موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 29542 لسنة 58 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة عقود ” زوجي ”

 

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الأحد الموافق 27/1/2008 .

برئاسة السيد الأستاذ المستشار   / حــــمدي يـــــاسين عــكاشة                       نائب رئيس مجلس الدولة

ورئـــيــــس الــمـــــحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار          / سعيد حسين محمد المهدي النادي                نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / د / محمد عبد المجيد إسماعيل                    وكيل  مجـلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد  مصطفي عنان                             مــفـــــوض الـــــــــدولة

وسـكرتارية السيد                /  طارق عبد العليم تركي                            أمـيـــــــن الســـــــــــــــر

 

أصدرت الحكم الأتي

في الدعوى رقم 29542 لسنة 58 ق

الـمـقامـــــة مـــــن

عادل محمد كمال سليمان (بصفته رئيس مجلس إدارة شركة العين للتنمية العقارية والسياحية)

ضــــــــــــد

وزير الصحة والسكان………………..(بصفته)

 

الوقائع

 

أقام المدعي دعواه الماثلة بصحيفة مودعة قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 31/7/2004 طالباً في ختامها القضاء له بإلزام المدعي عليه بصفته بإضافة 942 يوماً كمدة تأخير عن صرف المستخلصات من رقم (5) إلي رقم (12) مع إلزامه التعويض الجابر للأضرار التي أصابت الشركة المدعية من جراء ذلك وإلزامه المصروفات.

وقال المدعي شرحاً لدعواه إنه بموجب أمر إسناد مؤرخ في 19/8/1998 أسندت وزارة الصحة والسكان إليه تنفيذ مشروع إنشاء بنكي الدم بمحافظة القاهرة العباسية / دار السلام بقيمة إجمالية مقدارها14.640.000 جنيه حيث تضمن أمر الإسناد أن يتم صرف المستخلص خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وصوله إلي الوزارة علي أن تضاف بعد ذلك مدة التأخير إلي مدة تنفيذ العملية وبتاريخ 3/9/1998 تم التعاقد بين الشركة المدعية ووزارة الصحة علي تنفيذ ما جاء بأمر الإسناد وقد تضمن البند رقم 2/2 منه علي أنه في حالة تأخر صرف المستخلص عن 15 يوم تضاف مدة التأخير إلي مدة تنفيذ العملية وحيث أن المستخلصات من رقم (5) وحتي (12) تم تأخير صرفها مدة مقدارها 954 يوماً ومن ثم يجب أن تضاف تلك المدة إلي مدة تنفيذ العلمية وتم تشكيل لجنة من قبل جهة الإدارة انتهت إلي تخفيض مدة التأخير إلي 942 يوما بدلاً من 954 يوما وحيث أن الشركة المدعية وضعت في اعتبارها إضافة هذه المدة إلي مدة تتقيد العملية إلا أن جهة الإدارة رأت أن مدة التأخير التي يجب إضافتها هي (524)يوم وليس (942) وذلك بعد خصم مدد التداخل لذلك فقد أقام المدعي دعواه طالباً القضاء له بطلباته سالفة البيان.

ولقد جري تحضير الدعوى لدي هيئة مفوضي الدولة علي النحو الثابت بمحاضر هذه الجلسات حيث أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت في ختامه القضاء أصلياً: بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون وألزمت رافعها المصروفات، واحتياطياً: بقبول الدعوى شكلا وبأحقية الشركة المدعية في إضافة مدة مقدارها 942 يوماً إلي مدة تنفيذ العملية مع إعفائه من غرامة التأخير عن تلك المدة ورفض ماعدا ذلك من طلبات وألزمت جهة الإدارة المصروفات.

ولقد تدوولت الدعوى بجلسات المرافعة لدي هذه المحكمة علي النحو الثابت بمحاضر هذه الجلسات وبجلسة 13/11/2005 قدم الحاضر عن المدعي حافظة مستندات طويت علي المستندات المعلاة بغلافها وبجلسة 26/3/2006

تابع الحكم في الدعوى رقم 29542 لسنة 58 ق

 

قدمت الشركة المدعية حافظة مستندات صممت فيها علي الطلبات المبداة بصحيفة دعواها وبجلسة 28/1/2007 قدم الحاضر عن الدولة مذكرة بدفاعها طلب في ختامها القضاء له برفض الدعوى مع إلزام الشركة المدعية المصروفات.

وبالجلسة الأخيرة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 20/5/2007مع مذكرات خلال شهر وبالجلسة الأخيرة تقرر مد أجل النطق بالحكم بجلسة 4/7/2007 لإتمام المداولة وبها تقرر مد أجل النطق بالحكم إلي جلسة 5/9/2007 وبالجلسة الأخيرة تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة 25/11/2007 حيث قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم وإعادة الدعوى للمرافعة لتغيير التشكيل والحكم آخر الجلسة، حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه ومنطوقه لدي النطق به.

 

المحكمة

 

بعد مطالعة الأوراق والمستندات وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.

ومن حيث أن المدعي يهدف من دعواه إلي القضاء له بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام المدعي عليه بصفته بإضافة 942 يوماً لمدة التأخير في صرف المستخلصات من رقم (5) إلي (12) وإلزامه التعويض الجابر للأضرار التي لحقت به من جراء ذلك وإلزامه المصروفات.

ومن حيث أنه عن شكل الدعوى فلما كان الثابت بالأوراق أن المدعي قد لجأ إلي لجان التوفيق في المنازعات بالطلب رقم 227 لسنة 2005 حيث خلصت بجلسة 31/7/2005 إلي رفض الطلب وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخري فإنها تكون مقبولة شكلا.

ومن حيث أنه عن موضوع الدعوى فلما كانت المادة (147) من القانون المدني تنص علي أن ” العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون…” .

وتنص المادة (148) علي أنه ” يجب تنفيذ العقد طبقاً لما أشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية..”

ومن حيث أن تنفيذ العقد طبقاً لما توافقت عليه إرادة أطرافه ومع ما يوجبه مبدأ حسن النية هو أصل من أصول القانون التي تحكم العقود المدنية والإدارية علي حد سواء ويلتزم طرفي العقد  بتنفيذ ما اتفقا عليه دونما تعسف في المطالبة بالحقوق الناشئة عن العقد.

ومن حيث أن الثابت بالأوراق أن الجهة الإدارية المدعي عليها قد أسندت إلي الشركة المدعية بموجب أمر الإسناد المؤرخ 19/8/1998 لإنشاء بنكي الدم بمحافظة القاهرة (دار السلام –العباسية) وقد انطوى هذا العقد علي الالتزام بما جاء بالتقرير الفني بزيادة مدة صرف المستخلص إلي خمسة عشر يوماً بدلا من عشرة أيام من تاريخ وصوله للوزارة بعد المراجعة من الاستشاري علي أن تضاف بعد ذلك مدة التأخير إلي مدة تنفيذ العملية وبتاريخ 3/9/1998 ثم أبرام عقد المقاولة بين الشركة المدعية ووزارة الصحة وقد تضمن هذا العقد في البند 2/2 علي أن في حالة تأخر صرف المستخلص عن (15 يوم) تضاف مدد التأخير إلي مدة العملية ولما كان الثابت من خطاب السيد مراقب عام الحسابات بوزارة الصحة والمرسل إلي رئيس الإدارة المركزية للتنمية الإدارية والأمانة العامة أن الشركة المدعية تأخرت في صرف المستخلصات أرقام 5 ، 6 ، 7، 8، 9، 10، 11، 12 لمدة 942 يوماً حيث أن الشركة المدعية اتفقت منذ بداية التعاقد  علي أن تضاف مدد تأخير صرف المستخلص إلي مدة تنفيذ العقد وذلك بعد مرور (15 يوم ) علي دخوله حسابات الوزارة أي أن المدة التي تزيد علي 15 يوم هي التي تضاف وقد أقرت الجهة الإدارية المدعي عليها بأن مدد التأخير المستحقة عن المستخلصات من (5) حتي (12) هي 942يوماً  ومن ثم يتعين إضافة هذه المدة إلي مدة تنفيذ العقد.

ومن حيث أنه لا ينال من ذلك أن ادعاء الجهة الإدارية المدعي عليها أن المدة المستحقة الإضافة هي (524)يوماً فقط بدلا من (942) يوماً وذلك بعد خصم مدد التداخل بحسبان أن العام يظل علي عمومه ما لم يرد ما يخصصه، ذلك أن الشركة المدعية اشترطت علي جهة الإدارة إضافة مدد التأخير التي تتسبب فيها جهة الإدارة إلي مدة تنفيذ العقد وقد جاء هذا الشرط عاماً دون الإشارة إلي مدد التداخل حيث أن كل مستخلص يعتبر وحده مستقلة بذاته لأنه يكون نظير أعمال تختلف عن تلك التي تدخل بسببها باقي المستخلصات ومن ثم فإن كل مستخلص تحتسب له مدة تأخير كاملة ولو تداخلت

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 29542 لسنة 58 ق

 

مدة مستخلص آخر فضلا عن أن شرط مراعاة خصم مدد التداخل لم يشترطه القانون أو أي بند من بنود العقد أو أمر الإسناد.

ومن حيث أنه عن طلب التعويض، فلما كان الثابت بالأوراق أن الشركة المدعية لم تحدد بصحيفة دعواها أو مذكرة دفاعها أية أضرار أصابتها أو عناصر التعويض المادية والأدبية التي لحقت بها الأمر الذي يتعين معه رفض طلب التعويض المؤسس علي المسئولية العقدية في هذه الحالة لاسيما وقد قضت المحكمة باحتساب المدة المطلوب إضافتها إلي المستخلصات وفي ذلك خير تعويض للشركة المدعية.

ومن حيث أن من أصاب في بعض طلباته وأخفق في البعض الأخر فإنه يتعين إلزامه المصروفات مناصفة مع الطرف الآخر من طرفي التداعي عملا بنص المادة 186 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقية الشركة المدعية في إضافة مدة مقدارها 942 يوماً إلي مدة تنفيذ العملية، ورفض ماعدا ذلك من طلبات وألزمت الجهة الإدارية المدعي عليها المصروفات.

سكرتير المحكمة                             رئيس المحكمة

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى