موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 8192 لسنة 51 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

 (عقود وتعويضات)

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الأحد الموافق 19/11/2006م .

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور   / عبد الفتاح صبري أبو الليل              نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمـــــــــــــة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار                   / عبد الفتاح أمين عــوض الله             نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار                   / سعيد مصطفى عبد الغنـــــي            وكيل بمجلس الدولــــــــة

وحضور السيد الأستاذ المستشار          / ثروت محمـــــــــــــــــــــــد             مفوض الدولــــــــــــــــة

وحضور السيد الأستاذ                      / طارق عبد العليم تـــــــركى             أمين الســــــــــــــــــــــر

أصدرت الحكم الأتي

في الدعوى رقم 8192 لسنة 51 ق

المقامـــــــــة من

عادل محمد صالح سليمان

ضــــــــــــد

  • محافظ الجيزة …… بصفته
  • رئيس حي الهرم …. بصفته

المحكمـــــــــــــة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.

حيث عقد المدعي الخصومة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 21/7/97 إعلنت قانوناً للمدعى عليهما بطلب الحكم بإلزامهما بأن يؤديا إلى المدعي مبلغاً قدره 150000 جنيه كتعويض جابر لما سببه كل منهما للمدعي من أضرار مع إلزامهما المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وذلك على قول منه، أنه بعقدي تخصيص مؤرخين 11/10/93 تعاقد المدعي مع المهندس/ جمال الدين صبحي عبد الجواد بصفته الممثل القانوني لاتحاد ملاك الدار البيضاء على شراء الشقتين نموذجي 5 ، 8 بالدور الرابع من العقار رقم 14 شارع عز الدين عمر – سباتس – الهرم بالجيزة وأنه في 28/6/95 علم إرتكاب ممثل الاتحاد عدة مخالفات للرسومات الهندسية والاشتراطات الصادر على أساسها ترخيص البناء رقم 142 / 92 وأن الجهة الإدارية رئاسة المدعي عليهما أصدرت القرارات 508/93 و 348/94 و 196/94 و 256/94 و 298/94 و 151/95 و 440/95 وغير بشأن هذه المخالفات ، إلا أن الجهة الإدارية تباطأت وتقاعست عن تنفيذها بالمخالفة لنصوص القانون رقم 106/76 تنظيم وتوجيه أعمال البناء مما أدى إلى استكمال كافة مرافق العقار من كهرباء ومياه وخلافه وترك ذلك إنطباعاً لدى المدعي بزوال آثار هذه المخالفات بالمخالفة للحقيقة وقد إنصبت بعض هذه المخالفات على شقتي المدعي موضوع عقدي التخصيص وتمثل ذلك في إزالة جانب العقار الشرقي الذي تطل عليه الشقة نموذج /8 ملك المدعي، واستبدال منور العقار الذي تطل عليه الشقة المذكورة ببئر مصعد العقار، واستبدال المنور الذي تطل عليه الشقة الأخرى نموذج /5 بحجرة فضلاً عن تلاعبه في مساحتي هاتين الشقتين بوجه جعلهما أقل من المساحة المتعاقد عليها بمقدار أربعين متراً مربعاً في إحداهما وخمسين متراً في الأخرى ، وهذه الأضرار التي لحقت بالمدعي كان مرجعها إلى تباطؤ المدعي عليهما وتقاعسهما عن تنفيذ القرارات الصادرة من الجهة الإدارية المختصة في حينها وبوقفهما السلبي من تنفيذ القرارات الصادرة بمخالفات البناء كان سبباً مباشراً لتلك الأضرار بما يرتب في ذمتهما التزاماً بتعويض جابر للمدعي عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقته، مما حدا به إلى إقامة دعواه ابتغاء الحكم له بسالف طلباته، ولدى تحضير الدعوى مثل المدعي بوكيل محام وقدم حافظتي مستندات اطلعت عليها المحكمة وأحاطت بما جاء فيهما. ومثل محامي الحكومة وقدم حافظة مستندات اطلعت عليها المحكمة وأحاطت بما جاء فيها، وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً ارتأت فيه الحكم برفض الدعوى .

وحيث تدوول نظر الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الثابت في محاضر الجلسات وبها مثل محامي الحكومة وقدم حافظة مستندات إطلعت عليها المحكمة وأحاطت بما جاء فيها ومذكرة دفاع وبجلسة 30/4/2006 قررت المحكمــة

تابع الحكم في الدعوى رقم 8192 لسنة 51 ق

إصدار الحكم بجلسة 22/10/2006 مع مذكرات في أجل ضريبة أودع خلاله محامي الحكومة مذكرة دفاع وبها مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

وحيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الإجرائية والشكلية ومن ثم تكون مقبولة شكلاً .

وحيث أوراق الدعوى ومستندات غير كافية لتكوين عقيد المحكمة بتبيان وجه الحق في الدعوى ومن ثم تقضي المحكمة بندب خبير في الدعوى لأداء المأمورية المحددة بمنطوق الحكم. مع إبقاء الفصل في المصاريف.

فلهــــــــــذه الأسباب

حكمت المحكمة / أولاً: بقبول الدعوى شكلاً وتمهيدياً قبل الفصل في الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل في محافظة الجيزة ليندب بدوره أحد خبرائه المختصين أو لجنة منهم عند الانتفاء وتكون مهمته بعد مطالعة أوراق الدعوى ومستنداتها الانتقال إلى حي الهرم لمطالعة ملف الترخيص رقم 142/1992 ثم الانتقال لمعاينة عقار التداعي على الطبيعة لبيان ما به من مخالفات لشروط الترخيص وأسبابها والإجراءات التي اتخذتها الجهة الإدارية المدعى عليها بشأن هذه المخالفات، وبيان أسباب عدم تنفيذ القرارات الصادرة من الجهة الإدارية المدعى عليها بشأن مخالفة عقار التداعي لشروط الترخيص وما لحق المدعي من أضرار من جراء عدم تنفيذ الجهة الإدارية لقراراتها الصادرة بشأن مخالفات الترخيص. وقيمة التعويض الجابر لهذه الأضرار إن وجدت وكلفت المدعي إيداع مبلغ خمسمائة جنيه في خزينة المحكمة على ذمة أتعاب ومصاريف الخبير، وحدد جلسة 10/12/        في حالة عدم سداد الأمانة، وجلسة    /   /       في حالة سدادها وعلى السكرتارية إرسال ملف الدعوى إلى مكتب الخبراء عقب إيداع الأمانة. وكلفت الخبير إيداع تقريره قبل الجلسة المحددة بوقت كاف وصرحت للخصومة بالإطلاع عليه  فور إيداعه. وأبقت الفصل في المصاريف. وعلى قلم الكتاب إبلاغ النائب عن الخصوم بمنطوق الحكم عقب النطق به بموجب كتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول .

 

سكرتيرالمحكمة                                                                رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روجع /

 

الناسخ / إبراهيم صلاح

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى