موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 1781 لسنة 52 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة السابعة

بالجلسة المنعقدة علناً يوم الثلاثاء الموافق 5/12/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشار             / أحمد مرسي حلمي                          نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيــــــــــــــس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار                   / أحمد عبد الراضي محمد                 نائب رئيس مجلس الدولــة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار          / منير مصطفى خطاب                     مستشــــــــــــــــــــــــــــار

وحضور السيد الأستاذ المستشار          / معتز أحمد شعير                          مفوض الدولـــــــــــــــــــة

وســــــــــــــــــــــــكرتارية السيد         / رأفت إبراهيم                               سكــــــــــــــرتير المحكمة

أصدرت الحكم في الأتي

في الدعوى رقم 1781 لسنة 52 ق

المقامة من

جمال سعد الدين عبد الوهاب

ضــــــــــــــد

  • رئيس الجمهورية……………….”بصفته”
  • رئيس مجلس الوزراء…………..”بصفته”
  • رئيس هيئة الرقابة الإدارية…….”بصفته”

الوقــائع

أقام المدعي دعواه الماثلة بموجب عريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 4/12/1997 طلب في ختامها الحكم بأحقيته في اقتضاء تعويض عن الأضرار المادية والأدبيةالـتى  لحقت به وإلزام جهة الإدارة المصروفات.

وقال المدعي شرحاً لدعواه أنه في إطار خصومة قائمة بين شقيقته التي تشغل وكيلة كلية الطب بنات بجامعة الأزهر من جانب وبين عبلة محمد حلمي عفيفي الأستاذة بذات الكلية وشقيقه محمد رجائي محمد حلمي عفيفي عضو هيئة الرقابة الإداريةأعد هذا الأخر تقرير عنه ملئ بوقائع غير صحيحة حيث أتهمه فيها بأنه يعقد لقاءات مع أمين عام الجامعة لإنهاء القضية رقم 184لسنة 1994 نيابة إدارية الملفقة لشقيقته من  قبل بعض موظفي وزارة المالية.

رغم تصرف النيابة الإدارية في تلك القضية بالحفظ لعدم المخالفة والتوصية بإجراء تحقيق ضد موظفي وزارة المالية معدمي التقرير إلي أحيلت بناء عليه شقيقته للتحقيق.

وفي ضوء الشكوى المقدمة لنائب العام من عضو الرقابة الإدارية والتي أحيلت إلى نيابة الأموال العامة ومكتب خبراء وزارة العدل بالقاهرة والذي يتهمه فيه بمحاولة تسوية القضية المشار إليها سلفاً بالاتفاق مع أمين جامعة الأزهر ومثوله للتحقيق في تلك التهمة أمام النيابة العامة ومكتب خبراء وزارة العدل ومشاهدته في هذا الوضع من قبل زملائه وعملاء مكتبه مما حدا بالكثير منهم إلى سحب قضاياهم من مكتبه الأمر الذي أصابه بأضرار مادية جسيمة تمثلت في تفويت الفرص  عليه في الحصول على ما كان ينتظره من أتعاب فضلاً عن الأضرار الأدبية التي أصابته والتي تخلص في الإساءة إلى سمعته وسيرته التي صارت تلوكها الألسنة وقد نتجت جميعها من جراء إحالته للتحقيق ومثوله أمام نيابة الأموال العامة وجهاز الكسب غير المشروع والتي كانت نتاجاً لخطأ مشترك من محمد رجائي محمد حلمي عفيفي عضو هيئة الرقابة الإدارية، محمد سامي عبد الحميد مستشار رئيس تلك الهيئة، الأمر الذي حدا به إلى إقامة هذه الدعوى بغية الحكم له بطلباته، واختتم المدعي دعواه بالطلبات سالفة البيان.

وجرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضرها حيث أودعت فيها تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً، وإلزام المدعي بالمصروفات.

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 1781 لسنة 52 ق

وعين لنظر الدعوى أمام هذه المحكمة جلسة 5/4 /2001 وجرى تداولها بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر حيث قدم الحاضر عن المدعي بجلسة 30/9/2003 مذكرة شارحة للدعوى صمم فيها على طلباته مضيفاً تقدير التعويض المطالب به بمائة ألف جنيه وحافظة مستندات معلاة كما قدم مذكرة مماثلة بجلسة 21/12/2004 وبجلسة 11/10/2005 قدم نائب الدولة مذكرة دفاع التمس في ختامها الحكم برفض الدعوى، وبجلسة 16/5/2006 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.

حيث أن حقيقة طلبات المدعي وفقاً للتكييف القانوني السليم هي الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام جهة الإدارة بان تؤدي له تعويضاً عادلاً عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء إحالته إلى نيابة الأموال العامة بناء على تقرير ملفق من هيئة الرقابة الإدارية وإلزامها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وحيث أن بحث الاختصاص سابق بطبيعته على بحث الشكل أو التصدي للموضوع.

وحيث أن المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 54لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية تنص على أن “الرقابة الإدارية هيئة مستقلة تتبع رئيس المجلس التنفيذي  وتشكل الهيئة من رئيس ونائب له وعدد كاف من الأعضاء”.

وتنص المادة (2) من ذات القانون على أنه “مع عدم الإخلال بحق الجهة الإدارية في الرقابة وفحص الشكاوى والتحقيق تختص الرقابة الإدارية بالآتي:-

(أ)………….. . (ب)………………… . (ج) الكشف عن المخالفات الإدارية والمالية والجرائم الجنائية التي تقع من الموظفين أثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم والعمل على منع وقوعها وضبط ما يقع منها ولها في سبيل ذلك الاستعانة برجال الشرطة وغيرهم من رجال الضبطية القضائية وذوي الخبرة ويحرر محضر أو مذكرة حسب الأحوال وتتضمن ما تم إجراؤه النتيجة التي أسفر عنها………….. . (د)………….. .”.

وتنص المادة (8) من ذات القانون على أنه “يجوز أن تجري التحريات والمراقبة السرية بوسائلها الفنية المختلفة كلما رأت مقتضى لذلك وإذا أسفرت التحريات أو المراقبة عن أمور تستوجب التحقيق أحيلت الأوراق إلى النيابة الإدارية أو النيابة العامة حسب الأحوال بإذن من رئيس الرقابة الإدارية أو من نائبه”.

وتنص المادة (61) من ذات القانون على أنه “يكون لرئيس الرقابة الإدارية ونائبه السائر أعضاء الرقابة الإدارية ومن نائبه”.

وتنص المادة (61) من ذات القانون على أنه “يكون لرئيس الرقابة الإدارية ونائبه ولسائر أعضاء الرقابة الإدارية ولمن يندب لعمل عضواً بالرقابة سلطة الضبطية القضائية في جميع أنحاء الجمهورية العربية المتحدة ولهم في سبيل مباشرة اختصاصاتهم مزاولة جميع السلطات التي تخولها صفة الضبطية القضائية المقررة لبعض الموظفين في دائرة اختصاصاتهم”.

وحيث أن المادة (22) من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن “يكون مأمور الضبط القضائي تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم وللنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفات لواجباته أو تقصير في عمله وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه وهذا كله لا يمنح من رفع الدعوى الجنائية”.

ومن حيث أن مفاد هذه النصوص وفي ضوء ما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا من مأمور الضبط القضائي يتبعون النائب العام ويخضعون لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظائفهم، وما يصدر منهم من أعمال لا تدخل في مفهوم القرارات الإدارية التي يختص مجلس الدولة بالنظر في الطعن عليها بطريقة الإلغاء أو التعويض، (يراجع في ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة 30/4/1988 في الطعن رقم 2469لسنة 33ق).

وتعد الأعمال الصادرة من مأموري الضبط القضائي في حدود الاختصاصات المنوطة بهم من قبيل الأعمال القضائية التي تخرج من اختصاص مجلس الدولة.

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 1781 لسنة 52 ق

ومن حيث أنه على هدي ما تقدم ولما كان يتعين اختصاصات هذه الرقابة الإدارية وفقاً للقانون رقم 54لسنة 1964 بشأن إعادة تنظيمها الكشف عن المخالفات الإدارية والمالية والجرائم الجنائية التي تقع من الموظفين العموميين أثناء مباشرتهم لواجبات وظيفتهم والعمل على منع وقوعها وضبط ما يقع منها كما لها إجراء التحريات والمراقبة السرية مستعينة في ذلك بوسائلها الفنية وإذا ما أسفت تلك التحريات عن أمور تستوجب التحقيق أحالت الأوراق إلى النيابة الإدارية بحسب الأحوال ولرئيس هيئة الرقابة ونائبه وجميع أعضائها في مجال مباشرتهم لاختصاصاتهم حق الضبطية القضائية العامة على مستوى الجمهورية، ويخضعون في مباشرتهم لأعمالهم للنائب العام وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية الذي له طلب إفادة الدعوى التأديبية أو الجنائية مع أي منهم إذا ما ثبت منهم في إهمال وتقصير أو مخالفة الواجبات وظائفهم.

ولما كان مقطع النزاع في الدعوى الماثلة هو مدى مسئولية الدولة عن أعمال محمود رجائي محمد عفيفي عضو هيئة الرقابة الإدارية عن التقرير الذي أعده بشأن المدعي وأمين عام جامعة الأزهر والذي أسفر عن إحالة الأول إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق بشأن ما نسب إليه من سعيه لدى الثاني لإنهاء التفتيش رقم 184لسنة 1994 حسبما ذكر المدعي دعواه ولم تجحدها جهة الإدارة، وهي أعمال صدرت من المذكور وهو يصدر مباشرته اختصاصاته المنصوص عليه في القانون رقم 54لسنة 1964 سالفة الذكر، ومن ثم فإنها تعد من قبيل الأعمال القضائية الصادرة من مأموري الضبط القضائي والتي تخرج عن اختصاص مجلس الدولة إلغاءً أو تعويضاً.

ولما كانت القاعدة في النظام القانوني المصري هي عدم مسئولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية إلا ما استثنى بنص خاص الأمر الذي تنتفي معه المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى دون إحالة.

وذلك دون إخلال بحق المدعي في اللجوء إلى النائب العام لاتخاذ إجراءات تحريك الدعوى التأديبية أو الجنائية ضد المذكور بحسب الأحوال إن كان لذلك مقتضى.

ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بعدم اختصاصها ولائياً الدعوى وألزمت المدعي المصروفات.

سكرتير المحكمة                                                               رئيس المحكمة

 

 

 

 

ياسر سعد

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى