موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الطعن رقم 8158  لسنة 47 القضائية عليا

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

( الدائرة الأولى موضوع )

—————————

 

       بالجلسة المنعقدة علناً يوم السبت الموافق 17/4/2004م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز

                                           رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعـضويــة الســـادة الأساتـذة المستشاريـن / السـيد محمـد السـيـد الطحـان و د. محمد ماجد محمود أحمد و أحمد عبد الحميد حسن عبود و أحمد حلمى محمد أحمد حلمى       .                                      

              نواب رئيس مجلس الدولة

بحضور السيد الأستاذ المستشار / رضا محمد عثمان.

                                                                    مفوض الدولة 

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس .                       سكرتير المحكمة

 

أصدرت الحكم الآتى

في الطعن رقم 8158  لسنة 47 القضائية عليا

 

المقام من

                            صادق محمود محمد

 

ضــــــد

      1- سمير محمد محمد موسى                           

      2- محمد صلاح أحمد كمال                             

      3- عبد المنعم عليوه محمد عابدين                    

  • وزير الشباب والرياضة         ” بصفته ”

          5- رئيس جهاز الشباب والرياضة                       ” بصفته”

6- محافظ القاهرة                                         ” بصفته ”

7-مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة              ” بصفته ”

  • مدير عام منطقة المطرية للشباب والرياضة ” بصفته ”
  • رئيس مجلس إدارة نادى المطرية ” بصفته “

 

وفى الطعن رقم 9480 لسنة 47 القضائية عليا

 

المقام من

 

  • وزير الشباب والرياضة  ” بصفته ”

 2- رئيس جهاز الشباب والرياضة                        ” بصفته “

3- محافظ القاهرة                                          ” بصفته”

4- مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة              ” بصفته “

5- مدير عام منطقة المطرية للشباب والرياضة          ” بصفته “

 

ضــــــد

 

  • سمير محمد محمد موسى
  • محمد صلاح أحمد كمال       
  • عبد المنعم عليوه محمد عابدين

 

 

فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة “الدائرة الثانية”

فى الشق العاجل من الدعوى رقم 5742 لسنة 55 ق بجلسة 9/5/2001

 

—————————————————–

” الإجراءات “

*************

بتاريخ 24/5/2001 أودع وكيل الطاعن فى الطعن رقم 8158 لسنة 47ق . عليا قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها بالرقم عاليه وذلك فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة المشار إليه والقاضى بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير طعنه – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات.

وبتاريخ 7/7/2001أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 9480 لسنة 47ق. عليا طعناً على حكم محكمة القضاء الإدارى المشار إليه.

وطلب الطاعنون بصفاتهم – للأسباب الواردة بتقرير طعنهم – الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بصفة مستعجلة وبإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات.

وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعنين شكلاً ,  وبرفضهما موضوعاً وإلزام الطاعنين المصروفات.

وقد عين لنظر الطعنين أمام دائرة فحص الطعون جلسة 2/6/2003 وبجلسة 17/11/2003 قررت الدائرة إحالة الطعنين بعد ضمهما إلى المحكمة الإداريـة العليا “الدائرة الأولى – موضوع” لنظرهما  بجلسة 27/12/2003 وقد نظرت المحكمة الطعنين بهذه الجلسة وبجلسة 7/2/2004 حيث قررت إصدار حكمها بجلسة اليوم ومذكرات فى شهر, وقد أودع المطعون ضدهم فى الطعنين مذكرة بدفاعهم طلبوا فى ختامها الحكم برفض الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه مع إلزام الطاعنين المصروفات, وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

” المحكمــــة “

    ————- 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .

ومن حيث إن عناصر المنازعة قد أحاط بها الحكم المطعون فيه فمن ثم فإن المحكمة تحيل إليه منعاً من التكرار.

وبجلسة 9/5/2001 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه.

وقد شيدت المحكمة قضاءها على سند أنه سبق لنادى المطرية الرياضى أن فتح باب الترشيح لانتخاب مجلس إدارته فى المدة من 3/4/2000 حتى 6/4/2000 وقد تحدد يوم 19/5/2000 لانعقاد الجمعية العمومية والتى لم تنعقد لأسباب تعزى إلى الجهة الإدارية المدعى عليها, منها صدور قرار وزير الشباب رقم 651/ 2000 بتعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة عام على أن يقوم بإزالة المخالفات الواردة بتقرير اللجنة ، ودعوة الجمعية العمومية للنادي للانعقاد قبل إنهاء مدته لانتخاب مجلس جديد ، والذي قضى بوقف تنفيذه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها دعوة الجمعية العمومية للنادي للانعقاد لاختيار مجلس إدارة النادي ، وذلك في الدعوى رقم 1009 لسنة 54ق بتاريخ 3/12/2000 وذلك على سند أن أوراق الدعوى قد خلت من تبيان المخالفات التي ارتكبها مجلس الإدارة السابق ، وأن الجهة الإدارية قد أخطرته بضرورة تصحيحها وامتنع عن ذلك إلى غير ذلك من الأسباب ، وأنه كان يتعين على الجهة الإدارية المدعى عليها أن تنفذ الحكم المشار إليه طبقاً لمنطوقه والأسباب الجوهرية المرتبطة به ارتباطاً جوهرياً احتراماً لحجية الأمر المقضي دون الالتـفاف حـولـه ، وذلك بـأن توقـف تنفيذ القـرار المطعـون فيه ( قرار وزير الشباب والرياضة رقم 135 لسنة 2001 بتعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة ثلاثة أشهر لنادي المطرية الرياضي ) إعمالاً للحكم مع دعوة الجمعية العمومية لنادي المطرية الرياضي لاختيار مجلس إدارته من بين المرشحين السابقين وأن يستكمل المجلس المنتخب السابق إجراءات الانتخاب من آخر إجراء صحيح باعتبار أن الحكم الصادر على ما تقدم قد كشف عن عدم وجود أي عوار في الإجراءات السابقة ، وبالتالي لا محل لتدخل الجهة الإدارية بتعيين مجلس إدارة مؤقت مرة أخرى ومن ثم يغدو القرار المطعون فيه بحسب الظاهر من الأوراق غير قائم على سبب صحيح يبرره بما يصمه بمخالفة القانون الأمر الذي يرجح إلغاءه عند نظر الموضوع.

 

ومن حيث إن مبنى الطعن رقم 8158 لسنة 47 ق.ع هو أن الحكم المطعون فيه قد صدر مخالفاً للقانون لأن الدعوى موضوع الحكم غير مقبولة شكلاً لرفعها بعد الميعاد لأن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 15/2/2001 وأقيم الطعن في 29/4/2001 أي بعد الميعاد ، وكذلك أخطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون ذلك أن المحكمة أقامت قضاءها على سند الطعن على قرار وزير الشباب والرياضة رقم 135 لسنة 2001 وليس الطعن على قرار مجلس إدارة النادي بدعوة الجمعية العمومية لإجراء الانتخابات يوم 11/5/2001 كما جاء بصحيفة الطعن وفي الطلبات الختامية ، مما يجعل المحكمة قد تجاوزت طلبات الخصوم إلى مالم يطلبوه مما يبطل الحكم .

 

ومن حيث إن مبنى الطعن رقم 9480 لسنة 47 ق.عليا هو مخالفة الحكم للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله على سند أن، المحكمة قد كيفت طلبات المدعين بأنها طعن على قرار وزير الشباب والرياضة رقم 135 لسنة 2001 ، وأن تدخل الوزارة في ذلك ما هو إلا تنفيذ للحكم الصادر بجلسة 3/12/2000 في الدعوى رقم 1009 لسنة 54ق وذلك بتعيين مجلس مؤقت لإجراء الانتخابات ومن ثم يكون القرار قد صدر صحيحاً مطابقاً للقانون ، مما يجعل الحكم وقد خالف ذلك باطلاً واجب الإلغاء .

 

ومن حيث إن حقيقة طلبات المدعين في الدعوى المطعون على الحكم الصادر فيها هي الطعن على قرار وزير الشباب والرياضة رقم 135 لسنة 2001بتعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة ثلاثة أشهر والصادر في 15/2/2001 لنادي المطرية الرياضي للدعوة لعقد الجمعية العمومية للنادي لانتخاب مجلس إدارة جديد مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها اعتماد كشوف المرشحين والمعلنة عن انتخابات 19/5/2000 قبل صدور القرار المطعون فيه رقم 651 لسنة 2000 والذي قضى بإيقافه .

 

ومن حيث إن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن المصلحة يجب أن تكون قائمة في الدعوى منذ رفعها وحتى الحكم في الطعن على القرار المطعون فيه .

 

ومن حيث إن القرار المطعون فيه قد صدر في 15/2/2001 ، وهو تعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة ثلاثة أشهر للدعوة لعقد الجمعية العمومية للنادي لانتخاب مجلس جديد ، وحيث إن المدة المحددة للقرار قدانتهت بعد صدور حكم القضاء الإداري المطعون فيه بأيام قليلة وقبل إقامة الطعن الماثل فمن ثم فإن هذين الطعنين فيما تضمناه من طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه  ووقف تنفيذ القرار المطعون فيه ،يكونان مفتقدين لشرط توافر المصلحة اللازمة لرفعها ، وذلك لإنتهاء مدة المجلس المؤقت المشار إليه قبل رفع الطعنين ، ومن ثم فإن المحكمة تقضي بعدم قبول الطعنين لانعدام المصلحة .

 

ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته إعمالاً لحكم المادة 184 مرافعات .

 

فلهـــذه الأسباب

 

**************

حكمت المحكمة :

————–

 

بعدم قبول الطعنين لانعدام المصلحة ، وألزمت الطاعنين المصروفات .

 

 

سكرتــــير المحكمـة               رئيــــس المحكمـة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

———

منى….

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى