مذكرات مدني

مذكره – تاريخ العقد – مدنى ام ايجارات

 

محكمة الخانكة الكلية

الدائرة 4 مدنى

مذكرة

بدفاع السيد /=====                                        “مدعى”

ضد

السيد/======                                          “مدعى عليه”

فى القضية رقم ======

الواقعات

نحيل فى بيانها إلى صحيفة الدعوى ومستنداتها منعاً
للتكرار وحرصاً على ثمين وقت المحكمة و نقصر المذكرة للرد على حكم الاستجواب و
السند القانونى للدعوى .

 

 

الدفاع

1)بشأن
حكم الأستجواب وتاريخ انعقاد العلاقة الإيجارية وسريان القانون المدنى على العلاقة
الايجارية
 .

لما كان الثابت بالأوراق ان العقد سند الدعوى قد
ابرم فى 1/7/2000 وهو محرر على نموذج مطبوع لعقد ايجار وفقاً للقانون رقم 4 لسنة
1996 بتطبيق احكام القانون المدنى على الإيجارات الجديده
ومن ثم فأن العلاقة الإيجارية تخضع لأحكام التقنين المدنى وفقاً لتاريخ
تحرير العقد الثابت فى حق طرفى العلاقة والنموذج الذى افرغ عليه العقد ولا اعتبار
للتاريخ الذى وضع تحت مسمى يسرى التعاقد لمدة 10/3/ 193 و الغير واضح
التاريخ لكون العقد فى كل الأحوال خاضع لأحكام التقنين المدنى وجوباً وغير خاضع
لقوانين الإيجار السابق وفقاً لنص المادة 2 من التقنين المدنى التى نصت على انه :-

((لا يجوز إلغاء نص تشريعى الا بتشريع لاحق بنص صراحه
على هذا الألغاء او يشمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم او ينظم من جديد
الموضوع الذى سبق ان قرر قواعده ذلك التشريع))

والمقرر بقضاء النقض انه :-

بقصد إلغاء التشريع او نسخه رفع حكم قانونى بحكم قانونى
اخر متأخر عنه بما يترتب عليه ابطال العمل بالتشريع الأول وتجريده من قوته الملزمه
والإلغاء على ما تقضى به المادة الثانية من القانون المدنى اما ان يكون صراحه او
ضمناً .

(الطعن رقم 4780 لسنة 63 ق جلسة 13/2/2002)

كما قضى بأن :

المقرر فى قضاء هه المحكمة ان إلغاء النص التشريعى يتضمن
قاعده عامه لا يتم وعلى ما جرى به نص المادة الثانية من القانون المدنى إلا بتشريع
لاحق ينص صراحه على هذا الإلغاء او يشمل على نص يتعارض مع التشريع القديم او ينظم
من جديد الموضوع الذى سبق ان قرر قواعده ذلك التشريع وكان المقصود بالتعارض فى هذا
الخصوص وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ان يكون النصان واردين على محل واحد
يستحيل اعمالها فيه معاً .

(الطعن رقم 3869 لسنة 61 ق جلسة 24/5/1997)

ولما كان ذلك وكان العقد قد أبرم فى ظل تطبيق أحكام
القانون المدنى على العلاقة الايجارية وفقاً للقانون رقم 4 لسنة 1996 و هو تشريع
لاحق نص فيه صراحة على سريان أحكام التقنين المدنى على ما أبرم فى ظله من عقود من
ثم فأن العلاقة لا صلة لها بقوانين الأيجارات السابقة وكان العقد نص فيه على أن
مدته مشاهره مدى الحياه ومن ثم فبأعتباره انه محرر المدة مشاهره بين الطرفين فأنه
ينتهى بمجرد الأنذار فى المواعيد المحدده قانوناً .

ولا محل للأعتبار بالنص على لفظ مدى الحياة إذ انها تعد
مده غير محدده و يتعذر تحديدها ومن ثم فأن العلاقة الإيجارية تنعقد للمده المقرره
لسداد القيمة الإيجارية كذلك وهى مشاهره اذ يتعذر معرفه مدة مدى الحياه تلك وفقاً
لصراحه نص المادة 563 من التقنين المدنى والتى نصت على :

000″ اذا عقد الإيجار دون أتفاق على مده أو عقد لمده
غير معينه اوتعذر أثبات المدة

 المدعاه ، أعتبرالأيجار منعقدا للفترة المعينة
لدفع الأجرة ،وينتهي بانقضاء هذه الفترة بناء

 على طلب احد المتعاقدين اذا هو نبه على المتعاقد
الآخر بالإخلاء في المواعيد الأتي بيانها

بناء عليه

نلتمـــــــــس الحكـــــــــــم بالطـــــــــــــلبات

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى