موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 9156لسنة 62 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة ( عقود زوجي )                      

بالجلسة المنعقدة علنا يوم الأحد الموافق 18/5/2008 .

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حمدي ياسين عكاشة                                          نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ خالد جمال محمد السباعي                         نائب رئيس مجلس الدولة

والدكتور/ محمد عبد المجيد إسماعيل                           وكيل مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشــــــــــار    / محمد مصطفي عنان                                    مفوض الدولة

وسكرتارية السيــــــــــــــــــــــد              / طارق عبد العليم تركي                                  أمين السر

أصدرت الحكم الاتى

في الدعوى رقم 9156لسنة 62 ق

المقامة من :

السيد أحمد السيد عفيفي بصفته صاحب

والمدير المسئول لشركة ساف للمقاولات والتجارة

ضد :

رئيس هيئة الأوقاف المصرية ” بصفته ”

الوقائع

أقام المدعى دعواه الراهنة بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 12/12/2007 وطلب في ختامها الحكم بتفسير الحكم الصادر في الطعن رقم 4472 لسنة 59 ق .

وشرحا للدعوى ذكر المدعى أنه بتاريخ 4/7/2007 صدر لصالحه حكم في الدعوى رقم 4472 لسنة 59 ق بجلسة 4/7/2007 ضد هيئة الأوقاف المصرية من ذات المحكمة والذي نص منطوقه ( حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام الهيئة المدعى عليها برد قيمة خطاب الضمان الابتدائي رقم 177647 بمبلغ مائة وخمسين ألف جنيه بنك قناة السويس والذي تم تسييله للمدعى ، وإلزامها بالمصروفات ، وقد شرع المدعي في تنفيذ هذا الحكم ضد جهة الإدارة المدعي عليها والتي حاولت قصر ما جاء بالحكم على رد خطاب الضمان المبين بعاليه متجاهلا ما جاء بصدر الحكم بإلغاء كافة الاثار والتي تشمل على سبيل المثال وليس الحصر إلغاء التعاقد المبرم بين الهيئة وبين مقدم العطاء التالي لعملية إنشاء عمارة سكنية بالمدنة بأسيوط وكذلك التعويض المادي الذي يحق للمدعى جراء ذلك القرار الذي يقضي ببطلانه بموجب هذا الحكم والذي يشمل العديد من العناصر المادية والمعنوية ومنها على سبيل المثال توقف المدعى عن العمل لدي الهيئة ومنعه من التقديم بعطاءات للعمليات الانشائية التي طرحتها الهيئة استنادا لهذا القرار بالإضافة إلي تكبده أموال عديدة لإظهار حقيقة القرار الحائز الذي قضي ببطلانه بالإضافة إلي ما فاته من مكسب فعلي نتيجة عدم إتمام مناقصة عملية إنشاء عمارة بالمدنة والتي تم سحب عملية الترسية عليه بدون وجه حق حيث كان من المفترض أن تحقق مكاسب مادية كبيرة بالإضافة إلي الآثار الأخرى الذي ترتب على قرار جهة الإدارة والذي قضي ببطلانه والذي نال من سمعة الشركة والذي أدي إلي توقف العديد من الجهات من التعامل معه جراء سحب العملية منه وكل هذه الآثار وغيرها ارتبطت ارتباط مباشراً بين سحب العملية من الطاعن التي لحقت بها ولما كان الحكم قد جاء مشتملا على كافة الآثار دون تحديدها الأمر الذي حدا بالمدعى إلي إقامة دعواه الراهنة وأختتم المدعى دعواه الراهنة بالطلبات سالفة البيان .

وقد حددت المحكمة جلسة 20/1/2008 لنظر الدعوى بجلسات المرافعة وذلك على النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث أودع الحاضر عن المدعى صورة طبق الأصل من الحكم المطلوب تفسيره وبجلسة 24/2/2008 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم مع مذكرات ومستندات خلال شهر وخلال الأجل الممنوح أودع الحاضر عن الهيئة المدعى عليها مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى وإلزام رافعها بالمصروفات وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدي النطق به .

الدعوى رقم 9156لسنة 62 ق

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانونا .

وحيث أن المدعيين يطلبان الحكم :

أولا : بقبول طلب التفسير شكلاً .

ثانيا : وفي الموضوع بإلزام الجهة الإدارية بإعمال ما يقضي به حكم التفسير بإعتباره مكملاً للحكم الأصلي مع إلزام الإدارة المصروفات والأتعاب .

وحيث إن المادة (192) من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أنه :

” يجوز للخصوم أن يطلبوا إلي المحكمة التي أصدرت الحكم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض أو إبهام . ويقدم الطلب بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير من كل الوجوه متمما للحكم الذي يفسره ، ويسري عليه ما يسري على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية وغير العادية “.

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جري على أن المقصود بتفسير الأحكام أن يكون بها غموض يستدعي أن يرجع الخصوم في شأنه إلي المحكمة لجلاء غموضه ، إذ لا يجوز للمحكمة أن تتجاوز ولايتها في التفسير إلي التعديل وإلا كان حكمها مخالفا للقانون ، وليس المقصود بتفسير الحكم البحث عن إرادة القاضي الذي أصدره ، كما هو الحال عند تفسير العقود ، ذلك أن الحكم ليس تصرفا قانونيا وإنما هو عمل تقديري ، ولهذا فإن تفسير الحكم لا يكون بالبحث عن إرادة القاضي وإنما بتحديد ما يتضمنه الحكم من تقدير ، وهذا لا يمكن أن يبحث عنه إلا في العناصر الموضوعية التي تكون الحكم ذاته بعيداً عن إرادة المحكمة التي أصدرته .

وحيث إن تفسير الأحكام إنما يكون من المحكمة التي أصدرت الحكم ، ولا يشترط أن يقوم بالتفسير ذات القضاة الذين أصدروا الحكم ، إذ لا يتعلق الأمر بالبحث عن إرادتهم وإنما يتعلق الأمر بالتفسير الموضوعي لمنطوق الحكم ، ويصدر قرار التفسير بناء على طلب يقدم من أي من الخصوم سواء من صدر الحكم لصالحه أومن صدر ضده ، دون تقيد بميعاد وذلك بالإجراءات العادية لرفع الدعوى ، ولا يقبل الطلب وقفا لحكم المادة (192) مرافعات سالفة البيان إلا إذا تعلق بتفسير ” المنطوق ” إلا أنه يجب ألا يؤخذ الأمر على نحو شكلي ، فالمنطوق قد يرتبط بالواقع أو بالأسباب ارتباطاً لا يقبل الفصام بحيث يكون جزءاً لا يتجزأ من المنطوق .

وحيث إنه إذا كان قضاء المحكمة واضحا لا إبهام فيه أو غموض فلا يقبل طلب التفسير لما في ذلك من مساس بحجية الحكم ، ولا تطبق المحكمة ، وهي تقوم بالتفسير ، قواعد تفسير التصرف القانوني ولا القواعد المقررة لتفسير التشريع ، وإنما هي تفسر الحكم تفسيرا منطقيا بالنظر إلي أسباب الحكم وعناصره الأخرى وبافتراض أن المحكمة لا يمكن أن تكون قد خالفت القانون في حكمها المطلوب تفسيره ، فإن لم تكف عناصر الحكم لتفسيره ، فيمكن الالتجاء إلي عناصر أخرى في القضية كطلبات الخصوم والأوراق المقدمة في الخصومة ، وفي جميع الأحوال ، يجب على المحكمة أن تعمل على الكشف عن التقدير الذي يتضمنه الحكم فلا تتخذ التفسير وسيلة لتعديل حكمها أو الحذف منه أو الإضافة إليه . ويعتبر الحكم الذي يصدر بالتفسير مكملا للحكم الذي فسره ، ويخضع الحكم الصادر بالتفسير لذات طرق الطعن المقررة في الحكم محل التفسير .

وحيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر وتواتر على أن سلطان المحكمة ينحسر عن الدعوى إذا ما أصدرت حكمها فيها . ومن ثم فإن الرجوع إليها لتفسير هذا الحكم ينبغي ألا يخل بهذا الأصل فلا يجوز أن يتخذ التفسير ذريعة لإصلاح خطأ أو استكمال نقص وقع فيه الحكم ، كما أن تفسير الأحكام يكون في حالة غموض المنطوق غموضاً من شأنه أن يغلق سبيل تفهم المعني المراد فيلجأ الخصم إلي المحكمة التي أصدرته لتجلو بحكم جديد ما وقعت فيه من غموض لا يؤدي إلي الغرض المقصود أما إذا كان منطوق الحكم الصادر في القضية صريحا واضحا فإنه لا يحتاج إلي إيضاح أو تفسير من الهيئة التي أصدرته فإذا ما أخطأت الإدارة في تنفيذه واتبعت قواعد أخرى غير التي رسمت لها فإن قرارها في هذا الشأن يكون عرضة للتجريح من المحكوم له والطعن عليه أمام الجهة المختصة ، ومن ثم فإنه لا يجوز اتخاذ تفسير الحكم ذريعة لإصلاح خطأ أو استكمال نقص وقع فيه أو على العموم تعديله يلزم لجواز التفسير أن يكون منطوق الحكم غامضا أو مبهما ، ذلك أن غموض الأسباب لا يجيز التفسير ما لم تكن الأسباب قد كونت جزءاً من المنطوق ، والتفسير يقف عند حد إيضاح ما أبهم بالفعل حسب تقدير المحكمة لا ما ألتبس على ذوي الشأن فهمه على الرغم من وضوحه ، كما أن التفسير لا يكون له محل إذا تعلق بأسباب منفكة عن المنطوق أو بمنطوق لا غموض فيه ولا إبهام ، ولا تستغلق عباراته على الفهم ولا تبعث على الحيرة في كيفية تنفيذ الحكم ، فإذا كانت عبارات المنطوق في ذاتها

الدعوى رقم 9156لسنة 62 ق

صريحة واضحة جلية ، فلا يهم إن كان المنطوق قد جانب الصواب في تطبيق القانون أو تأويله أو أنه أخطأ في فهم المحصل من الوقائع ذلك أن المجال مجال تفسير وليس مجال طعن في الحكم .

ومن حيث بالتطبيق لما تقدم فإن الثابت أن الحكم المطلوب تفسيره بالدعوى الماثلة قد جري منطوقه بما يأتي ( حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام الهيئة المدعى عليها برد قيمة خطاب الضمان الابتدائي رقم 177647 بمبلغ مائة وخمسين ألف جنيه بنك قناة السويس والذي تم تسييله للمدعى ، وإلزامها بالمصروفات ) .

وقد جاء هذا المنطوق من الوضوح بمكان ، ألا يبعث على الحيرة في تنفيذه ، وذلك بإلغاء قرار الهيئة المدعى عليها بالتعاقد مع المدعى مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزامها برد قيمة التأمين الابتدائي لخطاب الضمان رقم 177647 س – ق بمبلغ مائة وخمسين ألف جنيه والذي تم تسييله من بنك قناة السويس ، ولا محاجة للقول بعدم وضوح المنطوق بالإدعاء بإبهام تعبير ( مع ما يترتب على ذلك من آثار ) إذ أن منطوق الحكم لم يرتبط بالأسباب فيما هو مطروح من طلب للتفسير إلا بنص تضمنه القانون ، ولا مجال لطلب الفتياأو التفسير التشريعي تحت مظلة طلب التفسير لإبهام يلحق الحكم أو عدم وضوح ، إذ أن ذلك كله مما ينأي عن منطوق الحكم المذكور والغرض الذي شرعت من أجله دعوى التفسير ، وبالتالي لا يكون لدعوى المدعي الماثلة من سند قانوني صحيح يقيمها طالما كان قضاء الحكم المطلوب تفسيره لم يشبه غموض أو إبهام على ما سلف البيان ، الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى ، وإلزام رافعها المصروفات عملاً بحكم المادة 184/1 من قانون المرافعات .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بعدم قبول دعوى التفسير ، وألزمت المدعى المصروفات .

سكرتيرالمحكمة                                                                رئيس المحكمة

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى