موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 22644 لسنة 57 ق

” بسم الله الرحمن الرحيم ”

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

دائرة عقود وتعويضات (زوجي )

——-

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الأحد الموافق 18/2/2007

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الفتاح  صبري أبو الليل               نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سعيد حسين محمد المهدي النادي              نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد الفتاح أمين عوض الله الجزار            نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار/  ثروت محمد                                            مفوض الدولة

وسكرتارية السيد                   / طارق عبد العليم تركي                                  أمين السر

” أصدرت الحكم الآتي ”

في الدعوى رقم 22644 لسنة 57 ق

المقامة من :-

جميل عباس المكاوي

ضد :-

1) وزير المالية               2- وكيل أول الوزارة – رئيس مصلحة الضرائب

 

الإجراءات

——-

أقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 10/6/2003 طلب في ختامها الحكم :- بقبول الدعوى شكلا ، وفي الموضوع بإلزام المدعى عليهما بأن يؤديا له متضامنين مبلغا مقداره خمسون ألف جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء تخطيه في الترقية إلي درجة مدير عام وإلزامهما بالمصروفات 0

وقد جري تحضير الدعوى لدي هيئة مفوضي الدولة علي النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وفيها قدم وكيل المدعي حافظة مستندات طويت علي المستندات المبينة علي غلافها ، وبجلسة 29/4/2004 تقرر حجز  الدعوى للتقرير 0

وقد أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الدعوى رأت فيه لأسبابه الحكم :- بقبول الدعوى شكلا ، وفي الموضوع بإلزام جهة الإدارة بأن تؤدي للمدعي التعويض المناسب الذي تقدره المحكمة جبرا لما أصابه من أضرار من جراء قرارها غير المشروع ، وإلزامها المصروفات 0

وقد تدوول نظر الدعوى بجلسات المرافعة علي النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وفيها قدم وكيل المدعي حافظة مستندات ومذكرة بدفاعه صمم فيها علي طلباته المبداه بصحيفة الدعوى ، كما قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ومذكرة بدفاعه طلب في ختامها الحكم :- برفض الدعوى وإلزام المدعى المصروفات وبجلسة 15/10/2006 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به 0

” المحكمة ”

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0

ومن حيث أن المدعى يهدف من هذه الدعوى الحكم :- بقبولها شكلا وفي الموضوع بإلزام جهة الإدارة المدعى عليها بأن تؤدى له مبلغا مقداره خمسين ألف جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء تخطيه في الترقية إلى درجة مدير عام ، وإلزامها بالمصروفات 0

 

 

تابع الدعوى رقم 22644 لسنة 57 ق

ومن حيث أن هذه الدعوى من دعاوى التعويضات التي لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء ، وإذ استوفت الدعوى بسائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا فهي مقبولة شكلا 0

ومن حيث أن المدعى أقام دعواه الماثلة على سند من القول انه صدر صالحه حكما في الدعوى رقم 6542 لسنه 44 ق بجلسة 26/12/1991 بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 180 لسنة 1990 فيما تضمنه من تخطي المدعى من الترقية إلى وظيفة من درجة مدير عام بمصلحة الضرائب بوزارة المالية ، مع ما يترتب على ذلك من أثار ، وألزمت جهة الإدارة المصروفات ، وان جهة الإدارة أصدرت قرارها المؤرخ 29/4/1992 بترقيته اعتبارا من 18/2/1990 وان القرار الطعين الحق به أضرارا مادية ومعنوية تستوجب التعويض وهو ما حدا به إلى إقامة هذه الدعوى بالطلبات سالفة البيان 0

ومن حيث أن من المقرر قانونا أن مناط مسئولية جهة الإدارة عن القرارات الصادرة منها ، هو أن يكون هناك خطأ في جانبها بأن يكون شاب القرار عيب أو أكثر من العيوب المنصوص  عليها بقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنه 1972 وان يلحق بصاحب الشأن ضرر ، وان تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر 0

ومن حيث أنه عن ركن الخطأ : ـ فان الثابت من الأوراق أن جهة الإدارة المدعى عليها تخطت المدعى في  الترقية لوظيفة مدير عام بمصلحة الضرائب بوزارة المالية اعتبارا من 18/2/1990 ، وان المحكمة قضت بإلغاء القرار رقم 180 لسنه 1990 بتخطيه في الترقية إلى هذه الوظيفة بالحكم الصادر في الدعوى رقم 6542 لسنه 44ق بجلسة 26/12/1991 وان هذا القضاء صار باتا لعدم الطعين عليه خلال المواعيد المقررة على النحو الوارد بالشهادة الصادرة من المحكمة الإدارية العليا والمؤرخة 28/6/2006 ، كما أن جهة الإدارة قامت بتنفيذ هذا الحكم بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 551 لسنه 1992 في 29/4/1992 مع احتساب الترقية من 18/2/1990 وقد شيدت المحكمة قضاءها على أن المدعى هو الأحق بالترقية إلى وظيفة مدير عام من السيد المذكور، فمن ثم يكون القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطى المدعى في الترقية إلى وظيفة من درجة مدير عام قد صدر مخالفا للقانون ، وبالتالي يكون حريا  بالإلغاء مع ما يترتب على ذلك من أثار،  بما يثبت الخطأ في جانب جهة الإدارة المدعى عليها بحسبانها مصدرة قرار التخطي غير المشروع 0

ومن حيث انه عن ركن الضرر فانه لا مراء في أن القرار المطعون فيه الذي قضى بإلغائه على ما تقدم قد الحق بالمدعى أضرار مادية تمثلت في تكبده مصروفات قضائية للحصول على حكم قضائي لصالحه ، وحرمانه من حقوقه المالية المترتبة على شغله وظيفة مدير عام بالمصلحة خلال فترة التخطي والتي لم تصرف له إلا عند تنفيذ الحكم الصادر لصالحه على النحو الذي أظهرته حافظة المستندات المقدمة من الدولة بجلسة 15/10/2006 والتي لم يعقب عليها المدعى ، كما الحق به القرار الطعين أضرارا معنوية وأدبية تمثلت في شعوره بالإحباط والأسى والحزن على ما تعرض له من ظلم من جهة الإدارة ، وحيث تتوافر علاقة السببية بين الخطأ والضرر بما يتوافر معه مناط مسئوليتها ، ويتعين القضاء بتعويضه بمبلغ عشرة ألاف جنيه جبرا لما حاق به من أضرار مادية وأدبية مع إلزام جهة الإدارة المصروفات  عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0

” فلهذه الأسباب ”

حكمت المحكمة :- بقبول الدعوى شكلا ، وفي الموضوع بإلزام جهة الإدارة المدعى عليها بأن تؤدي للمدعى مبلغا مقداره عشرة ألاف جنية ، وألزمتها المصروفات 0

سكرتيرالمحكمة                                                               رئيس المحكمة

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى