موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الدعوى الأصلية رقم 9642 لسنة 55 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة – محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة عقود زوجي

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الأحد الموافق 15/6/2008

برئاسة السيد الأستاذ المستشار            / حمدى ياسين عكاشة                نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / خالد جمال محمد السباعى          نائب رئيس مجلس الدولة

و / سعيد مصطفى عبد الغنى          نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار             / محمد مصطفى عنان               مفوض الدولة

وحضور السيد الأستاذ                           / عمرو فؤاد محمد                  أمين السر

أصدرت الحكم الأتي

فى الدعوى الأصلية رقم 9642 لسنة 55 ق

المقامة من

رئيس مجلس ادارة الهيئة العربية للتصنيع  بصفته

ضد

رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر  بصفته

وفى دعوى الضمان الفرعية

المقامة من

رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر  بصفته

ضد

1 – نقيب المهندسين  بصفته

2 – نقيب التطبيقيين  بصفته

الواقعات :

أقام المدعى بصفته فى الدعوى الاصلية دعواه الماثلة بموجب صحيفة أودعت ابتداء قلم كتاب محكمة شمال القاهرة الابتدائية بتاريخ 25/7/2000 وقيدت بجدولها العام برقم 6013 لسنة 2000 مدنى شمال وظلب فى ختامها الحكم بالزام المدعى عليه بصفته بسداد المبالغ المتأخرة والبالغ مقدارها اثنين وستون ألف وستة عشر جنيه والفوائد القانونية المترتبة حتى تمام السداد والمصروفات .

وشرحاً للدعوى الأصلية ذكر المدعى بصفته انه بتاريخ 28/12/1989تم التعاقد بين مصنع قادر للصناعات المتطورة التابع للهيئة العربية للتصنيع والهيئة المدعى عليها وذلك لتوريد بعذ المنتجات متمثلة فى العوازل الجانبية الوسادة البلاستيك /طراز الباندرول ونص صراحة فى العقد على ان الهيئة العربية للتصنيع ووحداتها معفاه من كافة الضرائب والرسوم والدمغات وانه قد تم توريد كافة الكميات المتعاقد عليها مع الهيئة المدعى عليها إلا أنها لم تفى بجميع المستحقات المالية وذلك على زعم سداد تلك المبالغ لحساب نقابة المهندسين والتطبيقين ( دمغات نقابة ) ولما كانت الهيئة المدعية معفاة من كافة الرسوم والضرائب والدمغات لأن هيئة سكك حديد مصر خصمت تلك المبالغ من مستحقاته لصالح دمغات نقابة المهندسين والتطبيقيين وتم انذارها بسداد تلك المبالغ بعد صدور الحكم القضائى الصادر من محكمة شمال القاهرة مؤيداً بالاستئناف مفاده أن الهيئة العربية للتصنيع معفاه من دمغات نقابة التطبيقيين واختتم المدعى بصفته فى الدعوى الاصلية عريضة دعواه بالطلبات سالفة البيان .

وقد تدوولت الدعوى الاصلية بجلسات المرافعة أمام المحكمة المدنية قدم خلالها المدعى بصفته سنداً لدعواه حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاه بغلافها وقدم الحاضر عن الهيئة المدعى عليها مذكرة دفاع طلب فيها الحكم أصلياً بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى واحتياطياً برفض الدعوى مع الزام المدعى المصروفات . وقدم الحاصر عن الهيئة المدعية مذكرة دفاع طلب فى ختامها الحكم أولاً : برفض الدفع والقضاء بالطلبات وبجلسة 24/4/2001 حكمت محكمة شمال القاهرة الابتدائية ( دائرة 302 مدنى ) فى الدعوى الاصلية بعدم اختصاصها ولائياُ بنظر الدعوى واحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الادارى لنظرها بجلسة 30/6/2001 وابقت الفصل فى المصروفات.

 

 

 

 

تابع الحكم فى الدعوى الأصلية رقم 9642 لسنة 55 ق

 

ونفاذاً لذلك القضاء فقد وردت الدعوى الاصلية إلى هذه المحكمة حيث قيدت بجدولها العام بالرقم المسطر بصدر الحكم الراهن ثم احيلت إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها وقد أعدت الهيئة المذكورة تقريراً مسبباً برأيها القانونى فى الدعوى الأصلية ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع برفضها والزام المدعى المصروفات .

وقد حددت المحكمة جلسة 8/7/2002 لنظر الدعوى الاصلية بجلسات المرافعة وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث أودع الحاضر عن الهيئة المدعية فى الدعوى الاصلية حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاه بغلافها كما أودع مذكرة دفاع طلب فى ختامها الحكم له بطلباته الواردة بصحيفة دعواه الاصلية وبجلسة 16/11/2003 أودع الحاضر عن الهيئة المدعية حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاه بغلافها وبجلسة 18/4/2004 أودع الحاضر عن الهيئة المدعية حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاه بغلافها وبجلسة 2/10/2004 أودع عن الهيئة المدعى عليها فى الدعوى الاصلية صحيفة بدعوى الضمان الفرعية المقامة من الهيئة المدعى عليها بصفتها ضد المدعى عليهما بصفتهما نقيب المهندسين ونقيب التطبيقيين وطلب المدعى بصفته فى ختام هذه الدعوى الحكم بالزامهما بما عسى ان تقضى به فى الدعوى الأصلية ضد المدعى فى الدعوى الفرعية مع الزامهما المصروفات .

وشرحاً لدعوى الضمان الفرعية ذكر المدعى بصفته انه بتاريخ 25/6/2001 اقام رئيس مجلس ادارة الهيئة العربية للتصنيع بصفته الدعوى الأصلية ضد الهيئة القومية لسكك حديد مصر بالمطالبة بسداد مبلغ مقداره اثنان وستون ألف وستة عشر جنيه والفوائد المترتبة على التأخير حتى تمام السداد وذلك للاسباب التى ساقها المدعى بصفته فى الدعوى الاصلية ولما كان المدعى بصفته فى دعوى الضمان الفرعية قد قام بخصم هذا المبلغ المنوه عنه سلفاً لصالح المدعى عليهما بصفتهما فى دعوى الضمان الفرعية بالشيك رقم 173226 فى 12/12/1994 ومبلغه 229533 جنيه وبالشيك رقم 173301 فى 1/1/1995 بمبلغ 225759 ولكن المدعى بصفته فى الدعوى الأصلية اقام دعواه مختصما المدعى فى الدعوى الفرعية دون اختصام  نقابتى المهندسين والتطبيقيين وهما اللتين قد حصلتا على قيمة هذه المبالغ خصماً من مستحقات المدعى فى الدعوى الاصلية ولما كان ذمة المدعى فى دعوى الضمان الفرعية غير مشغولة بهذه المبالغ لسداد أيها لهما فانه يختصمهما فى دعوى الضمان الفرعية للحكم بإلزامهما بما عسى أن يقضى به فى الدعوى الأصلية ضد المدعى فى الدعوى الفرعية مع الزامهما المصروفات .

وبجلسة 31/10/2004 أودع الحاضر عن الهيئة المدعية فى الدعوى الاصلية حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاه بعلافها وبجلسة 15/5/2005 أودع الحاضر عن الهيئة المدعية فى الدعوى الاصلية حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاه بعلافها وبجلسة 3/9/2006 أودع الحاضر عن الهيئة المدعية فى الدعوى الاصلية مذكرة دفاع طلب فى ختامها الحكم بطلباته الواردة بعريضة دعواه الاصلية وبجلسة 2/6/2007 أودع الحاضر عن المدعى عليه الثانى فى دعوى الضمان الفرعية ( نقيب التطبيقيين ) حافظتى مستندات طويتا على المستندات المعلاه بغلافهما وبجلسة 17/2/2008 أودع الحاضر عن الهيئة المدعية فى الدعوى الأصلية حافظتى مستندات طويتا على المستندات المعلاه بغلافهما وبجلسة 4/5/2008 أودع الحاضر عن الهيئة المدعية فى الدعوى الأصلية حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاه بعلافها كما قدم مذكرة دفاع صمم فى ختامها على الطلبات الواردة بالدعوى الاصلية وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم مع مذكرات خلال ثلاثة أسابيع وخلال الأجل الممنوح  أودع الحاضر عن الهيئة المدعى عليها فى الدعوى الاصلية والمدعى فى دعوى الضمان الفرعية مذكرة دفاع طلب فى ختامها الحكم:أولاً : فى الدعوى الاصلية برفض الدعوى والزام الهيئة المدعية بالمصروفات . ثانياً : فى الدعوى الفرعية : بالزام المدعى عليهما بصفتهما بأن يؤديا للمدعى بصفته فى الدعوى الفرعية ما عسى أن يقضى به عليه بصفته فى الدعوى الأصلية وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على اسبابه ومنطوقه لدى النطق به .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات والمداولة قانوناً .

 

 

 

تابع الحكم فى الدعوى الأصلية رقم 9642 لسنة 55 ق

 

ومن حيث إن المدعى بصفته فى الدعوى الاصلية يطلب الحكم بالزام المدعى عليه بصفته بان يؤدى له مبلغاً مقداره اثنين وستون ألف وستة عشر جنيه والفوائد القانونية لهذا المبلغ من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد والمصروفات .

ومن حيث إن المدعى بصفته فى دعوى الضمان الفرعية يطلب الحكم بإلزام المدعى عليهما بصفتهما بان يؤديا للمدعى بصفته ما عسى أن يقضى به عليه بصفته فى الدعوى الاصلية .

ومن حيث إنه عن شكل الدعوى الأصلية فإنها تعد من دعاوى منازعات العقود الادارية التى لا تتقيد فى إقامتها بمواعيد واجراءات دعوى الالغاء وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً ومن ثم فهى مقبولة شكلا.

ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى فان اتفاقية تأسيس الهيئة العربية للتصنيع المصدق عليها من جمهورية مصر العربية بالقرار بقانون رقم 12 لسنة 1975 بتاريخ 29/4/1975 والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 21 بتاريخ 23/5/1975 قد نصت فى المادة الأولى منها على ان ” …….. وتمتع هذه الهيئة بالاستقلال المالى والادارى الكامل ولا تخضع لقوانين الدول الاطراف وانظمتها ……” وتنص المادة (8) منها على ان ” لا تخضع الهيئة لقوانين الدول الاطراف وانظمتها وبالاخص للقوانين والأنظمة الضريية وأنظمة الرقابة على النقد ….. ” وتنص المادة (8) من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 150 لسنة 1976 فى شأن حصانات واميتازات الهيئة العربية للتصنيع على ان ” تعفى اموال الهيئة وجميع عائداتها وأرباحها وما يعود عليها من سائر معاملاتها المالية من كافة الضرائب والرسوم “.

ومن حيث إنه لما كان البين من مطالعة العقد المبرم بين مصنع قاد للصناعات المتطورة التابع للهيئة المدعية وبين الهيئة القومية لسكك حديد مصر ( العقد رقم 102/369 المبرم بتاريخ28/12/1989 لتوريد مثبتات مرنه طراز الباندرول ( العوازل الجانبية ، الوسادة البلاستيك والذى نص فى البند الثانى عشر منه على أن ” الضرائب والدمغات الهيئة العربية للتصنيع ووحداتها معفاه من كافة الضرائب والرسوم والدمغات ” .

ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن الهيئة العربية للتصنيع وكذا وحداتها التابعة لها والمنشأة طبقاً للقانون رقم 150 لسنة 1976 ومن بينها مصنع قادر للصناعات المتطورة التابع للهيئة غير خاضع لقوانين الدول الموقعة على هذه الاتفاقية وبخاصة الأنظمة الضريبية كما أن الهيئة معفاه من كافة الضرائب والرسوم بما فيها الدمغات عن كافة اموالها وعائداتها وأرباحها وكافة معاملاتها المالية .

ومن حيث إنه ترتيباً على ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق ان الهيئة المدعية قد تعاقدت مع الهيئة المدعى عليها بموجب العقد رقم 102/369 بتاريخ 28/12/1989 لتوريد مثبتات مرنه طراز الباندرول لعوازل الجانبية ، الوسادة البلاستيك ، من مصنع قادر للصناعات المتطورة التابع للهيئة المدعية وقد اوفت الهيئة المدعية لكافة التزاماتها العقدية إلا أن الهيئة المدعى عليها قد قامت بخصم مبلغ اثنين وستون ألف وستة عشر جنيه من قيمة مستحقات الهيئة المدعية على سند من أنها دمغة لصالح نقابتى المهندسين والتطبيقيين على العقد المبرم بينهما سالف البيان ولما كانت الهيئة المدعية معفاه من كافة الرسوم والضرائب والدمغات حسبما سلف آنفاً ومن ثم فإن قيام الهيئة المدعى عليها بخصم هذا المبلغ يكون قد تم بالمخالفة لاحكام القانون والعقد المبرم بين الطرفين الأمر الذى يتعين معه الزام الهيئة المدعى عليها بأداء هذا المبلغ والبالغ قدره اثنين وستون ألف وستة عشر جنيه للهيئة المدعية بالإضافة الى الفوائد القانونية المستحقة بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة فى 25/7/2000 وحتى تمام السداد .

ومن حيث إنه عن شكل دعوى الضمان الفرعية المقامة من المدعى بصفته ضد المدعى عليهما بصفتهما فإن هذا الطلب مما يجوز للمدعى عليه تقديمه وفقاً للمادة 119 ، 120 من قانون المرافعات وهو مقبول شكلاً لتقديمه بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى .

ومن حيث إنه عن موضوع دعوى الضمان الفرعية وإذ يطلب المدعى بصفته فيها الحكم بالزام المدعى عليهما بصفتهما بان يؤديا للمدعى ما عسى ان يقضى به عليه بصفته فى الدعوى الاصلية .

 

 

 

 

تابع الحكم فى الدعوى الأصلية رقم 9642 لسنة 55 ق

 

ومن حيث إنه قد انتهينا سلف بالزام المدعى عليه بصفته فى الدعوى الاصلية بأداء مبلغ اثنين وستون ألف وستة عشر جنيه للهيئة المدعية بالإضافة إلى الفوائد القانونية المستحقة بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة فى 25/7/2000 وحتى تمام السداد ولما كان قد ثبت من اوراق الدعوى الأصلية أن المدعى عليه فيها قد قام بخصم هذا المبلغ من مستحقات الهيئة المدعية بغير وجه حق ثم قام باداء هذا المبلغ المخصوم للمدعى عليهما بصفتهما فى دعوى الضمان الفرعية على سند من القول بأن هذا المبلغ يمثل قيمة الدمغات المستحقة على العقد المبرم بين الهيئة المدعية والهيئة المدعى عليها فى الدعوى الاصلية وقد تم سداد هذا المبلغ بالشيك رقم 173226 فى 12/12/1994 ومبلغه 229533 جنيه وبالشيك رقم 173301 فى 1/1/1995 بمبلغ 225759 لصالح المدعى عليهما بصفتهما فى دعوى الضمان الفرعية ولما كان حصولهما على هذا المبلغ بغير وجه حق ولذا يتعين الزامهما بسداده للمدعى بصفته وكذا الفوائد القانونية المستحقة بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة فى 25/7/2000 وحتى تمام السداد .

ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 مرافعات .

 

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : أولاً : فى الدعوى الاصلية بقبولها شكلاً وفى الموضوع بالزام المدعى عليه بصفته بان يؤدى للمدعى بصفته مبلغاً مقداره اثنين وستون ألف وستة عشر جنيه والفوائد القانونية المستحقة بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد والزمته بصفته المصروفات .

ثانياً : فى دعوى الضمان الفرعية بقبولها شكلاً وفى الموضوع بالزام المدعى عليهما بصفتهما بان يؤديا للمدعى بصفته مبلغاً مقداره اثنين وستون ألف وستة عشر جنيه والفوائد القانونية المستحقةعن هذا المبلغ بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد والزمتهما بصفتهما المصروفات .

سكرتير المحكمة                                                                رئيس المحكمة

 

 

 

 

أميمة

 

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى