موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 7338 لسنة 51 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة

عقود وتعويضات ” زوجي ”

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الأحد الموافق 21/10/2007

برئاسة السيد الأستاذ المستشار        / حمدي ياسين عكاشة                                    نائب رئيس مجلس الدولة

ورئـــيــــس الــمـــــحكمة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين  / سعيد حسين محمد المهدى النادى                نائب رئيس مجلس الدولة

د/ محمد عبد المجيد إسماعيل                       المستشار بمجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار              / محمد مصطفى عنان                           مــفـــــوض الـــــــــدولة

وسـكرتارية السيد                               / طارق عبد العليم تركي             أميــــــن الســـــــــــــــر

أصدرت الحكم الأتي

في الدعوى رقم 7338 لسنة 51 ق

الـمـقامـــــة مـــــن

زكريا ميخائيل لوقا

ضــــــــــــد

رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام   (بصفنه )

الإجراءات

أقام المدعي هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 21/6/1997 طلب في ختامها الحكم : بإلزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدي له مبلغاً مقداره مائة ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به والمصروفات.

وقد جري تحضير الدعوى لدي هيئة مفوضي الدولة علي النحو المبين بمحاضر الجلسات، وفيها قدم وكيل المدعي ست حوافظ مستندات طويت علي المستندات المبينة علي غلافها ومذكرة بدفاعه صمم فيها علي طلباته المبداه بصحيفة الدعوى، كما قدم الحاضر عن المدعي عليه بصفته حافظة مستندات طويت علي المستندات المبينة علي غلافها.

وقد أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى رأت فيه لأسبابه الحكم : بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع برفضها، وإلزام رافعها المصروفات.

وقد حددت المحكمة جلسة 31/10/2004 لنظر الدعوى ، وتدوول نظرها علي النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 2/4/2006 تم حجز الدعوى للحكم لجلسة 4/7/2006 مع مذكرات خلال شهر، وبها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 19/11/2006 وفيها قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة 10/12/2006 ليحدد المدعي عناصر الضرر المادي والأدبي الذي لحق به، ما يفيد صيرورة الأحكام الصادرة لصالحه باته ونتيجة التصرف في التحقيقات المرفقة بحوافظ مستندات وجملة المبالغ التي وافقت السلطة المختصة علي صرفها له دون صرف، وعلي مدار الجلسات اللاحقة قدم وكيل المدعي حافظة مستنداته ومذكرة بدفاعه حدد فيها عناصر الضرر المادي والأدبي الذي لحق به، كما قدم الحاضر عن الهيئة المدعي عليها مذكرة بدفاعه طلب في ختامها الحكم: برفض الدعوي وإلزام رافعها المصروفات والأتعاب، وبجلسة 3/6/2007 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 21/10/2007 مع مذكرات خلال شهر انقضي دون أن يقدم أي من طرفي الدعوى أية مذكرات، وبهذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لتغيير التشكيل، والحكم آخر الجلسة، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.

ومن حيث إن المدعي يهدف من هذه الدعوى الحكم : بقبولها شكلا، وفي الموضوع بإلزام الهيئة المدعي عليها بأن تؤدي له تعويضاً عما لحقه من أضرار مادية وأدبية من جراء تصرفاتها قبله والمصروفات.

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 7338 لسنة 51 ق

ومن حيث إن هذه الدعوى من دعاوي الحقوق التي لا يتقيد رافعها بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء، وإذا استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا، فهي مقبولة شكلا.

ومن حيث إن المدعي أقام دعواه الماثلة علي سند من القول أنه أنتدب للعمل مديراً مالياً لفرع أتوبيس بدر في 4/6/1993 إلا أنه حرم من ممارسة عمله حتي 31/10/1994 لتصد يه للمخالفات التي افترفها مدير عام فرع بدر، مما حال بينه وبين الحصول علي حقوقه المالية وتخفيض تقرير كفايته إلي درجة متوسط، فضلا عن تجريد مكتبه من الكراسي والمستندات وقطع الاتصال التليفوني عنه ولم يجد الإنذار الذي وجهه إلي الهيئة المدعي عليها لمنع المذكور من تجاوزاته مما ألحق به أضراراً مادية ومعنوية و نفسية جسيمة.

ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جري علي أن مناط مسئولية جهة الإدارة عن أعمالها تقوم علي أنه يتعين أن يتوافر الخطأ وأن يلحق ذو الشأن ضرر وأن تتوافر علاقة السببية بين الخطأ والضرر.

ومن حيث إنه عن ركن الخطأ فإن الثابت من الأوراق أن الخلاف الذي نشب بين المدعي ورئيسه المباشر خلال الفترة التي يطالب بالتعويض عنها من 4/6/1993 حتي 31/10/1994 تضمنته تحقيقات من النيابة الإدارية في القضية رقم 77 لسنة 1994 لخروجه علي مقتضى الواجب الوظيفي وسلوكه في تصرفاته مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة بأن تجاوز حدود الشكوى بأن ضمن شكواه عبارات غير لائقة ووقائع غير صحيحه، والتي أحيلت للمحكمة التأديبية لوزارة الصحة وملحقاتها والتي قضت بجلسة 28/12/1997 بمجازاته بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الأجر، ولم يرتض المدعي هذا الحكم فطعن عليه بالطعن رقم 3384/44ق والتي قضت فيه المحكمة الإدارية العليا بجلسة 26/3/2005 بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بمجازاة الطاعن بالوقف عن العمل لمدة شهر مع صرف نصف الأجر، وهو ما ينبئ عن عدم صحة ادعاءات المدعي والتي حفلت بها مستندات الدعوى كما يؤكد ذلك الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 3228/54ق بجلسة 20/12/2001 والذي قضي أولا: بعدم قبول الدعوى شكلا بالنسبة لطلب المدعي بإلغاء تقرير كفايته عن عام 1993 لرفعها بعد الميعاد، وبقبول طلب التعويض شكلا ورفضه موضوعاً لانتفاء مسئولية الإدارة عن تعويضه، كما أن ما تمسك به المدعي من دخول مكتبه وتجريده من الكراسي والمستندات وقطع الخط لتليفوني عنه جاءت الأوراق خلواً من ثمة دليل عليه، ومع أن الهيئة المدعي عليها قدمت مذكرة بدفاعها بجلسة 3/6/2007 في حضور المدعي كشفت عن حصول المدعي علي حوافزه كاملة والتي لم يعقب عليها المدعي رغم حجز الدعوى للحكم مع مذكرات خلال شهر، الأمر الذي يؤكد ويطمئن المحكمة إلي انتفاء ركن الخطأ في الحالة الراهنة بما ينتفي معه مناط مسئولية الهيئة المدعي عليها، وتكون الدعوى غير قائمة علي سند صحيح من الواقع والقانون خليقة بالرفض، مع إلزام المدعي بالمصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا، وبرفضها موضوعاً، وألزمت المدعي المصروفات.

سكرتير المحكمة                                                                 رئيس المحكمة

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى