موسوعة المحكمه الاداريه العليا

الدعوى رقم 22527 لسنه 56ق

” بسم الله الرحمن الرحيم “

باسم الشعب

مجلس الدوله – محكمه القضاء الادارى

الدائره الخامسه

—-

 بالجلسة المنعقده علنا فى يوم الثلاثاء الموافق 14/2/2006

برئاسه السيد الاستاذ المستشار /احمد مرسى  حلمى                     نائب رئيس مجلس الدوله ورئيس المحكمة

وعضويه السيدين الاستاذين المستشارين / احمد عبد الراضى محمد        نائب رئيس مجلس الدولة

                                                    / صبحى على السيد                مستشار

وحضور السيد الاستاذ المستشار           / علاء فؤاد                          مفوض الدولة

وسكرتاريه السيد                               / رافت ابراهيم محمد              أمين السر

” اصدرت الحكم الاتى  

فى الدعوى رقم 22527 لسنه 56ق

المقامة من :-  محمد فتحى مهدى محمد 

ضد :- 1- رئيس الجمهورية

   2-   وزير الداخلية

——-

 الوقائع

——-  

          اقام المدعى هذه الدعوى بايداع عريضتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 10/9/2002 وطلب فى ختامها الحكم بإلزام المدعى عليهما بصفتهما متضامنين  بتعويض المدعى تعويضا مناسبا لجبر الأضرار المأديه والادبيه التى لحقت به من جراء اعتقاله 0

   وقال المدعى شرحا لدعواه انه تم اعتقاله خلال الفترة من 11/4/1994 حتى 10/10/1994 0 ونعى المدعى على قرار اعتقاله صدوره مشوبا بعيب مخالفه القانون فضلا عن الانحراف بالسلطة وقد ترتب على ذلك اصابته باضرار مادية وادبية على النحو الموضح بعريضه الدعوى 0

          وقد اودعت هيئه مفوضى الدوله تقريرا بالر اى القانونى فى الدعوى ارتات فيه الحكم بثبوت الترك فى الدعوى والزام المدعى المصروفات

          تدوولت الدعوى بجلسات المرافعه على النحو المبين بالمحاضر حيث اودع الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ومذكره طلب فى ختامها الحكم اصليا : – باثبات ترك المدعى لدعواه ، واحتياطيا :- رففض الدعوى مع الزام المدعى المصروفات فى اى الحالين وبجلسه 27/12/2005   قررت المحكمه حجز الدعوى للحكم بجلسه اليوم وفيها صدر واودعت مسودته المشتمله على اسبابه عند النطق به 0

” المحكمة “

          بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداوله قانونا 0

                    ومن حيث ان المادة (141) مرافعات تنص على ان : ” يكون ترك الخصومة باعلان من تارك لخصمه على يد محضر او ببيان صريح فى مذكرة موقعه من التارك او من وكيله مع اطلاع خصمه عليها او بابدائه شفويا فى الجلسة واثباته فى المحضر ” وتنص الماده (143) من ذات القانون على ان : ” يترتب على الترك الغاء جميع اجراءات الخصومة بمافى ذلك رفع الدعوى والحكم على التارك بالمصاريف 00 “

          ومن حيث ان الثابت بمحضر جلسه 10/12/2002 تحضير ان الحاضر عن المدعى قرر انه ترك الخصومه فى الدعوى الامر اذلى يتعين معه الحكم باثبات هذا الترك والزامه المصروفات

 

 

 

 

” فلهذه الاسباب “

حكمت المحكمه بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام الجهة الادارية المدعى عليها بأن تؤدى للمدعى تعويض قدره 4000 جنيه ( أربعة آلاف جنيه ) والزمتها المصروفات 0

               سكرتير المحكمة                                                                رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

علا

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى