار رقم 88 لسنة 1985 خالف احكام المادة 69 من قانون نظام العاملين المدنيين رقم 47 لسنة 1978 التى تقضى بعد ترقية من هم فى اجازات بدون مرتب لمدة تزيد على اربع سنوات ، وأن هذه المخالفة على فرض صحتها يعيب القرار بالبطلان إلا أن ليس من شأنها أن تنحدر به إلى درجة الانعدام ، ومن ثم وإذ كان الثابت أن القرار رقم 88 لسنة 1985 قد صدر بتاريخ 6/3/1985 فإنه يتحصن بعد انقضاء الستين يوما ، وكان الثابت أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 15/7/1986 أى بعد فوات الميعاد المحدد قانونا سحب القرارات الإدارية فإنه يكون مخالفا للقانون ، كما شيدت المحكمة قضاءها بالنسبة لإلغاء القرار رقم 216 لسنة 1992 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية إلى الدرجة الاولى استنادا إلى أن المدعى يشغل الدرجة الثالثــــــة فى 2/11/1970 وبعد انتهاء المحكمة الى إلغاء القرار الساحب للقرار رقم 88 لسنة 1985 الصادر بترقية المدعى إلى الدرجة الثانية فإن مقتضى ذلك أن تصبح أقدمية المدعى الثانية اعتبارا من 6/3/1985 وهو وإن كان يشترك مع المطعون عليه / حسن عبد الله حسن فى تاريخ الترقية إلى الدرجة الثانية إلا أن المذكور يشغل الدرجة الثالثة اعتبارا من عام 1974 ومن ثم يكون المدعى اقدم من المذكور وإذ لم تهون الجهة الإدارية من كفايته فإن القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطى المدعى فى الترقية الى الدرجة الأولى مخالفا لاحكام القانون حريا بالإلغاء 0

 

 

وحيث إنه يخلص من الأسباب التى قام عليها الحكم الصادر فى الدعوى رقم 10115 لسنة 50/ ق إدارى أن المحكمة ألغت القرار رقم 286 لسنة 1986 الصادر فى 15/7/1986 الساحب لقرار ترقية المدعى إلى الدرجة الثانية رقم 88 الصادر بتــــــاريخ 6/3/1985 ليس عيب موضوعي شاب القرار المشار إليه وانما لعيب شكلى وهو صدور القرار الساحب المطعون فيه بعد مضى المدة المتفق عليها قضاء  لسحب القرارات الإدارية وهى ستون يوما من تاريخ صدور القرار ، وترتب على إلغاء ذلك القرار الساحب أن اعتد بالقرار رقم 88 لسنة 1985 الصادر بترقية المدعى إلى الدرجة الثانية رغم ما شابه من مخالفة لنص المـــــادة 69/2 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادرة بالقانون رقم 47 لسنة 1978 – التى تحظر ترقية العامل الذى تجاوز مدة إجازته أربع سنوات متصلة وان تحدد اقدمية العامل عند عودته من الإجازة التى تجاوز مدتها أربع سنوات على أساس أن يوضع أمامه عدد من العاملين الشاغلين لدرجة الوظيفة عند عودته ايهما أقل وكان المدعى قد حصل على إجازة بدون مرتب للتعاقد الشخصى بالمملكة العربية السعودية  من 20/9/1979 وحتى 19/9/1988 ، ومن ثم فإنه كان لا يستحق أصلا الترقية بالقرار رقم 88 لسنة 1985 إلى الدرجة الثانية ، وإذ كان من اثر الحكم بإلغاء القرار الساحب لهذا المقرر الأخير لصدوره بعد الميعاد القرار لسحب القرارات الإدارية أن اعتد باقدميته فى الدرجة الثانية من تاريخ 6/3/1985 مع اقدمية زملائه المرقين بالقرار  رقم 216 لسنة 1992 ،وألغى ذلك القرار الأخير قضاء فيما تضمنه من تخطى المدعى فى الترقية للدرجة الاولى لترقية زميله حسن عبد الله حسن بذلك القرار وهو متحد معه فى تاريخ الترقية إلى الدرجة الثانيـــــة فى 6/3/1985 ، ومن ثم فإن القرارين المطلوب التعويض عما أصاب المدعى من أضرار من جرئهما وهما القراران رقما 286 لسنة 1992 الساحب لترقية المدعى إلى الدرجة الثانية بالقرار رقم رقم 88 لسنة 1985 والقرار رقم 216 لسنة 1992 يكونان قد استندت المحكمة فى الغائهما إلى عيوب شكلية إجرائية تتعلق بمواعيد سحب القرار الأول ، ولما كان من المقرر  قضاء وعلى النحو السالف بيانه أن القضاء بالتعويض ليس من مستلزمات القضاء  بإلغاء وان إلغاء القرار لعيب شكلى او لسبب يتعلق بالإجراءات او الاختصاص لا يرتب للمضرور الحق فى التعويض عن هذا القرار لان القرار وكان سيصدر على أية حاله إذا ما روعيت الاشكال والاجراءات المقررة ومن ثم فإنه لو راعت جهة الادارة الميعاد المقرر لسحب القرار الادارى الصادر بترقية المدعى إلى الدرجة الثانية رقم 88 لسنة 1985 وذلك بسحبه خلال الستين يوما التالية لكان قرارها صحيحا من الناحية الموضوعية ، ومن ثم فإنه ما كان للمدعى لصدوره  من الناحية الموضوعية الترقية إلى الدرجة الثانية الا بعد عودته من الاجازة بدون مرتب المنتهية فى 19/9/1988 ووضع عدد مماثل للعدد الذى كان يسبقه فى الدرجة الثالثة أو كل شاغلى الدرجة الثالثة أيهما اقل ، ثم ترقيته إلى الدرجة الأولى مع أقرانه الذين  وضع بينهم بالأقدمية فى الدرجة الثانية بعد عودته من الإجازة ، الأمر الذى يكون معه استحقاق المدعى للترقية إلى الدرجة الثانية والدرجة الاولى بموجب الحكم القضائى الصادر فى الدعوى رقم 10115 لسنة 50/ ق إنما كان لعيوب شكلية شابت القرار الساحب لترقيته إلى الدرجة الثانية ، الأمر الذى يكون معه طلب المدعى التعويض عما أصابه من أضرار مادية وادبية نتيجة تكبده بمصاريف الدعوى رقم 10115 لسنة 50/ ق وما فاته من مكافآت حصل عليها زملائه غير قائم على سنده الموضوعى الصحيح مما تقضى معه الحكم برفض الدعوى 0  

 

 

وحيث إن من خسر الدعوى يلزم بالمصروفات عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات 0

 

 

” فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب “

************

 

حكمت المحكمة :

بقبول الدعوى شكلا ، وبرفضها موضوعا ، وألزمت المدعى بالمصروفات  0

 

سكرتير المحكمة                                             رئيس المحكمة

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى