موسوعة المحكمه الاداريه العليا

مدة الخدمة السابقة بالهيئات و المؤسسات

مدة الخدمة السابقة بالهيئات و المؤسسات

=================================

الطعن رقم  0354     لسنة 02  مكتب فنى 01  صفحة رقم 765

بتاريخ 26-05-1956

الموضوع : مدة خدمة

فقرة رقم : 1

يبين من مطالعة المادتين 23 و 24 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة أن المشرع عنى بتحديد أقدمية الموظف إذا كان قد أمضى الفترة التى قضاها خارج الحكومة مشتغلاً بإحدى الهيئات أو المؤسسات أو الأعمال الحرة التى يفيد منها خبرة ، و فوض مجلس الوزراء – بإعتباره الجهة الأصلية فى تنظيم شئون الموظفين -فى تحديد أقدمية هذا الموظف بمراعاة مدة خدمته فى الهيئات أو المؤسسات المشار إليها ، فمن باب أولى – و بحكم اللزوم – يكون لمجلس الوزراء هذه السلطة بالنسبة إلى الموظفين الذين إكتسبوا خبرة من ممارسة عملهم داخل الحكومة بتوجيهها و تحت إشرافها و رقابتها ، و بهذه المثابة هم أولى بالتقدير فى هذه الخصوص ، و لا يتصور أن يكون الشارع قد فوض مجلس الوزراء فى هذه السلطة بالنسبة لأولئك و حرمه منها بالنسبة لهؤلاء ، و يؤكد هذا النظر ما نصت عليه المادة 12 من القانون رقم 210 لسنة 1951  سالف الذكر حيث أجازت إعفاء المرشح لوظيفة من الدرجة الثامنة الفنية من شرط الحصول على المؤهل العلمى إذا كان قد مارس بنجاح مدة سبع سنوات على الأقل فى المصالح الحكومية أعمالاً فنية مماثلة لأعمال الوظيفة المرشح لها ، فى حين أن الخبرة الفنية خارج العمل الحكومى مهما طالت لا تسوغ هذا الإعفاء ، بما يقطع بأن الشارع يعتد بالخبرة فى العمل الحكومى أكثر مما يعتد بها خارجه .

 

( الطعن رقم 354 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/5/26 )

=================================

الطعن رقم  1605     لسنة 28  مكتب فنى 30  صفحة رقم 229

بتاريخ 09-12-1984

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : مدة الخدمة السابقة بالهيئات و المؤسسات

فقرة رقم : 1

المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 1903 لسنة 1971 بحساب مدة خدمة إعتبارية لبعض المعادين إلى الخدمة يتناول حساب مدة خدمة إعتبارية لبعض المعادين إلى الخدمة و لا يتناول بالتنظيم سحباً لقرارات فصل بغير الطريق التأديبى أو محو آثاره كلية – هذا القرار لم يقصر تطبيقه على الجهاز الإدارى للدولة و إنما سحب أحكامه إلى جميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة و الهيئات العامة و المؤسسات العامة و الوحدات الإقتصادية التابعة لها بحيث تحسب مدة الفصل لمن سبق فصلهم بغير الطريق التأديبى ضمن مدة خدمتهم فى الجهة التى أعيدوا للخدمة فيها – الإعادة للخدمة أو سحب قرارات الفصل بغير الطريق التأديبى أمر خارج عن نطاق هذا النص الذى يقتصر أمر على حساب مدة الفصل ضمن مدة الخدمة بالجهة التى أعيد للخدمة فيها و ليس بالجهة التى كان يعمل بها قبل الفصل – أساس ذلك : ليس بالضرورة أن يكون المفصول قد أعيد للخدمة بنفس جهته التى فصل منها – لا وجه لحساب مدة خدمة الطاعن ضمن مدة خدمته بالجهة التى كان يعمل فيها قبل فصله طالما أنه عين بعد فصله بجهة أخرى منبتة الصلة بجهته الأصلية .

 

( الطعن رقم 1605 لسنة 28 ق ، جلسة 1984/12/9 )

=================================

الطعن رقم  2146     لسنة 27  مكتب فنى 32  صفحة رقم 801

بتاريخ 08-02-1987

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : مدة الخدمة السابقة بالهيئات و المؤسسات

فقرة رقم : 1

إعتد المشرع فى حساب مدة الخدمة السابقة طبقاً لقانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام بالمدد التى قضيت فى المشروعات أو المنشآت التى آلت أو تؤول ملكيتها للدولة – أثر ذلك :- الإعتداد بالمدد السابقة التى قضيت بدار تحرير للطباعة و النشر – أساس ذلك : أنها آلت إلى الدولة ممثلة فى مجلس الشورى بإعتبارها من ملحقات المؤسسات الصحفية طبقاً لأحكام القانون رقم 145 لسنة 1980 .

 

( الطعن رقم 2146 لسنة 27 ق ، جلسة 1987/2/8 )

=================================

الطعن رقم  0038     لسنة 02  مكتب فنى 01  صفحة رقم 632

بتاريخ 31-03-1956

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : مدة الخدمة السابقة بالهيئات و المؤسسات

فقرة رقم : 1

يبين من مطالعة المادتين 23 و 24 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة أن المشرع عنى بتحديد أقدمية الموظف إذا كان قد أمضى الفترة التى قضاها خارج الحكومة مشتغلاً بإحدى الهيئات أو المؤسسات أو الأعمال الحرة التى يفيد منها خبرة ، و فوض مجلس الوزراء فى تحديد أقدمية هذا الموظف بمراعاة مدة خدمته فى الهيئات و المؤسسات المشار إليها ، فمن باب أولى – بحكم اللزوم – يكون لمجلس الوزراء هذا الحق بالنسبة إلى الموظفين الذين إكتسبوا خبرة من ممارسة عملهم داخل الحكومة بتوجيهها و تحت إشرافها و رقابتها و بهذه المثابة تكون أولى بالتقدير فى هذا الخصوص ، و يؤكد هذا النظر ما نصت عليه المادة 12 من القانون سالف الذكر ، حيث أجازت إعفاء المرشح لوظيفة من الدرجة الثامنة الفنية من شرط الحصول على المؤهل العلمى إذا كان قد مارس بنجاح مدة سبع سنوات على الأقل فى المصالح الحكومية أعمالاً فنية مماثلة لأعمال الوظيفة المرشح لها .

 

 

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى