موسوعة المحكمه الاداريه العليا

ندب خبير

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى

******************

 

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق 17/5/ 2003م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز

                              رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة 

 

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / على فكرى حسن صالح و د. محمد ماجد محمود أحمد و أحمد حلمى محمد أحمد حلمى ومحمد أحمد محمود محمد.

 

             نواب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار / فريد نزيه حكيم تناغو             

     نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة        

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس                                   

 سكرتير المحكمة

 

أصدرت الحكم الآتي

في الطعنين رقم 8338 لسنة 44 القضائية عليا

و 8354 لسنة 44القضائية عليا

 

المقـــــام أولهما من

وزير السياحة بصفته

ضــــــــد

وجيه إيلى جورج سياج – رئيس مجلس إدارة شركة الاستثمارات السياحية وإدارة الفنادق ” سياج “

والمقــــــام ثانيهما من

وجيه ايلى جورج سياج – رئيس مجلس إدارة شركة الاستثمارات السياحية وإدارة الفنادق ” سياج “

ضــــــــد

الدكتور / ممدوح أحمد البلتاجى – وزير السياحة بصفته وبشخصه

 

 

في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ” الدائرة الثالثة “

  في الدعوى رقم 236 لسنة 51 ق بجلسة 21/7/1998***************************************

الإجـــــــراءات :

———————–

 

أولاً واقعات الطعن رقم 8338 لسنة 44ق. عليا

 

 

في يوم الخميس الموافق 10/9/1998 أودع الأستاذ / وحيد أحمد محمد المستشار المساعد بهيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعن بصفته, قلم كتاب المحكمة الإداريــة العليــا تقرير الطعن الماثل وذلك في الحكم الصادر من محكمــة القضـــاء الإداري بالقاهرة بجلسة 21/7/1998 فـي الدعـوى رقـــم 236 لـسنــة 51 ق و القاضي منطوقه  بقبول الدعوى شكلاً وبإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى للمدعى مبلغ مائة ألف جنيه تعويضاً عن امتناعه عن تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ” دائرة العقود والتعويضات ” بجلسة 21/7/1996 في الشق العاجل من الدعوى رقم 7174 لسنة 50ق وألزمته المصروفات”

 

        و طلب الطاعن بصفته – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – بقبوله شكلاً وبصفة عاجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفى الموضوع بإلغائه والقضاء مجدداً برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات.

 

وقد تم إعلان تقرير الطعن  إلى المطعون ضده علي النحو المبين بالأوراق.

وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً  وإلزام الطاعن بصفته المصرفات.

 

ثانياً: واقعات الطعن رقم 8354 لسنة 44ق. عليا

 

في يوم السبت الموافق 12/9/1998 أودع الأستاذ الدكتور/ مصطفى أبو زيد فهمي المحامى بالنقض بصفته وكيلاً عن الطاعن,  قلم كتاب المحكمة الإداريــة العليــا تقرير طعن وذلك في الحكم الصادر من محكمــة القضـــاء الإداري بجلسة 21/7/1998 فـي الدعـوى رقـــم 236 لـسنــة 51 ق المشار إليه, وطلب – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبوله شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلزام الدكتور / ممدوح أحمد البلتاجي بصفته وزيراً للسياحة والدكتور / ممدوح أحمد البلتاجى بشخصه – لقاء خطأ شخصي ارتكبه – بأن يؤديا إلى الطاعن متضامنين فيما بينهما:

 

  • مبلغ 18.022000 جنيه ( ثمانية عشر مليوناً وأثنين وعشرون ألف جنيه ) تعويضاً عن الخسائر المادية من 21/7/1996 حتى 31/3/1997.
  • مبلغ 3.150.000 جنيه ( ثلاثة ملايين ومائة وخمسين ألف جنيه شهرياً) تعويضاً عن الخسائر المادية من المدة من 1/4/1997 وحتى يتم التنفيذ.
  • ومبلغ خمسة ملايين من الجنيهات تعويضاً عن الضرر الأدبي الذي أصابه.
  • وإلزامهما – متضامنين فيما بينهما – المصروفات والأتعاب عن الدرجتين.

وعلى أن ترجع وزارة السياحة بما تؤديه على السيد الدكتور / ممدوح أحمد البلتاجى فى ذمته المالية الخاصة.

 

          وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده قانوناً.

          وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وبإلزام الطاعن المصروفات.

 

        وقد نظـــرت دائرة فحص الطعون بالدائرة الثالثة بهذه المحكمة الطعنيــن, وبجلســــة 7/6/2000 قررت الدائرة ضم الطعن رقم 8354 لسنة 44ق. عليا للطعن رقم 8338 لسنة 44ق. عليا للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد بجلسة 5/7/2000 وفيها قررت المحكمة إحالة الطعنين  رقمي 8338 لسنة 44ق. عليا و 8354 لسنة 44ق. عليا إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الثالثة – موضوع )  لنظرهما  بجلسة 29/8/2000 حيث نظرتهما على النحو الثابت بمحاضر جلساتها  وبجلســة 12/9/2000 طلب الحاضر عن الطاعن في الطعن رقم 8354 لسنة 44ق. عليا تعديل طلباته في مواجهة محامى الدولة وأودع مذكرة بتعديل الطلبات وطلب ندب لجنة من ثلاثة من أساتذة محاسبة التكاليف لتقدير قيمة الأضرار التي وقعت على الطاعن, ودفع محامى الدولة ببطلان تعديل الطلبات تأسيساً على أن محكمة الطعن هي محكمة تحاكم الحكم المطعون فيه وليس من حق الطاعن تعديل الطلبات أمامها.

 

        وبجلسة 23/1/2003 أصدرت الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا حكماً بقبول الطعنين شكلاً         , وتمهيدياً وقبل الفصل في الموضوع بندب الأستاذ الدكتور / عميد كلية التجارة جامعة القاهرة ليندب بدوره ثلاثة من أساتذة محاسبة التكاليف لأداء المأمورية المبينة بأسباب هذا الحكم, وعلى الطاعن في الطعن رقم 8354 لسنة 44ق. عليا إيداع مبلغ 15000 جنيه ( خمسة عشر ألف جنيه ) خزانة المحكمة لحساب مصاريف وأتعاب الخبراء تصرف دون إجراءات فور إيداع التقرير, وحددت جلسة 27/3/2001 لنظر الطعنين في حالة عدم سداد الأمانة, وجلسة 24/4/2001 في حالة سدادها, وحددت جلسة 8/5/2001 لحلف اليمين من الخبراء أمام المحكمة, وعلى الخبراء المذكورين إيداع التقرير ومحضر الأعمال قلم كتاب هذه المحكمة خلال شهر من تاريخ إرسال ملف الطعنين إليهم, وللسادة الخبراء في سبيل ذلك الاطلاع على كافة الأوراق والمستندات وسماع طرفي الخصومة ومن يرون لزوماً سماع أقوالهم من شهود بغير حلف يمين , والانتقال إلى أي جهة حكومية أو غير حكومية يرون لزوماً الاطلاع على ما لديها من سجلات وأوراق رسمية, وعلى قلم الكتاب إخطار أطراف الخصومة بهذا الحكم, وأبقت الفصل في المصروفات.

 

        وبتاريخ 18/8/2002 أودع الخبراء تقريرهم , وبتاريخ 1/10/2002 تقرر إحالة الطعنين إلى هذه الدائرة , نظراً لوجود المانع لدى ثلاثة من أعضاء الدائرة الثالثة, يتعذر معه استكمال التشكيل, ونظرت هذه الدائرة الطعنين الماثلين بجلسة 16/11/2002 وبجلسة 22/2/2003 أودع وكيل الطاعن في الطعن رقم 8354 لسنة 44ق. عليا مذكرة بدفاعه طلب في ختامها من المحكمة أن تصدر حكماً تمهيدياً , تأمر فيه بندب لجنة أخرى من ثلاثة من أساتذة المحاسبة في كلية التجارة من أي جامعة عدا جامعة القاهرة, بأمانة على عاتق الطاعن لإعادة مباشرة المأمورية بذات الصلاحيات الواردة بالحكم التمهيدي السابق صدوره  بجلسة 23/1/2001 على أن تراعى في مأموريتها الالتزام بعناصر التعويض الذي يجبر ما لحق الطاعن من خسارة وما فاته من كسب, مع إبراز أن الخسارة التي لحقت الطاعن تتمثل في (1) فوائد البنوك على الأموال المقترضة. (2) عوائد الأموال المستثمرة التي أنفقها الطاعن من ماله الخاص. (3) خسائر المواد والمعدات التالفة بالموقع والثابتة بتقرير اللجنة الهندسية. (4) المصروفات والأجور التي تحملها الطاعن. (5) نسبة التضخم في تكاليف المشروع. (6) فارق العملة . أما ما فات الطاعن من كسب فيتمثل في الأرقام الواردة بدراسات الجدوى التي قدمت للبنوك المقترضة والتي على أساسها وافقت على منح الطاعن تسهيلات ائتمانية وذلك في المدى الزمني من 21/7/1996 حتى الآن.

 

        وبذات الجلسة 22/2/2003 قررت المحكمة النطق بالحكم بجلسة اليوم, مع التصريح بمذكرات خلال شهر.

 

        وخلال هذا الأجل أودعت الجهة الإدارية مذكرة دفاع كما أودع الطاعن فى الطعن رقم 8354 لسنة 44ق. عليا مذكرة دفاع صمم فيها كل طرف على طلباته الواردة بتقرير طعنه ومذكرات دفاعه.

 

و بجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.

 

المحكمـــــــــــــــــــة

———————-

 

بعد الاطلاع على الأوراق و سماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.

ومـن حـيث إنه سبق للدائرة الثالثة بهذه المحكمة أن استعرضت عناصر هذه المنازعة بحكمها التمهيدي الصادر بجلسة 23/1/2001 , ومن ثم تحيل إليه هذه الدائرة منعاً للتكرار, وتضيف إليه ما استجد من وقائع مجملها أنه كان قد صدر من محكمة القضاء الإداري حكماً في الشق الموضوعي في الدعوى رقم 7174 لسنة 50ق بجلسة 7/9/1999 يقضي أولاً : بعدم قبول تدخل شركة لويد هولد ينجز لميتد في الدعوى وألزمتها بمصروفات التدخل . ثانياً : بإثبات ترك المدعي بصفته طلب التعويض ، وبرفض الدعوى موضوعاً وألزمت المدعي بصفته المصروفات ، بيد أنه طعن على هذا الحكم بالطعن رقم 427 لسنة 46ق.عليا أمام المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثالثة – وقد قضت فيه بجلسة 7/8/2001 بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، وبإلغاء قرار وزير السياحة رقم 83 لسنة1996 المطعون فيه مع ما يـتـرتب على ذلـك مـن أثار ، ومنها اعـتبار العقد المبرم مع الطاعن بتاريخ 4/1/1989 قائماً ومنتجاً لكافة أثاره ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات عن درجتي التقاضي .

 

ومن حيث إنه ورد بتقرير الخبير المودع بأوراق الطعن أنه نظراً لعدم اتفاق لجنة خبراء التكاليف الماثلة على رأي واحد بالنسبة إلى التعويض الذي يستحق للطاعن في الطعن رقم 8354 لسنة 44ق.عليا المشار إليه ، فقد انقسم التقرير إلى قسمين يرى اثنان من أعضاء اللجنة في القسم الأول من التقرير أن الطاعن يستحق تعويضاً مقداره 8.247.676 جنيه ( فقط وقدره ثمانية مليون ومائتان وسبعة وأربعون ألف وستمائة وستة وسبعون جنيهاً مصرياً ) عن الأضرار التي أصابته وذلك تأسيساً على الأسباب التي أوردها كلاهما ، بينما يرى العضو الثالث في اللجنة في القسم الثاني أن الطاعن يستحق تعويضاً مقداره 560.000 جنيه ( فقط وقدره خمسمائة وستون ألف جنيهاً ) عن الأضرار المالية والأدبية التي أصابته تأسيساً على الأسانيد والأسباب التي أوضحها هذا العضو بالتقرير .

 

ومن حيث إنه استجلاء للحقيقة ، وهي من المسائل الفنية التي يرجع فيها إلى أهل الخبرة ، فإن المحكمة تستخدم الرخصة المخولة لها بالمادة (135) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادرة بالقانون رقم 25 لسنة 1968 ، وتقضي بندب السيد الأستاذ الدكتور / عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس ، ليندب بدوره ثلاثة من أساتذة محاسبة التكاليف للقيام بذات المهمة الصادر بها الحكم التمهيدي السابق بجلسة 23/1/2001 وبذات الصلاحيات الواردة به – بعد حلف اليمين أمام المحكمة- مع الأخذ في الاعتبار ما استجد من وقائع جديدة في الطعن أبرزها صدور حكم الدائرة الـثالثة بالـمحـكـمة الإداريـة العـلـيـا فـي الـطعن رقـم 427 لـسنـة 46ق. عـلـيا بجلسة 7/8/2001 المشار إليه ، وما يستتبعه ذلك من تحقيق عناصر التعويض المطالب به للوقوف على حجم الأضرار الفعلية التي أصابت الطاعن من جراء امتناع جهة الإدارة عن تـنـفـيـذ الـحـكـم الـصادر في الـشـق الـعاجـل من الدعوى 7174 لسنة 50ق بجلسة 21/7/1996 وذلك في الفترة من تاريخ صدور هذا الحكم في 21/7/1996 ، حتى تاريخ صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 205 لسنة 2002 بشأن تخصيص قطعة الأرض مثار النزاع للمنفعة العامة في 15/7/2002 (الواردة صدره منه ضمن حافظة مستندات الجهة الإدارية المودعة بجلسة 22/2/2003 ، وكذا تحقيق واقعة قيام جهة الإدارة بتنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعنين رقمي  679 , 427 لسنة 46 ق.عليا بجلسة 7/8/2001 على النحو المشار إليه بقرار وزير السياحة رقم 276 لسنة 2001 الصادر بتاريخ 6/9/2001 المودع بذات حافظة مستندات الجهة الإدارية المشار إليها .

 

 

 

 

فلهذه الأسباب

—————-

حكمت المحكمة

———————

 

        تمهيدياً ، وقبل الفل في الموضوع بندب ثلاثة من أساتذة محاسبة التكاليف من كلية التجارة جامعة عين شمس يختارهم عميد الكلية لأداء المأمورية المبينة بأسباب هذا الحكم ، وعلى الطاعن في الطعن رقم 8354 لسنة 44 ق.عليا إيداع مبلغ خمسة عشر ألف جنيه خزانة المحكمة لحساب مصاريف وأتعاب الخبراء ، تصرف دون إجراءات فور إيداع التقرير ، وحددت جلسة 1/11/2003 لنظر الطعنين في حالة عدم سداد الأمانة ، وجلسة 6/12/2003 في حالة سدادها وحددت جلسة 20/12/2003 لحلف اليمين من الخبراء أمام المحكمة ، وعلى الخبراء إيداع التقرير ومحضر الأعمال قلم كتاب هذه المحكمة ، خلال شهر من تاريخ إرسال ملف الطعن إليهم ، وللسادة الخبراء في سبيل ذلك الاطلاع على جميع الأوراق والمستندات وسماع طرفي الخصومة ، ومن يرون لزوماً لسماع أقوالهم من شهود بغير حلف يمين ، والانتقال إلى أي جهة حكومية أو غير حكومية يرون لزوماً الاطلاع على ما لديها من سجلات وأوراق رسمية ، وعلى قلم الكتاب إخطار أطراف الخصومة بهذا الحكم ، وأبقت الفصل في المصروفات .

 

 

سكرتير المحكمة                                                 

رئـيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

———

مـنى  …

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى