موسوعة المحكمه الاداريه العليا

قواعد منح مرتب الاقامة الطعن رقم 0733 لسنة 04 مكتب فنى 04 صفحة رقم 805 بتاريخ 14-02-1959 الموضوع : اجور فقرة رقم : 1 إن القواعد الصادر بها الأمر العسكرى رقم 219 لسنة 1953 تنص فى مادتها الأولى على أن ” يمنح مرتب الإقامة للموظفين المعينين بتلك الجهات و بشرط أن يكونوا مقيمين بها و ألا يكونوا من أهل الجهة التى يعملون بها . و لا يمنح فى أية جهة خلاف الجهات المشار إليها إلا بموافقة وزارة المالية ” . و تنص فى المادة الثانية على أن ” يستمر صرف هذا المرتب عند وجود الموظف أو المستخدم فى أجازة أو فى مأمورية خارجاً عن مركز عمله ” . و مفاد هذين النصين أن منح مرتب الإقامة منوط بتوافر شروط إذا قامت بالموظف أو المستخدم يستمر صرف هذا المرتب له ، حتى عند وجوده فى أجازة أو فى مأمورية خارجاً عن مركز عمله ؛ و هى أن يكون الموظف معيناً و مقيماً بجهة من الجهات المعينة ، و ألا يكون من أهل الجهة التى يعمل بها ، و عندئذ يستحق مرتب الإقامة كمزية من مزايا الوظيفة بحكم عمله و توافر تلك الشروط فيه ، حتى و لو كان فى أجازة أو فى مأورية خارجاً عن مركز عمله . و بهذه المثابة يستحق المدعى مرتب الإقامة ما دام أنه كان معيناً و يعمل فى جهة من تلك الجهات فى الفترة التى يطلب مرتب الإقامة عنها ، و لا يسقط حقه فيه كونه إعتقل فى السجن الحربى بالقاهرة ، ما دام هو معتبراً قانوناً فى تلك الفترة موظفاً معيناً بإحدى تلك الجهات ، و إعتقاله الذى إستتبع نقله إلى السجن الحربى أمر خارج عن إرادته و لا يخرج فى عموم معناه عن كون المدعى نقل مؤقتاً فى مهمة رسمية خارج عمله ، و إن كان ذلك جبراً عنه . ( الطعن رقم 733 لسنة 4 ق ، جلسة 1959/2/4 ) ================================= الطعن رقم 0388 لسنة 04 مكتب فنى 05 صفحة رقم 419 بتاريخ 27-02-1960 الموضوع : اجور الموضوع الفرعي : قواعد منح مرتب الاقامة فقرة رقم : 1 إن المحكمة التى دعت إلى تقرير مرتب الاقامة بالصحراء هى تشجيع الموظفين و المستخدمين من غير المنتخبين محليا على الأقبال على العمل بتلك الجهات النائية و الاستمرار فيه بروح طيبة و ذلك بتعويضهم عما يلاقونه من مشقة البعد و شظف العيش و قسوة الطبيعة فى هذه المناطق القاصية عن العمران ، المجردة من وسائل الراحة و المواصلات ، و فى ضوء هذه الحكمة يتعين فهم و تفسير مدلول قرارت مجلس الوزراء الخاصة بتقرير هذا المرتب ، و لما كانت تلك الظروف التى من أجلها قرر بدل الصحراء يستوى فيها الموظفون جميعا الدائمون منهم و المؤقتون و خارجو الهيئة و عمال اليومية المقيمون بتلك الجهات ، فلا وجه بعد ذلك للتحدى بعدم سريان أحكام هذه القرارات على المشتغلين باليومية من مستخدمى الحكومة بحجة عدم النص عليهم صراحة فيها ما دام المناط فى تقرير هذا المرتب هو الأقامة فعلا فى الجهات التى عينتها قرارات مجلس الوزراء على ما سبق تفصيله ، إذ فضلا عن أن عمال اليومية و المشتغلين باليومية بصفة عامة هم من موظفى الدولة بالمعنى الأعم دون ما فارق بينهم و بين غيرهم من أصحاب المرتبات الشهرية من ناحية تبعيتهم جميعا للدولة و قيامهم جميعا على المرافق العامة سوى أن مرتباتهم تصرف إليهم على أساس الأجر اليومى دون الشهرية كما هو الشأن فى باقى الموظفين ، فإن الثابت – حسبما سلف البيان – أن مجلس الوزراء عندما أصدر قراراته العديدة بمنح مرتب الصحراء لم يكن بصدد تقرير معاملة خاصة لفئات معينة من موظفى الدولة دون غيرهم ، و لم يكن يستهدف ايثار جميع موظفى الدولة بميزة اختصهم بها دون عمال اليومية و إنما كان يستهدف تشجيع من يعملون بالحكومة فى تلك الجهات النائية بصفة عامة على الأقامة فيها ، و لم تستثن القرارات جميعا من أحكامها سوى طائفة معينة من موظفى الحكومة هى طائفة المنتخبين محليا ، و ذلك لحكمة ظاهرة و هى عدم توافر علة تقرير المرتب فيهم ، و مع ذلك فقد رأى المشرع بعد ذلك عدم حرمانهم كلية من ذلك المرتب ، و قرر لهم فى 26 من مارس سنة 1952 مرتبا بواقع ربع الفئات العادية فإذا كان هذا هو الحال بالنسبة لهذه الطائفة فكيف يستساغ حرمان طائفة عمال اليومية من مرتب الأقامة فيصبحون بذلك فى وضع أسوأ من المنتخبين محليا ، و لو شاء المشرع حقا حرمان عمال اليومية من غير المنتخبين محليا من مرتب الأقامة لتعين عليه النص صراحة على ذلك كما نص على حرمان المنتخبين محليا ، بل أن النص على حرمان عمال اليومية من غير المنخبين محليا كان أوجب لقيام موجب الصرف إليهم على عكس الحال فيما يتعلق بالمنتخبين محليا . ================================= الطعن رقم 0388 لسنة 04 مكتب فنى 05 صفحة رقم 419 بتاريخ 27-02-1960 الموضوع : اجور الموضوع الفرعي : قواعد منح مرتب الاقامة فقرة رقم : 2 إذا جاز فى الفرض – المجادلة فى أحقية عمال اليومية فى مرتب بدل الأقامة الذى قرر بالقرارات السابقة على قرار 2 من مايو سنة 1951 فلا محل لهذا الجدل بعد صدور القرار المذكور الذى قضى ” بمنح التسهيلات و المكافآت التى سبق أن أقرها المجلس فى 16 من ديسمبر سنة 1945 لجميع موظفى الدولة الذين يعملون بالصحراء و فى بلاد النوبة إذ أن عبارته كانت من العموم و الشمول بحيث يندرج تحتها موظفو الدولة جميعا دون استثناء حتى لقد التبس الأمر على وزارة المالية فى سريان أحكام ذلك القرار على المنتخبين محليا – و هم الذين أجمعت القرارات السابقة على حرمانهم من هذا المرتب – مما حدا بها إلى طلب اعادة بحث هذا الموضوع لتقرير ما إذا كان ذلك القرار يشمل المنتخبين محليا أم لا ، و يؤيد هذا النظر رغم وضوحه أن مراقبة مستخدمى الحكومة عندما سئلت عما اذا كان قرار 2 من مايو سنة 1951 يسرى على مستخدمى الدرجة التاسعة و خارجى الهيئة و العمال كان من رأيها أن القرار المذكور يسرى على هذه الطوائف أسوة بباقى موظفى الدولة . ومن جهة أخرى فان قرار 4 من يونية سنة 1952 الذى ألغى قرار 2 من مايو سنة 1951 لم يكن يستهدف حرمان طائفة من كان يشملهم القرار الأخير و إنما كان يهدف إلى التخفيف من الأعباء المالية التى ترتبت على صدور قرار 2 من مايو سنة 1951 ، و ذلك أن هذا القرار كان قد عمم صرف مرتب الأقامة لجميع المقيمين فى الجهات الصحرواية و بلاد النوبة على خلاف ما جرت عليه القرارات السابقة من تحديد المناطق التى تشملها تلك القرارات – حسبما سلف بيانه – فضلا عن منحه مرتب الأقامة على أساس الفئات العالية التى وردت بقرار 16 من ديسمبر سنة 1945 فضيق قرار 4 من يونية سنة 1952 من نطاق سريان أحكامه فقصرها على جهات معينة كما خفض من فئة المرتب فأصبحت تتراوح بين 15 % و 30 % بعد أن كانت 100 % و لم يستثن القرار من أحكامه سوى طائفة المنتخبين محليا دون غيرهم ، و من ثم فإن هذا القرار يسرى على عمال اليومية كما يسرى على باقى موظفى و مستخدمى الدولة . و لما كان المدعى يعمل كاتبا باليومية بمكتب التموين بمرسى مطروح – و هى من الجهات التى شملها قرار 2 من مايو سنة 1951 و 4 من يونية سنة 1952 فإن من حقه الافادة من القرارين المذكورين . أما بالنسبة للفئة التى يصرف على أساسها مرتب الأقامة لعمال اليومية فإنه لما كان العامل باليومية لا يعدو أن يكون من طائفة الخدمة الخارجين عن هيئة العمال ، فمن ثم يتعين صرف مرتب الأقامة إليهم على أساس الفئة المقررة للخدمة الخارجين عن الهيئة . ( الطعن رقم 388 لسنة 4 ق ، جلسة 1960/2/27 ) ================================= الطعن رقم 1060 لسنة 15 مكتب فنى 19 صفحة رقم 86 بتاريخ 13-01-1974 الموضوع : اجور الموضوع الفرعي : قواعد منح مرتب الاقامة فقرة رقم : 1 يبين من تقصى قواعد منح مرتب الأقامة أن مجلس الوزراء قد وافق 10 من فبراير سنة 1935 على منح هذا المرتب للموظفين و المستخدمين الذين يقيمون فى الجهات النائية ، و فى 16 من ديسمبر سنة 1945 وافق المجلس على زيادة فئة المرتب المذكور بالنسبة لموظفى مصلحة المناجم و المحاجر ، ثم صدر بعد ذلك قرار المجلس فى 14 من يناير ، 15 من أبريل سنة 1951 بتطبيق الفئات العالية التى نص عليها القرار المشار إليه على طوائف أخرى من الموظفين نص عليهم ، و فى 2 من مايو سنة 1951 قرر المجلس تعميم صرف مرتب الأقامة على جميع موظفى الدولة الذين يعملون بالصحراء و بلاد النوبة ، كما قرر فى 26 من مارس سنة 1952 منح الموظفين و المستخدمين المنتخبين محليا بالجهات النائية مرتب إقامة بواقع ربع الفئات الواردة بقراريه الصادرين فى 16 من ديسمبر سنة 1945 و 2 من مايو سنة 1951 ، و لكن نظراً لما أسفر عنه تطبيق القرارات السابقة من زيادة كبيرة فى أعباء الميزانية تقدمت وزارة المالية إلى مجلس الوزراء بمذكرة أقترحت فيها ” أولاً ” إلغاء قرارات مجلس الوزراء الصادرة فى 15 من أبريل و 2 من مايو سنة 1951 و 26 من مارس سنة 1952 ” و ثانياً ” تعديل قراره الصادر فى 15 من فبراير سنة 1925 بمنح مرتب الأقامة فى جهات معينة و بنسب أقل ، ثم نص البند ” ثالثاً ” من المذكرة على أنه ” إستثناء من القواعد المتقدمة يستمر العمل بقرار مجلس الوزراء الصادر فى 16 من ديسمبر سنة 1945 بالنسبة لمهندسى مصلحة المناجم و المحاجر و مهندسى مصلحة المساحة الذين يقومون بمسح الصحراء ، و بقرار مجلس الوزراء الصادر فى 14 من يناير سنة 1951 بالنسبة لموظفى محطة الأحياء المائية الفنيين ” و قد وافق مجلس الوزراء على هذه المذكرة بجلسته المنعقدة فى 4 من يونيه سنة 1952 . و من حيث أنه يستفاد مما تقدم أن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 4 من يونيه سنة 1952 قد أعاد تنظيم قواعد مرتب الإقامة بأن عين الجهات التى يصرف هذا المرتب للموظفين و المستخدمين الذين يعملون بها ، كما حدد فئات المرتب المذكور ، و بخصوص مصلحة المناجم و المحاجر قصر منح المرتب على طائفة واحدة من العاملين بها و هم المهندسون ، و سكت عن باقى العاملين سواء الموظفين منهم أو المستخدمين ، و مفاد هذا السكوت أن حقهم فى إقتضاء مرتب الأقامة قد زال و إنتهى أعتباراً من أول يوليه سنة 1952 تاريخ العمل بقرار مجلس الوزراء المشار إليه ، كما أن منطقة أبورديس بسيناء – و التى كان يعمل بها المدعى – لم تكن من بين المناطق التى عينها ذلك القرار . و من حيث أنه قد صدر فى 6 من يناير سنة 1963 القانون رقم 14 لسنة 1963 بشأن مرتب الإقامة لموظفى و عمال مصلحتى المناجم و الوقود و الأبحاث الجيولوجية و التعدينية مشيراً فى ديباجته إلى قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 16 من ديسمبر سنة 1945 و 4 من يونيه سنة 1952 ، و نص فى المادة الأولى منه على أن يستحق موظفو و عمال مصلحة المناجم و الوقود و موظفو و عمال مصلحة الأبحاث الجيولوجية و التعدينية الذين يعملون بالصحراء مرتب إقامة بالفئات الواردة بقرار مجلس الوزراء الصادر فى 16 من ديسمبر سنة 1945 و بالشروط و الأوضاع المقررة فيه ” و نص فى المادة الثانية منه على أن ” يستبقى موظفو و عمال مصلحة المناجم و الوقود المبالغ التى صرفت إليهم بصفة مرتب إقامة أعتباراً من أول يوليه سنة 1952 ، كما يستبقى موظفو و عمال مصلحة الأبحاث الجيولوجية و التعدينية ما صرف إليهم بالصفة المذكورة إعتباراً من 15 من أغسطس سنة 1956 ، و يتجاوز عن إسترداد المبالغ السالف ذكرها منهم ” و نص فى المادة الثالثة منه على أن ” ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ” و قد تم النشر فيها بالعدد رقم 10 فى 12 من يناير سنة 1963 ، و قد نصت المادة 67 من الدستور المؤقت الصادر فى مارس سنة 1958 على أن تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها و يعمل بها بعد عشرة أيام من تاريخ نشرها ” و يجوز مد هذا الميعاد أو تقصيره بنص خاص فى القانون و على ذلك فإن القانون المذكور يعمل به إعتباراً من 23 من يناير سنة 1963 ، و لا تسرى أحكامه قبل هذا التاريخ بأثر رجعى ينعطف إلى الماضى ، و لا يغير من ذلك ما جاء بمذكرته الإيضاحية من إقتراح سريان قرار مجلس الوزراء الصادر فى 16 من ديسمبر سنة 1945 على موظفى و عمال مصلحة المناجم و الوقود أعتباراً من أول يوليه سنة 1952 ، إذ العبرة فى تقرير الرجعية بما نص عليه فى القانون ذاته و ليس بما أوردته المذكرة الإيضاحية ، و إذا كان القانون المذكور قد نص صراحة فى المادة الثانية منه على التجاوز عن أسترداد المبالغ التى صرفت إليهم أعتباراً من أول يوليه سنة 1952 كمرتب إقامة فإن ليس معنى ذلك – كما ذهب إليه خطأ الحكم المطعون فيه – إلغاء قرار مجلس الوزراء الصادر فى 4 من يونيه سنة 1952 بأثر رجعى فيما قرره من حرمان هذه الطائفة من الإفادة بأحكام قرار مجلس الوزراء الصادر فى 16 من ديسمبر سنة 1945 ، بل أنه يستفاد من عبارة هذه المادة أن هذه المبالغ إنما صرفت دون وجه حق بالمخالفة لأحكام قرار مجلس الوزراء الصادر فى 4 من يونيه سنة 1952 و إلا ما كان المشرع فى حاجة إلى النص على التجاوز عن إستردادها . و إذا كان الحكم المطعون فيه قد أستند فى قضائه للمدعى إلى أنه قد أدرجت أعتمادات مالية بميزانية المصلحة فى السنوات المتتالية من عام 1945 حتى عام 1964/63 لمواجهة تكاليف صرف مرتب الأقامة ، فإن ذلك لا يعنى أحقية أمثال المدعى فى هذا المرتب خلال هذه السنوات ، ما لم تكن ثمة قواعد تنظيمية تقرر لهم هذا الحق . و من حيث أنه تأسيساً على ما تقدم فإن المدعى لا يحق له صرف مرتب الأقامة عن المدة من أول يناير سنة 1962 حتى 22 من يناير سنة 1963 التى لم يصرف خلالها هذا المرتب و على ذلك تكون دعواه غير قائمة على أساس سليم من القانون . ( الطعن رقم 1060 لسنة 15 ق ، جلسة 1974/1/13 ) ================================= الطعن رقم 1544 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 574 بتاريخ 23-02-1957 الموضوع : اجور الموضوع الفرعي : قواعد منح مرتب الاقامة فقرة رقم : 2 إن منطقتى العامرية و العلمين لم تكونا من بين المناطق التى حددها قرار مجلس الوزراء الصادر فى 15 من فبراير سنة 1925 فى شأن مرتب الإقامة ، و أن القرار الصادر من مجلس الوزراء فى 2 من مايو سنة 1951 بالموافقة على طلب وزارة العدل منح مرتب إقامة لقاضيين شرعيين و بعض الكتاب و المحضرين فى العريش و القصير و مرسى مطروح و الواحات الخارجة و الداخلة و البحرية و الدر ” عنيبة ” و إن كان نصاً يقضى بأن يفيد من هذا المرتب جميع موظفى الدولة الذين يعملون فى هذه المناطق ، إلا أن المدعى ليس له أن يفيد منه ، لأن منطقتى العامرية و العملين لم تكونا من بين المناطق التى يسرى عليها . و قد عاد مجلس الوزراء فى قراره الصادر فى 4 من يونية سنة 1952 فألغى التعميم الذى كان قد قرره فى قراره الصادر فى 2 من مايو سنة 1951 ، و عدل فى مرتبات الإقامة بحسب الجهات المختلفة وفقاً للتفصيل الوارد فى قراره المشار إليه ، و لم تكن العامرية و العلمين من بين تلك الجهات . ( الطعن رقم 1544 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/2/23 ) =================================

قواعد منح مرتب الاقامة

الطعن رقم  0733     لسنة 04  مكتب فنى 04  صفحة رقم 805

بتاريخ 14-02-1959

الموضوع : اجور

فقرة رقم : 1

إن القواعد الصادر بها الأمر العسكرى رقم 219 لسنة 1953 تنص فى مادتها الأولى على أن ” يمنح مرتب الإقامة للموظفين المعينين بتلك الجهات و بشرط أن يكونوا مقيمين بها و ألا يكونوا من أهل الجهة التى يعملون بها . و لا يمنح فى أية جهة خلاف الجهات المشار إليها إلا بموافقة وزارة المالية ” . و تنص فى المادة الثانية على أن ” يستمر صرف هذا المرتب عند وجود الموظف أو المستخدم فى أجازة أو فى مأمورية خارجاً عن مركز عمله ” . و مفاد هذين النصين أن منح مرتب الإقامة منوط بتوافر شروط إذا قامت بالموظف أو المستخدم يستمر صرف هذا المرتب له ، حتى عند وجوده فى أجازة أو فى مأمورية خارجاً عن مركز عمله ؛ و هى أن يكون الموظف معيناً و مقيماً بجهة من الجهات المعينة ، و ألا يكون من أهل الجهة التى يعمل بها ، و عندئذ يستحق مرتب الإقامة كمزية من مزايا الوظيفة بحكم عمله و توافر تلك الشروط فيه ، حتى و لو كان فى أجازة أو فى مأورية خارجاً عن مركز عمله . و بهذه المثابة يستحق المدعى مرتب الإقامة ما دام أنه كان معيناً و يعمل فى جهة من تلك الجهات فى الفترة التى يطلب مرتب الإقامة عنها ، و لا يسقط حقه فيه كونه إعتقل فى السجن الحربى بالقاهرة ، ما دام هو معتبراً قانوناً فى تلك الفترة موظفاً معيناً بإحدى تلك الجهات ، و إعتقاله الذى إستتبع نقله إلى السجن الحربى أمر خارج عن إرادته و لا يخرج فى عموم معناه عن كون المدعى نقل مؤقتاً فى مهمة رسمية خارج عمله ، و إن كان ذلك جبراً عنه . 

 

                      ( الطعن رقم 733 لسنة 4 ق ، جلسة 1959/2/4 )

=================================

الطعن رقم  0388     لسنة 04  مكتب فنى 05  صفحة رقم 419

بتاريخ 27-02-1960

الموضوع : اجور                    

 الموضوع الفرعي : قواعد منح مرتب الاقامة                           

فقرة رقم : 1

إن المحكمة التى دعت إلى تقرير مرتب الاقامة بالصحراء هى تشجيع الموظفين و المستخدمين من غير المنتخبين محليا على الأقبال على العمل بتلك الجهات النائية و الاستمرار فيه بروح طيبة و ذلك بتعويضهم عما يلاقونه من مشقة البعد و شظف العيش و قسوة الطبيعة فى هذه المناطق القاصية عن العمران ، المجردة من وسائل الراحة و المواصلات ، و فى ضوء هذه الحكمة يتعين فهم و تفسير مدلول قرارت مجلس الوزراء الخاصة بتقرير هذا المرتب ، و لما كانت تلك الظروف التى من أجلها قرر بدل الصحراء يستوى فيها الموظفون جميعا الدائمون منهم و المؤقتون و خارجو الهيئة و عمال اليومية المقيمون بتلك الجهات ، فلا وجه بعد ذلك للتحدى بعدم سريان أحكام هذه القرارات على المشتغلين باليومية من مستخدمى الحكومة بحجة عدم النص عليهم صراحة فيها ما دام المناط فى تقرير هذا المرتب هو الأقامة فعلا فى الجهات التى عينتها قرارات مجلس الوزراء على ما سبق تفصيله ، إذ فضلا عن أن عمال اليومية و المشتغلين باليومية بصفة عامة هم من موظفى الدولة بالمعنى الأعم دون ما فارق بينهم و بين غيرهم من أصحاب المرتبات الشهرية من ناحية تبعيتهم جميعا للدولة و قيامهم جميعا على المرافق العامة سوى أن مرتباتهم تصرف إليهم على أساس الأجر اليومى دون الشهرية كما هو الشأن فى باقى الموظفين ، فإن الثابت – حسبما سلف البيان – أن مجلس الوزراء عندما أصدر قراراته العديدة بمنح مرتب الصحراء لم يكن بصدد تقرير معاملة خاصة لفئات معينة من موظفى الدولة دون غيرهم ، و لم يكن يستهدف ايثار جميع موظفى الدولة بميزة اختصهم بها دون عمال اليومية و إنما كان يستهدف تشجيع من يعملون بالحكومة فى تلك الجهات النائية بصفة عامة على الأقامة فيها ، و لم تستثن القرارات جميعا من أحكامها سوى طائفة معينة من موظفى الحكومة هى طائفة المنتخبين محليا ، و ذلك لحكمة ظاهرة و هى عدم توافر علة تقرير المرتب فيهم ، و مع ذلك فقد رأى المشرع بعد ذلك عدم حرمانهم كلية من ذلك المرتب ، و قرر لهم فى 26 من مارس سنة 1952 مرتبا بواقع ربع الفئات العادية فإذا كان هذا هو الحال بالنسبة لهذه الطائفة فكيف يستساغ حرمان طائفة عمال اليومية من مرتب الأقامة فيصبحون بذلك فى وضع أسوأ من المنتخبين محليا ، و لو شاء المشرع حقا حرمان عمال اليومية من غير المنتخبين محليا من مرتب الأقامة لتعين عليه النص صراحة على ذلك كما نص على حرمان المنتخبين محليا ، بل أن النص على حرمان عمال اليومية من غير المنخبين محليا كان أوجب لقيام موجب الصرف إليهم على عكس الحال فيما يتعلق بالمنتخبين محليا .

 

 

=================================

الطعن رقم  0388     لسنة 04  مكتب فنى 05  صفحة رقم 419

بتاريخ 27-02-1960

الموضوع : اجور                    

 الموضوع الفرعي : قواعد منح مرتب الاقامة                           

فقرة رقم : 2

إذا جاز فى الفرض – المجادلة فى أحقية عمال اليومية فى مرتب بدل الأقامة الذى قرر بالقرارات السابقة على قرار 2 من مايو سنة 1951 فلا محل لهذا الجدل بعد صدور القرار المذكور الذى قضى ” بمنح التسهيلات و المكافآت التى سبق أن أقرها المجلس فى 16 من ديسمبر سنة 1945 لجميع موظفى الدولة الذين يعملون بالصحراء و فى بلاد النوبة إذ أن عبارته كانت من العموم و الشمول بحيث يندرج تحتها موظفو الدولة جميعا دون استثناء حتى لقد التبس الأمر على وزارة المالية فى سريان أحكام ذلك القرار على المنتخبين محليا – و هم الذين أجمعت القرارات السابقة على حرمانهم من هذا المرتب – مما حدا بها إلى طلب اعادة بحث هذا الموضوع لتقرير ما إذا كان ذلك القرار يشمل المنتخبين محليا أم لا ، و يؤيد هذا النظر رغم وضوحه أن مراقبة مستخدمى الحكومة عندما سئلت عما اذا كان قرار 2 من مايو سنة 1951 يسرى على مستخدمى الدرجة التاسعة و خارجى الهيئة و العمال كان من رأيها أن القرار المذكور يسرى على هذه الطوائف أسوة بباقى موظفى الدولة . 

   ومن جهة أخرى فان قرار 4 من يونية سنة 1952 الذى ألغى قرار 2 من مايو سنة 1951 لم يكن يستهدف حرمان طائفة من كان يشملهم القرار الأخير و إنما كان يهدف إلى التخفيف من الأعباء المالية التى ترتبت على صدور قرار 2 من مايو سنة 1951 ، و ذلك أن هذا القرار كان قد عمم صرف مرتب الأقامة لجميع المقيمين فى الجهات الصحرواية و بلاد النوبة على خلاف ما جرت عليه القرارات السابقة من تحديد المناطق التى تشملها تلك القرارات – حسبما سلف بيانه – فضلا عن منحه مرتب الأقامة على أساس الفئات العالية التى وردت بقرار 16 من ديسمبر سنة 1945 فضيق قرار 4 من يونية سنة 1952 من نطاق سريان أحكامه فقصرها على جهات معينة كما خفض من فئة المرتب فأصبحت تتراوح بين 15 % و 30 % بعد أن كانت 100 % و لم يستثن القرار من أحكامه سوى طائفة المنتخبين محليا دون غيرهم ، و من ثم فإن هذا القرار يسرى على عمال اليومية كما يسرى على باقى موظفى و مستخدمى الدولة . و لما كان المدعى يعمل كاتبا باليومية بمكتب التموين بمرسى مطروح – و هى من الجهات التى شملها قرار 2 من مايو سنة 1951 و 4 من يونية سنة 1952 فإن من حقه الافادة من القرارين المذكورين .

    أما بالنسبة للفئة التى يصرف على أساسها مرتب الأقامة لعمال اليومية فإنه لما كان العامل باليومية لا يعدو أن يكون من طائفة الخدمة الخارجين عن هيئة العمال ، فمن ثم يتعين صرف مرتب الأقامة إليهم على أساس الفئة المقررة للخدمة الخارجين عن الهيئة .

 

                       ( الطعن رقم 388 لسنة 4 ق ، جلسة 1960/2/27 )

=================================

الطعن رقم  1060     لسنة 15  مكتب فنى 19  صفحة رقم 86 

بتاريخ 13-01-1974

الموضوع : اجور                    

 الموضوع الفرعي : قواعد منح مرتب الاقامة                            

فقرة رقم : 1

يبين من تقصى قواعد منح مرتب الأقامة أن مجلس الوزراء قد وافق 10 من فبراير سنة 1935 على منح هذا المرتب للموظفين و المستخدمين الذين يقيمون فى الجهات النائية ، و فى 16 من ديسمبر سنة 1945 وافق المجلس على زيادة فئة المرتب المذكور بالنسبة لموظفى مصلحة المناجم و المحاجر ، ثم صدر بعد ذلك قرار المجلس فى 14 من يناير ، 15 من أبريل سنة 1951 بتطبيق الفئات العالية التى نص عليها القرار المشار إليه على طوائف أخرى من الموظفين نص عليهم ، و فى 2 من مايو سنة 1951 قرر المجلس تعميم صرف مرتب الأقامة على جميع موظفى الدولة الذين يعملون بالصحراء و بلاد النوبة ، كما قرر فى 26 من مارس سنة 1952 منح الموظفين و المستخدمين المنتخبين محليا بالجهات النائية مرتب إقامة بواقع ربع الفئات الواردة بقراريه الصادرين فى 16 من ديسمبر سنة 1945 و 2 من مايو سنة 1951 ، و لكن نظراً لما أسفر عنه تطبيق القرارات السابقة من زيادة كبيرة فى أعباء الميزانية تقدمت وزارة المالية إلى مجلس الوزراء بمذكرة أقترحت فيها ” أولاً ” إلغاء قرارات مجلس الوزراء الصادرة فى 15 من أبريل و 2 من مايو سنة 1951 و 26 من مارس سنة 1952 ” و ثانياً ” تعديل قراره الصادر فى 15 من فبراير سنة 1925 بمنح مرتب الأقامة فى جهات معينة و بنسب أقل ، ثم نص البند ” ثالثاً ” من المذكرة على أنه ” إستثناء من القواعد المتقدمة يستمر العمل بقرار مجلس الوزراء الصادر فى 16 من ديسمبر سنة 1945 بالنسبة لمهندسى مصلحة المناجم و المحاجر و مهندسى مصلحة المساحة الذين يقومون بمسح الصحراء ، و بقرار مجلس الوزراء الصادر فى 14 من يناير سنة 1951 بالنسبة لموظفى محطة الأحياء المائية الفنيين ” و قد وافق مجلس الوزراء على هذه المذكرة بجلسته المنعقدة فى 4 من يونيه سنة 1952 .

   و من حيث أنه يستفاد مما تقدم أن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 4 من يونيه سنة 1952 قد أعاد تنظيم قواعد مرتب الإقامة بأن عين الجهات التى يصرف هذا المرتب للموظفين و المستخدمين الذين يعملون بها ، كما حدد فئات المرتب المذكور ، و بخصوص مصلحة المناجم و المحاجر قصر منح المرتب على طائفة واحدة من العاملين بها و هم المهندسون ، و سكت عن باقى العاملين سواء الموظفين منهم أو المستخدمين ، و مفاد هذا السكوت أن حقهم فى إقتضاء مرتب الأقامة قد زال و إنتهى أعتباراً من أول يوليه سنة 1952 تاريخ العمل بقرار مجلس الوزراء المشار إليه ، كما أن منطقة أبورديس بسيناء – و التى كان يعمل بها المدعى – لم تكن من بين المناطق التى عينها ذلك القرار . و من حيث أنه قد صدر فى 6 من يناير سنة 1963 القانون رقم 14 لسنة 1963 بشأن مرتب الإقامة لموظفى و عمال مصلحتى المناجم و الوقود و الأبحاث الجيولوجية و التعدينية مشيراً فى ديباجته إلى قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 16 من ديسمبر سنة 1945 و 4 من يونيه سنة 1952 ، و نص فى المادة الأولى منه على أن يستحق موظفو و عمال مصلحة المناجم و الوقود و موظفو و عمال مصلحة الأبحاث الجيولوجية و التعدينية الذين يعملون بالصحراء مرتب إقامة بالفئات الواردة بقرار مجلس الوزراء الصادر فى 16 من ديسمبر سنة 1945 و بالشروط و الأوضاع المقررة فيه ” و نص فى المادة الثانية منه على أن ” يستبقى موظفو و عمال مصلحة المناجم و الوقود المبالغ التى صرفت إليهم بصفة مرتب إقامة أعتباراً من أول يوليه سنة 1952 ، كما يستبقى موظفو و عمال مصلحة الأبحاث الجيولوجية و التعدينية ما صرف إليهم بالصفة المذكورة إعتباراً من 15 من أغسطس سنة 1956 ، و يتجاوز عن إسترداد المبالغ السالف ذكرها منهم ” و نص فى المادة الثالثة منه على أن ” ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ” و قد تم النشر فيها بالعدد رقم 10 فى 12 من يناير سنة 1963 ، و قد نصت المادة 67 من الدستور المؤقت الصادر فى مارس سنة 1958 على أن تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها و يعمل بها بعد عشرة أيام من تاريخ نشرها ” و يجوز مد هذا الميعاد أو تقصيره بنص خاص فى القانون و على ذلك فإن القانون المذكور يعمل به إعتباراً من 23 من يناير سنة 1963 ، و لا تسرى أحكامه قبل هذا التاريخ بأثر رجعى ينعطف إلى الماضى ، و لا يغير من ذلك ما جاء بمذكرته الإيضاحية من إقتراح سريان قرار مجلس الوزراء الصادر فى 16 من ديسمبر سنة 1945 على موظفى و عمال مصلحة المناجم و الوقود أعتباراً من أول يوليه سنة 1952 ، إذ العبرة فى تقرير الرجعية بما نص عليه فى القانون ذاته و ليس بما أوردته المذكرة الإيضاحية ، و إذا كان القانون المذكور قد نص صراحة فى المادة الثانية منه على التجاوز عن أسترداد المبالغ التى صرفت إليهم أعتباراً من أول يوليه سنة 1952 كمرتب إقامة فإن ليس معنى ذلك – كما ذهب إليه خطأ الحكم المطعون فيه – إلغاء قرار مجلس الوزراء الصادر فى 4 من يونيه سنة 1952 بأثر رجعى فيما قرره من حرمان هذه الطائفة من الإفادة بأحكام قرار مجلس الوزراء الصادر فى 16 من ديسمبر سنة 1945 ، بل أنه يستفاد من عبارة هذه المادة أن هذه المبالغ إنما صرفت دون وجه حق بالمخالفة لأحكام قرار مجلس الوزراء الصادر فى 4 من يونيه سنة 1952 و إلا ما كان المشرع فى حاجة إلى النص على التجاوز عن إستردادها . و إذا كان الحكم المطعون فيه قد أستند فى قضائه للمدعى إلى أنه قد أدرجت أعتمادات مالية بميزانية المصلحة فى السنوات المتتالية من عام 1945 حتى عام 1964/63 لمواجهة تكاليف صرف مرتب الأقامة ، فإن ذلك لا يعنى أحقية أمثال المدعى فى هذا المرتب خلال هذه السنوات ، ما لم تكن ثمة قواعد تنظيمية تقرر لهم هذا الحق .

    و من حيث أنه تأسيساً على ما تقدم فإن المدعى لا يحق له صرف مرتب الأقامة عن المدة من أول يناير سنة 1962 حتى 22 من يناير سنة 1963 التى لم يصرف خلالها هذا المرتب و على ذلك تكون دعواه غير قائمة على أساس سليم من القانون .

 

                     ( الطعن رقم 1060 لسنة 15 ق ، جلسة 1974/1/13 )

=================================

الطعن رقم  1544     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 574

بتاريخ 23-02-1957

الموضوع : اجور                    

 الموضوع الفرعي : قواعد منح مرتب الاقامة                           

فقرة رقم : 2

إن منطقتى العامرية و العلمين لم تكونا من بين المناطق التى حددها قرار مجلس الوزراء الصادر فى 15 من فبراير سنة 1925 فى شأن مرتب الإقامة ، و أن القرار الصادر من مجلس الوزراء فى 2 من مايو سنة 1951 بالموافقة على طلب وزارة العدل منح مرتب إقامة لقاضيين شرعيين و بعض الكتاب و المحضرين فى العريش و القصير و مرسى مطروح و الواحات الخارجة و الداخلة و البحرية و الدر ” عنيبة ” و إن كان نصاً يقضى بأن يفيد من هذا المرتب جميع موظفى الدولة الذين يعملون فى هذه المناطق ، إلا أن المدعى ليس له أن يفيد منه ، لأن منطقتى العامرية و العملين لم تكونا من بين المناطق التى يسرى عليها . و قد عاد مجلس الوزراء فى قراره الصادر فى 4 من يونية سنة 1952 فألغى التعميم الذى كان قد قرره فى قراره الصادر فى 2 من مايو سنة 1951 ، و عدل فى مرتبات الإقامة بحسب الجهات المختلفة وفقاً للتفصيل الوارد فى قراره المشار إليه ، و لم تكن العامرية و العلمين من بين تلك الجهات .

 

                      ( الطعن رقم 1544 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/2/23 )

=================================

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى